--إيرادات المصلحة بلغت في العام المالي 1432/1433هـ ( 2011م ) نحو 20 مليار ريال بزيادة مقدارها 23% عن إيرادات العام الماضي -اختتام الاجتماع السنوي العاشر لمدراء الإدارات والفروع لمصلحة الزكاة والدخل بمقر الإدارة العامة بالرياض -صدور العدد (30) من نشرة مصلحة الزكاة والدخل - - -
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية

استقطاع الضريبة

 

س1:     متى يبدأ سريان تطبيق المادة (68) من نظام ضريبة الدخل الخاصة بضريبة الاستقطاع ؟.

ج :       يبدأ سريان تطبيق ضريبة الاستقطاع اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام الضريبي الجديد في 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م.

س2 : ما هي المبالغ التي تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لأحكام النظام الضريبي ، وما هو سعر الضريبة لكل منها ؟ .

ج :   نوضح أدناه أمثلة عن المبالغ التي تخضع لضريبة الاستقطاع المدفوعة من شخص مقيم إلى شخص غير مقيم من مصدر في المملكة وأسعارها :

 

م

طبيعة المبالغ المدفوعة 

السعر

1

أتعاب الإدارة : وتشمل المبالغ المدفوعة مقابل عقود إدارة الفنادق والسفن والمحافظ الاستثمارية ونحوها والتي تكون مدفوعة دون تحمل المدير أي مصاريف

20%

2

االأتاوة : وتشمل المبالغ المدفوعة مقابل استخدام الحقوق الفكرية أو الحق في استخدامها ومنها على سبيل المثال حقوق التأليف ، وبراءات الاختراع ، والتصاميم ، والأسرار الصناعية ، والعلامات والأسماء التجارية ، والمعرفة ، وأسرار التجارة ، والأعمال ، والشهرة ، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية ، كما تشمل المبالغ المدفوعة مقابل استخدام برامج الحاسب الآلي أو الترخيص باستخدامها

15%

3

االمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات التي يقدمها المركز الرئيسي أو جهة مرتبطة للمنشأة الدائمة مهما كان نوعها بما في ذلك الخدمات الفنية والاستشارية ، وخدمات الاتصالات الهاتفية الدولية ، والخدمات الإدارية الأخرى  المباشرة وغير المباشرة .

15%

4

ا

الخدمات الفنية والاستشارية المدفوعة لجهة غير مرتبطة ويقصد بها الخدمات الفنية والتقنية والعلمية مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات والبحوث في المجالات المختلفة وتشمل :

-   أعمال المسح ذات الطبيعة العلمية أو الجيولوجية أو الصناعية .

-   الخدمات الاستشارية أو الإشرافية .

-  الخدمات القانونية والمحاماة .

-   الخدمات الهندسية مهما كان نوعها بما فيها المخططات المتعلقة بها .

-   خدمات الصيانة للمعدات والآلات الصناعية والتجارية والعلمية .

-  خدمات الدعاية والإعلان التي تتطلب تصميم الخطة الإعلانية أو وضع أي دراسات حولها .

-  خدمات سمسرة ووساطة أعمال التأمين التي تتطلب القيام بدراسات وأبحاث حول صناعة التأمين .

 

 

 

5%

5

خدمات الاتصالات الهاتفية الدولية المدفوعة لجهة غير مرتبطة وتشمل:

-الخدمات الدولية الهاتفية والتلكس والوسيط .

-استخدام سعات فضائية أو دوائر دولية في الأقمار المملوكة لمنظمات دولية .

-استئجار سعات على الكوابل الدولية والانترنت .

ولا يشمل ذلك خدمات التجوال الدولي المتعلقة بالإتصالات الهاتفية .

 

 

5%

6

المبالغ المدفوعة مقابل استئجار أي ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة سواءً كانت أجهزة أو آلات أو معدات أو حاويات أو سفن أو طائرات أو مركبات وما شابهها ، ولا يشمل ذلك عمليات استئجار معدات من الخارج من قبل جهة مقيمة لاستخدامها في عمليات لها في الخارج .

5%

7

تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري ، ويشمل ذلك الدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري المدفوعة لشركات نقل جوي أو بحري غير مقيمة أو لوكلائها في المملكة ، ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعة مقابل شحن من الخارج إلى موانيء المملكة ، كما لا يشمل أعمال النقل البري أو البحري أو الجوي التي تؤدى بكاملها في الخارج .

5%

8

الأرباح الموزعة وتشمل :

الأرباح الموزعة وتشمل :

- التوزيعات من شركة مقيمة إلى مساهم أو شريك غير مقيم ، نقدية كانت أو عينية، وسواءً تم تحويلها له أو قيدها لحسابه . ولا يشمل ذلك توزيعات الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية التي استثنيت من الخضوع للضريبة بموجب الفقرة (6) من المادة (63) من اللائحة ، (مع ملاحظة أن الشركات العاملة في مجال تكرير وتسويق زيوت التشحيم والمنتجات البترولية ومشتقاتها لا تعد من الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية ).

-الأرباح المحولة من منشأة دائمة إلى أطراف مرتبطة .

-التوزيع الناتج عن التصفية الجزئية أو الكاملة للشركة بما يتجاوز رأس المال المدفوع

5%

9

عوائد القروض ، ويقصد بها أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال الناتجة عن عمليات الإقراض التي تقوم بها بنوك أو جهات تمويل غير مقيمة مهما كان نوعها وتشمل :

-عوائد القرض ( الفائدة المدفوعة مقابل القرض ) .

-عمولة الضمان البنكي .

ولا يشمل ذلك الدخل المتحقق من الودائع بين البنوك  Interbank Transactionوالتي استثنيت من الخضوع للضريبة بموجب الخطاب الوزاري رقم 185/1065 وتاريخ 30/1/1428هـ ، كما لا تشمل الخدمات البنكية ( من غير عوائد القروض ) المؤداة بالكامل خارج المملكة مثل رسوم الحوالات وأتعاب البنوك المراسلة.

5%

10

أقساط التأمين  وتشمل :

أقساط التأمين  وتشمل :

- أقساط التأمين المدفوعة إلى جهات غير مقيمة عن مخاطر موجودة في المملكة أو خارجها إن كانت مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة .

-أقساط إعادة التأمين المدفوعة إلى شركات إعادة التأمين غير المقيمة .

-التأمينات الاجتماعية المسددة إلى مؤسسات التأمينات الاجتماعية بالخارج .

-الاشتراكات المدفوعة عن الموظفين في صناديق التوفير والإدخار المؤسسة بالخارج

5%

11

دفعات أخرى متحققة من مصدر في المملكة مثل عمليات النقل البري ، والتدريب الذي يتم تنفيذه داخل المملكة .

15%

 
 

 

 

س3 :         هل هناك مبالغ لا تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً للنظام الضريبي على الرغم من أنها مدفوعة من شخص مقيم إلى شخص غير مقيم ؟

ج :   نعم هناك مبالغ لا تخضع لضريبة الاستقطاع رغم أنها مدفوعة من شخص مقيم إلى شخص غير مقيم ونوضح أدناه أمثلة على ذلك :

 

 

م

طبيعة المبالغ المدفوعة

1

المبالغ المدفوعة مقابل شراء البضائع والسلع والآلات والمعدات وقطع الغيار أو أي ممتلكات أخرى .

2

أي مبالغ مدفوعة لا تعد متحققة من مصدر في المملكة مثل :

-خدمات توظيف عمالة مدفوعة لمكاتب توظيف بالخارج .

- الاشتراك في المؤتمرات الدولية أو التجمعات الإقليمية في الخارج .

-الاشتراك في صحف ومجلات في الخارج .

- الرسوم المدرسية المدفوعة في الخارج .

-خدمات التدريب التي تتم بالكامل في الخارج .

-خدمات الفنادق وإيجار السيارات والرحلات السياحية التي تقدمها شركات أجنبية في الخارج .

-خدمات البيع والتوزيع لمنتجات محلية يتم بيعها بواسطة موزعين أو مسوقين بالخارج .

-أعمال السمسرة والوساطة التي تتم في الخارج خلاف سمسرة أعمال التأمين .

-تخزين مواد أو حاويات أو ما شابه ذلك في أماكن تخزين في الخارج .

-الرسوم التي تدفع لسلطات الموانيء الخارجية مقابل رسو السفن بها .

-الرسوم التي تدفع لسلطات الممرات المائية ( مثل قناة السويس ) مقابل عبور السفن بها .

-خدمات وكلاء الشحن التي تتم بالخارج لتسويق وتوثيق الشحنات .

3

المبالغ المدفوعة من شخص طبيعي لا تتعلق بنشاط هذا الشخص مثل قيام فرد مقيم في المملكة بدفع مبالغ إلى مكتب هندسي بالخارج لتصميم سكنه الخاص .

 
 

 

 

س4 :      هل تخضع المبالغ المدفوعة لغير المقيم ولديه منشأة دائمة في المملكة لضريبة الاســــتقطاع ؟.

ج :       لا تخضع هذه المبالغ لضريبة الاستقطاع ، ويجب على المنشأة الدائمة التصريح عن هذه المبالغ ضمن إقرارها طبقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة (68) من النظام الضريبي.

 

س5 :    هل تخضع المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة إلى شركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضريبة الاستقطاع ؟ .

ج :       وفقاً للمادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من اللائحة التنفيذية فإنه عند دفع أي مبالغ من مصدر في المملكة من قبل مقيم في المملكة لجهة غير مقيمة في المملكة       ( سواءً كانت خليجية أو غير خليجية) فإن المبالغ المدفوعة تخضع لضريبة الاستقطاع ، ويتم تحديد سعر الضريبة حسب نوع الخدمة المقدمة وفقاً لما هو محدد في النظام واللائحة.

 

س6:     هل تطبق ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة لشركة غير مقيمة وتعمل في المملكة عن طريق وكيل ؟.

ج:        إذا كانت الشركة تعمل من خلال وكيل غير مستقل ويتمتع هذا الوكيل بأي من الصلاحيات الآتية:

1-إجراء المفاوضات نيابة عن غير المقيم .

2-إبرام العقود نيابة عن غير المقيم .

3- أن يكون لديه رصيد من السلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابة عن غير المقيم .

فإن الشركة غير المقيمة في هذه الحالة يعتبر لها منشأة دائمة في المملكة وينطبق عليها ما ينطبق على المكلف المقيم من أحكام ضريبية ، كما ينطبق ذلك على شركات التأمين غير المقيمة التي تعمل من خلال وكيل حتى لو لم يصرح للوكيل بالتفاوض وإنجاز العقود نيابة عن شركة التأمين غير المقيمة.

أما إذا كانت الشركة تعمل من خلال وكيل مستقل ولم تكن له أي من الصلاحيات المشار إليها أعلاه ، فإن الشركة غير المقيمة في هذه الحالة تخضع لضريبة الاستقطاع وفقاً لأنواع الدفعات والأسعار المحددة بالمادة الثامنة والستين من النظام والمادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية .

 

س7 :    هل تخصم من ضريبة الدخل على المنشأة الدائمة الضريبة التي يتم استقطاعها عن حصة المنشأة الدائمة من مصروفات المركز الرئيسي وعن حصتها من الفوائد على الرصيد المدين المستحق على المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي ؟.

ج :       نظراً لأن حصة الفرع من مصروفات المركز الرئيسي ومن الفوائد على الرصيد المدين تعتبر من المصاريف غير الجائزة الحسم نظاماً ويتم بالتالي إعادتها للوعاء الخاص بالمنشأة الدائمة ، ولكون المبالغ المدفوعة للمركز الرئيسي تخضع لضريبة الاستقطاع، لذا يتم خصم ضريبة الاستقطاع عن تلك المدفوعات من ضريبة الدخل المستحقة على المنشأة الدائمة تطبيقاً للفقرة (ز) من المادة (68) من النظام الضريبي. 

 

س 8:    إذا قام المركز الرئيسي لمنشأة دائمة لغير مقيم بتقديم خدمات فنية إلى منشأته الدائمة في المملكة التي تقوم بدورها بتقديمها إلى عملائها في المملكة ، فهل تخضع قيمة تلك الخدمات لضريبة الاستقطاع ؟.     

ج :       إذا قدم المركز الرئيسي بالخارج خدمات فنية إلى فرعه بالمملكة الذي يقوم بدوره بتقديمها إلى عملائه ، فإن قيمة تلك الخدمات تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% مع اعتبارها من ضمن المصاريف جائزة الحسم نظاماً

 

س9:     هل تعد فروع المركز الرئيسي في الخارج المملوكة له بالكامل بمثابة مركز رئيسي للمنشأة الدائمة في المملكة لأحد هذه الفروع ؟ .

ج :       نعم ، تعد فروع المركز الرئيسي في الخارج المملوكة له بالكامل بمثابة مركز رئيسي للمنشأة الدائمة في المملكة لأحد هذه الفروع، وبالتالي فإن المبالغ التي تدفعها المنشأة الدائمة في المملكة لأي من فروع المركز الرئيسي بالخارج مقابل خدمات تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، وإذا كانت تلك الدفعات تمثل أتاوات أو عمولات فإنها لا تعتبر ضمن المصروفات جائزة الحسم.

 

س10:   إذا وقَّع الشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة عقداً مع شركة مقيمة أخرى بصفته المستقلة لتقديم خدمات هندسية وفنية خارج المملكة ، فهل يخضع هذا العقد لضريبة الاستقطاع فقط أم يصرح عنه في الإقرار الضريبي لشركة الأموال المقيمة ، وإذا كان عقد تقديم الخدمات يشمل عمليات توريد مواد ، فما هي المعاملة الضريبية لقيمة المواد الموردة ؟ .

ج :       يخضع العقد الذي وقعه الشريك غير المقيم في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع باعتبار أنه قام بتنفيذ العقد وتقديم الخدمات بموجبه بصفته المستقلة كشركة غير مقيمة له كيان قانوني مستقل عن شركة الأموال المقيمة، وإذا كان عقد تقديم الخدمات خارج المملكة يشمل عمليات توريد مواد فإن قيمة المواد مستثناة من الخضوع للضريبة وفقاً لحكم الفقرة (7) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للنظام ويتم استبعادها من إجمالي قيمة العقد .

 

س11:   هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفعها شركة مقيمة إلى الشريك غير المقيم الاعتباري أو لشركات مرتبطة غير مقيمة مقابل توفير موظفين وتقديم خدمات فنية وخدمات أخرى بناءً على اتفاقية خدمات مبرمة بينهما ؟.

ج :       ما يتم دفعه من مبالغ في إطار اتفاقية الخدمات المبرمة بين شركة مقيمة وجهة مرتبطة بها يعتبر من المصاريف الجائزة الحسم متى ما توفرت بها الشروط النظامية الموضحة بالفقـرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي ، وتخضع هذه المدفوعات لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام .

 

س12:   إذا قامت شركة مقيمة بفتح فرع لها في الخارج ، وقام الفرع المسجل بالخارج باستئجار عقار لمزاولة نشاطه هناك ، فهل تخضع المبالغ التي تدفعها الشركة المقيمة لفرعها في الخارج لغرض تسديد قيمة الايجار لضريبة الاستقطاع على اعتبار أنها دفعات من المركز الرئيسي للفرع ؟ .

ج :       مثل هذه الدفعات التي يدفعها المركز الرئيسي لفرعه في الخارج لم تدفع للفرع مقابل خدمات وإنما تم دفعها للجهة غير المقيمة بواسطة الفرع مقابل إيجار العقار المستخدم لأغراض الفرع ، والمادة (5) فقرة (أ/2) من نظام ضريبة الدخل لا تعتبر مثل هذه الدفعات التي استلمتها الجهة غير المقيمة من مصادر الدخل التي نشأت عن نشاط تم في المملكة لأنه نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة خارج المملكة وبالتالي فهي غير خاضعة لضريبة الاستقطاع .

 

س13:   إذا كانت هناك شركة أموال سعودية مقيمة خاضعة للضريبة تمتلك فرعاً لها في بريطانيا وقامت الشركة الأم بإبرام عقد مع شركة مقيمة لتقديم خدمات فنية لها ، وقام الفرع نيابة عن الشركة الأم بتقديم تلك الخدمات للشركة المحلية على أن يقوم الفرع بإرسال الفاتورة إلى الشركة الأم وليس إلى الشركة المقيمة ، فهل تفرض ضريبة استقطاع على المبالغ المدفوعة من الشركة الأم إلى الفرع ، وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يحق للشركة الأم حسم ضريبة الاستقطاع من إقرارها الضريبي ؟.

ج :       ما دامت هذه الخدمات من جهة خارجية إلى جهة محلية فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن أسلوب سداد المبالغ سواءً سددت مباشرة للفرع أو من خلال الشركة الأم التي يتبع لها الفرع مقدم الخدمة ، وطالما أن إيرادات الفرع ستدخل ضمن الوعاء الضريبي للشركة الأم فإنه يحق للشركة الأم حسم ضريبة الاستقطاع من ضريبة الدخل المستحقة عليها .

 

س14:   إذا قام صاحب المؤسسة الفردية المنشأة وفقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي وهو شخص غير سعودي مقيم بسحب جزء من أرباحه المتوقعه خلال العام للصرف منها على نفسه وعائلته ، فهل تخضع هذه المسحوبات الشخصية لضريبة الاستقطاع باعتبارها توزيعاً  للربح ؟.

ج :       المبالغ التي يقوم المالك بسحبها تعتبر توزيعاً للربح سواءً كانت هذه المبالغ من أرباح متحققة أو متوقعه ، وحيث أن المؤسسة الفردية تخضع للضريبة في المملكة على الأرباح قبل التوزيع، فإن هذه المبالغ سوف تخضع للضريبة ضمن إقرار المكلف عن نشاط مؤسسته الفردية ولا تخضع لضريبة الاستقطاع لأنه مقيم.       

 

س15:   هل ضريبة الاستقطاع تستحق على صافي الأرباح الموزعة والمدفوعة للشريك غير المقيم بعد تنزيل الضريبة المستحقة على الشركة عن حصته من الأرباح ، أم على إجمالي المبالغ الموزعة والتي تتضمن الضرائب المستحقة ؟.

ج :       تستحق ضريبة الاستقطاع على صافي الأرباح الموزعة للشريك غير المقيم بعد تنزيل الضريبة المسـتحقة على الشركة المقيمة عن حصته من الأرباح ، فلو كانت حصة الشريك غير المقيم في إجمالي الأرباح المتحققة بعد الاحتياطيات مبلغ 1.000.000 ريال فإن ضريبة الدخل المتوجبة على الشركة عن حصته بواقع 20% تكون 200.000 ريال ، وبالتالي تفرض ضريبة الاستقطاع على صافي الأرباح القابلة للتوزيع للشريك غير المقيم ومقدارها 800.000 ريال .

          

س16:   هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفع لجهات غير مقيمة مقابل قيامها بتقديم خدمات إلى جهات مقيمة بالتكلفة دون تحقيق أي هامش ربح ؟.

ج :       المبالغ المدفوعة للجهات غير المقيمة تخضع لضريبة الاستقطاع طالما أنها مرتبطة بخدمة مؤداة بالمملكة وترتبط بالنشاط فيها .

 

س17:   هل تخضع لضريبة الاستقطاع التسويات التي تتم بين الجهات المقيمـة وغيـر المقيمـة

             ( تسوية الحسابات المدينة والدائنة ) نتيجة قيام الجهات غير المقيمة بتقديم خدمات للجهات المقيمة بالرغم من عدم وجود دفعات فعلية ، وما هو التاريخ الذي يجب اعتماده في مثل هذه الحالات لأغراض تسديد ضريبة الاستقطاع ؟.

ج :       ضريبة الاستقطاع تتوجب عند حصول واقعة الدفع وما في حكمه مثل عمليات المقاصة أو التسوية بين الحسابات والتي يعتبر تاريخ التسوية هو بمثابة تاريخ الدفع ما لم تكن الجهـات ( الدافعة والمستلمة ) جهات مرتبطة ، ففي هذه الحالة تكون العبرة بتاريخ القيد أو التسجيل في الدفاتر.

 

 

س18:   هل يتم إخضاع إجمالي الأقساط المعاد تأمينها لضريبة الاستقطاع ، أم يتم إخضاع صافي الأقساط بعد حسم العمولات المدفوعة لشركة التأمين ؟.

ج :       تخضع إجمالي أقساط إعادة التأمين المدفوعة لضريبة الاستقطاع قبل حسم أي مصروفات طبقاً لأحكام الفقرة (8) من المادة الثالثة والستين من اللائحة ، أما مبلغ العمولة الذي تسلمته شركة التأمين فإنه يعد من مصاريف شركة إعادة التأمين ، وضريبة الاستقطاع تحتسب على إجمالي المبالغ المدفوعة.

 

 

س19:   إذا قامت شركة تأمين ادخاري بالتأمين على الحياة للمقيمين الأجانب (حملة البوالص) وانتهت إقامة بعض هؤلاء المقيمين لانتهاء عملهم في المملكة ورغبوا في تحويل البوليصة إلى بلدهم الأصلي ، وبناء على رغبتهم تم تحويل الأقساط العائدة لهم إلى شركات تأمين أخرى في بلدهم الأصلي ، فهل تخضع أقساط حملة البوالص عند تحويلها إلى خارج المملكة إلى ضريبة الاستقطاع ؟ .

ج :       عند قيام شركة التأمين على الحياة بتحويل بوليصة التأمين إلى البلد الأصلي للمؤمن وترتب على ذلك تحويل الأقساط العائدة له عند انتهاء خدمته في المملكة إلى شركة تأمين أخرى في بلده الأصلي فإنها تعتبر أقساط تأمين مدفوعة إلى جهة غير مقيمة وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لنص الفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة .

 

 

س20:   ما هي المستندات التي يمكن للمصلحة أن تزود بها شركات إعادة التأمين غير المقيمة لتأكيد قيام هذه الشركات بسداد الضريبة السعودية عن دخلها من أقساط إعادة التأمين لكي تتمكن من تسوية الضريبة في بلادها ؟.

ج:        أوجبت الفقرة (ب/2) من المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل على الجهة المستقطِعة تزويد المستفيد ( المستقطع عنه ) بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة ،لذا يتوجب على الشركة التي استقطعت الضريبة ووردتها للمصلحة عن أقساط إعادة التأمين تزويد الشركة المستفيدة بالشهادة المنصوص عليها ، وإذا تطلب الأمر ضرورة تصديق هذه الشهادة لتقديمها للسلطات في بلد المستفيد يمكن التقدم للمصلحة بطلب التصديق عليها.

 

 

س 21:  إذا قام المركز الرئيسي بشراء بوليصة تأمين تغطي جميع فروعه في العالم وقام بتوزيع نصيب كل فرع منها على أساس توزيع عادل ، فهل يخضع نصيب فرع السعودية عند قيامه بتسديد نصيبه في البوليصة لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% على أساس أنه قسط تأمين ، أم بنسبة 15% على أنه مقابل خدمات للمركز الرئيسي ؟. 

ج :       يخضع نصيب فرع السعودية من بوليصة التأمين المدفوع للمركز الرئيسي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% على اعتبار أنه قسط تأمين شريطة عدم تضمينه أي مبالغ مقابل خدمات يؤديها المركز الرئيسي للفرع .

 

س22:   إذا قامت جهة مقيمة بتسديد فوائد على قرض تشترك في منحه مجموعـة مـن البنـوك        ( مقيمة وغير مقيمة ) وكان البنك المدير للقرض ( مقيماً أو غير مقيم ) يقوم بتحصيل الفوائد من الجهة المقيمة ويوزعها على مجموعة البنوك المشاركة في منح القرض ، فهل تخضع لضريبة الاستقطاع كافة الفوائد المدفوعة إلى البنك المدير والتي تخص كافة البنوك المشاركة في منح القرض ، أم تحتسب ضريبة الاستقطاع على الفوائد التي تستفيد منها البنوك غير المقيمة فقط دون المقيمة ؟.

ج :       فوائد القروض التي تدفع للبنك المدير لا تخضع لضريبة الاستقطاع إن كان مقيماً حيث يتعين عليه في هذه الحالة إدراج هذه الفوائد في إقراره وإخضاعها لضريبة الدخل أو الزكاة بحسب الأحوال ، وعندما يقوم هذا المدير بدفع فوائد القرض إلى البنوك غير المقيمة فإنه يتوجب عليه استقطاع الضريبة عنها ، أما إذا كان المدير بنك غير مقيم فإن فوائد القرض التي تدفع له والتي تخص كافة البنوك المشاركة في منح القرض تخضع لضريبة الاستقطاع.

 

س23:   هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفع لجهات خارج المملكة من قبل فروع البنوك والشركات السعودية العاملة بالخارج ؟.

ج :       إذا كانت المبالغ التي تدفع لجهات خارج المملكة من قبل فروع البنوك والشركات السعودية العاملة بالخارج مقابل رسم قرض أو مقابل خدمات فنية أو استشارية أو مقابل أتاوة فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع ، أما إذا كانت مقابل خدمات أخرى خلاف ما ذكرأديت بالكامل خارج المملكة فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع .

 

س24:   هل تخضع أجور شحن وتأمين البضائع الموردة للمملكة سواءً تم تسليمها على أساس (CIF) أو (FOB) لضريبة الاستقطاع ؟ .

ج :       لا تخضع أجور شحن وتأمين البضائع الموردة للمملكة لضريبة الاستقطاع طبقاً لأحكام الفقرة (7) من المادة الخامسة والفقرة (4) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لأنها تعتبر جزءاً من تكلفة البضائع الموردة .

 

س25:   هل تخضع تكاليف شحن البضائع من المملكة إلى نقاط تجميع خارجها والمدفوعة لشركات شحن أجنبية غير مقيمة لضريبة الاستقطاع ، وهل تخضع تكاليف الشحن من نقاط التجميع خارج المملكة إلى جميع أنحاء العالم والمدفوعة لشركات أجنبية لضريبة الاستقطاع ؟.

ج :       تخضع تكاليف الشحن من المملكة إلى نقاط تجميع خارجها المدفوعة لشركات شحن غير مقيمة لضريبة الاستقطاع طبقاً لأحكام الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من النظام الضريبي.

أما بالنسبة لتكاليف الشحن من نقاط التجميع خارج المملكة إلى جميع أنحاء العالم والمدفوعة لشركات غير مقيمة ، فإنه إذا كانت الشركة الشاحنة ملتزمة بإيصال الطرود إلى أماكن التسليم النهائية لها في الخارج ، فإن عملية شحن الطرود في هذه الحالة من نقاط التجميع في الخارج إلى أماكن تسليمها النهائية تعد امتداداً لعملية شحنها من المملكة إلى نقاط التجميع الخارجية أي أنها تمثل عملية واحدة متصلة وإن تمت بشكل مجزأ ومن قبل أكثر من ناقل واحد ويخضع الدخل المتحقق عنها لضريبة الاستقطاع ، أما إذا كان التزام الجهة الشاحنة ينتهي بتوصيل الشحنة إلى الميناء الخارجي فقط دون التزام بتوصيلها إلى مقر العميل النهائي ، فإن عملية الشحن من الميناء الخارجي إلى مقر العميل النهائي في هذه الحالة تصبح عملية مستقلة ولا يعد الدخل المتحقق عنها ناتجاً عن نشاط تم في المملكة ومن ثم لا يخضع لضريبة الاستقطاع.

 

 

س26:  يقوم الوكيل الملاحي بسداد (57) هللة عن كل طن من الحمولة القائمة المسجلة للسفينة لوزارة المالية المعروفة برسوم الطنية ، فهل يستمر العمل على تحصيل تلك الرسوم بالإضافة لضريبة الاستقطاع المقررة بنسبة 5% أم سيتم إلغاؤها ؟.

ج :       ضريبة الاستقطاع تمثل ضريبة دخل واجبة الدفع على أجور الشحنات بغض النظر عن أي رسوم أخرى تفرض على هذه الشحنات بموجب أي نظام آخر .

 

 

س27:  هل تتمتع السفن التجارية وناقلات النفط والغاز التي تحمل العلم السعودي أو علم دول مجلس التعاون بالإعفاء من ضريبة الاستقطاع عن أجور الشحن البحري ؟ .

ج :       العبرة بالشخص الذي يمارس نشاط الشحن ، فإذا كانت السفينة مملوكة لشركات سعودية مقيمة في المملكة أو تعمل لحسابها فإنه يتعين على الشركة السعودية المقيمة التصريح عن الدخل المتحقق لها من ذلك ضمن إقرارها السنوي ، كما يتعين عليها أيضاً سداد ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة مقابل استئجار السفينة إذا كان المؤجر جهة غير مقيمة ، أما إذا كانت السفينة مملوكة لشركات غير مقيمة في المملكة أو تعمل لحسابها فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع عن أجور الشحن من موانئ المملكة.

 

س28:  هل يتم تطبيق ضريبة الاستقطاع على السفن الواردة لموانيء المملكة من تاريخ وصول الباخرة أم من تاريخ مغادرتها الميناء ، وكيف يتم استقطاع الضريبة عند تعامل السفينة مع أكثر من ميناء سعودي كأن تكون الشحنة مجزأة على مينائين سعوديين ؟.

ج :       العبرة بتاريخ دفع المبالغ لأن التعليمات النظامية تقضي بتوجب ضريبة الاستقطاع عند دفع المبلغ ويجب تسديدها للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الدفع للمستفيد .

 

س29:  هل المبالغ المدفوعة لوكلاء أو ممثلي شركات الطيران المقيمين بالمملكة والذين لهم سجلات تجارية وملفات لدى المصلحة تخضع لضريبة الاستقطاع ؟ .

ج :       عند دفع المبالغ المشار إليها لوكلاء أو ممثلي شركات الطيران المقيمين فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع ، ولكن عند قيامهم بتحويل تلك المبالغ لشركات النقل غير المقيمة فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%.

 

س30: إذا قامت شركة دعائية خارج المملكة بتقديم خدمات لشركة سعودية تتمثل في تأمين ساعات دعائية على قنوات التلفزة الفضائية للترويج لمنتجات الشركة في الخارج ، فهل تخضع المبالغ التي تدفع للشركة الدعائية مقابل ذلك لضريبة الاستقطاع ؟.

ج :       إذا اقتصر عمل الشركة الدعائية في الخارج على ترويج منتجات الشركة المحلية عن طريق القنوات الفضائية دون أن يكون لها دور في أعمال تصميم الفيلم الدعائي أو وضع أي دراسات حوله فإن المبالغ التي تدفع لها مقابل ذلك لا تعتبر أنها تحققت من مصدر في المملكة طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل لأن تلك المبالغ تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة وبالتالي لا تخضع لضريبة الاستقطاع ، أما إذا صاحب عملية الترويج أعمال للشركة الدعائية تم تأديتها داخل المملكة فإن كامل الأعمال التي تقوم بها في هذه الحالة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .  

 

س31:   إذا كانت هناك شركة إعلان مقيمة تقوم بوضع إعلانات لمنتجات أو شركات غير مقيمة في وسائل الإعلان السعودية من صحف وراديو وتلفزيون ، وتدفع لوكيل لها في الخارج مبالغ لقاء قيامه بتسويق إعلانات هؤلاء المنتجين أو هذه الشركات مقابل نسبة معينة من قيمة الإعلانات التي تحصلها ، فهل المبالغ التي تدفعها الشركة المقيمة لوكيلها في الخارج تخضع لضريبة الاستقطاع ؟.

ج :       إذا اقتصر عمل الوكيل في الخارج على تسويق الاعلانات للمنتجات أو للشركات غير المقيمة دون أن يكون له دور في تصميم الخطة الاعلانية أو وضع أي دراسات حولها ، فإن المبالغ التي تدفع له مقابل ذلك لا تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل لأن تلك المبالغ تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة ، أما إذا صاحب عملية التسويق دور للوكيل مما ذكر بعاليه فإن الأعمال التي يقوم بها في هذه الحالة تصبح من ضمن الأعمال الفنية التي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة طبقاً لما تقضي به الفقرتان 1و3 من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي .

 

س32:   ما هي مبررات إخضاع الخدمات الفنية والاستشارية المقدمة بالخارج لضريبة الاستقطاع؟

ج :       نظراً لطبيعة الخدمات الفنية والاستشارية التي تنطوي عادة على تقديم خدمات علمية ونقلٍ للمعرفة ، فقد أكدت الفقرة (3) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية على اعتبارها دخلاً متحققاً من مصدر في المملكة وتخضع للضريبة بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة .

 

س33:   هل تخضع المبالغ المدفوعة للزائرين من أطباء وغيرهم ممن مارسوا عملاً مؤقتاً في المملكة للضريبة ؟.

ج :       تخضع المبالغ التي يحصل عليها الزائرون من أطباء وغيرهم ممن مارسوا عملاً مؤقتاً في المملكة لضريبة الدخل بواقع 20% أو لضريبة الاستقطاع بواقع 15% بحسب انطباق شروط الإقامة عليهم من عدمه ما لم تكن تلك المبالغ ناشئة عن علاقة توظيف ، وتحدد الضوابط أدناه نوع العلاقة هل هي علاقة توظيف أم نشاط مستقل حيث بتوفرها تكيف بعلاقة توظيف :

           - كفالة رب العمل للمستخدم حسب نظام الإقامة .

           - الحق القانوني لمن قام بالتوظيف في مراقبة طريقة وأداء العمل .

           - صلاحية من قام بالتوظيف في مراقبة أوقات وجداول العمل .

           - أن يعمل المستخدم بشكل مستمر .

           - تحديد مكان تأدية الخدمة من قبل الشخص الذي قام بالتوظيف .

           - توفير أدوات العمل والمرافق الأخرى ذات الصلة من قبل الشخص الذي قام بالتوظيف.

 

س34:  يتحصل بعض الأكاديميين المقيمين غير السعوديين العاملين في السلك الأكاديمي بالجامعات الحكومية والأهلية على مبالغ مالية خلاف الرواتب والأجور مقابل حقوق تأليف أو أبحاث أو استشارات فنية أو مساهمات علمية لصالح بعض مراكز الأبحاث أو الهيئات المهنية في المملكة ، فهل تخضع هذه المبالغ للضريبة على الرغم من عدم مزاولتهم للنشاط التجاري بالمملكة ؟.

ج :       يخضع هؤلاء الأكاديميين المقيمين غير السعوديين عن المبالغ التي يتقاضونها محل الاستفسار للضريبة بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية من النظام ، وعليهم التسجيل في المصلحة وتقديم إقراراتهم الضريبية عن دخولهم المتحققة من هذه الأنشطة وأي دخل آخر ما لم تكن ناشئة عن علاقة توظيف ترتبط بمن قام بتوظيفهم .

 

س35:   تقوم بعض الشركات المقيمة بشراء أنظمة حاسب آلي أو برامج تدريبية من خارج المملكة ويتم لاحقاً تحديث وتطوير هذه الأنظمة والبرامج في خارج المملكة ثم ترسل للمملكة إما عن طريق الشحن أو عن طريق الانترنت ، فهل تخضع عملية شراء وتحديث هذه الأنظمة لضريبة الاستقطاع ؟.

ج :       إذا كانت عملية شراء أنظمة الحاسب الآلي والبرامج التدريبية بمثابة بضاعة يحق للمشتري إعادة بيعها في السوق المحلي فإنها تعتبر في هذه الحالة غير خاضعة لضريبة الاستقطاع ، أما إذا كانت هذه الأنظمة والبرامج مشتراة من الخارج لغرض استخدامها من قبل المشتري بموجب ترخيص بذلك من قبل البائع دون منح المشتري حق التصرف بها أو بيعها وتكون مرتبطة بشكل دائم بالتطوير الذي تقوم به الشركة المنتجة ، ففي هذه الحالة تعتبر هذه العملية عملية ترخيص باستخدام حقـوق معنويـة ( أتاوة ) وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، أما عمليات التحديث لهذه الأنظمة والبرامج فإنها تعتبر من ضمن الخدمات الفنية والاستشارية التي تخضع لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%.

 

 

س 36:  هل المبالغ المدفوعة إلى جهات غير مقيمة مقابل شراء أو استئجار الأفلام والبرامج والمسلسلات التلفزيونية تخضع لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة ؟.

ج :       المبالغ المدفوعة مقابل شراء الأفلام والبرامج والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية إذا كان يترتب على عملية الشراء نقل كافة الحقوق فإنها تعد في هذه الحالة بمثابة شراء بضاعة لا تخضع لضريبة الاستقطاع ، أما إذا كانت مشتراه أو مستأجرة لغرض استخدامها في البث المحلي بموجب ترخيص من البائع دون منح المشتري حق التصرف بالبيع فإنها تعتبر أتاوة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% .

 

 

س 37:  هل المبالغ المدفوعة إلى جهات غير مقيمة مقابل الحصول على تقارير إخبارية ( سياسية أو إقتصادية أو رياضية وغيرها ) ، أو مقابل خدمات المراسلين ، أو الاشتراك في شاشات العرض المباشر ( البورصة ) تخضع لضريبة الاستقطاع  وبأي نسبة ؟.

ج :       المبالغ المدفوعة مقابل الحصول على تقارير إخبارية أو خدمات المراسلين تعد نظير خدمات أخرى ، أما المبالغ التي تدفع مقابل الاشتراك في شاشات العرض ( البورصة ) فتعد أتاوة ، وفي كلا الحالتين تخضع تلك المبالغ  لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% .  

 

س38:   هل تخضع الشركة المقيمة لضريبة الاستقطاع عن الضرائب التي تدفعها لدول أجنبية عن دخلها المتحقق في الخارج ؟ .

ج :       لا تخضع هذه الدفعات لضريبة الاستقطاع ، ولا تعتبر ضمن المصاريف المقبولة الحسم بالنسبة للشركة المقيمة .

 

س39:   ما هو المقصود بالدفعات الأخرى الواردة في الفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ؟ .

ج :       حددت الفقرة (7) من المادة (63) من اللائحة المقصود بالدفعات الأخرى بأنها ( أي مبالغ مدفوعة لغير مقيم من مصدر في المملكة مقابل خدمات خلاف ما ذكر في [1] من هذه المـادة ) بمعنى أنها تشمل جميع الخدمات التي تحققت من مصدر في المملكة تم ممارستها كلياً أو جزئياً في المملكة خلاف ما تم ذكره في الفقرة (1) من اللائحة .

 

س40:   هل هناك دفعات مقابل خدمات مقدمة من جهات غير مقيمة وليس لها منشأة دائمة لا تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج :       الدفعات مقابل الخدمات التي تتم بالكامل خارج المملكة بخلاف الخدمات الفنية والاستشارية لا تخضع لضريبة الاستقطاع .

 

س41:   هل يجيز النظام للمستفيد غير المقيم الذي دفعت له مبالغ خاضعة لضريبة الاستقطاع تقديم إقرار ضريبي للمصلحة مباشرة وسداد الضريبة على أساس التقدير الجزافي بناءً على المادة (16) من اللائحة التنفيذية ؟.

ج :       لا يجيز النظام للمستفيد غير المقيم الذي دفعت له مبالغ خاضعة لضريبة الاستقطاع تقديم إقرار ضريبي للمصلحة والسداد من واقعه لأن سعر ضريبة الاستقطاع محدد على أساس نسبة من إجمالي المبالغ المدفوعة.

 

س42:   هل يخضع لضريبة الاستقطاع العقد المبرم بين شركة مقيمة وشركة غير مقيمة ليس لها منشأة دائمة في المملكة لإصلاح معدات ومكائن وآلات ؟.

ج :       أعمال الإصلاح التي تقوم بها الشركة غير المقيمة التي ليس لها منشأة دائمة في المملكة تخضع لضريبة الاستقطاع وبنسبة 5% باعتبارها خدمات فنية واستشارية بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة وذلك طبقاً لأحكام الفقرتين (1 ، 3) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام .

 

س43:   هل تخضع الخدمات التي يقدمها الشريك الأجنبي الذي يسيطر على نسبة أقل من 50% في شركة سعودية مختلطة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% أم بنسبة 5% ؟.

ج :       الشريك الأجنبي الذي يسيطر على نسبة أقل من 50% في شركة سعودية مختلطة لا يدخل ضمن تعريف الأشخاص المرتبطين حسبما ورد في المادة الرابعة والستين من النظام الضريبي وبالتالي لا تخضع الخدمات المقدمة منه في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، وإنما تخضع لنسبة 5% وذلك لأن السيطرة تتحقق عندما تكون نسبة الملكية 50% أو أكثر حسبما هو محدد في الفقرة (ج) من المادة (64) من النظام .

        

 

معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
التوظيف
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية
المنافسات الحكومية


الرجاء الإطلاع على حقوق النشر وحدود المسؤولية