- الموافقه على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي - مصلحة الزكاة والدخل تحول ( 27.6 ) مليار ريال إلى الضمان الاجتماعي في خمس سنوات - مدير عام مصلحة الزكاة يزور فرع مكه - مصلحة الزكاة تفعل النظام الالي لاستلام الشهادات بالبريد السريع - صدور العدد الرابع والعشرون من مجلة الزكاة والدخل لشهر رجب 1431 هـ - مجلس الوزراء يوافق على منح المستثمرين في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية - 30/12/1428هـ
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية


 

 قواعد الخضوع للضريبة

 

س1 :     ما هو المعيار الذي يحدد خضوع مواطني أو شركات دول مجلس التعاون الخليجي ممن يمارسون نشاطاً في المملكة للضريبة أو الزكاة ؟

ج :        المعيار الذي يحدد خضوع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للضريبة أو الزكاة هو الإقامة ، فإذا كان المواطن الخليجي مقيماً بالمملكة ويمارس النشاط فيها يخضع للزكاة ، أما إذا كان غير مقيم بالمملكة وحقق دخلاً من خلال منشأة دائمة فيها أو من مصدر في المملكة فيخضع للضريبة.

 

س2 :     هل يعامل الشخص الطبيعي الخليجي المقيم في المملكة الشريك في شركة أموال مقيمة معاملة السعودي من حيث خضوعه للزكاة فقط وعدم خضوعه لضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة له ؟

ج :        نعم ، حيث تخضع شركة الأموال المقيمة للزكاة عن حصة الشخص الطبيعي الخليجي المقيم بالمملكة ، ولا تخضع الأرباح الموزعة له من شركة الأموال المقيمة لضريبة الاستقطاع .

 

س3:      هل يخضع الشخص الطبيعي الخليجي غير المقيم في المملكة الشريك في شركة أموال مقيمة للضريبة أم للزكاة ، وهل يخضع لضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة ؟

ج :        تخضع شركة الأموال المقيمة للزكاة عن حصة الشخص الطبيعي الخليجي غير المقيم ، وتخضع الأرباح الموزعة له من الشركة المقيمة لضريبة الاستقطاع بصفته جهة غير مقيمة.

 

س4:   إذا كان الشريك الأجنبي في شركة سعودية مقيمة في المملكة يمثل جهة حكومية خليجية ، فهل يخضع هذا الشريك لضريبة الدخل أم للزكاة الشرعية ؟

ج :        يخضع الشريك الأجنبي في هذه الحالة للزكاة الشرعية ، مع خضوع أية أرباح موزعة له لضريبة الاستقطاع .

 

س5:      هل تخضع حصة الحكومات الخليجية في توزيعات أرباح الشركات والبنوك الخليجية العاملة بالمملكة للضريبة أم للزكاة ؟

ج :        حصة الحكومات الخليجية في توزيعات أرباح الشركات والبنوك الخليجية العاملة في المملكة تخضع لضريبة الاستقطاع .

س6:      هل يعتبر الخليجي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون وكأنه مقيم في المملكة للأغراض الضريبية والزكوية ؟

ج :        أوضحت المادة الثالثة من النظام أن المقصود بالإقامة للأغراض الضريبية هي الإقامة بالمملكة العربية السعودية تحديداً ، وبالتالي لا يعد الخليجي المقيم في بلده ( بإحدى دول مجلس التعاون ) وكأنه مقيم في المملكة العربية السعودية ، مع ملاحظة أن الشخص السـعودي ذاته – طبيعياً كان أم معنوياً – إذا لم تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة بالمادة المذكورة فإنه لا يعد مقيماً في المملكة ويخضع عن نشاطه المتحقق من مصدر في المملكة للضريبة وليس للزكاة .

 

 

س7:      هل تخضع شركة الأموال المقيمة عن حصة الشركة الخليجية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الشريكة فيها للضريبة أم للزكاة ، وهل تخضع الشركة الخليجية لضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة لها ؟

ج :        تخضع شركة الأموال المقيمة للزكاة عن حصة الشركة الخليجية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، وتخضع الأرباح الموزعة من الشركة المقيمة إلى الشركة الخليجية لضريبة الاستقطاع بصفتها جهة غير مقيمة .

 

س8:  شركة بحرينية مملوكة بنسبة 50% لمواطنين بحرينيين وكويتيين ، وبنسبة 50% لمواطنين من غير دول مجلس التعاون تعاقدت مع إحدى الشركات المقيمة بالمملكة لتقديم خدمات استشارية فنية ، فهل يخضع عقدها للضريبة وما نوعها ؟

ج :        إجمالي المبالغ المدفوعة للشركة البحرينية مقابل الخدمات الاستشارية والفنية تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% ما لم يكن لديها منشأة دائمة في المملكة فتخضع في هذه الحالة لضريبة الدخل وفقاً للأحكام العامة للنظام المطبقة على الشركات المقيمة .

 

س9:      شركة إماراتية تعاقدت مع إحدى الشركات المقيمة في المملكة لإنشاء مصنع بلاستيك فهل يخضع عقدها لضريبة الدخل على الأرباح أم لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        اعتبرت الفقرة (ب/1) من المادة الرابعة من النظام الحالات التالية منشأة دائمة لغير المقيم وهي : مواقع الإنشاء ، ومرافق التجميع ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها ، لهذا تعتبر الشركة الإماراتية التي ستنفذ عقد إنشاء المصنع ممارِسة للنشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة وتخضع عن دخلها المتحقق من هذا العقد للضريبة على الأرباح وليس لضريبة الاستقطاع .

 

س10:    هل تخضع الشركات الخليجية غير المقيمة في المملكة والتي تمتلك أسهم في شركة مساهمة سعودية عند بيع أسهمها عن طريق الاكتتاب العام للضريبة ، وما نسبتها ؟

ج :        الأرباح الرأسمالية المتحققة لشركة خليجية غير مقيمة نتيجة بيع حصتها أو جزء منها في شركة أموال سعودية مقيمة تخضع للضريبة وفقاً للفقرة (2ب) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية ، وعلى الشركة الخليجية غير المقيمة تقديم إقرار ضريبي وسداد الضريبة المستحقة بواقع 20% من الأرباح الرأسمالية المتحققة هذا ما لم تتوفر فيها الشروط الواردة في المادة العاشرة فقرة (أ) من نظام ضريبة الدخل والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية الخاصة بضوابط وشروط إعفاء المكاسب الرأسمالية .     

 

 

س11:    هل يخضع الشريك السعودي والشريك الخليجي في شركة تأمين مؤسسة في دولة البحرين للزكاة أم للضريبة في حالة كون الشركة تمارس نشاطها في المملكة من خلال وكيل أو فرع ؟ .

ج :        تخضع الشركة في هذه الحالة للضريبة على أساس أنها تعد شركة غير مقيمة تمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة وذلك استناداً لأحكام الفقرتين (ج) من المادة الثانية و (أ) من المادة الرابعة من النظام الضريبي والفقرتين (1) من المادة الأولى و (2) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية .

 

 

س12:    في السؤال السابق إذا كانت شركة التأمين المسجلة في البحرين تباشر نشاطها بالكامل في المملكة العربية السعودية من خلال وكيلها الشريك السعودي ، ومقر الإدارة واتخاذ القرار ورسم السياسات تتم في المملكة ، فهل تعتبر الشركة في هذه الحالة شركة مقيمة وتخضع للزكاة ؟

ج :        نصت الفقرة (ب) من المادة الثالثة من النظام الضريبي على أنه تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توفر فيها أي من الشرطين الآتيين :

            1- أن تكون منشأة وفقاً لنظام الشركات .

            2- أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة .

            فإذا اتضح من واقع وحقيقة الوضع والأدلة الثبوتية أن الإدارة الرئيسه تقع في المملكة العربية السعودية فتعتبر الشركة مقيمة في المملكة وتخضع للزكاة عن حصص الشركاء السعوديين ومن في حكمهم بينما تخضع حصص غيرهم للضريبة

 

س13: إذا قامت إحدى شركات التأمين المؤسسة في البحرين من شركاء سعوديين وبحريينين والعاملة في المملكة بتأسيس شركة تأمين في المملكة وفقاً لنظام التأمين التعاوني ، وقامت الشركة الجديدة باستلام جميع أعمال وعملاء ومكاتب وموظفي الشركة البحرينية في المملكة مقابل منح الشركاء في الشركة البحرينية أسهماً في الشركة الجديدة لقاء تنازلهم للشركة الجديدة عن حصصهم في الشركة البحرينية ، فهل تخضع هذه العملية للضريبة ، أم تعتبر مجرد عملية تبادل أسهم ولن تؤدي إلى تحقيق أي ربح أو خسارة للشركة البحرينية ؟

ج :        واقعة البيع في هذه الحالة تكون قد تحققت وهي الواقعة المنشئة للضريبة ، وقد حددت المادة التاسعة من النظام في فقرتها (أ) أن الربح الرأسمالي أو الخسارة يتم تحديدها بمقارنة التعويض المستلم عن الأصل المباع مع أساس تكلفته ، كما حددت الفقرة (د) من نفس المادة أن أساس التكلفة هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقداً أو عيناً في عملية الحصول عليه ، مع العلم أنه لا يشترط في تحقيق الأرباح الرأسمالية أن يتم استلام القيمة البيعية نقداً ويوضح ذلك كل من الفقرات (ج) و (ط) و (ل) من نفس المادة ، كما أن استلام القيمة البيعية على شكل عيني بصورة أسهم في الشركة يعتبر في حكم الاستلام النقدي ، وبالتالي فإن الأرباح الرأسمالية المتحققة نتيجة هذه الواقعة تخضع للضريبة وفقاً للنظام .

 

س14:    إذا كان هناك مواطن خليجي غير مقيم ( فرد ) شريك في شركة تضامنية تأسست بموجب الباب الثاني من نظام الشركات السعودي : (أ)  فهل يخضع الشريك الخليجي غير المقيم في هذه الحالة لضريبة الدخل أو للزكاة على حصته من الأرباح المحققة من الشركة التضامنية ، (ب) وهل تتوجب ضريبة استقطاع على توزيعات الأرباح التي تدفع له من الشركة التضامنية ، (ج) وإذا قام الشريك الخليجي بتحويل حصصه في الشركة التضامنية فهل تخضع الأرباح التي يحققها نتيجة ذلك للضريبة أو للزكاة ، (د) ثم إذا تم تحويل حصصه في الشركة التضامنية إلى ورثته بعد وفاته فهل ينتج عن ذلك أرباح تخضع للضريبة أو للزكاة ؟.

ج :

1-  نصت الفقرة (د) من المادة الرابعة من النظام الضريبي على اعتبار الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة مالكاً لمنشأة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة الأشخاص وبالتالي يخضع للضريبة وفقاً للفقرة (ج) من المادة الثانية من  النظام ، وحيث أن الضريبة في شركات الأشخاص تفرض على الشركاء وليس على الشركة ذاتها استناداً لنص الفقرة (أ) من المادة (36) من النظام ، فإن حصة الشريك الخليجي غير المقيم في شركة التضامن المقيمة تخضع لضريبة الدخل وليس للزكاة الشرعية .

2-  تتوجب ضريبة الاستقطاع على توزيعات الأرباح من قبل الشركة التضامنية المقيمة للشريك الخليجي غير المقيم لأن تعريف الأرباح الموزعة حسبما ورد في الفقرة (6) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية يشمل أي أرباح محولة من منشأة دائمة إلى مساهميها.

3-  تخضع لضريبة الدخل الأرباح الرأسمالية التي يحققها الشريك الخليجي غير المقيم نتيجة لتحويل حصصه في الشركة التضامنية إذا كانت المبالغ المحولة تزيد عن أساس التكلفة لحصة هذا الشريك طبقاً لما هو محدد في المادة (38) من النظام الضريبي .

4-  إذا توفي الشريك الخليجي غير المقيم في شركة تضامنية مقيمة وانتقلت حصته إلى ورثته بنفس أساس تكلفة الحصول عليها مع استمرار الشركة في نشاطها فإنه لا يترتب على ذلك أي أثر ضريبي .

 

س15:    بحسب المادة العاشرة من النظام الضريبي والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية فإن المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في سوق المال بالمملكة وفقاً للضوابط المدرجة باللائحة التنفيذية معفية من الضريبة ، فهل الأرباح الموزعة من قبل شركات سعودية وبنوك متداولة أسهمها بالسوق السعودية ومملوكة من قبل أشخاص خليجيين وأجانب مقيمين بالمملكة معفية من الضريبة ؟ .

ج :        هذا الاستفسار يربط بين موضوعين مختلفين حيث أن المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في سوق المال بالمملكة معفية من الضريبة إذا تحققت فيها الضوابط المدرجة باللائحة التنفيذية وهذا ليس له علاقة بالأرباح الموزعة موضوع الاستفسار .   

 

س16:    شركة خليجية مساهمة مختلطة متداول أسهمها بإحدى أسواق المال الخليجية ، قامت بتأسيس شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مع شركاء سعوديين ، فإذا كانت الشركة الخليجية مملوكة بنسبة 30% من قبل أجانب  و70% للاكتتاب العام وهناك حملة أسهم أجانب مقيمين بدول الخليج يمتلكون جزءاً متغيراً من أسهم الاكتتاب العام عن طريق البيع والشراء في سوق المال الخليجية ، فهل يخضع الجزء المتغير والمتعلق بتداول أسهم هذه الشركة عند توزيع أرباح الشركة السعودية للزكاة أم للضريبة ، وكيف يمكن تحديد هذا الجزء المتداول ؟ .

ج :        الأرباح الموزعة من الشركة السعودية ذات المسؤولية المحدودة والمدفوعة للشركة الخليجية غير المقيمة تعد في هذه الحالة خاضعة لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن جنسيات ملاك الشركة الخليجية ومكان إقامتهم .  

 

س 17:   إذا تعاقدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ( وهي مؤسسة اعتبارية مستقلة مكونة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين ) مع بعض الجهات البحرينية والأجنبية المقيمة في مملكة البحرين للقيام بأعمال في منطقة الجسر الواقعة داخل نطاق الأراضي البحرينية ، فهل تخضع مثل هذه التعاقدات للضريبة السعودية ؟.

ج :        مثل هذه التعاقدات لا تخضع للضريبة السعودية لأن الدخل المتحقق منها لا يعد من مصادر الدخل المتحققة في المملكة والواردة في المادة الخامسة من النظام الضريبي والمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لكون هذه الأعمال أعمالاً إنشائية نفذت في الأراضي البحرينية . 

 

س 18:   ما هو المقصود بالمنشأة الدائمة وفقاً للنظام الضريبي وهل تمثل شكلاً قانونياً أو تعريفاً اعتبارياً ؟

ج :        عرفت المادة الرابعة من النظام مفهوم المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة بأنها تتألف من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له ، وأوردت نفس المادة في الفقرة (ب) بشكل أكثر تحديداً بعض الحالات للمنشأة الدائمة واستثنت في الفقرة (ج) بعض الحالات التي لا يعد فيها المكان منشأة دائمة ، وبالتالي فإن المنشأة الدائمة هو مصطلح يعبر عن الحالات التي يكون عندها لغير المقيم منشأة دائمة للأغراض الضريبية ولا تمثل بحد ذاتها شكلاً أو كياناً قانونياً .

 

 

 

س19:    متى يعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري مقيماً لأغراض تطبيق نظام ضريبة الدخل الجديد ؟

ج:         أوضح نظام ضريبة الدخل الجديد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة منه أن الشخص الطبيعي يعد مقيماً في المملكة إذا توفر فيه أي من الشرطين الآتيين:

أن يكون له مسكن دائم في المملكة وأن يقيم فيها لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين يوماً في السنة الضريبية .

أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائه وثلاثة وثمانون يوماً في السنة الضريبية .

            كما أوضحت الفقرة (ب) من ذات المادة أن الشركة تعد مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافرت فيها أي من الشرطين الآتيين :

أن تكون منشاة وفقاً لنظام الشركات السعودي .

أن تقع إدارتها الرئيسية في المملكة .

            وقد نصت الفقرة (3) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية بأنه لا يؤخذ بجنسية الشخص لتحديد مكان إقامته حيث يعد الشخص طبيعي أو اعتباري ، غير مقيم في المملكة إذا لم تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في النظام واللائحة بغض النظر عن جنسيته .

 

 

 

س20: إذا قامت شركة سعودية 100% مقيمة ذات مسؤولية محدودة بإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة في بريطانيا مملوكة بالكامل لها ، فهل تخضع الشركة الجديدة للزكاة أم للضريبة ؟

ج :        الشركة الجديدة التي سيتم تأسيسها في بريطانيا طالما أنها ستكون مملوكة بالكامل للشركة السعودية المقيمة وممولة من رأسمالها ، فإن نتائج أعمالها المتحققة من ممارسة نشاطها في بريطانيا تخضع للزكاة ضمن الإقرار الزكوي للشركة المقيمة بعد أن يتم حسم قيمة ما تستثمره الشركة المقيمة في رأسمال الشركة الجديدة من وعائها الزكوي ضمن استثماراتها ، مع الاحاطة بأنه إذا حققت الشركة الجديدة إيرادات من المملكة نتيجة ممارستها النشاط فيها بصفتها المستقلة فإن إيراداتها تلك تخضع للضريبة طبقاً لأحكام الفقرتين ( ج ، د ) من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل .

 

 

س21: هل تخضع للضريبة في المملكة إيرادات الشركات التابعة المسجلة خارج المملكة والمملوكة لشركة سعودية مختلطة إذا لم تقم هذه الشركات التابعة بأعمال داخل المملكة ، وهل يجوز حسم الضريبة المدفوعة لدول أخرى نتيجة لعمل هذه الشركات خارج المملكة ؟

ج :        الشركات التابعة المسجلة خارج المملكة والمملوكة بالكامل لشركة سعودية مختلطة تخضع إيراداتها للزكاة وللضريبة حتى لو تحققت بالخارج طبقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي ، ولا تعتبر ضرائب الدخل المدفوعة لدول أخرى نتيجة عمل الشركات التابعة خارج المملكة مصروفاً جائز الحسم إلا إذا كانت هناك اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي بين المملكة وتلك الدول تعالج ذلك .

 

 

س22:    شركة غير مقيمة تتعامل مع أحد الموزعين السعوديين لتوزيع منتجاتها داخل المملكة ، تقوم الشركة غير المقيمة بتخزين المواد في منطقة الإيداع وإعادة التصدير بأحد الموانيء لتعمل على تزويد الموزع السعودي بها في الموعد المحدد ، فهل تخضع عملية حفظ المواد هذه للضريبة وفقاً لنظام ضريبة الدخل الجديد ؟

ج :        استخدام مكان في المملكة لغرض تخزين المواد لتزويد الموزع السعودي بها لا يعد مكاناً تنطبق عليه شروط المنشأة الدائمة حسبما نصت عليه الفقرة (ج-1) من المادة الرابعة من نظام ضريبة الدخل ، وبالتالي لا يعد الدخل الناتج عن هذه العملية متحققاً من مصدر في المملكة .

 

س23 : إذا كانت هناك شركة مقيمة مختلطة مكونة من شريك سعودي مقيم وشريك أجنبي غير مقيم يرمز لها بالرمز (أ) ، وكانت هناك شركة أخرى يرمز لها بالرمز (د) مكونة من الشركة (أ) وشركة سعودية مقيمة ، والشركة (أ) لا تمارس أي نشاط في السعودية عدا مراقبة ومتابعة استثماراتها في الشركة (د) وهي لا تحقق أية إيرادات كما لا تتكبد أية مصاريف ، بمعنى أن حصتها في صافي ربح شركة (د) يمثل صافي الربح في حساباتها ، فهل تفرض ضريبة الدخل أو الزكاة الشرعية مرتين على نفس صافي الربح إذا تم التصريح عنه في إقرار الشركتين (أ) و (د) سواءً قامت شركة (أ) بقيد دخلها من الاستثمارات في شركة (د) على أساس الأرباح المقبوضة فعلاً ( طريقة التكلفة ) ، أم على أساس طريقة       ( حقوق الملكية ) بغض النظر عن أية أرباح فعلية مستلمة ؟

ج :        بالنسبة للأرباح التي توزعها الشركة المرمز لها بالرمز (د) عن حصة الشريك الأجنبي في الشركة المرمز لها بالرمز (أ) والتي أخضعتها الشركة (د) للضريبة وتم تسجيلها كإيرادات لدى الشركة (أ) سواءً كانت تتبع ( طريقة التكلفة ) أو ( طريقة حقوق الملكية ) فإنها لا تخضع في الشركة (أ) للضريبة مرة أخرى سواءً كانت هذه الأرباح تخص نفس السنة أو سنوات سابقة، إلا أنه عند قيام الشركة (أ) بتوزيع هذه الأرباح فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع .                                                                                                        

أما بالنسبة للأرباح التي توزعها الشركة المرمز لها بالرمز (د) عن حصة الشريك السعودي في الشركة المرمز لها بالرمز (أ) والتي أخضعتها الشركة (د) للزكاة وتم تسجيلها كإيرادات لدى الشركة (أ) سواءً كانت تتبع ( طريقة التكلفة ) أو ( طريقة حقوق الملكية ) فإنها لا تخضع في الشركة (أ) للزكاة مرة أخرى عن نفس السنة ، ولكن إذا كانت هذه الأرباح تخص سنة أو سنوات سابقة فإنه يلزم على الشركة (أ) إخضاعها للزكاة لأنها في هذه الحالة خرجت من ذمة الشركة (د) مع ملاحظة أنه لا يشترط فيها حولان الحول لأنها تعتبر غلة للإستثمارات والغلة تتبع الأصل في حولان الحول .

 

 

 

س24 :   نأمل إيضاح المقصود بما تنص عليه الفقرة (10 من المادة الخامسة من النظام الضريبي ) في الحالات التالية :

أ –        بافتراض وجود منشأة دائمة لغير مقيم تبيع منتجاتها في السعودية ، وقام غير المقيم ببيع منتجات مماثلة مباشرة إلى العملاء في السعودية دون أن يكون للمنشأة الدائمة أي دور في ذلك ، فهل تخضع مبيعات غير المقيم للضريبة في ظل ما تنص عليه الفقرة (7) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية من عدم اعتبار عقود توريد البضائع إلى المملكة نشأت عن نشاط تم في المملكة وبالتالي عدم خضوعها للضريبة ؟

ب –      إذا كان غير المقيم الذي يمتلك منشأة دائمة يقدم خدمات فنية إلى المنشأة الدائمة والتي تقوم بدورها بتقديم هذه الخدمات إلى عملائها في المملكة ، فهل يجب على المنشأة الدائمة أن تضمن في إقرارها إيرادات غير المقيم من هذه الخدمات وحسم التكاليف المحملة من غير المقيم على المنشأة الدائمة ؟

ج :        أ – إذا كانت المنشأة الدائمة لغير المقيم تبيع منتجاتها في المملكة وقام غير المقيم ببيع منتجات مماثلة مباشرة إلى العملاء في المملكة فإنه يتعين على المنشأة الدائمة لغير المقيم التصريح عن قيمة تلك المبيعات في إقرارها المقدم للمصلحة مع إدراج تكلفة إنتاج المواد الموردة ضمن التكاليف .

            ب-وإذا قدم المركز الرئيسي بالخارج خدمات فنية إلى فرعه بالمملكة الذي يقوم بدوره بتقديمها إلى عملائه ، فإن قيمة تلك الخدمات تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% مع اعتبارها من ضمن المصاريف جائزة الحسم نظاماً .

 

س25:    شركة استشارات هندسية لديها عقد لإعداد دراسة وتصاميم إحدى المنشآت الضخمة في المملكة ، ويتطلب الأمر من الشركة بعد الانتهاء من المخططات الهندسية إرسال عدد من المهندسين والفنيين إلى المملكة ليتواجدوا مع المقاول للإشراف على البناء ، والسؤال هو هل يعتبر تواجد هؤلاء المهندسين بالمملكة منشأة دائمة لغير مقيم ، وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يخضع كامل العقد لضريبة الدخل أم يخضع الجزء المنفذ منه بالمملكة لضريبة الدخل والجزء المنفذ بالخارج لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        اعتبرت الفقرة (ب/1) من المادة الرابعة من النظام مواقع الانشاء ومرافق التجميع وممارسة الأعمال الاشرافية المتعلقة بها منشأة دائمة لغير مقيم ، وبالتالي فإن شركة الاستشارات الهندسية المشار إليها بعاليه تعد منشأة دائمة لغير مقيم طالما أن لديها عدد من المهندسين والفنيين سيتواجدون مع المقاول للإشراف على البناء في المملكة وتطبق عليها الأحكام التي تطبق على المنشأة المقيمة كالتسجيل في المصلحة والالتزام بتقديم الاقرار الضريبي والسداد بموجبها في المواعيد المحددة نظاماً ، وتخضع كامل قيمة العقد لضريبة الدخل سواءً نفذته الشركة بالكامل داخل المملكة أو نفذت جزءاً منه في الخارج حيث اعتبرت المادة السادسة من اللائحة فقرة (1) الخدمات مؤداة في المملكة في حالة ممارسة العمل أو جزء منه المطلوب لتحقيق هذه الخدمة في المملكة حتى لو تم تنفيذها عن بعد حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمة .

 

 

 

س26:  هل تعتبر مشاركة الشركات غير السعودية وغير المقيمة في شركات الأموال السعودية المختلطة المقيمة منشأة دائمة لها في المملكة أم لا ؟

ج :        لا تعد مشاركة الشركات غير السعودية وغير المقيمة ، في شركات الأموال المختلطة المقيمة ، منشأة دائمة لها في المملكة .

 

س27:    إذا قامت جهة مقيمة باستئجار منصات حفر ومعدات وسفن من جهات غير مقيمة ، فهل ينطبق على الجهات غير المقيمة في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة الرابعة من النظام الضريبي ، أم تخضع المبالغ المدفوعة لها لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        إذا قامت الجهة غير المقيمة بممارسة أي أعمال متعلقة بتلك المعدات داخل المملكة كأعمال التشغيل أو الإشراف أو الصيانة أو المعاينة من قبلها أو من قبل من تفوضه بذلك نيابة عنها في المملكة فإنه ينطبق عليها في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة الوارد بالفقرة (ب) من المادة الرابعة من النظام الضريبي وتخضع لما تخضع له المنشأة الدائمة من أحكام، أما إذا اقتصر الأمر على تأجير هذه المعدات والسفن من قبل الجهة غير المقيمة دون قيامها بممارسة أي من الأعمال المشار إليها بعاليه داخل المملكة فإنه لا ينطبق عليها حكم المنشأة الدائمة وتخضع أتعاب التأجير في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع المقررة على الجهات غير المقيمة بنسبة 5% من إجمالي أتعاب التأجير المدفوعة وفقاً لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة .

 

س28: هل يخضع للضريبة الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم في المملكة عن الدخل المتحقق من إيداعاته في حساباته لدى البنوك المقيمة ؟

ج :        لا يعتبر الشخص غير السعودي المقيم في المملكة ممارساً للنشاط في المملكة إذا كان مصدر دخله الوحيد - خلاف الدخل من الاستخدام ( الرواتب والأجور ) - متمثلاً في إيرادات من إيداعات في حساباته البنكية أو نتيجة المتاجرة في أسهم شركات مسجلة في السوق المالية في المملكة لأن مثل هذا العمل لا يعتبر ممارسة لنشاط خاضع للضريبة في المملكة وفقاً للمادة الثانية من اللائحة ، مع ملاحظة أنه إذا كان هذا الدخل متحققاً له بالإضافة إلى نشاط آخر مهني أو حرفي أو تجاري يمارسه في المملكة فإن هذا الدخل يعتبر خاضعاً للضريبة ضمن دخوله الأخرى وعليه التصريح عنه ضمن إقراره الضريبي السنوي الملزم نظاماً بتقديمه للمصلحة والتسديد من واقعه .

 

س29: إذا كان هناك شخص غير سعودي ليس له فرع أو مكتب مسجل بالمملكة ، يتلخص عمله في تأجير المعدات وتركيبها وتقديم الخدمات الفنية المتعلقة بها ، يقوم بإرسال موظفين للعمل تحت كفالة مقاول رئيسي للمساعدة في تشغيل المعدات في الموقع داخل المملكة ، فهل ينطبق حكم المادة (4) من نظام ضريبة الدخل على هذا المكلف بوجود منشأة دائمة له في المملكة أم لا؟

ج :        طالما أنه لا يوجد للمكلف مكان دائم في المملكة يمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً وليس له وكيل ، وغير مرخص له بمزاولة العمل في المملكة ، فلا تعد له منشأة دائمة بالمملكة وبالتالي لا يتعين عليه التسجيل لدى المصلحة بهذه الصفة ، إلا أن المبالغ المدفوعة له تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لما تقضي به المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي والمادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية .

 

س30: هل الدخول المتحققة لشركات الشحن غير المقيمة عن نقل منتجات النفط والمنتجات الهيدروكربونية ومنتجات الغاز المسال معفاة من الضريبة بموجب أحكام النظام الضريبي الجديد كما كان عليه الوضع في السابق أم لا ؟

ج :        لم يرد أي استثناء في النظام الضريبي الجديد من الخضوع للضريبة لأي دخل متحقق من مصدر في المملكة عن شحن أي نوع من أنواع البضائع سواءً زيت خام أو زيوت نظيفة أو غيرها من مشتقات النفط والمواد الهيدروكربونية ، وبالتالي فإن الدخل المتحقق للشركات غير المقيمة التي تمارس أعمال الشحن من موانيء المملكة سواءً شحن ركاب أو بضائع ومهما كان نوع البضاعة يخضع للضريبة وفقاً للأحكام والقواعد الواردة في النظام الضريبي الجديد ولائحته التنفيذية .

 

س31:    ترغب إحدى شركات التأمين الادخاري الأجنبية التي تمارس أعمال التأمين على الحياة بتأسيس شركة مساهمة سعودية بالشراكة مع مساهمين سعوديين آخرين بموجب نظام التأمين الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، فما هو صافي الدخل الذي يخضع للضريبة في هذا النوع من النشاط ؟

ج :        حددت الفقرة (3/أ) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي الوعاء الضريبي للشركة المقيمة التي تمارس نشاط التأمين الإدخاري بأنه يمثل دخل الشركة من الاستثمار ناقصاً مصاريف الإدارة المرتبطة بدخل الاستثمار ، وعليه فإن الدخل الخاضع للضريبة للشركات المقيمة التي تمارس نشاط التأمين الإدخاري هو الدخل المتحقق من كافة استثمارات الشركة سواءً كانت ناتجة عن أموال تعود لبوالص السنة الحالية أو السنوات السابقة أو ناتجة عن استثمار جزء من رأس المال أو أي احتياطيات أو أرباح مجمعة ، ولتحديد الوعاء الضريبي يحسم من هذا الدخل فقط المصاريف الإدارية المرتبطة بتحقيق هذا الدخل ( دخل الاستثمار ) .

 

س32:    هل تخضع أتعاب أعضاء مجلس الإدارة لضريبة الدخل السعودية سواءً حققت الشركة أرباحاً أم خسارة ، وكيف يتم ذلك ؟

ج :        أتعاب مجلس الإدارة المدفوعة للمالك أو الشريك أو المساهم لا تعتبر من المصاريف جائزة الحسم ( باستثناء الأتعاب المدفوعة للمساهم في الشركات المساهمة ) طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ، وبالتالي تضاف تلك الأتعاب إلى صافي الربح الخاضع للضريبة أو تخفض بها الخسارة باعتبارها توزيعاً للربح وليس تكليفاً عليه .

 

 

س33:    هل تخضع عقود التوريد إلى المملكة المتضمنة أعمال مصاحبة للضريبة في ظل النظام الضريبي الجديد؟

ج :        نصت الفقرة (7) من المادة الخامسة من اللائحة والفقرة (6) من المادة السادسة عشرة منها على اعتبار أعمال التوريد إلى المملكة غير متحققة من مصدر في المملكة وإخضاع الأعمال المصاحبة التي تتم في المملكة فقط .

 

س34:    شركة غير مقيمة أبرمت عقداً مدته أقل من ثلاثة شهور مع إحدى الجهات المقيمة لتوريد معدات ، وصاحب أعمال التوريد تقديم خدمات داخل المملكة محددة القيمة ، فهل تعتبر الشركة غير المقيمة في هذه الحالة منشأة دائمة ، وإذا كانت قيمة الأعمال المصاحبة للتوريد تقل عن 10% من قيمة العقد فهل يؤخذ بها أم يعاد احتساب قيمة كل عمل مصاحب بما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة العقد ؟

ج :        إذا لم يكن للشركة غير المقيمة التي أبرمت العقد مكان دائم في المملكة تمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً وليس لها وكيل مرخص له بمزاولة العمل في المملكة فلا تعد لهذه الشركة منشأة دائمة بالمملكة وتخضع المبالغ المدفوعة لها لضريبة الاستقطاع طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من اللائحة التنفيذية ، أما فيما يخص قيمة الأعمال المصاحبة للتوريد فيطبق بشأنها نص الفقرة (6) من المادة (16) من اللائحة التنفيذية التي تقضي بتقدير إيرادات كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكة بما نسبته 10% من كامل قيمة العقد ما لم تكن قيمة الأعمال المصاحبة محددة القيمة بشكل مفصل في العقد فيكتفى بها .

 

 

س35:    شركة لها منشأة دائمة في المملكة ولها إيرادات خاضعة للضريبة ، وقع المركز الرئيسي للشركة بالخارج عقداً مباشراً مع إحدى الجهات المقيمة في المملكة لتوريد معدات وتقديم خدمات هندسية وفنية بالخارج دون أن يكون للمنشأة الدائمة أي دور في تنفيذ هذا العقد، والسؤال :

أ –        هل يخضع الإيراد الذي يحققه المركز الرئيسي من العقد المذكور لضريبة الاستقطاع بصورة مستقلة ، أم أنه يجب إدراج إيرادات العقد ضمن الإقرار الضريبي للمنشأة الدائمة ؟

ب-        إذا كان يتوجب إدراج قيمة العقد ضمن الإقرار الضريبي للمنشأة الدائمة فهل يتوجب إدراج كامل الإيراد بما في ذلك قيمة التوريد مع خصم قيمة المعدات ضمن التكاليف الواجب حسمها أم يتوجب إدراج إيرادات وتكاليف الخدمات الهندسية والفنية فقط بدون قيمة التوريد ؟

ج :        يخضع الإيراد الذي يحققه المركز الرئيسي للمنشأة الدائمة لضريبة الاستقطاع بصورة مستقلة طالما أن هذا الإيراد تحقق نتيجة لتوقيع عقد مباشر مع إحدى الجهات في المملكة لتوريد معدات وتقديم خدمات هندسية وفنية بالخارج دون أن يكون للمنشأة الدائمة أي دور في تنفيذ هذا العقد بشرط أن لا تمارس المنشأة الدائمة في المملكة أعمالاً مماثلة لأعمال هذا العقد أو تبيع بضاعة من نفس النوع أو مشابهة للبضائع الواردة في عقد التوريد، مع الإحاطة بأن قيمة التوريد لا تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لمفهوم المادة الخامسة فقرة (7) من اللائحة التنفيذية ، بينما الذي يخضع لضريبة الاستقطاع في مثل هذه الأحوال هو قيمة الخدمات الهندسية والفنية وبنسبة 5% استناداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية .

 

س36:    إذا تعاقدت إحدى الوزارات الحكومية مع مكتب استشاري مقره خارج المملكة لتقديم خدمات تدريب واستشارات ودراسات داخل المملكة منها ما هو بمبلغ مقطوع ومنها ما هو بالساعة ، فما هي الضريبة التي تستحق على مثل هذا العقد ؟

ج:         إذا قرر المكتب الاستشاري الذي سيتم التعاقد معه إيجاد مكان دائم في المملكة يمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً فيها كأن يكون له مقر في المملكة لمتابعة أعماله فيها فإنه ينطبق عليه في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة الوارد بالفقرة (أ) من المادة الرابعة من النظام ويلتزم بالتالي بالأحكام التي تنطبق على المنشأة الدائمة من حيث تقديم إقراراته الضريبية السنوية والتسديد من واقعها خلال المواعيد النظامية .

            أما إذا لم يكن للمكتب المذكور مكان دائم يمارس من خلاله النشاط في المملكة فإنه يخضع لضريبة الاستقطاع بواقع 15% عن إجمالي المبالغ المدفوعة له عن خدمات التدريب المنفذة داخل المملكة ، وبواقع 5% عن إجمالي المبالغ المدفوعة له عن الخدمات الاستشارية والدراسات طبقاً لما تنص عليه أحكام المادة (68) من النظام والفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية .

 

س37:    هل تخضع شركات الطيران وشركات الشحن والنقل البري والبحري غير السعودية لأحكام المادة الرابعة والثلاثون من النظام أم لأحكام المادة الثامنة والستون منه ؟

ج :        إذا كان لشركات الطيران وشركات الشحن والنقل البحري والبري غير السعودية فروع مسجلة في المملكة فإنه ينطبق عليها حكم المادة الرابعة والثلاثون من النظام ، أما إذا لم يكن لها منشأة دائمه وحققت دخلاً من مصدر من المملكة فتنطبق عليها أحكام المادة الثامنة والستون من النظام التي تخضعها لضريبة الاستقطاع باعتبارها جهات غير مقيمة .

 

س38:    هل السندات التجارية أو الصكوك الاسلامية التي تصدرها إحدى الشركات المساهمة السعودية لتمويل مشاريعها تخضع للزكاة أم للضريبة ؟ نأمل توضيح الأمر فيما يخص مُصدر السندات والمستثمر فيها .

ج :        فيما يخص الشركة مصدرة السندات فإن السندات أو الصكوك بالنسبة لها تعد بمثابة التزام مالي عليها شأنها شأن القروض وتطبق عليها الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء رقم 22665 وتاريخ 15/4/1424هـ ، أما المستثمر في هذه السندات فإن كان سعودياً مقيماً يمارس النشاط في المملكة فإنه يخضع عن قيمة هذه السندات وعوائدها لفريضة الزكاة وتطبق عليه إجراءات جباية الزكاة الشرعية ، وإن كان سعودياً غير مقيم أو أجنبياً فإنه يخضع عن عوائد هذه السندات لنظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 15/1/1425هـ .

 

س39:    إذا كانت هناك شركة سعودية مختلطة مكونة من شركة سعودية وأخرى أجنبية ويعمل في الشركة المختلطة داخل المملكة أحد المهندسين الشركاء في الشركة الأجنبية ويتقاضى مقابل عمله راتب وبدل سكن سنوي ، فهل تخضع المبالغ التي تدفع له للضريبة ويتم إضافتها إلى ربح الشركة المعدل ؟ ثم كيف تكون المعالجة إذا كانت نتيجة أعمال الشركة المختلطة خسائر تفوق المبالغ التي يتقاضاها المذكور ؟

ج:         المهندس الذي يعمل في الشركة المختلطة يعد شريكاً فيها بشكل غير مباشر بصفته أحد الشركاء في الشركة الأجنبية الشريكة في الشركة المختلطة ، لذا فإن أي مبالغ تدفع له من الشركة المختلطة تعتبر توزيعاً للربح وتعد من المصاريف غير جائزة الحسم للأغراض الضريبية بموجب الفقرة (ب) من المادة (13) من النظام الضريبي التي حددت المصاريف غير الجائز حسمها ، وبالتالي يتم إضافتها إلى أرباح الشركة المختلطة لأغراض تحديد الضريبة ، وفي نفس الوقت تخضع الرواتب المدفوعة للمذكور لضريبة الاستقطاع إذا كان غير مقيم في المملكة لأنها في حكم الأرباح الموزعة ، وإذا كانت نتيجة أعمال الشركة خسائر تفوق المبلغ الذي تقاضاه المذكور فإنها تستخدم في تخفيض الخسائر المرحلة للشركة بهذه المبالغ .

 

 

س40:    إذا كانت هناك منشأة غير مقيمة واستثمرت في شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة بنسبة 5% من رأسمالها ، ثم استثمرت بصورة غير مباشرة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذاتها بنسبة 25% من خلال شركة مساهمة سعودية ، فكيف يتم إخضاع الدخل الذي تحققه المنشأة غير المقيمة للضريبة بصفتها شريكة في كل من الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة ؟

ج:          

-  يتم إخضاع حصة المنشأة غير المقيمة المباشرة وغير المباشرة ( أي نسبة أل 30%) من أرباح الشركة ذات المسؤولية المحدودة للضريبة بنسبة 20% ، ويتم إخضاع حصص الشركاء السعوديين للزكاة .

-  وإذا قامت الشركة ذات المسؤولية المحدودة بتوزيع أرباح إلى الشركة المساهمة فإنه يتم تسجيلها كإيرادات لدى الشركة المساهمة ولا تخضع للضريبة فيها لأنه سبق خضوعها في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، كما لا تخضع فيها للزكاة إلا إذا كانت الأرباح الموزعة تخص سنة أو سنوات سابقة .

-  وفي حالة قيام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بتوزيع أرباح للشركاء فإنه يتم إخضاع حصة المنشأة غير المقيمة المباشرة البالغة 5% من الأرباح القابلة للتوزيع -بعد خصم الضريبة العائدة للحصة المذكورة المسددة من قبل الشركة ذات المسؤولية المحدودة -لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .

-  وإذا قامت الشركة المساهمة بتوزيع أرباح للمساهمين فإنه يتم إخضاع حصة المنشأة غير المقيمة من الأرباح القابلة للتوزيع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .

 

 

 

 

 

 

 

س41:    إذا حصلت شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة على عقد مع إحدى الجهات في المملكة وأسندت ما يتعلق بأعمال الصيانة والخدمات للشركاء الأجانب في الشركة المختلطة لما يمتلكونه من خبرات متخصصة كمقاولة من الباطن ، فكيف يتم احتساب الضريبة على هذا العقد ؟

ج :        الشركة السعودية المختلطة ملزمة بتقديم إقرارها الضريبي الزكوي بانتهاء العام مع التصريح عن كامل إيراداتها من العقد ، ولأن تنفيذ أعمال التركيب والصيانة تتطلب التواجد في المملكة فإنه وفقاً للمادة الرابعة من النظام المتعلقة بالمنشأة الدائمة يعتبر الشركاء الأجانب يعملون في المملكة من خلال منشأة دائمة ، وبالتالي يخضعون للأحكام العامة للنظام من تسجيل وتقديم إقرارات وتسديد من واقعها مع ما يترتب على عدم التقيد بذلك من غرامات نظامية سواءً نفذ العقد من قبل الشركاء الأجانب منفردين أو متضامنين على هيئة كونسورتيوم .

 

س42:    في حالة حصول شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة على عقد من إحدى الجهات المحلية وكانت هذه الشركة رئيسة لكونسورتيوم مكون من عدة شركات ، فكيف تتم المعاملة الضريبية لرئيس هذا الكونسورتيوم ؟

ج:         يتوجب على الكونسورتيوم في هذه الحالة التسجيل لدى المصلحة طبقاً للمادة (57) من النظام والمادة (55) من اللائحة وتقديم إقرار معلومات طبقاً لنص الفقرة (5) من المادة (17) من اللائحة ، وعلى جميع أطراف الكونسورتيوم تقديم إقراراتهم المستقلة في المواعيد النظامية وتسديد الضريبة المستحقة بموجبها .

 

س43: هل تعتبر صناديق الاستثمار مكلفاً ضريبياً مستقلاً أمام المصلحة ؟

ج :        اعتبر النظام الضريبي في مادته الأولى صناديق الاستثمار داخلة ضمن تعريف شركة الأموال لأغراض هذا النظام ، وبالتالي فان صناديق الاستثمار تعتبر مكلفاً ضريبياً مستقلاً أمام المصلحة ملزمة بجميع الالتزامات النظامية الضريبية المفروضة على شركات الأموال المقيمة ومنها التسجيل في المصلحة وتقديم الإقرارات السنوية ونحوها، كما تطبق عليها جميع القواعد الضريبية المطبقة على شركات الأموال وأهمها المادة الثانية التي تقضي بخضوع شركة الأموال المقيمة للضريبة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها، والمادة الثامنة التي حددت الدخل الخاضع للضريبة بأنه إجمالي الدخل شاملاً كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها الناتجة عن مزاولة النشاط بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي إيرادات عرضية.

 

 

س44:    هل تخضع الأرباح الرأسمالية لضريبة الأرباح بواقع 20% أم لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        طبقاً لأحكام الفقرة (2/ب) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية فإن الأرباح الرأسمالية تخضع لضريبة الأرباح بواقع 20% وليس لضريبة الاستقطاع .

 

س45:    كيف يمكن احتساب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تخارج الشريك الأجنبي في شركة سعوية مختلطة ؟

ج :        يتم تحديد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التخارج بمقارنة التعويض المستلم عن الأصل المباع مع أساس تكلفته وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة التاسعة من النظام ، وقد حددت الفقرة (د) من المادة ذاتها المقصود بأساس تكلفة الأصل الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه بأنه المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقداً أو عيناً في عملية الحصول عليه .

 

س46:    هل المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية الحكوميـة المتداولـة       ( الأسهم والسندات الحكومية ) تعتبر من الدخول المعفاة وفقاً للمادة السابعة من اللائحة؟

ج :        حيث حددت المادة الثانية من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ المقصود بالأوراق المالية والتي يدخل ضمنها الأسهم والسندات الحكومية ، لهذا فإن المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأسهم والسندات الحكومية تعتبر معفاة من الضريبة بناءً على أحكام المادة العاشرة من النظام الضريبي الجديد متى توفرت الضوابط والشروط الواردة بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي وهي:

إذا كانت عملية البيع تمت وفقاً لنظام السوق المالي في المملكة .

أن لا تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام الضريبي المحدد في المادة الرابعة والسبعين من اللائحة .

 

 

س47:  هل إعفاء المكاسب الرأسمالية المتحققة عند التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية بالمملكة عند تحقق شروط الاعفاء يقتصر على الجهات المقيمة في المملكة أم أنها تنطبق أيضاً على الجهات غير المقيمة ، وهل تعتبر المكاسب الرأسمالية معفاة من الضريبة بغض النظر عن الشكل النظامي للشركة المستثمر فيها (شركة مساهمة عامة مفتوحة، أو مساهمة عامة مقفلة ذات مسؤولية محدودة ) ؟.

ج :        المكاسب الرأسمالية الناتجة عن التخلص من الأوراق المالية طبقاً للضوابط الموضحة في الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام ضريبة الدخل تكون معفاة من الضريبة في المملكة سواءً قامت بها جهة مقيمة أو غير مقيمة ، وينطبق ذلك على أي شكل قانوني يسمح نظام السوق المالي في المملكة بتداول أسهمه .

 

س48:    كيف يتم احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية لمساهم أجنبي في شركة مساهمة عامة مسجلة في سوق الأسهم السعودي ( بنك ) وكذا ضريبة الاستقطاع التي قد تنشأ عن عملية البيع إذا علم أن المساهم الأجنبي حصل على حصته في الشركة المساهمة على فترتين : الأولى قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد في (30/7/2004م) وذلك بتملك أسهم عند بدء الاستثمار في الشركة ثم بحصوله على أسهم إضافية عند زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة الأرباح المبقاة لديها ، والفترة الثانية بعد تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد عن طريق حصوله على أسهم إضافية مرة أخرى من خلال رسملة الأرباح المبقاة لدى الشركة المساهمة ، وهل يمكن إدراج تكلفة حصة المساهم الأجنبي في الاحتياطي النظامي في الشركة المساهمة ضمن التكلفة الأساسية للأسهم المراد بيعها لأغراض احتساب الأرباح الرأسمالية ؟    

ج :     - المساهم الأجنبي بعد تاريخ سريان النظام الضريبي ، وبالتالي فإن الأرباح الرأسمالية التي قد تنشأ من بيع هذه الأسهم لا تخضع للضريبة ، في حين تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية التي قد تنشأ عن بيع الأسهم المتحصل عليها قبل تاريخ سريان النظام .

-           عملية رسملة الأرباح المبقاة وحصول المساهم الأجنبي على أسهم إضافية في البنك هي عبارة عن توزيع أرباح ، لذلك تخضع هذه العملية التي تمت بعد سريان النظام لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% ، بينما لا تخضع للضريبة العملية التي تمت قبل تاريخ سريان النظام. 

-           بالنسبة لتحديد الربح الخاضع للضريبة فقد نصت المادة (9) فقرة (أ) من النظام على أن الربح أو الخسارة المتحققة من التخلص من الأصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الأصل وأساس التكلفة له ، كما نصت المادة (16) فقرة (7/ب) من اللائحة التنفيذية على أنه إذا كان الأصل المباع في حالة عدم وجود حسابات نظامية لدى البائع عبارة عن حصة في شركة أموال فيتم تحديد القيمة البيعية على أساس القيمة التعاقدية أو السوقية أو القيمة الدفترية أيها أكبر ويتم مقارنتها بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي ، وعليه فإن الربح الرأسمالي الناتج عن عملية البيع هو الفرق بين القيمة البيعية وأساس التكلفة ، وأساس التكلفة في هذه الحالة يمثل قيمة حصة المساهم الأجنبي عند بدء مساهمته في البنك مضافاً إليها قيمة الأسهم الإضافية التي حصل عليها نتيجة رسملة الأرباح المبقاة قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد .

 


 

معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
التوظيف
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية


الرجاء الإطلاع على حقوق النشر وحدود المسؤولية