إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا ، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، قد اتفقتا على ما يلي : المادة (1) الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقيةتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما . المادة (2) الضرائب التي تشملها الاتفاقية1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية ، بصرف النظر عن طريقة فرضها . 2- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل ، أو على عناصر الدخل ، بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات ، والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال . 3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي : أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية : - الزكاة . - ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي . (يشار إليها فيما بعد بـ " الضريبة السعودية " ) . ب) بالنسبة إلى جمهوريا كوريا : - ضريبة الدخل . - ضريبة الشركات . - الضريبة الخاصة على الدخل للتنمية الريفية . - ضريبة الدخل على الإقامة . (يشار إليها فيما بـ " الضريبة الكورية " ) . 4- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي دولة متعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها . وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية . المادة (3) تعريفات عامة1- لأغراض هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : أ) يعني مصطلح " المملكة العربية السعودية " إقليم المملكة العربية السعودية ، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي .
ب) يعني مصطلح " كوريا " إقليم جمهورية كوريا ، ويشمل بحرها الإقليمي وأي مناطق مجاورة للبحر الإقليمي لجمهورية كوريا ، التي وفقاً للقانون الدولي، يتم فيه تعيين أو جواز تعيين المنطقة فيما بعد ، كمنطقة يجوز لجمهورية كوريا وفقاً لقوانينها أن تمارس فيها حقوقها السيادية أو الولاية فيما يتعلق بالمياه وقاع البحر والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية . ج) تعني عبارتا "دولة متعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " المملكة العربية السعودية أو كوريا ، بحسب ما يقتضيه سياق النص . د) يشمل مصطلح " شخص " أي فرد ، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص . هـ) يعني مصطلح " شركة " أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة . و) تعني عبارتا " مشروع تابع لدولة متعاقدة " و " مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى . ز) تعني عبارة " نقل دولي " أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع في دولة متعاقدة ما عدا الحالات التي تشغل فيها السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى. ح) يعني مصطلح "مواطن " : 1- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة . 2- أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة . ط) يعني مصطلح " السلطة المختصة " : 1- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية ، وزارة المالية، ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض . 2- بالنسبة إلى كوريا ، وزير المالية والاقتصاد أو ممثله المفوض . 2- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة ، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة . المادة (4) المقيم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو المقر أو المكتب الرئيس أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضاً تلك الدولة أو أياً من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية. لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة. 2- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (1) مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي : أ- يعد مقيماً فقط في الدولة التي يتوافر له فيها سكن دائم ، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية) . ب- إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين ، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد. ج- إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة التي يكون مواطناً فيها. د- إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك. 3- عندما يكون شخص ما - غير الفرد - وفقاً لأحكام الفقرة (1) ، مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي. المادة (5) المنشأة الدائمة1- لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة " المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً. 2- تشمل عبارة " المنشأة الدائمة" بوجه خاص : أ- مركز الإدارة. ب- فرع. جـ- مكتب. د- مصنع. هـ- ورشة. و- منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية .
3- تشمل عبارة " المنشأة الدائمة" أيضاً: أ) موقع بناء أو إنشاء, أو مشروع تجميع أو تركيب, أو أعمال إشرافية متعلقة بها, لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر. ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض, لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على (183) يوماً خلال أي مدة اثني عشر شهراً. 4- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة, لا تشمل عبارة " المنشأة الدائمة": أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع . ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لأجل التخزين أو العرض أو التوريد فقط . جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لأجل المعالجة من قبل مشروع آخر . د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع. هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع . و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) ، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
5- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2), عندما يعمل شخص - خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق علية الفقرة (6) - في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى, يعتبر هذا المشروع لدية منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع, إذا كان هذا الشخص: أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع, ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة. ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع. 6- لا يعد أن لمشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل, بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم. 7- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى, أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى ( سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى . المادة (6) الدخل من الممتلكات غير المنقولة1- الدخل الذي يحصل علية مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 2- يكون لعبارة " الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال ، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي ، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى . ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة. 3- تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها ، أو استغلالها بأي شكل آخر . 4- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و(3) على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع ، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة . المادة (7) أرباح الأعمال1- تخضع الأرباح العائدة لمشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها . فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً ، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب منه إلى تلك المنشأة الدائمة فقط . 2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها ، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا ًمستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة ، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له . 3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية ، سواءً تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر . ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة ، إن وجدت ، (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى ، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة ، أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة . وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحملها تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى . 4- لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استناداً فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع . 5- لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام ، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر اتباع طريقة أخرى. 6- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة . المادة (8) النقل البحري والجوي1- تخضع الأرباح من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة. 2- تشمل عبارة "الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات" : أ - الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي على أساس كلي (وقت أو رحلة) . ب- الأرباح المتحققة من التأجير العرضي لسفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى . ج - الأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في النقل الدولي والتي تكون ثانوية بالنسبة إلى الدخل من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات . 3- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة ، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن ، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة . 4- تطبق أحكام الفقرة (1) أيضاً على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية . المادة (9) المشروعات المشتركة1- عندما : أ - يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله . ب- أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى . وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما ، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط ، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك .
2- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن
أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك - أرباح مشروع تابع للدولة
المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى ، وكانت هذه الأرباح
المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين
المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة ؛ فعلى الدولة
المتعاقدة الأخرى – عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض
على تلك الأرباح المادة (10) أرباح الأسهم 1- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى . 2- ومع ذلك ، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة . ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز : أ- خمسة في المائة (5%) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم ، إذا كان المالك المنتفع شركة (خلاف شركة تضامنية ) تملك بصورة مباشرة نسبة لا تقل عن (25%) من رأس مال الشركة الدافعة للأرباح . ب - عشرة في المائة (10%) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم . تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذه القيود بالاتفاق المتبادل بينهما . 3- تعني عبارة " أرباح الأسهم " كما هي مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من الأسهم أو أسهم " الانتفاع " أو حقوق"الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - أو المشاركة في الأرباح ، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها ، مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح. 4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها ، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) وفقاً للحالة . 5- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها أيضاً إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى . المادة (11) الدخل من مطالبات الدين 1- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- ومع ذلك ، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة ، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة خمسة في المائة (5%) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين . تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذه القيود بالاتفاق المتبادل بينهما . 3- على الرغم من أحكام الفقرة (2)، فإن الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع إلى : أ - حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى بما في ذلك أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية . ب- أو البنك المركزي في تلك الدولة الأخرى أو أي مؤسسة مالية أخرى مملوكة بالكامل لتلك الحكومة أو أي مؤسسة مالية تؤدي مهمات ذات طبيعة حكومية، وفقاً لما يحدد بالاتفاق المتبادل بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ؛ ج - أو أي مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتصل بمطالبات الدين الذي تضمنه أو تمولـه حكومة تلك الدولة الأخرى أو البنك المركزي أو أي مؤسسات مالية أخرى مذكورة في الفقرة الفرعية (ب) ،
لا يخضع الدخل المذكور في
الحالات أعلاه للضريبة في الدولة المتعاقدة 4- تعني عبارة " الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا ، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية ، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون . ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة . 5- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين ، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها ، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبات الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة . 6- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة . ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الدخل من مطالبات الدين - سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا - يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع ، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . 7- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين ـ بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر ، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل ـ يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً ، وفي مثل هذه الحالة ، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمةكل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية . المادة (12) الإتاوات1- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 2- ومع ذلك ، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمتها ، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على : أ- خمسة في المائة (5%) من إجمالي مبلغ تلك الإتاوات التي تدفع مقابل استخدام أو الحق في استخدام معدات صناعية أو تجارية أو علمية . ب- عشرة في المائة (10%) من إجمالي مبلغ تلك الإتاوات في جميع الأحوال الأخرى. تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذه القيود بالاتفاق المتبادل بينهما . 3- يعني مصطلح " إتاوات" - كما هو مستخدم في هذه المادة - المدفوعات من أي نوع ، التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية ، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني، أو أي براءة اختراع ، أو علامة تجارية ، أو تصميم أو نموذج ، أو مخطط ، أو تركيبة أو معالجة سرية ، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية ، أو التجارية أو العلمية . 4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة ، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجود فيها ، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها ، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (7) أو (14) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة . 5- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة . ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات ، سواء أكان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا ، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات ، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . 6- عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابل لها ، يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا . وفي مثل هذه الحالة ، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة ، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة (13) الأرباح الرأسمالية1- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة ، كما هي معرفة في المادة (6) من هذه الاتفاقية ، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- الأرباح من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو هذه القاعدة الثابتة ؛ يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 3- الأرباح من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المشروع . 4- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم تستمد أكثر من (50) في المائة من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
5- الأرباح من نقل ملكية أسهم
تشكل جزءاً من مصلحة جوهرية في رأس مال شركة مقيمة في دولة متعاقدة ، يجوز أن
تخضع للضريبة في تلك الدولة وفقاً لأنظمتها . ولأغراض هذه الفقرة، تعد المصلحة
الجوهرية قائمة عندما يمتلك ناقل الملكية ، بمفرده 6- الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية ـ غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة ـ تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية . المادة (14) الخدمات الشخصية المستقلة1- الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة ، فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى : أ- إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة. ب- إذا كان الشخص موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل في مجموعها إلى (183) يوماً أو تزيد عليها ، في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية . في تلك الحالة ، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطة الشخص التي تمت في تلك الدولة الأخرى ، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى. 2- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون. المادة (15) الخدمات الشخصية غير المستقلة1- مع مراعاة أحكام المواد (16) و (18) و (19) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة ، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى . 2- على الرغم من أحكام الفقرة (1)، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة التالية : أ- إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (183) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. ب- وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه. ج- وألاّ تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى. 3- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة ، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة. المادة (16) أتعاب أعضاء مجلس الإدارةأتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى . المادة (17) أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين1- على الرغم من أحكام المادتين (14) و (15) من هذه الاتفاقية ، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً- من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة
شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي
نفسه ولكن لشخص آخر ، فإن ذلك الدخل 3- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، فإن الدخل الذي يكتسبه الفنانون والرياضيون المقيمون في دولة متعاقدة ، من ممارسة أنشطتهم في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لبرنامج خاص للتبادل الثقافي متفق عليه بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين، يعفى من الضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادة (18) معاشات التقاعد1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19) ، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة ، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط . 2- على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية ؛ تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط . المادة (19) الخدمات الحكومية1- أ- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد - التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة ، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. ب- ومع ذلك ، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة ، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة ، وكذلك : 1- أحد مواطنيها. 2- أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية هذه الخدمات. 2- أ- أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل ، أو من أموال توفرها ، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية لأي فرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة، يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. ب- ومع ذلك ، فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى. 3- تنطبق أحكام المواد (15) و (16) و (17) و (18) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور ، والمكافآت الأخرى المشابهة ، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية. المادة (20) الطلاب1- الطالب أو المتدرب الذي يكون ـ أو كان ـ مقيماً في إحدى الدولتين المتعاقدتين مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى ، وموجود في تلك الدولة الأخرى فقط لغرض تعليمه أو تدريبه ، يعفى من الضريبة في تلك الدولة الأخرى على : أ- المدفوعات التي يدفعها له أشخاص مقيمون خارج الدولة الأخرى , لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه . ب- والمكافآت التي يحصل عليها من وظيفة في تلك الدولة الأخرى ولا يتجاوز مبلغها (20,000) دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة في المملكة العربية السعودية أو في كوريا خلال كل عام ميلادي , بشرط أن يكون هذا التوظيف مرتبطاً بشكل مباشر بدراسته أو لغرض تأمين معيشته . 2- تمتد منافع هذه المادة فقط للمدة الزمنية المعقولة أو المعتادة الضرورية لإتمام التعليم أو التدريب . المادة (21) المعلمون والباحثون 1- إذا قام فرد بزيارة دولة متعاقدة لغرض التدريس أو البحث العلمي في جامعة أو كلية أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية مماثلة أخرى معترف بأنها غير ربحية من قبل حكومة تلك الدولة المتعاقدة, وأنه يقيم أو كان مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى مباشرة قبل تلك الزيارة , فإنه لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً عن أي مكافأة يحصل عليها مقابل هذا التدريس أو البحث لمدة لا تتجاوز عامين من تاريخ زيارته الأولى لذلك الغرض. 2- لا تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل المتحصل من البحث العلمي إذا أدي هذا البحث لغير المصلحة العامة , ولكن من أجل المنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين . المادة (22) الدخل الآخر 1- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها . 2- لا تنطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (2) من المادة (6) من هذه الاتفاقية - إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها, أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها, ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . في مثل هذه الحالة , تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة . المادة (23) أساليب إزالة الازدواج الضريبي 1- تتم إزالة الازدواج الضريبي كما يلي: أ- في حالة المملكة العربية السعودية : إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً يجوز وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أن يخضع للضريبة في كوريا , تجيز المملكة العربية السعودية عندئذٍ الخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً للضريبة المدفوعة في كوريا . ومع ذلك لا يجوز أن يتجاوز الخصم مبلغ الضريبة المحتسب قبل الخصم على بنود مثل ذلك الدخل المستمد من كوريا. ب- في حالة كوريا : بمقتضى أحكام القانون الضريبي الكوري الذي يجيز الضرائب الواجبة الدفع في أي دولة أخرى غير كوريا كخصم من الضريبة الكورية (بما لا يؤثر على المبدأ العام لهذه الاتفاقية) . 1- عندما يحصل مقيم في كوريا على دخل من المملكة العربية السعودية , يخضع للضريبة في المملكة بموجب قوانينها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية , يجوز خصم مبلغ الضريبة السعودية الواجبة الدفع فيما يتصل بذلك الدخل , كخصم من الضريبة الكورية الواجبة الدفع المفروضة على ذلك المقيم , على ألا يتجاوز مبلغ الخصم ذلك الجزء من الضريبة الكورية التي احتسبت قبل منح الخصم , وبما يتناسب مع ذلك الدخل . 2- عندما يكون الدخل المتحصل من المملكة العربية السعودية أرباحاً موزعة من شركة مقيمة في المملكة إلى شركة مقيمة في كوريا تمتلك ما لا يقل عن (20) في المائة من إجمالي الأسهم الصادرة عن تلك الشركة , يؤخذ في الحسبان عند الخصم مقدار الضريبة السعودية الواجب على الشركة دفعها فيما يتصل بالأرباح التي تدفع منها تلك الأرباح الموزعة . 2 ـ لأغراض أحكام الفقرة (1) من هذه المادة , عندما يتم إعفاء أو تخفيض الضريبة على أرباح الأعمال الناشئة في دولة متعاقدة لمدة محدودة وفقاً لأنظمة تلك الدولة لأجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية للتنمية الاقتصادية ، تعد الضريبة المعفاة أو المخفضة كأنها دفعت . يطبق حكم هذه الفقرة على الخمس سنوات الأولى من نفاذ هذه الاتفاقية . المادة (24) إجراءات الاتفاق المتبادل 1- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة إليه إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية ، يمكنه - بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين - أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها . ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية . 2- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضٍ ، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى لتجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية . وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين . 3- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها . ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية . 4- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة . المادة (25) تبادل المعلومات 1- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواءً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية ، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية . ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (1) من هذه الاتفاقية . وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمتها المحلية ، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية . ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية . 2- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي : أ - تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى . ب- تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى . ج - تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة . المادة (26) أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الإمتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية المادة (27) أحكام متنوعة ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لدولة متعاقدة لمنع التهرب أو الازدواج الضريبي ، إذا كان الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسة الأخرى لأي شخص معني بإيجاد أو تخصيص حقوق متعلقة بالدخل الذي دفع ؛ الاستفادة من مواد هذه الاتفاقية من خلال هذا الإيجاد أو التخصيص. المادة (28) النفاذ 1- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى - عبر القنوات الدبلوماسية - باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة منذ اليوم الأول من الشهر الثاني التالي الذي يلي الشهر الذي تم فيه تلقي الإبلاغ الأخير. 2- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة : أ- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع : على المبالغ المستحقة الدفع في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة . ب- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى : على السنة الضريبية التي تبدأ في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة . المادة (29) الإنهاء 1- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية - من خلال القنوات الدبلوماسية - بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى 30 يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة . 2- في مثل هذه الحالة ، فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق : أ- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع: على المبالغ المستحقة الدفع في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي قدم فيها الإشعار . ب- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: على السنة الضريبية التي تبدأ في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تقديم الإشعار . إثباتاً لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، من قبل حكومتيهما، بتوقيع هذه الاتفاقية .
حررت في الرياض بتاريخ 5 ربيع الأول 1428هـ الموافق 24 مارس 2007م من نسختين أصليتين باللغات العربية والكورية والإنجليزية ، وجميع النصوص متساوية الحجية . وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي .
بروتوكــــول
عند توقيع الاتفاقية التي أبرمت بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل , وافق الموقعان أدناه على أن النصوص التالية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة . 1- بالإشارة إلى الفقرة 1 (د) من المادة (3) , مصطلح "شخص" يشمل أيضاً الدولة وأقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية والمؤسسات في الدولة المتعاقدة . 2- بالإشارة إلى الفقرة (1) من المادة (4) , مصطلح "مقيم" في دولة متعاقدة , يشمل أيضاً الشخص ذا الصفة الاعتبارية المؤسس بموجب أنظمة دولة متعاقدة والمعفى بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما : أ- على سبيل الحصر لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علمية أو لغرض آخر مماثل . ب- أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقاً لخطة في هذا الشأن . 3- من المفهوم أن مشروعاً تابعاً لدولة متعاقدة يعمل في النقل الدولي يعرّف على أنه المشروع الذي له مقر أو مكتب رئيس مسجل في تلك الدولة المتعاقدة , وله أيضاً في تلك الدولة مقر تتم فيه إدارته الفعلية والسيطرة عليه أو تتخذ فيه القرارات على أعلى مستوى لإدارة ذلك المشروع . 4- فيما يتعلق بالمادة (7) من المفهوم أن : أ- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك , الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية) والتأمين ومن عمليات النقل الداخلي , وتقديم الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة . ولا تشمل هذه العبارة الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواء بصفته موظفاً أو بصفة مستقلة .
ب- ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من أعمال التأمين ، بشرط أنه إذا غير في النظام النافذ في أي من الدولتين المتعاقدتين في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية (باستثناء التغيير الثانوي بحيث لا يؤثر على الصفة العامة) ، فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين التشاور بينهما من أجل الاتفاق على أي تعديل لهذه الفقرة بشكل ملائم . ج- أرباح الأعمال التي يكتسبها مشروع تابع لدولة متعاقدة سواء من خلال منشأة دائمة توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى أو خلافه من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى ، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى . عندما تشتمل عقود التصدير على أنشطة أخرى تُزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن تخضع الأرباح التي تكتسبها منشأة دائمة من هذه الأنشطة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي يُنسب منها إلى المنشأة الدائمة المتعلقة بهذه الأنشطة الأخرى ، وأي جزء يُنفذ منها خارج الدولة المتعاقدة الأخرى لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة . د- بالنسبة إلى عقود المسح أو البناء أو التشييد أو التركيبات أو التجميع لا تحدد أرباح المنشأة الدائمة على أساس المبلغ الإجمالي للعقد لكنها تحدد فقط على أساس ذلك الجزء من العقد الذي تنفذه المنشأة الدائمة فعلاً في الدولة التي يوجد فيها المنشأة الدائمة ، وأي جزء من العقد يُنفذ خارج الدولة المتعاقدة الأخرى لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة . 5- تظل الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا للإعفاء المتبادل من تسديد الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات مؤسسات النقل الجوي التابعة للدولتين ، الموقعة في 20 يناير 1990م (يشار إليها فيما بعد"باتفاقية النقل الجوي") سارية المفعول . وإذا وجد أي اختلاف في التطبيق بين هذه الاتفاقية واتفاقية النقل الجوي يجوز للسلطات المختصة التشاور بينهما لإيجاد حلول مرضية للطرفين . 6- بالإشارة إلى المادة (23) ، في حالة المملكة العربية السعودية ، ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين. 7- إذا ضمّنت المملكة العربية السعودية في اتفاقيتها الضريبية مع أي دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، مادة في شأن عدم التمييز ، بعد توقيع هذه الاتفاقية، فإن حكم تلك الاتفاقية ، فيما يخص مادة عدم التمييز ، سيطبق على هذه الاتفاقية في تاريخ نفاذ تلك الاتفاقية.
إثباتاً لذلك ، قام الموقعان أدناه ، المفوضان بحسب الأصول ، من قبل حكومتيهما ، بتوقيع هذا البروتوكول .
حرر في الرياض بتاريخ 5 ربيع الأول 1428هـ الموافق 24 مارس 2007م من نسختين أصليتين باللغات العربية والكورية والإنجليزية ، وجميع النصوص متساوية الحجية . وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي .
|