--إيرادات المصلحة بلغت في العام المالي 1432/1433هـ ( 2011م ) نحو 20 مليار ريال بزيادة مقدارها 23% عن إيرادات العام الماضي -اختتام الاجتماع السنوي العاشر لمدراء الإدارات والفروع لمصلحة الزكاة والدخل بمقر الإدارة العامة بالرياض -صدور العدد (30) من نشرة مصلحة الزكاة والدخل - - -
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية


 

اتفـاقيــة

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا

لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل

وعلى رأس المال

ولمنع التهرب الضريبي


 

اتفـاقيــة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا  لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ، قد اتفقتا على ما يلي :

الفصل الأول

نطاق الاتفاقية

المادة (1)

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (2)

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1-   تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن

طريقة فرضها .

2-   تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل وعلى إجمالي رأس المال،  أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها

الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة ، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات و الضرائب على

ارتفاع قيمة رأس المال.   

3-      الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي : -

أ ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :

ـ الزكاة .

ـ ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

 سواءً تم تحصيل هذه الضرائب بوساطة الاستقطاع عند المنبع أم لا .

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية" ).

( ب) بالنسبة إلى إيطاليا :

ـ ضريبة الدخل الشخصي .

ـ ضريبة دخل الشركات .

ـ الضريبة الإقليمية على أوجه نشاط الإنتاج .

ـ الضرائب البديلة.

سواءً تم تحصيل هذه الضرائب بوساطة الاستقطاع عند المنبع أم لا ( يشار إليها فيما بعد بـ " الضريبة الإيطالية " ) .

4-   تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافةً إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها.  وتبلغ كل سلطة

مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

 

 

الفصل الثاني

تعريفات

المادة (3)

تعريفات عامة

1- في هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

أ ) يعني مصطلح " المملكة العربية السعودية " إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها

وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي .

ب ) يعني مصطلح "إيطاليا" جمهورية إيطاليا ، ويشمل أي منطقة خارج المياه الإقليمية تكون طبقاً للقانون الإيطالي والقانون الدولي منطقة تمارس فيها إيطاليا حقوق سيادة فيما

يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في المياه، وقاع البحر  والطبقات الواقعة تحت التربة والمياه فوقها.

ج ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى " المملكة العربية السعودية أو جمهورية إيطاليا بحسب ما يقتضيه سياق النص.

د ) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك صناديق الائتمان والمؤسسات.

هـ ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

و ) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و" مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة

الأخرى.

ز ) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط

بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى .

ح ) يعني مصطلح "مواطن" :

1 ـ أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة .

2 ـ أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

ط ) يعني مصطلح " السلطة المختصة " :

1 ـ بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.

2 ـ بالنسبة إلى إيطاليا وزارة الاقتصاد والمالية .

2 ـ عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ، يكون له المعنى نفسه في ذلك

الوقت بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح

وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.


 

  المادة (4)

المقيـم

1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة

مماثلة. كما تشمل أيضاًَ تلك الدولة أو أياً من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية . لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضعٍ للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل المتحقق

من مصادر في تلك الدولة أو رأس مال موجود فيها.

2 ـ عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (1) مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي :

أ ) يعد مقيماً فقط في الدولة التي يتوافر له سكن دائم بها . فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين فيّعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر  له سكن دائم في أي من الدولتين، فيّعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها    سكنه المعتاد.

ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة التي يكون مواطناً فيها .

د )إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما ، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك . 

3- عندما يعد شخص ما ـ غير الفرد ـ وفقاً لأحكام الفقرة (1) ، مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها مركز إدارته الفعلي .

المادة (5)

المنشأة الدائمة

1-   لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.

2-      تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بوجه خاص :

أ ) مركز الإدارة .

ب) فرع .

ج ) مكتب .

د ) مصنع .

هـ)  ورشة .

و ) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

ز ) موقع بناء أو إنشاء أو مشروع تجميع أو تركيب أو أعمال إشرافية متعلقة بها ، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.

ح ) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع

(للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثنى عشر شهراً .

3-      لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" الآتي : -

أ ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع .

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فقط .

ج ) لاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.

د ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.

هـ ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض الإعلان أو لتوفير معلومات أو للبحث العلمي أو لأعمال مشابهة ذات طبيعة مساعدة أو تحضيرية للمشروع.

4 ـ يعد الشخص الذي يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى ، خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه فقرة (5) ، منشأةً دائمة في الدولة

المذكورة أولاً إذا كان لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع ، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على شراء البضائع والسلع للمشروع.

5 ـ  لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر

ذي وضع مستقل ، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

6 ـ لا يعد أن لمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد مزاولته في ختام معرض تجاري أو مؤتمر في الدولة المتعاقدة الأخرى بيع السلع أو

البضائع التي عرضها في هذا المعرض التجاري أو المؤتمر فقط .

7 ـ إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواءً من خلال

منشأة دائمة أو غيرها ) ؛ فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأةً دائمةً للشركة الأخرى.

الفصل الثالث

الضرائب على الدخل

المادة (6)

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

1 ـ الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه

للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية . وعلى أي حال ، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة

بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي ، ويعد أيضاً من

الممتلكات غير المنقولة حق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد

الطبيعية الأخرى . ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

3 ـ تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة  بصورة مباشرة أو تأجيرها ، أو استغلالها بأي شكل آخر.

4 ـ تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و (3) على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع ، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة ( 7 )

أرباح الأعمال

1-    تخضع الأرباح العائدة لمشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ،      ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها . فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً ، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة فقط .

2-   مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً مستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو  في ظروف مشابهة ، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له .

3-    عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية ، سواءً      تم تكبدها في الدولة

المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر.

     لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأي مبلغ مدفوع (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة إلى مكتبها الرئيس أو لأي من مكاتبه الأخرى بالخارج

- إن وجد - على شكل إتاوات أو رسوم أو عمولات أو مدفوعات أخرى مماثلة ، مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى ، أو مقابل أداء خدمات معينة ، أو مقابل

الإدارة ، أو على شكل دخل  من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال التي يتم إقراضها لمثل تلك المنشأة الدائمة ـ فيما عدا حالات المشاريع المصرفية.

4 ـ إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة ، فإن أحكام الفقرة (2) لا تمنع

تلك الدولة  المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي  الذي جرى عليه العرف . غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة

تتفق مع المبادىء الواردة في هذه المادة.

5 ـ لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة في دولة متعاقدة استناداً فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

6 ـ لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام ، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة أخرى .

7 ـ عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة ( 8 )

النقل البحري

1-   تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن في حركة النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

2-   إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة أو قارب فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة أو القارب ، و إن لم يوجد مثل هذا

الموطن،  فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة أو القارب.

3-       تطبق أحكام الفقرة (1) أيضاً على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية. 

المادة ( 9 )

المشروعات المشتركة

1 ـ عندما  

أ ـ يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله .

ب ـ أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى .

            وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت  شروط بين المشروعين فيما  يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية  تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن

بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع

وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

2 ـ إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك ـ أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى،

وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط         ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة ، فعلى

الدولة المتعاقدة الأخرى
 

- عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة.  لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية وفي جميع الأحوال

فإن أي تعديل يجب أن يتم فقط وفقاً لإجراء الاتفاق المشترك في المادة (25) من هذه الاتفاقية.

المادة (10)

أرباح الأسهم

1 ـ يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لنظامها . ولكن إذا كان المستلم هو المالك المنتفع بأرباح

الأسهم فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز :

 أ ) خمسة بالمائة (5%) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع شركةً (خلاف شركة تضامنية) تملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة نسبةً لا تقل عن خمسة

وعشرين بالمائة (25%) من رأس مال الشركة الدافعة للأرباح ولمدة لا تقل عن 12 شهر قبل تاريخ الإعلان عن الأرباح الموزعة.

ب) عشرة بالمائة (10%) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.

تسوى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذه القيود بالاتفاق المتبادل فيما بينهما .

لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

3 ـ تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى - التي لا

تمثل مطالبات ديون - أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها

الشركة الموزعة للأرباح .

4 ـ  لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم

من خلال منشأة دائمة موجودة فيها ، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها ، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . وفي مثل هذه الحالة تخضع أرباح الأسهم للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لنظامها.

5 ـ إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة  إلا

بقدر ما يدفع  من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة

موجودة في تلك الدولة الأخرى . كما لا يجوز لها أيضاً أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو

جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى .

   المادة ( 11 )

الدخل من مطالبات الدين

1 ـ يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشيء في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ مع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لنظامها ، لكن إذا كان المستلم هو المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين لن تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة خمسة بالمائة ( 5%) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.

تسوى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذا القيد بالاتفاق المتبادل فيما بينهما .

3- بالرغم من أحكام الفقرة (2) يعفى الدخل من مطالبات الدين الناشيء في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة في الحالات التالية :

أ ) إذا كانت الجهة الدافعة للدخل من مطالبات الدين هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية فيها.

ب) إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إلى سلطة محليه فيها أو أي وكالة أو جهة (بما في ذلك مؤسسة  مالية) مملوكة بالكامل لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو لسلطة محلية فيها.

ج) إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوع إلى أي وكالة أو جهة أخرى   ( بما في ذلك مؤسسة مالية ) فيما يتعلق بقروض تمت تطبيقاً لاتفاقية مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

4 ـ تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من السندات المالية الحكومية، و السندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل

هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون  سواء تم ضمانها برهن عقاري أم لا وسواء لها الحق في المشاركة في أرباح المدين أم لا ، وكذلك المطالبات بدين من أي نوع، وجميع

الدخول الأخرى التي تعرف على أنها دخل من أموال مقرضة وفقاً للنظام الضريبي في الدولة المتعاقدة التي نشأت منها .

5 ـ لا تنطبق أحكام الفقرات من (1) إلى (3) إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من

مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها ، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها ، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . وفي مثل تلك الحالة، يخضع الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لنظامها.

6 ـ يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة إذا دفعته الدولة   نفسها ، أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية، أو سلطاتها المحلية، أو مقيم فيها . ومع ذلك إذا كان الشخص الذي

يدفع ذلك الدخل من مطالبات   الدين - سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا- يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشىء عنها الدخل من

مطالبات الدين المدفوع ، وتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ، عندئذ يعد هذا الدخل ناشيء في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

7 ـ عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين ، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً شخصاً آخر فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل ، يزيد على

المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء

الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة مع ضرورة مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية . 

المادة (12)

الإتاوات

1 ـ يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 ـ ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمتها ، لكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع من الإتاوات فإن هذه الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن عشرة بالمائة (10%) من المبلغ الإجمالي للإتاوات .

    وتتولى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذا القيد بالاتفاق المتبادل فيما بينهما.

3 ـ يعني مصطلح "إتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك

برامج الحاسب الآلي أو الأفلام السينمائية أو أفلام        أو أشرطة البث الإذاعي أو التلفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة       تجارية ، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة

أو معالجة سرية ،
 

أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.

4 ـ لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المنتفع بالإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة

دائمة موجودة فيها ، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوات مرتبطة فعلياً بهذه

المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ، في مثل هذه الحالة تخضع الإتاوات للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لنظامها .

5 ـ  تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعتها تلك الدولة نفسها ، أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية أو مقيم فيها. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع

الاتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة    أم لا ، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات ، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو

القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات ، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة .

6 ـ عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها،

يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن

الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة ، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة ( 13 )

الأرباح الرأس مالية

1 ـ الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة (6)، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها.

2 ـ الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية

ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة

الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

3 ـ الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات ، تخضع للضريبة فقط في الدولة

المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

4 ـ الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم شركة مساهمة تتكون ممتلكاتها أساساً بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة توجد في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في

تلك الدولة.

5 ـ الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم خلاف تلك المذكورة في الفقرة (4) وتمثل مساهمة بنسبة خمسة وعشرين بالمائة (25%) في شركة مقيمة في دولة متعاقدة ، يجوز أن تخضع

للضريبة في تلك الدولة.

6 ـ الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2)     و (3) و (4) و (5) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة (14)

الخدمات الشخصية المستقلة

1-   الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث

يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته .

ب ) إذا كان الشخص موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على (183) يوماً في أي مدة اثنى عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية .  

ج ) إذا كانت المكافئات عن أنشطته في الدولة المتعاقدة الأخرى مدفوعة من قبل مقيم في تلك الدولة المتعاقدة أو تحملتها منشأة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة وتزيد في السنة

المالية على مائة وخمسين ألف (150.000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الإيطالية أو السعودية .

2-   تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء

والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة (15)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1 ـ مع مراعاة أحكام المواد (16) و (17) و (18) و (19) و (20) فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق    بوظيفة - تخضع

للضريبة فقط في تلك الدولة ، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفي تلك الحالة يجوز أن تخضع المكافآت المكتسبة من تلك الوظيفة في الدولة الأخرى في أي من الحالات

التالية :

أ ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تتجاوز في مجموعها (183) يوماً خلال السنة المالية المعنية.

ب) إذا كانت المكافآت مدفوعة من قبل أو نيابةً عن صاحب عمل مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى .

ج ) إذا كانت المكافآت تم تحملها من قبل منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى .

 2 ـ على الرغم من أحكام هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة - فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي - يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

المادة (16)

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

المادة (17)

الفنانون والرياضيون

1 ـ على الرغم من أحكام المادتين (14) و (15) ، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الراديو أو التلفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً - من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر ، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (7) و(14) و (15) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة .

 

المادة (18)

معاشات التقاعد

1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19) فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة ؛ تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .

2 ـ إذا أصبح مقيم في دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدفعات التي يتسلمها مثل هذا المقيم عن توقف وظيفته في الدولة المذكورة أولاً مثل دفعات عن إنهاء الخدمة أو دفعات مماثلة لمرة واحدة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة .

  لأغراض هذه الفقرة، تشمل عبارة "دفعات عن إنهاء الخدمة (التعويضات) .    أي دفعة تتم نتيجة إنهاء وظيفة شخص أو استخدامه.

المادة (19)

الخدمات الحكومية

1 ـ أ) إن المكافأة خلاف معاش التقاعد التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية لأي فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو لأحد أقسامها أو سلطاتها ؛ تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

    ب) ومع ذلك فإن مثل هذه المكافأة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك :

1 ) أحد مواطنيها .

    2 ) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية هذه الخدمات.

2- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها ، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية لأي فرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

   ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة.

3- تنطبق أحكام المواد (15) و (16) و (18) على المكافآت أو معاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية.

المادة (20)

المعلمون والباحثون

المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون (أو كان) مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمستلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز سنتين.

المادة (21)

الطلاب

1 ـ المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون (أو كان) مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة شريطة أن تكون ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.

2 ـ لا يخضع الدخل المكتسب لطالب أو متدرب مهني أو حرفي - المتعلق بأنشطة يزاولها في دولة متعاقدة متواجد فيها فقط لغرض التعليم أو التدريب - للضريبة في تلك الدولة خلال مدة معقولة من الوقت لمثل هذا التعليم أو التدريب ما لم يتجاوز الدخل المقدار الضروري لإعاشته أو تعليمه أو تدريبه. 

 

المادة ( 22 )

الدخل الآخر

1 ـ بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها .

2 ـ لا تنطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل ـ بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (2) من المادة (6) ـ إذا كان مستلم ذلك الدخل  مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها ، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تخضع بنود الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لأنظمتها.


 

الفصل الرابع

الضريبة على رأس المال

المادة ( 23 )

رأس المال

1 ـ رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليه في المادة (6) والمملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءاً من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

3 ـ رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة في النقل الدولي، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.

4 ـ تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط.


 

الفصل الخامس

أساليب إزالة الازدواج الضريبي

المادة (24)

إزالة الازدواج الضريبي

1 ـ لقد تم الاتفاق على أن يتم تجنب الازدواج الضريبي وفقاً للفقرات التالية من هذه المادة :

2 ـ في حالة المملكة العربية السعودية :

     إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً يجوز وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أن يخضع للضريبة في إيطاليا، تجيز المملكة العربية السعودية عندئذ خصماً من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في إيطاليا.

     ومع ذلك فإنه في جميع الحالات ، لا يجوز أن يتجاوز الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل، كما هو محتسب قبل الخصم، المنسوب إلى الدخل أو إلى رأس المال الذي قد يخضع للضريبة في إيطاليا.

3 ـ في حالة إيطاليا :

إذا تملك مقيم في إيطاليا بنود دخل تخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية ، يجوز لإيطاليا لتحديد ضرائب الدخل المحددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية أن تدرج ضمن الوعاء الذي تفرض عليه مثل هذه الضرائب بنود الدخل المذكورة ما لم تقض أحكام أخرى في هذه الاتفاقية بخلاف ذلك.

    في مثل هذه الحالة، تخصم إيطاليا من الضرائب المحتسبة وفقاً لهذه الطريقة ضريبة الدخل المدفوعة في المملكة العربية السعودية على أن لا يتجاوز المبلغ المخصوم نسبة الضريبة الإيطالية المذكورة سابقا والتي حملت على بنود الدخل تلك بالنسبة للدخل ككل.

4 ـ لأغراض أحكام الفقرات (2) و (3) من هذه المادة ، فإنه عندما يتم إعفاء أو تخفيض الضريبة على أرباح الأعمال الناشئة في دولة متعاقدة لمدة محدودة وفقاً لأنظمة و تعليمات  تلك الدولة لغرض تشجيع الاستثمارات الأجنبية للتنمية الاقتصادية تعد الضريبة المعفاة أو المخفضة كما لو أنه تم دفعها.

     تطبق أحكام هذه الفقرة على العشر سنوات الأولى لنفاذ هذه الاتفاقية. 

الفصل السادس

أحكام خاصة

المادة (25)

إجراءات الاتفاق المتبادل

1 ـ عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي ، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية ، يمكنه - بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين - أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. وينبغي عرض القضية خلال سنتين من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.

2 ـ يتعين على السلطة المختصة إذا بدا لها أن الاعتراض مبرراًً ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على  التوصل إلى حل مرضي، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية . وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من  أي حدود زمنية  واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين .

3 ـ يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

4 ـ يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما مباشرةً من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة. وإذا بدا أنه من الملائم لغرض التوصل إلى اتفاق تبادل الآراء شفهياً، فإنه يجوز أن يتم مثل هذا التبادل عن طريق لجنة مؤلفة من ممثلين عن السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين. 

المادة (26)

تبادل المعلومات

1 ـ يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواءً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية المتعلقة بالضرائب من أي نوع أو

وصف مفروضة نيابة عن الدول المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية ، مادام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية ، وكذلك لمنع التهرب

الضريبي. ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادتين (1) و (2) من هذه الاتفاقية . وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات

التي يتم الحصول عليها وفقاً لأنظمتها المحلية ، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص والسلطات ( بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة

الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الجملة الأولى. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلاّ لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف

هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.

2 ـ لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي :

أ ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة أو للممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب ) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً

للسياسة العامة.

المادة (27)

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو البعثات الدائمة في المنظمات الدولية  بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية .

المادة (28)

رد المبالغ

1 ـ تُرد الضرائب المستقطعة عند المنبع ، بناءً على طلب المكلف بدفع الضريبة أو طلب الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها هذا المكلف ، إذا كان حق جباية الضرائب المذكورة يتأثر بأحكام هذه الاتفاقية.

2 ـ طلبات الرد التي يتعين تقديمها خلال المدد النظامية المحددة في نظام الدولة المتعاقدة الملزمة بتنفيذ الرد ، يجب أن يرافقها شهادة رسمية من الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المكلف بدفع الضريبة تؤكد توافر الظروف المطلوبة للتأهل لطلب الخصومات المنصوص عليه في هذه الاتفاقية. 

3 ـ يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين الاتفاق المتبادل فيما بينها حول أسلوب تطبيق هذه المادة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذه الاتفاقية.

المادة (29)

أحكام متنوعة

لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي الخاص بتحديد المصاريف أو الخصومات الناشئة عن العمليات بين مشاريع دولة متعاقدة ومشاريع موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسية  من إنشاء هذه المشاريع أو العمليات بينها هو الحصول على مزايا بموجب هذه الاتفاقية لا تتوافر بدونها .

الفصل السابع

أحكام نهائية

المادة (30)

النفاذ

1 ـ تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة للمرة الأولى منذ اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تم فيه الإخطار الأخير.

2 ـ تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة للمرة الأولى:

أ ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع :

  على المبالغ المدفوعة في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل وعلى رأس المال :

       على الضرائب المفروضة عن أي مدة ضريبية تبدأ في ـ أو بعد ـ اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

المادة (31)

الإنهاء

1 ـ تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة عشر سنوات وتظل نافذة بعد ذلك لمدة غير محددة ما لم تلغها أي من الدولتين المتعاقدتين بوساطة إخطار خطي عبر القنوات الدبلوماسية قبل اثني عشر شهراً من تاريخ الانتهاء .

2 ـ يجوز إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انتهاء مدة العشر السنوات من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين بوساطة إخطار خطي عبر القنوات الدبلوماسية قبل اثنى عشر شهراً من تاريخ الإنهاء.

3 ـ عند تطبيق هذه الاتفاقية للمرة الأخيرة:

أ ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع :

          على المبالغ المدفوعة في أو قبل اليوم 31 من شهر ديسمبر من السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.

ب ) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى :

      على الدخل أو على رأس المال  المكتسب أو المملوك في السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

 


 

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في يوم السبت بتاريخ 23/12/1427هـ الموافق 13/1/2007م، في مدينة الرياض من نسختين أصليتين باللغات العربية ، والإيطالية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير أو التطبيق يعتد بالنص الإنجليزي .

 

عن حكومة المملكة العربية السعودية                عن حكومة جمهورية إيطاليا

            وزير المالية                                   نائب رئيس مجلس الوزراء

                                                          وزير الخارجية

 

   إبراهيم بن عبدالعزيز العساف                                         ماسيمو داليمـا

 


 

        بروتوكول إضافي

للاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا

لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال

ولمنع التهرب الضريبي

عند التوقيع على الاتفاقية اليوم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال

ولمنع التهرب الضريبي ، وافق الموقعان أدناه على الأحكام الإضافية الآتية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منها:

1 ـ بالإشارة إلى البند (ب) من الفقرة (3) من المادة (2)، إذا طبقت جمهورية إيطاليا في المستقبل ضريبة على رأس المال، فإن هذه الاتفاقية تنطبق علي هذه الضريبة، وسيتم تجنب

الازدواج الضريبي وفقاً لأحكام المادة (24) من هذه الاتفاقية.

2 ـ بالإشارة إلى البند (د) من الفقرة (1) من المادة (3)، فإن مصطلح "شخص" يشمل أيضاً أي كيان سياسي (الدولة وأقسامها السياسية والإدارية أو سلطاتها المحلية) وأي شركة تضامن.

3 ـ بالإشارة إلى الفقرة (1) من المادة (4)، تشمل عبارة " مقيم في دولة متعاقدة " الشخص ذا الصفة الاعتبارية المؤسس بموجب أنظمة دولة متعاقدة والمعفى بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها ، إما :

 أ  ) على سبيل الحصر لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علمية أو أي غرض آخر مماثل .

ب ) أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة للموظفين وفقاً لخطة في هذا الشأن .

4 ـ بالإشارة إلى المادة (7) :

أ ) تشمل عبارة " أرباح الأعمال " ، دون الاقتصار على ذلك، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة و الأعمال المصرفية (البنكية) والتأمين وعمليات النقل الداخلي ، وتوفير

الخدمات وتأجير الممتلكات المنقولة الملموسة . ولا تشمل مثل هذه العبارة خدمات شخصية يؤديها فرد بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.

ب) تعني عبارة " المصاريف المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة " الواردة في الفقرة (3) من المادة المذكورة المصاريف المرتبطة مباشرة بأعمال المنشأة الدائمة.

ج) ليس في أحكام هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من أعمال التأمين ، شريطة أنه إذا تم

تغيير في النظام المعني النافذ في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية في أي من الدولتين المتعاقدتين ( باستثناء التغيير الثانوي بحيث لا يؤثر على الصفة العامة) فإنه يتعين على

 الدولتين المتعاقدتين التشاور بهدف الاتفاق على تعديل هذه الفقرة بشكل ملائم.

د) على الرغم من الأحكام الأخرى في المادة المذكورة ، فإن الأرباح المكتسبة لمقيم في دولة متعاقدة من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك

الدولة المتعاقدة الأخرى. ولكن إذا تضمنت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس من خلال منشاة دائمة عائدة لذلك الشخص في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع

الدخل المكتسب من مثل هذه الأنشطة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى .

5 ـ فيما يتعلق بالأرباح الناتجة عن تشغيل الطائرات في النقل الدولي، تظل أحكام الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية و الجمهورية الإيطالية لتجنب الازدواج الضريبي ـ فيما يتعلق

بالضرائب على الدخل ورأس المال المتحقق لشركات النقل الجوي الموقعة في الرياض في 24 نوفمبر 1985م ـ نافذة المفعول .

6 ـ بالإشارة إلى المادة (8)، تشمل أرباح تشغيل السفن في النقل الدولي الآتي :

أ ) الأرباح المكتسبة من تأجير السفن على أساس سفن فارغة في النقل الدولي.

ب) الأرباح المكتسبة من استعمال أو تأجير الحاويات إذا كانت مثل تلك الأرباح عرضية بالنسبة للأرباح الأخرى الناتجة من تشغيل السفن في النقل الدولي.

7 ـ بالإشارة إلى الفقرة (4) من المادة (10)، الفقرة (5) من المادة (11) ، الفقرة (4) من المادة (12)، والفقرة (2) من المادة (22) ، لن تفسر الجملة الأخيرة على أنها مخالفة للأحكام

المحددة في المواد (7) و (14) من هذه الاتفاقية.

8 ـ لغرض الفقرة (4) من المادة (11)، لا تعتبر الجزاءات المترتبة على التسديد المتأخر دخلاً من المطالبات بالدين.

9 ـ بالإشارة إلى المادة (18)،  لا تنطبق أحكام الفقرة (1) إذا كان المستفيد من الدخل غير خاضع للضريبة على مثل هذا الدخل في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها وفقاً لنظام تلك الدولة.

وفي مثل تلك الحالة، يجوز أن يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأ فيها. 

10ـ بالإشارة إلى الفقرات (1) و (2) من المادة (19)، فإن الأحكام المتعلقة بالخدمة الحكومية تنطبق على المكافآت المدفوعة لفرد فيما يتعلق بخدمات قدمها لبنك إيطاليا أو لمؤسسة النقد

 العربي السعودي أو لمؤسسة التجارة الخارجية الإيطالية أو لمؤسسة سعودية مشابهة .

11 ـ بالإشارة إلى الفقرة (2) من المادة (24)، لن يمنح أي خصم إذا كان بند الدخل خاضعاً في إيطاليا لضريبة بديلة أو ضريبة استقطاع نهائية، أو لضريبة بديلة بنفس سعر ضريبة

الاستقطاع النهائي، حتى لو طلب ذلك المستفيد من الدخل المذكور وفقاً للقانون الإيطالي.

12 ـ بالإشارة إلى الفقرة (3) من المادة (24)، فإن أسلوب منع الازدواج الضريبي لن يؤثر على أحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين .

13 ـ لن تمنع أحكام الفقرة (3) من المادة (28) السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين من تنفيذ طرق أخرى، بالاتفاق المتبادل، لتطبيق حدود الإعفاء الواردة في هذه الاتفاقية. 

14 ـ في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة ، أو أن الضريبة القائمة عُدلت وفقاً لذلك، فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في

مفاوضات لإدراج مادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية .

15 ـ ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع أياً من الدولتين المتعاقدتين من تطبيق أنظمتها الضريبية المحلية لمنع التهرب الضريبي والتجنب الضريبي. 

   إثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول ، بتوقيع هذا البروتوكول الإضافي.

حرر في يوم السبت بتاريخ 23/12/1427هـ الموافق 13/1/2007م، في مدينة الرياض من نسختين أصليتين باللغات العربية ، والإيطالية ، والإنجليزية، وجميع النصوص

متساوية الحجية . وفي حالة الاختلاف في التفسير أو التطبيق يعتد بالنص الإنجليزي.

 

                                                               

عن حكومة المملكة العربية السعودية

 

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

وزيــر الماليــة

عن حكومة ايطاليا 

 

ماسيمو داليما

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيه

 

 

 



معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
التوظيف
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية
المنافسات الحكومية



الرجاء الإطلاع على حقوق النشر وحدود المسؤولية