--إيرادات المصلحة بلغت في العام المالي 1432/1433هـ ( 2011م ) نحو 20 مليار ريال بزيادة مقدارها 23% عن إيرادات العام الماضي -اختتام الاجتماع السنوي العاشر لمدراء الإدارات والفروع لمصلحة الزكاة والدخل بمقر الإدارة العامة بالرياض -صدور العدد (30) من نشرة مصلحة الزكاة والدخل - - -
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية


المصاريف جائزة الحسم

 

 

 

س1 :    هل يجوز حسم مصاريف الأبحاث والتطوير المتكبدة خارج المملكة من قبل المركز الرئيسي أو الشريك غير السعودي ؟.

ج :       مصاريف الأبحاث والتطوير التي يجوز حسمها هي المصاريف المتكبدة داخل المملكة فقط طبقاً للفقرة (9) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام .

 

 

 

س2:     ما هي الطريقة المعتمدة في النظام الضريبي الجديد لاحتساب الاستهلاك ، وهل لا زال معمولاً بالزيادة البالغة 50% عند احتساب معدلات استهلاك الأصول التي تعمل وقتاً يزيد عن ساعات نوبة العمل؟.

ج :       قضت المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي باتباع طريقة القسط المتناقص عند احتساب الاستهلاك ، وأوضحت بالتفصيل كيفية احتساب قسط الاستهلاك السنوي المسموح بتحميله كمصروف جائز الحسم بما في ذلك الإضافات والاستبعادات التي تتم على الأصول. كما أن النظام الضريبي الجديد لا يسمح بتحميل المصاريف بنسب استهلاك إضافية تزيد عن النسب المحددة في النظام حتى لو عملت الأصول وقتاً إضافياً يزيد عن عدد ساعات نوبة العمل ، ذلك أن نظام الاستهلاك الجديد يأخذ بنظام المجموعات وليس بنظام كل مفردة من مفردات الأصول على حدة كما كان عليه العمل في النظام السابق، كما أن الأخذ بالاستهلاك المعجل للأصول يغطي استخدام الأصول أكثر من وردية واحدة.

 

س3 :    هل يتوجب على المكلفين الذين يستخدمون نسب استهلاك أقل من النسب المحددة نظاماً أن يزيدوا نسب الاستهلاك التي يستخدمونها لتتساوى مع نسب الاستهلاك المحددة نظاماً، أم أن المصلحة تقبل أي نسب استهلاك يستخدمها المكلف بشرط أن لا تزيد عن نسب الاستهلاك المحددة نظاماً ؟.

ج :       النسب الواردة في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي هي الحد الأقصى المسموح به لكل مجموعة، ويمكن للمكلف تخفيض نسبة الاستهلاك عن الحد الأقصى لكل مجموعة، مع الالتزام بأسلوب الاستهلاك حسب المجموعات المحددة في المادة السابعة عشر من النظام .

 

س 4:   إذا كانت السنة المالية للمكلف سنة مالية قصيرة أو طويلة ، فهل يحتسب مصروف الاستهلاك للأغراض الضريبية في كل الأحوال عن سنة عادية (12) شهر ، أم يحتسب بما يعادل السنة المالية الحقيقية للمكلف إن كانت قصيرة أم طويلة ؟.

ج :       المادة الثانية عشرة من النظام الضريبي والمادة التاسعة من اللائحة التنفيذية تشترط لقبول المصروف للأغراض الضريبية أن يكون متعلقاً بالفترة الضريبية ، كما أن المادة السابعة عشرة من النظام حددت طريقة احتساب الاستهلاك ، وبالتالي فإن ما يحمل ضمن الإقرارات الضريبية هو مقدار الاستهلاك المحتسب وفقاً لنظام المجموعات المحددة في المادة السابعة عشرة من النظام وبالقدر المتعلق بالفترة الضريبية المقدم عنها الإقرار سواءً كانت فترة قصيرة أم طويلة .

 

س5:     هل الطريقة التي اعتمدها النظام الضريبي فيما يخص الأصول الثابتة وطريقة احتساب استهلاكها تطبق على مكلفي الزكاة وعلى الشركاء السعوديين في الشركات المختلطة؟ وفي حالة الإيجاب هل يتم تطبيقها للوصول إلى حساب الربح الزكوي المعدل فقط أم يشمل أيضاً حساب صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تطرح من   الوعاء ؟

ج:        صدر تعميم المصلحة رقم 2574/9 وتاريخ 14/5/1426هـ الذي سمح بتطبيق الأحكام الإجرائية والقواعد المحاسبية المتعلقة بطريقة احتساب الاستهلاك الواردة في المادة (17) من النظام الضريبي الجديد على مكلفي الزكاة الشرعية ، كما صدر تعميم المصلحة رقم 1724/9 وتاريخ 24/3/1427هـ الذي أوضح بأن صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي يتم تحديدها وفقاً لما يلي : ( باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة وفقاً لما يتم تحديدها بالفقرات من أ-هـ من المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي ، يضاف إليها نسبة ألـ 50% المؤجلة من قيمة الأصول المضافة خلال العام ، مطروحاً منها نسبة ألـ 50% المؤجلة من التعويضات عن الأصول المستبعدة خلال العام ).

 

س6 :    ما هي طريقة الاستهلاك التي يتم تطبيقها على عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT)؟  

ج :       الفقرة (ل) من المادة السابعة عشرة من النظام أجازت استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية ، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية على سنوات العقد أو على الفترات المتبقية منه إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها ، وهو ما يعني أن طريقة القسط الثابت هي التي تطبق على مثل هذه العقود .

 

س7 : ماهي  مصاريف الصيانة وتحسينات الأصول الجائز حسمها بموجب النظام الضريبي.؟                                                                                                                            

ج :       المادة الثامنة عشرة من النظام تقضي بأن يعتبر من المصاريف جميع مصاريف إصلاحات وتحسينات كل مجموعة من مجموعات الأصول المتكبدة خلال العام بشرط ألا تتعدى إجمالي قيمة هذه المصاريف 4% من باقي قيمة المجموعة ( أي بعد احتساب قسط الاستهلاك في نهاية السنة التي تم تكبد هذه المصاريف فيها ) ، فإذا زادت هذه المصاريف عن 4% من باقي المجموعة يضاف المبلغ الزائد على باقي قيمة المجموعة ليتم استهلاكه مع المجموعة في السنوات التالية .

 

س8:     هل تعد المبالغ التي تدفعها جهة مقيمة إلى جهات غير مقيمة مقابل اشتراك الموظفين في صناديق التوفير والادخار المؤسسة خارج المملكة من ضمن المصاريف جائزة الحسم؟

ج :       لا تعد هذه المبالغ من المصاريف جائزة الحسم طبقاً للمادة (9) من اللائحة التنفيذية .

 

 

 

س9:     هل يجوز حسم الضرائب التي تدفعها الشركة السعودية المختلطة خارج المملكة نتيجة قيامها بالعمل خارج المملكة مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب لأغراض الضريبة والزكاة ؟

ج :       الضرائب التي تدفعها الشركة السعودية المختلطة خارج المملكة كضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وغيرها نتيجة قيامها بالعمل خارج المملكة يجوز حسمها للأغراض الضريبية والزكوية بالمملكة فيما عدا ضرائب الدخل فلا يجوز حسمها طبقاً للفقرة (5) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام .

 

 

 س10: هل يجيز النظام قبول المصروفات المباشرة الخاصة بالمنشأة الدائمة المدفوعة إلى المركز الرئيسي.

ج :       المصروفات المباشرة الخاصة بالمنشأة الدائمة يجوز قبولها كمصروف متى كانت طبيعتها من ضمن المصاريف الجائز حسمها ومتى توفرت فيها الشروط النظامية العامة لقبول المصروف الموضحة بالفقرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام .

 

 

 

س11:   ما هي الخسائر التي يجوز ترحيلها طبقاً لأحكام النظام الضريبي ؟ .

ج :       الخسائر التي يحق للمكلف ترحيلها طبقاً لما تقضي به الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة هي الخسائر المعدلة التي وردت في التسويات النهائية التي تعدها المصلحة وليست الخسائر الواردة في إقرار المكلف ما لم تعتمد المصلحة هذا الاقرار .

 

س12:   شركة مختلطة مملوكة بنسبة 51% لسعوديين و 49% لشريك أجنبي ولها خسائر متراكمة، إذا باع الشركاء السعوديون حصصهم بالكامل لشريك آخر فهل يفقد الشريك الأجنبي حقه في خصم الخسائر المتراكمة بسبب بيع الشريك السعودي لحصته في الشركة ؟

ج :       طبقاً لما تقضي به المادة الحادية عشر ( فقرة 4 ) من اللائحة التنفيذية فإنه لا يجوز ترحيل خسائر لشركة أموال حدث تغيير أو تعديل في ملكيتها أو في السيطرة عليها بما نسبته 50% أو أكثر إلا للخسائر التي تتحقق بعد حدوث التغيير في الملكية وتنطبق عليها الضوابط الخاصة بترحيل الخسائر .

 

 

س13:   فرع شركة خليجية يعمل في المملكة منذ مدة قبل صدور النظام الضريبي الجديد وكان يخضع للزكاة ، وبعد صدور النظام الضريبي أصبح يخضع للضريبة ، فهل يحق له ترحيل الخسائر المدورة المتكبدة قبل نفاذ النظام ؟ .

ج :       لا يحق لفرع الشركة الخليجية الذي لم يكن خاضعاً للضريبة قبل صدور النظام الضريبي ترحيل الخسائر المدورة المتحققة خلال السنوات السابقة لنفاذ النظام طبقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي .

س14:   هل الخسائر التي تتكبدها الشركة الأجنبية أو المختلطة من بيع الأسهم في السوق المالية السعودية تنزل من الأرباح عند احتساب الضريبة على الشريك الأجنبي ؟ .

ج :       الخسائر التي تتكبدها الشركة الأجنبية أو المختلطة من بيع الأسهم في السوق المالية السعودية لا يتم تنزيلها من الأرباح عند احتساب الضريبة على الشركة الأجنبية أو على الشركة المختلطة عن حصة الشريك الأجنبي فيها لأن الأرباح الناتجة عن عملية بيع الأسهم لا يتم إضافتها إلى الأرباح الخاضعة للضريبة طالما تمت عملية البيع وفقاً لنظام السوق المالية وانطبقت عليها الضوابط الواردة بالفقرة (أ) من المادة العاشرة من النظام الضريبي والمادة السابعة من لائحته التنفيذية .

 

 

س15:   إذا قام المركز الرئيسي بشراء بوليصة تأمين تغطي جميع فروعه في العالم وقام بتوزيع نصيب كل فرع منها على أساس توزيع عادل ، فهل يعتبر مصروف التأمين المحمل على فرع المملكة مصروف جائز الحسم ؟ .

ج :       يعتبر مصروف التأمين مصروفاً مباشراً ويجب تحديده على أساس فعلي حتى يجوز تحميله كمصروف على فرع المملكة سواءً دفع مباشرة لشركة التأمين غير المقيمة أو من خلال المركز الرئيسي .

 

س16:   هل تعتبر أتعاب أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المقيمة من ضمن المصاريف جائزة الحسم للأغراض الضريبية ؟.

ج :       أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة للمالك أو الشريك أو المساهم لا تعتبر من المصاريف جائزة الحسم ( باستثناء الأتعاب المدفوعة للمساهم في الشركات المساهمة ) طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل .

 

 

س17:   هل يجوز للفرع بالمملكة تخفيض ضريبة الدخل المحتسبة عليه بقيمة ضريبة الاستقطاع المسددة عن الخدمات الفنية المقدمة له من مركزه الرئيسي بالخارج ؟.

ج :       لا يجوز لفرع بالمملكة تخفيض ضريبة الدخل المحتسبة عليه بقيمة ضريبة الاستقطاع المسددة عن الخدمات الفنية المقدمة له من مركزه الرئيسي بالخارج ، مع العلم أن الخدمات الفنية تعد من المصاريف جائزة الحسم للفرع .

 

س18:   هل يجوز حسم فوائد القرض المقدم من الشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة ضمن مصاريف الشركة ؟ .

ج :       يجوز حسم فوائد القرض المدفوعة للشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة ضمن المصاريف بشرط أن تتوفر في العملية شروط المعاملات بين أطراف مستقلة ، وتخضع تلك الفوائد لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .


 

معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
التوظيف
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية
المنافسات الحكومية


الرجاء الإطلاع على حقوق النشر وحدود المسؤولية