|
قواعد
الخضوع للضريبة
س1 : ما هو المعيار الذي يحدد خضوع مواطني أو شركات
دول مجلس التعاون الخليجي ممن يمارسون نشاطاً في المملكة للضريبة أو
الزكاة ؟ .
ج : المعيار
الذي يحدد خضوع مواطني أو شركات دول مجلس التعاون الخليجي للضريبة أو
الزكاة هو الإقامة ، فإذا كان الشخص الخليجي مقيماً بالمملكة ويمارس
النشاط فيها يخضع للزكاة ، أما إذا كان غير مقيم بالمملكة وحقق دخلاً
من خلال منشأة دائمة فيها أو من مصدر في المملكة فيخضع للضريبة.
س2: هل يخضع الشخص الطبيعي الخليجي الشريك في شركة
أموال مقيمة للضريبة أم للزكاة ، وهل يخضع لضريبة الاستقطاع على
الأرباح الموزعة له؟ .
ج : تخضع شركة الأموال المقيمة للزكاة عن حصة
الشخص الطبيعي الخليجي ، مقيماً كان أم غير مقيم ، وتخضع الأرباح
الموزعة له من الشركة المقيمة لضريبة الاستقطاع إن كان غير مقيم.
س3: إذا كان الشريك غير المقيم في شركة سعودية
مقيمة في المملكة يمثل جهة حكومية خليجية ، فهل يخضع هذا الشريك لضريبة
الدخل أم للزكاة الشرعية ؟
ج : يخضع الشريك غير المقيم في هذه الحالة للزكاة
الشرعية ، مع خضوع أية أرباح موزعة له لضريبة الاستقطاع .
س4: هل تخضع حصة الحكومات الخليجية في توزيعات
أرباح الشركات والبنوك الخليجية العاملة بالمملكة للضريبة أم للزكاة ؟
.
ج : حصة الحكومات الخليجية في توزيعات أرباح
الشركات والبنوك الخليجية العاملة في المملكة تخضع لضريبة الاستقطاع .
س5: هل يعتبر الخليجي المقيم في إحدى دول مجلس
التعاون وكأنه مقيم في المملكة للأغراض الضريبية والزكوية ؟ .
ج : أوضحت المادة الثالثة من النظام أن المقصود
بالإقامة للأغراض الضريبية هي الإقامة بالمملكة العربية السعودية
تحديداً ، وبالتالي لا يعد الخليجي المقيم في بلده ( بإحدى دول مجلس
التعاون ) وكأنه مقيم في المملكة العربية السعودية ، مع ملاحظة أن
الشخص السـعودي ذاته – طبيعياً كان أم معنوياً – إذا لم تنطبق عليه
شروط الإقامة المحددة بالمادة المذكورة فإنه لا يعد مقيماً في المملكة
ويخضع عن نشاطه المتحقق من مصدر في المملكة للضريبة وليس للزكاة .
س6: هل تخضع شركة الأموال المقيمة عن حصة الشركة
الخليجية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الشريكة
فيها للضريبة أم للزكاة ، وهل تخضع الشركة الخليجية لضريبة الاستقطاع
على الأرباح الموزعة لها ؟ .
ج : تخضع شركة الأموال المقيمة للزكاة عن حصة
الشركة الخليجية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ،
وتخضع الأرباح الموزعة من الشركة المقيمة إلى الشركة الخليجية لضريبة
الاستقطاع بصفتها جهة غير مقيمة .
س7: شركة خليجية مملوكة لخليجيين وغير خليجيين تعاقدت مع إحدى
الشركات المقيمة بالمملكة لتقديم خدمات استشارية فنية ، فهل يخضع عقدها
للضريبة وما نوعها ؟ .
ج : إجمالي المبالغ المدفوعة للشركة الخليجية
مقابل الخدمات الاستشارية والفنية تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% ما
لم يكن لديها منشأة دائمة في المملكة فتخضع في هذه الحالة لضريبة الدخل
وفقاً للأحكام العامة للنظام المطبقة على الشركات المقيمة .
س8: شركة خليجية تعاقدت مع إحدى الشركات المقيمة في المملكة لإنشاء
مصنع بلاستيك فهل يخضع عقدها لضريبة الدخل على الأرباح أم لضريبة
الاستقطاع ؟ .
ج : اعتبرت الفقرة (ب/1) من المادة الرابعة من
النظام الحالات التالية منشأة دائمة لغير المقيم وهي : مواقع الإنشاء ،
ومرافق التجميع ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها ، لهذا تعتبر
الشركة الخليجية التي ستنفذ عقد إنشاء المصنع ممارِسة للنشاط في
المملكة من خلال منشأة دائمة وتخضع عن دخلها المتحقق من هذا العقد
للضريبة على الأرباح وليس لضريبة الاستقطاع .
س9: هل يخضع الشريك السعودي والشريك الخليجي في شركة تأمين مؤسسة
في دولة خليجية للزكاة أم للضريبة في حالة كون الشركة تمارس نشاطها في
المملكة من خلال وكيل أو فرع ؟ .
ج : تخضع الشركة في هذه الحالة عن حصة الشريكين
السعودي والخليجي للضريبة على أساس أنها تعد شركة غير مقيمة تمارس
النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة وذلك استناداً لأحكام الفقرتين
(ج) من المادة الثانية و (أ) من المادة الرابعة من النظام الضريبي
والفقرتين (1) من المادة الأولى و (2) من المادة الرابعة من اللائحة
التنفيذية.
س10: إذا قامت جهة مقيمة باستئجار منصات حفر ومعدات
وسفن من جهات غير مقيمة ، فهل ينطبق على الجهات غير المقيمة في هذه
الحالة حكم المنشأة الدائمة طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة الرابعة من
النظام الضريبي ، أم تخضع المبالغ المدفوعة لها لضريبة الاستقطاع ؟.
ج : إذا قامت الجهة غير المقيمة بممارسة أي أعمال متعلقة بتلك
المعدات داخل المملكة كأعمال التشغيل أو الإشراف أو الصيانة أو
المعاينة من قبلها أو من قبل من تفوضه بذلك نيابة عنها في المملكة فإنه
ينطبق عليها في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة الوارد بالفقرة (ب) من
المادة الرابعة من النظام الضريبي وتخضع لما تخضع له المنشأة الدائمة
من أحكام، أما إذا اقتصر الأمر على تأجير هذه المعدات والسفن من قبل
الجهة غير المقيمة دون قيامها بممارسة أي من الأعمال المشار إليها
بعاليه داخل المملكة فإنه لا ينطبق عليها حكم المنشأة الدائمة وتخضع
أتعاب التأجير في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع المقررة على الجهات غير
المقيمة بنسبة 5% من إجمالي أتعاب التأجير المدفوعة وفقاً لحكم المادة
(68) من النظام والمادة (63) من اللائحة .
س11: إذا كانت شركة التأمين المسجلة في إحدى الدول الخليجية تباشر
نشاطها بالكامل في المملكة العربية السعودية من خلال وكيلها الشريك
السعودي ، ومقر الإدارة واتخاذ القرار ورسم السياسات تتم في المملكة ،
فهل تعتبر الشركة في هذه الحالة شركة مقيمة وتخضع للزكاة ؟ .
ج
:
نصت الفقرة (ب) من المادة الثالثة من النظام الضريبي على أنه تعد
الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توفر فيها أي من
الشرطين الآتيين :
1- أن تكون منشأة وفقاً لنظام الشركات .
2- أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة .
وطبقاً لما تضمنه القرار الوزاري رقم 2194
وتاريخ 12/7/1432هـ فإنه يقصد بعبارة "" الإدارة الرئيسة ""
المكان الذي يتم فيه بشكل رئيسي رسم السياسات العليا واتخاذ القرارات
الإدارية والتجارية الرئيسة الضرورية لتنفيذ أعمال الشركة بشكل عام ،
ويعد مكان الإدارة الرئيسة في المملكة عندما يتحقق على الأقل اثنان من
الحقائق التالية :
1-
عقد الاجتماعات المعتادة لمجلس الإدارة التي تتم بشكل
منتظم ويتم خلالها اتخاذ السياسات والقرارات الرئيسة المتعلقة بإدارة
الشركة وتسيير أعمالها في المملكة .
2-
اتخاذ القرارات التنفيذية العليا المتعلقة بإدارة وظائف
الشركة مثل قرارات المدير التنفيذي ونوابه في المملكة.
3-
أن تكون معظم أعمال الشركة والتي يتحقق منها معظم
إيراداتها في المملكة.
وإذا أصبحت شركة الأموال ، وفقاً لما تم تعريفه بعاليه ، مقيمة في
المملكة فإنها تخضع لجميع الأحكام والمتطلبات النظامية المطبقة على
كافة شركات الأموال المقيمة ويتعين عليها التصريح بإقراراتها السنوية
عن الدخل المتحقق لها عن عملياتها وعمليات فروعها داخل المملكة وخارجها
.
س12: إذا قامت إحدى شركات التأمين المؤسسة في البحرين من شركاء
سعوديين وبحريينين والعاملة في المملكة بتأسيس شركة تأمين في المملكة
وفقاً لنظام التأمين التعاوني ، وقامت الشركة الجديدة باستلام جميع
أعمال وعملاء ومكاتب وموظفي الشركة البحرينية في المملكة مقابل منح
الشركاء في الشركة البحرينية أسهماً في الشركة الجديدة لقاء تنازلهم
للشركة الجديدة عن حصصهم في الشركة البحرينية ، فهل تخضع هذه العملية
للضريبة ، أم تعتبر مجرد عملية تبادل أسهم ولن تؤدي إلى تحقيق أي ربح
أو خسارة للشركة البحرينية ؟.
ج : واقعة البيع في هذه الحالة تكون قد تحققت وهي
الواقعة المنشئة للضريبة ، وتحتسب الأرباح الخاضعة للضريبة بمقارنة
التعويض المستلم عن الأصل المتنازل عنه بأساس تكلفتـه، مع العلم أنه لا
يشترط في تحقيق الأرباح الرأسمالية أن يتم استلام القيمة البيعية نقداً
طبقاً للفقرات (ح) و (ط) و (ل) من المادة التاسعة من النظام ، كما أن
استلام القيمة البيعية على شكل عيني بصورة أسهم في الشركة يعتبر في حكم
الاستلام النقدي ، وبالتالي فإن الأرباح الرأسمالية المتحققة نتيجة هذه
الواقعة تخضع للضريبة وفقاً للنظام.
س13: شركة خليجية مساهمة مختلطة يتم تداول أسهمها
بإحدى أسواق المال الخليجية، ومن بين المتداولين بالأسهم أشخاص غير
خليجيين مقيمون بدول الخليج . قامت هذه الشركة مع شركاء سعوديين بتأسيس
شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مقيمة ؟ ما هي المعاملة الضريبية
للأرباح الموزعة من الشركة السعودية إلى الشركة الخليجية ؟ .
ج : الأرباح الموزعة من الشركة السعودية ذات
المسؤولية المحدودة والمدفوعة للشركة الخليجية غير المقيمة تعد في هذه
الحالة خاضعة لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن جنسيات ملاك الشركة
الخليجية ومكان إقامتهم .
س14: هل تخضع للضريبة في المملكة إيرادات الشركات التابعة المسجلة
خارج المملكة والمملوكة لشركة سعودية مختلطة إذا لم تقم هذه الشركات
التابعة بأعمال داخل المملكة ، وهل يجوز حسم الضريبة المدفوعة لدول
أخرى نتيجة لعمل هذه الشركات خارج المملكة ؟ .
ج : الشركات التابعة المسجلة خارج المملكة
والمملوكة بالكامل لشركة سعودية مختلطة تخضع إيراداتها للزكاة وللضريبة
حتى لو تحققت بالخارج طبقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة الخامسة من
اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي ، ولا تعتبر ضرائب الدخل المدفوعة
لدول أخرى نتيجة عمل الشركات التابعة خارج المملكة مصروفاً جائز الحسم
إلا إذا كانت هناك اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي بين المملكة وتلك
الدول تعالج ذلك .
س15: هل الدخل
المتحقق لشركة أموال مقيمة من استثماراتها في شركة أموال مقيمة أخرى
يخضع للضريبة إذا سبق خضوعه في الشركة المستثمر فيها ؟ .
ج : طبقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة الخامسة من اللائحة
التنفيذية للنظام الضريبي المعدلة بالقرار الوزاري رقم 3294 وتاريخ
15/11/1431هـ فإن الدخل الذي تحققه شركة الأموال المقيمة من
استثماراتها في شركة أموال أخرى مقيمة يتم استبعاده من الخضوع للضريبة
متى توفرت الضوابط الآتية :
1-أن يكون هذا الدخل سبق خضوعه للضريبة في المملكة .
2-ألا تقل نسبة المساهمة في الشركة المستثمر فيها عن 10%
3- الا تقل فترة
ملكية الحصص عن سنه واحده
س16: هل تخضع تغطية الشريك الأجنبي للخسائر المتراكمة في الشركة
المختلطة للضريبة سواءً قام بتغطيتها بقيمتها أو بأكبر منها ، وهل
يُسقط ذلك حق الشركة في ترحيل الخسائر ؟.
ج : المبالغ التي يدفعها الشريك الأجنبي لتغطية الخسائر المحققة
في الشركة لا تخضع للضريبة لأنها لا تعد ناتجة عن مزاولة نشاط وفقاً
لما تنص عليه المادة الثامنة من النظام التي عرفت الدخل الخاضع للضريبة
، وطالما أنها خسائر حقيقية معتمدة من المصلحة فإنه من حق الشركة
ترحيلها طبقاً لأحكام المادة الحادية عشرة من اللائحة .
س17: شركة غير مقيمة تتعامل مع أحد الموزعين
السعوديين لتوزيع منتجاتها داخل المملكة، تقوم الشركة غير المقيمة
بتخزين المواد في المملكة لتعمل على تزويد الموزع السعودي بها في
الموعد المحدد ، فهل تخضع عملية حفظ المواد هذه للضريبة وفقاً لنظام
ضريبة الدخل ؟ .
ج : استخدام مكان في المملكة لغرض تخزين المواد
لتزويد الموزع السعودي بها لا يعد مكاناً تنطبق عليه شروط المنشأة
الدائمة حسبما نصت عليه الفقرة (ج-1) من المادة الرابعة من نظام ضريبة
الدخل ، وبالتالي لا يعد هذا العمل خاضعاً للضريبة .
س18: إذا قام المركز الرئيسي لمنشأة دائمة لغير مقيم
ببيع منتجات بشكل مباشر إلى عملاء في المملكة مماثلة لتلك التي تبيعها
منشأته الدائمة في المملكة، فكيف يتم التعامل ضريباً مع مبيعات المركز
الرئيسي المباشرة ؟ .
ج :
إذا كانت المنشأة الدائمة لغير المقيم تبيع منتجاتها في
المملكة وقام غير المقيم ببيع منتجات مماثلة مباشرة إلى العملاء في
المملكة فإنه يتعين على المنشأة الدائمة لغير المقيم التصريح عن قيمة
تلك المبيعات في إقرارها المقدم للمصلحة مع إدراج تكلفة المواد الموردة
ضمن التكاليف .
س19: هل تعتبر مشاركة الشركات غير السعودية وغير
المقيمة في شركات الأموال السعودية المختلطة المقيمة منشأة دائمة لها
في المملكة ؟ .
ج : لا تعد مشاركة الشركات غير السعودية وغير
المقيمة، في شركات الأموال المختلطة المقيمة ، منشأة دائمة لها في
المملكة .
س20: إذا تم الترخيص لشركة أجنبية غير مقيمة بفتح فرع لها في المملكة
لمراقبة استثماراتها وتقديم خدمات مجانية في مجال الأبحاث والتسويق
وأداء نشاطات أخرى ذات طبيعة إعدادية أو مساندة لمصلحة الشركة الأم أو
شركاتها التابعة ، وفرع المملكة غير مكلف بإبرام أية عقود أو تحقيق أية
إيرادات وإنما هو بمثابة مركز تكلفة للشركة الأم في الخارج ، فهل يعامل
الفرع في هذه الحالة كجهة مقيمة أم كمنشأة دائمة لغير مقيم ؟ .
ج : طبقاً لأحكام الفقرة (ب/4) من المادة الرابعة من النظام
الضريبي فإن فرع الشركة غير المقيمة الذي رخص له بمزاولة النشاط في
المملكة يعد في هذه الحالة منشأة دائمة للشركة غير المقيمة في المملكة
وتنطبق عليه الإلتزامات الواردة في النظام الضريبي فيما يتعلق بالمنشآت
الدائمة ومنها تقديم إقراراته الضريبية للمصلحة في المواعيد النظامية
والتصريح عن كافة إيراداته من الخدمات المساندة المقدمة للشركة الأم أو
لشركاتها التابعة أوغيرها من العملاء ، كما تنطبق عليه أحكام النظام
الأخرى فيما يتعلق بالتعاملات التي تتم بين المركز الرئيسي والفرع من
حيث خضوعها لضريبة الاستقطاع ومدى قبولها كمصاريف على حسابات الفرع من
عدمه ، مع التزامه كذلك بمسك دفاتر محاسبية نظامية في المملكة .
س21: إذا قامت
مؤسسة خيرية غير هادفة للربح مؤسسة وفقاً لأنظمة إحدى البلدان الأجنبية
بالتعاقد مع إحدى الجهات المحلية المقيمة لتنفيذ أعمال معينة داخل
المملكة لا تهدف من ورائها إلى تحقيق ربح ، فهل تخضع المؤسسة عن
الأعمال التي ستمارسها في المملكة للضريبة ، أم أنها تعتبر مؤسسة خيرية
غير خاضعة للضريبة ؟
ج : طالما أنه لم يرخص للمؤسسة من قبل الجهات المختصة في المملكة
على أنها مؤسسة خيرية وفق أنظمة المملكة ، فإنه لا ينظر لها على أنها
مؤسسة خيرية في المملكة وإن كانت كذلك في بلدها ، وعليه فإنه ما لم يتم
إعفاء الدخل الذي تتحصل عليه هذه المؤسسة من المملكة من الضريبة من قبل
صاحب الصلاحية فإن ممارستها للنشاط في المملكة يخضعها للضريبة وفقاً
لأحكام النظام وينطبق عليها بالتالي ما ينطبق على المنشأة الدائمة لغير
مقيم من تعليمات متعلقة بالتسجيل في المصلحة وتقديم الإقرارات والتسديد
من واقعها خلال المواعيد النظامية ومسك دفاترها وسجلاتها داخل المملكة
، مع الإلتزام بالتصريح عن المبالغ التي يتم دفعها لجهات غير مقيمة
وإخضاعها لضريبة الاستقطاع المقررة بالمادة الثامنة والستين من النظام
الضريبي .
س22: هل يخضع للضريبة الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم في
المملكة عن الدخل المتحقق من إيداعاته في حساباته لدى البنوك المقيمة
؟.
ج : دخل الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم في
المملكة المتحقق من إيداعاته في حساباته لدى البنوك المقيمة لا يخضع
للضريبة ما لم يكن هذا الشخص يمارس نشاطاً مهنياً أوحرفياً أو تجارياً
وفي تلك الحالة فإن دخله المتحقق من إيداعاته في حساباته لدى البنوك
المقيمة يخضع للضريبة ضمن دخوله الأخرى وعليه التصريح عنه ضمن إقراره
الضريبي السنوي الملزم نظاماً بتقديمه للمصلحة والتسديد من واقعه .
س23: هل الدخول المتحققة لشركات الشحن غير المقيمة عن نقل منتجات
النفط والمنتجات الهيدروكربونية ومنتجات الغاز المسال من المملكة معفاة
من الضريبة بموجب أحكام النظام الضريبي الجديد كما كان عليه الوضع في
السابق ؟.
ج : لم يرد أي استثناء في النظام الضريبي الجديد من
الخضوع للضريبة لأي دخل متحقق من مصدر في المملكة عن شحن أي نوع من
أنواع البضائع سواءً زيت خام أو زيوت نظيفة أو غيرها من مشتقات النفط
والمواد الهيدروكربونية ، وبالتالي فإن الدخل المتحقق للشركات غير
المقيمة التي تمارس أعمال الشحن من موانيء المملكة سواءً شحن ركاب أو
بضائع ومهما كان نوع البضاعة يخضع للضريبة وفقاً للأحكام والقواعد
الواردة في النظام الضريبي الجديد ولائحته التنفيذية .
س24: هل تخضع عقود التوريد إلى المملكة المتضمنة أعمال
مصاحبة للضريبة ؟.
ج : نصت الفقرة (7) من المادة الخامسة من اللائحة
والفقرة (6) من المادة السادسة عشرة منها على اعتبار أعمال التوريد إلى
المملكة غير متحققة من مصدر في المملكة وإخضاع الأعمال المصاحبة التي
تتم في المملكة فقط .
س25: شركة غير مقيمة أبرمت عقداً مدته أقل من ثلاثة شهور مع إحدى
الجهات المقيمة لتوريد معدات ، وصاحب أعمال التوريد تقديم خدمات داخل
المملكة محددة القيمة ، فهل يعتبر العقد الذي أبرمته الشركة غير
المقيمة في هذه الحالة منشأة دائمة ، وإذا كانت قيمة الأعمال المصاحبة
للتوريد تقل عن 10% من قيمة العقد فهل يؤخذ بها أم يعاد احتساب قيمة كل
عمل مصاحب بما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة العقد ؟.
ج : ما دام أن مدة تنفيذ عقد التوريد والأعمال
المصاحبة لم تتجاوز ثلاثة أشهر ولم يكن للشركة غير المقيمة التي أبرمت
هذا العقد مكان دائم في المملكة تمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً
وليس لها وكيل مرخص له بمزاولة العمل في المملكة فلا تعد لهذه الشركة
منشأة دائمة بالمملكة ، وتخضع المبالغ المدفوعة لها مقابل الأعمال
المصاحبة لضريبة الاستقطاع طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي
والمادة (63) من اللائحة التنفيذية ، ولا يتطلب الأمر تقدير قيمة
الأعمال المصاحبة طالما أنها محددة القيمة بشكل مفصل في العقد.
س26: إذا لم تكن قيمة الخدمات المصاحبة لعمليات التوريد محددة في
العقد ، فكيف يتم تقديرها ، وهل تخضع لضريبة الدخل أم لضريبة الاستقطاع
؟
ج: جميع عقود التوريد التي تحاسب تقديرياً ينطبق
عليها حكم المادة (16) الفقرة (6) من اللائحة التنفيذية للنظام حيث يتم
تقدير كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكة بنسبة 10% من إجمالي كامل
قيمة العقد طالما أن الأعمال المصاحبة لأعمال التوريد غير محددة القيمة
في العقد ، وفي حالة عدم توفر شروط وضوابط المنشأة الدائمة على الجهات
المتعاقدة التي تزاول تلك الأعمال فإنه وفقاً للمادة (68) من النظام
الضريبي يتم استقطاع الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة وفقاً
للنسب المحددة بحسب نوع الخدمة المقدمة.
س27: كيف يتم إخضاع شركات الطيران وشركات الشحن والنقل البري والبحري
غير المقيمة للضريبة ؟.
ج : إذا كان لشركات الطيران وشركات الشحن والنقل
البحري والبري غير السعودية فروع مسجلة في المملكة فإنه ينطبق عليها
حكم المادة الرابعة والثلاثون من النظام (التي تقضي بأن يحدد وعاءها
الضريبي بشكل تقديري إذا لم تقدم ما يثبت وعاءها الضريبي)، أما إذا لم
يكن لها منشأة دائمه وحققت دخلاً من مصدر من المملكة فتنطبق عليها
أحكام المادة الثامنة والستون من النظام التي تخضعها لضريبة الاستقطاع
باعتبارها جهات غير مقيمة .
س28: هل تخضع السندات التجارية أو الصكوك الاسلامية
التي تصدرها إحدى الشركات المساهمة السعودية لتمويل مشاريعها للزكاة أم
للضريبة ؟ نأمل توضيح الأمر فيما يخص مُصدر السندات والمستثمر فيها .
ج : فيما يخص الشركة مصدرة السندات فإن السندات
أو الصكوك بالنسبة لها تعد بمثابة التزام مالي عليها شأنها شأن القروض
وتطبق عليها الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
رقم 22665 وتاريخ 15/4/1424هـ ، أما المستثمر في هذه السندات فإن كان
سعودياً مقيماً يمارس النشاط في المملكة فإنه يخضع عن قيمة هذه السندات
وعوائدها لفريضة الزكاة وتطبق عليه إجراءات جباية الزكاة الشرعية ، وإن
كان سعودياً غير مقيم أو أجنبياً فإنه يخضع عن عوائد هذه السندات لنظام
ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 15/1/1425هـ .
س29: شركة سعودية مختلطة مكونة من شركة سعودية وأخرى أجنبية ويعمل في
الشركة المختلطة داخل المملكة أحد المهندسين الشركاء في الشركة
الأجنبية ويتقاضى مقابل عمله راتب وبدل سكن سنوي ، ماحكم المبالغ التي
يتقاضاها هذا المهندس مقابل عمله في الشركة المختلطة؟.
ج: المهندس الذي يعمل في الشركة المختلطة يعد
شريكاً فيها بشكل غير مباشر بصفته أحد الشركاء في الشركة الأجنبية
الشريكة في الشركة المختلطة ، لذا فإن أي مبالغ تدفع له من الشركة
المختلطة تعتبر توزيعاً للربح وتعد من المصاريف غير جائزة الحسم
للأغراض الضريبية بموجب الفقرة (ب) من المادة (13) من النظام الضريبي .
وفي نفس الوقت تخضع الرواتب المدفوعة للمذكور لضريبة الاستقطاع إذا كان
غير مقيم في المملكة لأنها في حكم الأرباح الموزعة.
س30: كيف يتم التعامل الضريبي مع إتحاد الشركات (الكونسورتيوم ) ؟.
ج: يتوجب على إتحاد الشركات (الكونسورتيوم)
التسجيل لدى المصلحة طبقاً للمادة (57) من النظام والمادة (55) من
اللائحة وتقديم إقرار معلومات طبقاً لنص الفقرة (5) من المادة (17) من
اللائحة ، وعلى كل طرف من أطراف الكونسورتيوم تقديم إقراره المستقل في
المواعيد النظامية وتسديد الضريبة المستحقة بموجبها .
س31: هل تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة بواقع 20%
أم لضريبة الاستقطاع ؟ .
ج : طبقاً لأحكام الفقرة (2/ب) من المادة الأولى
من اللائحة التنفيذية فإن الأرباح الرأسمالية تخضع للضريبة بواقع 20%
وليس لضريبة الاستقطاع .
س32: هل تخضع الأرباح الرأسمالية المتحققة لشركات
خليجية غير مقيمة من التخلص من أسهمها في شركات مساهمة سعودية للضريبة
، وما نسبتها ؟ .
ج : الأرباح الرأسمالية المتحققة لشركة خليجية
غير مقيمة نتيجة بيع حصتها أو جزء منها في شركة أموال سعودية مقيمة
تخضع للضريبة وفقاً للفقرة (2ب) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية
، وعلى الشركة الخليجية غير المقيمة تقديم إقرار ضريبي وسداد الضريبة
المستحقة بواقع 20% من الأرباح الرأسمالية المتحققة هذا ما لم تتوفر
فيها الشروط الواردة في المادة العاشرة فقرة (أ) من نظام ضريبة الدخل
والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية الخاصة بضوابط وشروط إعفاء
المكاسب الرأسمالية .
س33: هل تعتبرالمكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق
المالية المتداولـة في السوق المالية بالمملكة بما فيها الأوراق
المالية الحكومية( الأسهم والسندات) من الدخول المعفاة من الضريبة ؟
وهل يختلف الوضع إذاكان االمستثمر مقيماً أو غيرمقيم ؟ وهل الشكل
النظامي للشركة المستثمرفيها إن كانت مساهمة عامة مفتوحة أو مساهمة
عامة مقفلة ذات مسؤلية محدودة يؤثر على هذا الإعفاء ؟.
ج : المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من
الاوراق المالية بما فيها الأسهم والسندات الحكومية المحددة في المادة
(2) من نظام السوق المالية الصادربالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ
02/06/1424هـ معفاة من الضريبة بناءً على أحكام المادة العاشرة من
النظام الضريبي متى توفرت فيها الضوابط والشروط الواردة بالمادة
السابعة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي سواءً كان المستثمر
الخاضع للضريبة مقيماً أو غير مقيم وبصرف النظر عن الشكل النظامي
للشركة المستثمر فيها في السوق المالي.
س34: إذا كانت هناك شركة قابضة غير مقيمة تمتلك حصة في شركة مقيمة ،
وتنازلت الشركة القابضة عن حصتها أو جزء منها لشركة تابعة لها غير
مقيمة بالقيمة الإسمية بغرض إعادة الهيكلة الداخلية للمجموعة ، فهل
ينتج عن ذلك أي أثر ضريبي؟.
ج : عند قيام الشركة القابضة بالتنازل عن حصتها أو جزء منها
لشركة تابعة لها فإن الأرباح الرأسمالية المتحققة من عملية التنازل
تخضع للضريبة نظراً لأن لكل من الشركتين المتنازلة والمتنازل إليها
شخصية اعتبارية مستقلة وكيان قانوني مستقل عن الآخر ، ويتم احتساب
الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التنازل بمقارنة القيمة
البيعية للحصة المتنازل عنها مع أساس تكلفتها ، على أن تتحدد القيمة
البيعية طبقاً للفقرة (7/ب) من المادة السادسة عشر من اللائحة
التنفيذية للنظام الضريبي ، ويتحدد أساس التكلفة للحصة المباعة وفقاً
لنص الفقرة (د) من المادة التاسعة من النظام الضريبي .
س35: هل تخضع الأرباح الرأسمالية التي يحققها المساهم الأجنبي من
عملية طرح الأسهم للإكتتاب العام للمرة الأولى للضريبة ؟.
ج : تخضع الأرباح الرأسمالية التي يحققها المساهم الأجنبي من
عملية طرح الأسهم للإكتتاب للمرة الأولى للضريبة لأن عملية طرح أسهم
الشركة للإكتتاب العام تعد مرحلة سابقة لمرحلة تداول الأسهم بالسوق
المالية بالمملكة.
س36: كيف يتم التعامل ضريبياً مع المستثمر غير المقيم فيما يخص
استثماراته في السوق المالية السعودية ؟.
ج : الأرباح الرأسمالية المتحققة للمستثمر الأجنبي غير المقيم
الذي يبرم اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص المرخص لهم بتداول الأسهم في
السوق السعودية عند التخلص من تلك الأوراق المالية بالبيع تعتبر معفاة
من ضريبة الدخل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة العاشرة من النظام
الضريبي والمادة السابعة من لائحته التنفيذية .
أما الأرباح الموزعة من الشركة المستثمر فيها للمستثمر
الأجنبي غير المقيم والتي يتم تحويلها له عن طريق الوسيط المالي المقيم
فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة
5% طبقاً لأحكام المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي والمادة
الثالثة والستين من لائحته التنفيذية .
س37: هل يخضع الورثة الشرعيون المقيمون وغير المقيمين في شركة مقيمة
للضريبة على الأرباح الرأسمالية نتيجة نقل ملكية حصص مورثهم لهم
بالتكلفة ؟.
ج : ورثة الشركاء المقيمون وغير المقيمين لا يخضعون للضريبة على
ما تحصلوا عليه من إرث أو هبة لأن ما تحقق لهم من دخل لا يندرج ضمن
تعريف النشاط الخاضع للضريبة وفقاً للمادة الأولى من النظام ، إلا أن
المورث بالنسبة للشركاء غير المقيمين يعد كما لو أنه استلم قيمة
تعويضية عن تلك الحصص تعادل قيمتها السوقية طبقاً لنص الفقرة (ح) من
المادة التاسعة من النظام الضريبي ويتم مقارنتها بأساس التكلفة لتحديد
الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة إن وجدت .
|