|
|
نظام ضريبة الدخل الأسئلة الأكثر شيوعاً تتضمن رد المصلحة على أهم الاستفســــارات حول تطبيق نظام ضريبة الدخل الجديد ولائحته التنف 1431هـ-2010م فهرس بالمحتويات
س1 : ما هو المعيار الذي يحدد خضوع مواطني أو شركات دول مجلس التعاون الخليجي ممن يمارسون نشاطاً في المملكة للضريبة أو الزكاة ؟ . ج : المعيار الذي يحدد خضوع مواطني أو شركات دول مجلس التعاون الخليجي للضريبة أو الزكاة هو الإقامة ، فإذا كان الشخص الخليجي مقيماً بالمملكة ويمارس النشاط فيها يخضع للزكاة ، أما إذا كان غير مقيم بالمملكة وحقق دخلاً من خلال منشأة دائمة فيها أو من مصدر في المملكة فيخضع للضريبة.
س2: هل يخضع الشخص الطبيعي الخليجي الشريك في شركة أموال مقيمة للضريبة أم للزكاة ، وهل يخضع لضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة له؟ . ج : تخضع شركة الأموال المقيمة للزكاة عن حصة الشخص الطبيعي الخليجي ، مقيماً كان أم غير مقيم ، وتخضع الأرباح الموزعة له من الشركة المقيمة لضريبة الاستقطاع إن كان غير مقيم.
س3: إذا كان الشريك غير المقيم في شركة سعودية مقيمة في المملكة يمثل جهة حكومية خليجية ، فهل يخضع هذا الشريك لضريبة الدخل أم للزكاة الشرعية ؟ ج : يخضع الشريك غير المقيم في هذه الحالة للزكاة الشرعية ، مع خضوع أية أرباح موزعة له لضريبة الاستقطاع .
س4: هل تخضع حصة الحكومات الخليجية في توزيعات أرباح الشركات والبنوك الخليجية العاملة بالمملكة للضريبة أم للزكاة ؟ . ج : حصة الحكومات الخليجية في توزيعات أرباح الشركات والبنوك الخليجية العاملة في المملكة تخضع لضريبة الاستقطاع .
س5: هل يعتبر الخليجي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون وكأنه مقيم في المملكة للأغراض الضريبية والزكوية ؟ . ج : أوضحت المادة الثالثة من النظام أن المقصود بالإقامة للأغراض الضريبية هي الإقامة بالمملكة العربية السعودية تحديداً ، وبالتالي لا يعد الخليجي المقيم في بلده ( بإحدى دول مجلس التعاون ) وكأنه مقيم في المملكة العربية السعودية ، مع ملاحظة أن الشخص السـعودي ذاته – طبيعياً كان أم معنوياً – إذا لم تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة بالمادة المذكورة فإنه لا يعد مقيماً في المملكة ويخضع عن نشاطه المتحقق من مصدر في المملكة للضريبة وليس للزكاة .
س6: هل تخضع شركة الأموال المقيمة عن حصة الشركة الخليجية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الشريكة فيها للضريبة أم للزكاة ، وهل تخضع الشركة الخليجية لضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة لها ؟ . ج : تخضع شركة الأموال المقيمة للزكاة عن حصة الشركة الخليجية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، وتخضع الأرباح الموزعة من الشركة المقيمة إلى الشركة الخليجية لضريبة الاستقطاع بصفتها جهة غير مقيمة .
س7: شركة بحرينية مملوكة لخليجيين وغير خليجيين تعاقدت مع إحدى الشركات المقيمة بالمملكة لتقديم خدمات استشارية فنية ، فهل يخضع عقدها للضريبة وما نوعها ؟ . ج : إجمالي المبالغ المدفوعة للشركة البحرينية مقابل الخدمات الاستشارية والفنية تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% ما لم يكن لديها منشأة دائمة في المملكة فتخضع في هذه الحالة لضريبة الدخل وفقاً للأحكام العامة للنظام المطبقة على الشركات المقيمة .
س8: شركة إماراتية تعاقدت مع إحدى الشركات المقيمة في المملكة لإنشاء مصنع بلاستيك فهل يخضع عقدها لضريبة الدخل على الأرباح أم لضريبة الاستقطاع ؟ . ج : اعتبرت الفقرة (ب/1) من المادة الرابعة من النظام الحالات التالية منشأة دائمة لغير المقيم وهي : مواقع الإنشاء ، ومرافق التجميع ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها ، لهذا تعتبر الشركة الإماراتية التي ستنفذ عقد إنشاء المصنع ممارِسة للنشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة وتخضع عن دخلها المتحقق من هذا العقد للضريبة على الأرباح وليس لضريبة الاستقطاع .
س9: هل يخضع الشريك السعودي والشريك الخليجي في شركة تأمين مؤسسة في دولة البحرين للزكاة أم للضريبة في حالة كون الشركة تمارس نشاطها في المملكة من خلال وكيل أو فرع ؟ . ج : تخضع الشركة في هذه الحالة عن حصة الشريكين السعودي والخليجي للضريبة على أساس أنها تعد شركة غير مقيمة تمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة وذلك استناداً لأحكام الفقرتين (ج) من المادة الثانية و (أ) من المادة الرابعة من النظام الضريبي والفقرتين (1) من المادة الأولى و (2) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية.
س10: ما هو المقصود بالمنشأة الدائمة وفقاً للنظام الضريبي وهل تمثل شكلاً قانونياً أو تعريفاً اعتبارياً ؟ . ج : عرفت المادة الرابعة من النظام مفهوم المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة بأنها تتألف من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له ، وأوردت نفس المادة في الفقرة (ب) بشكل أكثر تحديداً بعض الحالات للمنشأة الدائمة واستثنت في الفقرة (ج) بعض الحالات التي لا يعد فيها المكان منشأة دائمة ، وبالتالي فإن المنشأة الدائمة هو مصطلح يعبر عن الحالات التي يكون عندها لغير المقيم منشأة دائمة للأغراض الضريبية ولا تمثل بحد ذاتها شكلاً أو كياناً قانونياً .
س11: إذا قامت جهة مقيمة باستئجار منصات حفر ومعدات وسفن من جهات غير مقيمة ، فهل ينطبق على الجهات غير المقيمة في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة الرابعة من النظام الضريبي، أم تخضع المبالغ المدفوعة لها لضريبة الاستقطاع ؟. ج : إذا قامت الجهة غير المقيمة بممارسة أي أعمال متعلقة بتلك المعدات داخل المملكة كأعمال التشغيل أو الإشراف أو الصيانة أو المعاينة من قبلها أو من قبل من تفوضه بذلك نيابة عنها في المملكة فإنه ينطبق عليها في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة الوارد بالفقرة (ب) من المادة الرابعة من النظام الضريبي وتخضع لما تخضع له المنشأة الدائمة من أحكام، أما إذا اقتصر الأمر على تأجير هذه المعدات والسفن من قبل الجهة غير المقيمة دون قيامها بممارسة أي من الأعمال المشار إليها بعاليه داخل المملكة فإنه لا ينطبق عليها حكم المنشأة الدائمة وتخضع أتعاب التأجير في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع المقررة على الجهات غير المقيمة بنسبة 5% من إجمالي أتعاب التأجير المدفوعة وفقاً لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة .
س12: إذا كانت شركة التأمين المسجلة في البحرين تباشر نشاطها بالكامل في المملكة العربية السعودية من خلال وكيلها الشريك السعودي ، ومقر الإدارة واتخاذ القرار ورسم السياسات تتم في المملكة ، فهل تعتبر الشركة في هذه الحالة شركة مقيمة وتخضع للزكاة ؟ . ج : نصت الفقرة (ب) من المادة الثالثة من النظام الضريبي على أنه تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توفر فيها أي من الشرطين الآتيين : 1- أن تكون منشأة وفقاً لنظام الشركات . 2- أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة . فإذا اتضح من واقع وحقيقة الوضع والأدلة الثبوتية أن الإدارة الرئيسه تقع في المملكة العربية السعودية فتعتبر الشركة مقيمة في المملكة وتخضع للزكاة عن حصص الشركاء السعوديين ومن في حكمهم بينما تخضع حصص غيرهم للضريبة .
س13: ما هو المقصود بمقر الإدارة الرئيس الوارد بالفقرة (ب/2) من المادة الثالثة من النظام الضريبي والذي بتحققه تعد الشركة مقيمة في المملكة ؟ . ج : يقصد بمقر الإدارة الرئيس المكان الذي يتم فيه فعلياً إدارة الشركة والسيطرة عليها حيث يتم فيه بشكل أساسي عقد اجتماعات مجلس الإدارة ورسم السياسات الهامة واتخاذ القرارات الإدارية والتجارية والاستثمارية الضرورية لسير أعمال الشركة وتنفيذها على أعلى مستوى .
س14: إذا قامت إحدى شركات التأمين المؤسسة في البحرين من شركاء سعوديين وبحريينين والعاملة في المملكة بتأسيس شركة تأمين في المملكة وفقاً لنظام التأمين التعاوني ، وقامت الشركة الجديدة باستلام جميع أعمال وعملاء ومكاتب وموظفي الشركة البحرينية في المملكة مقابل منح الشركاء في الشركة البحرينية أسهماً في الشركة الجديدة لقاء تنازلهم للشركة الجديدة عن حصصهم في الشركة البحرينية ، فهل تخضع هذه العملية للضريبة ، أم تعتبر مجرد عملية تبادل أسهم ولن تؤدي إلى تحقيق أي ربح أو خسارة للشركة البحرينية ؟. ج : واقعة البيع في هذه الحالة تكون قد تحققت وهي الواقعة المنشئة للضريبة ، وتحتسب الأرباح الخاضعة للضريبة بمقارنة التعويض المستلم عن الأصل المتنازل عنه بأساس تكلفتـه، مع العلم أنه لا يشترط في تحقيق الأرباح الرأسمالية أن يتم استلام القيمة البيعية نقداً طبقاً للفقرات (ح) و (ط) و (ل) من المادة التاسعة من النظام ، كما أن استلام القيمة البيعية على شكل عيني بصورة أسهم في الشركة يعتبر في حكم الاستلام النقدي ، وبالتالي فإن الأرباح الرأسمالية المتحققة نتيجة هذه الواقعة تخضع للضريبة وفقاً للنظام.
س 15: شركة خليجية مساهمة مختلطة يتم تداول أسهمها بإحدى أسواق المال الخليجية، ومن بين المتداولين بالأسهم أشخاص غير خليجيين مقيمون بدول الخليج . قامت هذه الشركة مع شركاء سعوديين بتأسيس شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مقيمة ؟ ما هي المعاملة الضريبية للأرباح الموزعة من الشركة السعودية إلى الشركة الخليجية ؟ . ج : الأرباح الموزعة من الشركة السعودية ذات المسؤولية المحدودة والمدفوعة للشركة الخليجية غير المقيمة تعد في هذه الحالة خاضعة لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن جنسيات ملاك الشركة الخليجية ومكان إقامتهم .
س16: هل تخضع للضريبة في المملكة إيرادات الشركات التابعة المسجلة خارج المملكة والمملوكة لشركة سعودية مختلطة إذا لم تقم هذه الشركات التابعة بأعمال داخل المملكة ، وهل يجوز حسم الضريبة المدفوعة لدول أخرى نتيجة لعمل هذه الشركات خارج المملكة ؟ . ج : الشركات التابعة المسجلة خارج المملكة والمملوكة بالكامل لشركة سعودية مختلطة تخضع إيراداتها للزكاة وللضريبة حتى لو تحققت بالخارج طبقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي ، ولا تعتبر ضرائب الدخل المدفوعة لدول أخرى نتيجة عمل الشركات التابعة خارج المملكة مصروفاً جائز الحسم إلا إذا كانت هناك اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي بين المملكة وتلك الدول تعالج ذلك .
س 17: هل تخضع تغطية الشريك الأجنبي للخسائر المتراكمة في الشركة المختلطة للضريبة سواءً قام بتغطيتها بقيمتها أو بأكبر منها ، وهل يُسقط ذلك حق الشركة في ترحيل الخسائر ؟. ج : المبالغ التي يدفعها الشريك الأجنبي لتغطية الخسائر المحققة في الشركة لا تخضع للضريبة لأنها لا تعد ناتجة عن مزاولة نشاط وفقاً لما تنص عليه المادة الثامنة من النظام التي عرفت الدخل الخاضع للضريبة ، وطالما أنها خسائر حقيقية معتمدة من المصلحة فإنه من حق الشركة ترحيلها طبقاً لأحكام المادة الحادية عشر من اللائحة .
س18: شركة غير مقيمة تتعامل مع أحد الموزعين السعوديين لتوزيع منتجاتها داخل المملكة، تقوم الشركة غير المقيمة بتخزين المواد في المملكة لتعمل على تزويد الموزع السعودي بها في الموعد المحدد ، فهل تخضع عملية حفظ المواد هذه للضريبة وفقاً لنظام ضريبة الدخل ؟ . ج : استخدام مكان في المملكة لغرض تخزين المواد لتزويد الموزع السعودي بها لا يعد مكاناً تنطبق عليه شروط المنشأة الدائمة حسبما نصت عليه الفقرة (ج-1) من المادة الرابعة من نظام ضريبة الدخل ، وبالتالي لا يعد هذا العمل خاضعاً للضريبة .
س19: إذا قام المركز الرئيسي لمنشأة دائمة لغير مقيم ببيع منتجات بشكل مباشر إلى عملاء في المملكة مماثلة لتلك التي تبيعها منشأته الدائمة في المملكة، فكيف يتم التعامل ضريباً مع مبيعات المركز الرئيسي المباشرة ؟ . ج : إذا كانت المنشأة الدائمة لغير المقيم تبيع منتجاتها في المملكة وقام غير المقيم ببيع منتجات مماثلة مباشرة إلى العملاء في المملكة فإنه يتعين على المنشأة الدائمة لغير المقيم التصريح عن قيمة تلك المبيعات في إقرارها المقدم للمصلحة مع إدراج تكلفة المواد الموردة ضمن التكاليف .
س20: هل تعتبر مشاركة الشركات غير السعودية وغير المقيمة في شركات الأموال السعودية المختلطة المقيمة منشأة دائمة لها في المملكة ؟ . ج : لا تعد مشاركة الشركات غير السعودية وغير المقيمة، في شركات الأموال المختلطة المقيمة ، منشأة دائمة لها في المملكة .
س21: هل يخضع للضريبة الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم في المملكة عن الدخل المتحقق من إيداعاته في حساباته لدى البنوك المقيمة ؟ ج : دخل الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم في المملكة المتحقق من إيداعاته في حساباته لدى البنوك المقيمة لا يخضع للضريبة ما لم يكن هذا الشخص يمارس نشاطاً مهنياً أوحرفياً أو تجارياً وفي تلك الحالة فإن دخله المتحقق من إيداعاته في حساباته لدى البنوك المقيمة يخضع للضريبة ضمن دخوله الأخرى وعليه التصريح عنه ضمن إقراره الضريبي السنوي الملزم نظاماً بتقديمه للمصلحة والتسديد من واقعه .
س22: هل الدخول المتحققة لشركات الشحن غير المقيمة عن نقل منتجات النفط والمنتجات الهيدروكربونية ومنتجات الغاز المسال من المملكة معفاة من الضريبة بموجب أحكام النظام الضريبي الجديد كما كان عليه الوضع في السابق ؟. ج : لم يرد أي استثناء في النظام الضريبي الجديد من الخضوع للضريبة لأي دخل متحقق من مصدر في المملكة عن شحن أي نوع من أنواع البضائع سواءً زيت خام أو زيوت نظيفة أو غيرها من مشتقات النفط والمواد الهيدروكربونية ، وبالتالي فإن الدخل المتحقق للشركات غير المقيمة التي تمارس أعمال الشحن من موانيء المملكة سواءً شحن ركاب أو بضائع ومهما كان نوع البضاعة يخضع للضريبة وفقاً للأحكام والقواعد الواردة في النظام الضريبي الجديد ولائحته التنفيذية .
س23: هل تخضع عقود التوريد إلى المملكة المتضمنة أعمال مصاحبة للضريبة ؟. ج : نصت الفقرة (7) من المادة الخامسة من اللائحة والفقرة (6) من المادة السادسة عشرة منها على اعتبار أعمال التوريد إلى المملكة غير متحققة من مصدر في المملكة وإخضاع الأعمال المصاحبة التي تتم في المملكة فقط .
س24: شركة غير مقيمة أبرمت عقداً مدته أقل من ثلاثة شهور مع إحدى الجهات المقيمة لتوريد معدات ، وصاحب أعمال التوريد تقديم خدمات داخل المملكة محددة القيمة ، فهل يعتبر العقد الذي أبرمته الشركة غير المقيمة في هذه الحالة منشأة دائمة ، وإذا كانت قيمة الأعمال المصاحبة للتوريد تقل عن 10% من قيمة العقد فهل يؤخذ بها أم يعاد احتساب قيمة كل عمل مصاحب بما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة العقد ؟. ج : إذا لم يكن للشركة غير المقيمة التي أبرمت العقد مكان دائم في المملكة تمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً وليس لها وكيل مرخص له بمزاولة العمل في المملكة فلا تعد لهذه الشركة منشأة دائمة بالمملكة وتخضع المبالغ المدفوعة لها لضريبة الاستقطاع طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من اللائحة التنفيذية ، أما فيما يخص قيمة الأعمال المصاحبة للتوريد فيطبق بشأنها نص الفقرة (6) من المادة (16) من اللائحة التنفيذية التي تقضي بتقدير إيرادات كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكة بما نسبته 10% من كامل قيمة العقد ما لم تكن قيمة الأعمال المصاحبة محددة القيمة بشكل مفصل في العقد فيكتفى بها .
س25: كيف يتم إخضاع شركات الطيران وشركات الشحن والنقل البري والبحري غير المقيمة للضريبة ؟. ج : إذا كان لشركات الطيران وشركات الشحن والنقل البحري والبري غير السعودية فروع مسجلة في المملكة فإنه ينطبق عليها حكم المادة الرابعة والثلاثون من النظام (التي تقضي بأن يحدد وعاءها الضريبي بشكل تقديري إذا لم تقدم ما يثبت وعاءها الضريبي)، أما إذا لم يكن لها منشأة دائمه وحققت دخلاً من مصدر من المملكة فتنطبق عليها أحكام المادة الثامنة والستون من النظام التي تخضعها لضريبة الاستقطاع باعتبارها جهات غير مقيمة .
س26: هل تخضع السندات التجارية أو الصكوك الاسلامية التي تصدرها إحدى الشركات المساهمة السعودية لتمويل مشاريعها للزكاة أم للضريبة ؟ نأمل توضيح الأمر فيما يخص مُصدر السندات والمستثمر فيها . ج : فيما يخص الشركة مصدرة السندات فإن السندات أو الصكوك بالنسبة لها تعد بمثابة التزام مالي عليها شأنها شأن القروض وتطبق عليها الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء رقم 22665 وتاريخ 15/4/1424هـ ، أما المستثمر في هذه السندات فإن كان سعودياً مقيماً يمارس النشاط في المملكة فإنه يخضع عن قيمة هذه السندات وعوائدها لفريضة الزكاة وتطبق عليه إجراءات جباية الزكاة الشرعية ، وإن كان سعودياً غير مقيم أو أجنبياً فإنه يخضع عن عوائد هذه السندات لنظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 15/1/1425هـ .
س27: شركة سعودية مختلطة مكونة من شركة سعودية وأخرى أجنبية ويعمل في الشركة المختلطة داخل المملكة أحد المهندسين الشركاء في الشركة الأجنبية ويتقاضى مقابل عمله راتب وبدل سكن سنوي ، ماحكم المبالغ التي يتقاضاها هذا المهندس مقابل عمله في الشركة المختلطة؟. ج: المهندس الذي يعمل في الشركة المختلطة يعد شريكاً فيها بشكل غير مباشر بصفته أحد الشركاء في الشركة الأجنبية الشريكة في الشركة المختلطة ، لذا فإن أي مبالغ تدفع له من الشركة المختلطة تعتبر توزيعاً للربح وتعد من المصاريف غير جائزة الحسم للأغراض الضريبية بموجب الفقرة (ب) من المادة (13) من النظام الضريبي . وفي نفس الوقت تخضع الرواتب المدفوعة للمذكور لضريبة الاستقطاع إذا كان غير مقيم في المملكة لأنها في حكم الأرباح الموزعة.
س28: كيف يتم التعامل الضريبي مع إتحاد الشركات (الكونسورتيوم ) ؟. ج: يتوجب على إتحاد الشركات (الكونسورتيوم) التسجيل لدى المصلحة طبقاً للمادة (57) من النظام والمادة (55) من اللائحة وتقديم إقرار معلومات طبقاً لنص الفقرة (5) من المادة (17) من اللائحة ، وعلى كل طرف من أطراف الكونسورتيوم تقديم إقراره المستقل في المواعيد النظامية وتسديد الضريبة المستحقة بموجبها .
س29: هل تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة بواقع 20% أم لضريبة الاستقطاع ؟ . ج : طبقاً لأحكام الفقرة (2/ب) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية فإن الأرباح الرأسمالية تخضع للضريبة بواقع 20% وليس لضريبة الاستقطاع .
س30: هل تخضع الأرباح الرأسمالية المتحققة لشركات خليجية غير مقيمة من التخلص من أسهمها في شركات مساهمة سعودية للضريبة ، وما نسبتها ؟ . ج : الأرباح الرأسمالية المتحققة لشركة خليجية غير مقيمة نتيجة بيع حصتها أو جزء منها في شركة أموال سعودية مقيمة تخضع للضريبة وفقاً للفقرة (2ب) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية ، وعلى الشركة الخليجية غير المقيمة تقديم إقرار ضريبي وسداد الضريبة المستحقة بواقع 20% من الأرباح الرأسمالية المتحققة هذا ما لم تتوفر فيها الشروط الواردة في المادة العاشرة فقرة (أ) من نظام ضريبة الدخل والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية الخاصة بضوابط وشروط إعفاء المكاسب الرأسمالية .
س31: هل تعتبرالمكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولـة في السوق المالية بالمملكة بما فيها الأوراق المالية الحكومية( الأسهم والسندات) من الدخول المعفاة من الضريبة ؟ وهل يختلف الوضع إذاكان االمستثمر مقيماً أو غيرمقيم ؟ وهل الشكل النظامي للشركة المستثمرفيها إن كانت مساهمة عامة مفتوحة أو مساهمة عامة مقفلة ذات مسؤلية محددة يؤثر على هذا الإعفاء ؟. ج : المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الاوراق المالية بما فيها الأسهم والسندات الحكومية المحددة في المادة (2) من نظام السوق المالية الصادربالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 02/06/1424هـ معفاة من الضريبة بناءً على أحكام المادة العاشرة من النظام الضريبي متى توفرت فيها الضوابط والشروط الواردة بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي سواءً كان المستثمر مقيماً أو غير مقيم وبصرف النظر عن الشكل النظامي للشركة المستثمر فيها في السوق المالي.
س32: إذا كانت هناك شركة قابضة غير مقيمة تمتلك حصة في شركة مقيمة ، وتنازلت الشركة القابضة عن حصتها أو جزء منها لشركة تابعة لها غير مقيمة بالقيمة الإسمية بغرض إعادة الهيكلة الداخلية للمجموعة ، فهل ينتج عن ذلك أي أثر ضريبي؟. ج : عند قيام الشركة القابضة بالتنازل عن حصتها أو جزء منها لشركة تابعة لها فإن الأرباح الرأسمالية المتحققة من عملية التنازل تخضع للضريبة نظراً لأن لكل من الشركتين المتنازلة والمتنازل إليها شخصية اعتبارية مستقلة وكيان قانوني مستقل عن الآخر ، ويتم احتساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التنازل بمقارنة القيمة البيعية للحصة المتنازل عنها مع أساس تكلفتها ، على أن تتحدد القيمة البيعية طبقاً للفقرة (7/ب) من المادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي ، ويتحدد أساس التكلفة للحصة المباعة وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة التاسعة من النظام الضريبي .
س 33: هل تخضع الأرباح الرأسمالية التي يحققها المساهم الأجنبي من عملية طرح الأسهم للإكتتاب العام للمرة الأولى للضريبة ؟. ج : تخضع الأرباح الرأسمالية التي يحققها المساهم الأجنبي من عملية طرح الأسهم للإكتتاب للمرة الأولى للضريبة لأن عملية طرح أسهم الشركة للإكتتاب العام تعد مرحلة سابقة لمرحلة تداول الأسهم بالسوق المالية بالمملكة.
س 34: كيف يتم التعامل ضريبياً مع المستثمر غير المقيم فيما يخص استثماراته في السوق المالية السعودية ؟. ج : الأرباح الرأسمالية المتحققة للمستثمر الأجنبي غير المقيم الذي يبرم اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص المرخص لهم بتداول الأسهم في السوق السعودية عند التخلص من تلك الأوراق المالية بالبيع تعتبر معفاة من ضريبة الدخل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة العاشرة من النظام الضريبي والمادة السابعة من لائحته التنفيذية . أما الأرباح الموزعة من الشركة المستثمر فيها للمستثمر الأجنبي غير المقيم والتي يتم تحويلها له عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية .
س 35: هل يخضع الورثة الشرعيون المقيمون وغير المقيمين في شركة مقيمة للضريبة على الأرباح الرأسمالية نتيجة نقل ملكية حصص مورثهم لهم بالتكلفة ؟. ج : ورثة الشركاء المقيمون وغير المقيمين لا يخضعون للضريبة على ما تحصلوا عليه من إرث أو هبة لأن ما تحقق لهم من دخل لا يندرج ضمن تعريف النشاط الخاضع للضريبة وفقاً للمادة الأولى من النظام ، إلا أن المورث بالنسبة للشركاء غير المقيمين يعد كما لو أنه استلم قيمة تعويضية عن تلك الحصص تعادل قيمتها السوقية طبقاً لنص الفقرة (ح) من المادة التاسعة من النظام الضريبي ويتم مقارنتها بأساس التكلفة لتحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة إن وجدت .
ثانياً : الوعاء الضريبي وقواعد المحاسبة الضريبية
س1: إذا حصلت شركة مقيمة مختلطة ذات مسؤولية محدودة على عقد من إحدى الجهات المقيمة في المملكة وأسندت ما يتعلق بأعمال الصيانة والخدمات للشركاء الأجانب فيها كمقاولة من الباطن ، فكيف يتم احتساب الضريبة على هذا العقد ؟. ج : الشركة السعودية المختلطة ملزمة بتقديم إقرارها الضريبي الزكوي بانتهاء العام مع التصريح عن كامل إيراداتها من العقد ، ولأن تنفيذ أعمال التركيب والصيانة تتطلب التواجد في المملكة فإنه وفقاً للمادة الرابعة من النظام المتعلقة بالمنشأة الدائمة يعتبر الشركاء الأجانب يعملون في المملكة من خلال منشأة دائمة ، وبالتالي يخضعون للأحكام العامة للنظام من تسجيل وتقديم إقرارات وتسديد من واقعها مع ما يترتب على عدم التقيد بذلك من غرامات نظامية سواءً نفذ العقد من قبل الشركاء الأجانب منفردين أو متضامنين على هيئة كونسورتيوم .
س2: كيف يمكن احتساب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تخارج الشريك الأجنبي في شركة سعوية مختلطة ؟. ج : يتم تحديد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التخارج بمقارنة التعويض المستلم عن الأصل المباع مع أساس تكلفته وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة التاسعة من النظام ، وقد حددت الفقرة (د) من المادة ذاتها المقصود بأساس تكلفة الأصل الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه بأنه المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقداً أو عيناً في عملية الحصول عليه .
س3: ما المقصود بأساس التكلفة لأغراض تحديد الربح الرأسمالي عند التخلص من حصة شريك أجنبي في شركة أموال مقيمة ؟. ج : نصت الفقرة (د) من المادة التاسعة من النظام الضريبي على أن أساس تكلفة الأصل الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقداً أو عيناً في عملية الحصول عليه .
س4: شركة أجنبية تأسست في المملكة برأسمال قدره مليون ريال وبعد عدة سنوات قرر الشركاء بيعها بعد أن أصبحت حقوق الشركاء فيها ثلاثة ملايين ريال نتجت عن احتياطيات نظامية وأرباح مبقاة ، فما هو أساس التكلفة الذي يعتد به لأغراض البيع طبقاً للفقرة (د) من المادة التاسعة من النظام الضريبي ؟. ج : أساس التكلفة الذي يعتد به في هذه الحالة والذي يتم مقارنته بالقيمة البيعية هو مبلغ مليون ريال لأنه يمثل المبلغ الذي تكبده المكلف في عملية الحصول على الأصل الذي تم التخلص منه بالبيع طبقاً لما تقضي به الفقرة (د) من المادة التاسعة من النظام الضريبي.
س5: كيف تحاسب شركات إدارة الفنادق العالمية التي تقوم بإدارة وتشغيل فنادق في المملكة؟. ج: إذا كان لشركة الفنادق العالمية تواجد فعلي في المملكة كأن يكون لها مكتب وموظفين تابعين لها في الفنادق المحلية التي يقومون بإدارتها ويتولون من خلالها متابعة أعمال الإدارة والتشغيل فإن نشاطها في هذه الحالة ينطبق عليه حكم المنشأة الدائمة وما يترتب عليه من أحكام نظامية متعلقة بها ، مع ملاحظة أن الأرباح المحولة للمركز الرئيسي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% وفقاً لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة ، أما إذا لم يكن للشركة المذكورة تواجد فعلي في المملكة وكانت ممارستها لأعمال التشغيل والإدارة تتم من الخارج فإنها تعتبر في هذه الحالة جهة غير مقيمة وتخضع إجمالي المبالغ المدفوعة لها لضريبة الاستقطاع بنسبة 20% وفقاً لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة.
س 6: ما هي المعالجة الضريبية للفروق المدينة والدائنة الناتجة عن تقييم الاستثمارات المتداولة المتاحة للبيع طبقاً لأسعار السوق السائدة وقت إعداد الميزانية ؟. ج : الفروقات المدينة والدائنة الناتجة عن تقييم الأصول ومن ضمنها الاستثمارات لا يعترف بها لتحديد الربح الضريبي لأن صافي الربح الضريبي تحكمه القواعد النظامية التي تأخذ بالإيرادات والمصروفات والخسائر الحقيقية فقط .
س7: هل يحق لمنشأة غير مقيمة اتباع طريقتين لسداد الضريبة ، أي تقديم إقرارها الضريبي عن مصدر دخلها الرئيسي وفي نفس الوقت السماح لبعض عملائها باقتطاع ضريبة استقطاع بالنيابة عنها وسداد مثل هذه الضريبة مباشرة إلى المصلحة عن مصادر دخلها الثانوية ؟ . ج : المنشأة غير المقيمة إما أن تمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة وفي هذه الحالة ملزمة بتقديم إقرار ضريبي عن جميع دخلها في المملكة ، أو أنها تحقق دخلاً من مصدر في المملكة وليس لديها منشأة دائمة فيها ، ففي هذه الحالة يتم تحصيل الضرائب المستحقة على دخلها في المملكة عن طريق الاستقطاع ويتم تحديد سعر الضريبة حسب نوع الخدمة المقدمة وفقاً لما هو محدد في النظام واللائحة ، ولا يجوز الجمع بين الطريقتين في الحالة الواحدة .
س8: كيف يتم احتساب الضريبة على الدفعات مقابل الشحن البحري من المملكة إلى الخارج ؟. ج : إذا كانت الجهة الشاحنة مقيمة ، أو كانت غير مقيمة وتعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة ، فإنه يتعين عليها تقديم إقرار ضريبي في المواعيد النظامية المحددة بمائة وعشرين يوماً من نهاية سنتها الضريبية وتخضع لضريبة الدخل بنسبة 20% من وعائها الضريبي ، أما إذا كانت الجهة الشاحنة غير مقيمة ولا تعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% من إجمالي المبالغ المدفوعة لها من مصدر في المملكة.
س1 : هل يجوز حسم مصاريف الأبحاث والتطوير المتكبدة خارج المملكة من قبل المركز الرئيسي أو الشريك غير السعودي ؟. ج : مصاريف الأبحاث والتطوير التي يجوز حسمها هي المصاريف المتكبدة داخل المملكة فقط طبقاً للفقرة (9) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام .
س2: ما هي الطريقة المعتمدة في النظام الضريبي الجديد لاحتساب الاستهلاك ، وهل لا زال معمولاً بالزيادة البالغة 50% عند احتساب معدلات استهلاك الأصول التي تعمل وقتاً يزيد عن ساعات نوبة العمل؟. ج : قضت المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي باتباع طريقة القسط المتناقص عند احتساب الاستهلاك ، وأوضحت بالتفصيل كيفية احتساب قسط الاستهلاك السنوي المسموح بتحميله كمصروف جائز الحسم بما في ذلك الإضافات والاستبعادات التي تتم على الأصول. كما أن النظام الضريبي الجديد لا يسمح بتحميل المصاريف بنسب استهلاك إضافية تزيد عن النسب المحددة في النظام حتى لو عملت الأصول وقتاً إضافياً يزيد عن عدد ساعات نوبة العمل ، ذلك أن نظام الاستهلاك الجديد يأخذ بنظام المجموعات وليس بنظام كل مفردة من مفردات الأصول على حدة كما كان عليه العمل في النظام السابق، كما أن الأخذ بالاستهلاك المعجل للأصول يغطي استخدام الأصول أكثر من وردية واحدة.
س3 : هل يتوجب على المكلفين الذين يستخدمون نسب استهلاك أقل من النسب المحددة نظاماً أن يزيدوا نسب الاستهلاك التي يستخدمونها لتتساوى مع نسب الاستهلاك المحددة نظاماً، أم أن المصلحة تقبل أي نسب استهلاك يستخدمها المكلف بشرط أن لا تزيد عن نسب الاستهلاك المحددة نظاماً ؟. ج : النسب الواردة في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي هي الحد الأقصى المسموح به لكل مجموعة، ويمكن للمكلف تخفيض نسبة الاستهلاك عن الحد الأقصى لكل مجموعة، مع الالتزام بأسلوب الاستهلاك حسب المجموعات المحددة في المادة السابعة عشر من النظام .
س4: هل الطريقة التي اعتمدها النظام الضريبي فيما يخص الأصول الثابتة وطريقة احتساب استهلاكها تطبق على مكلفي الزكاة وعلى الشركاء السعوديين في الشركات المختلطة؟ وفي حالة الإيجاب هل يتم تطبيقها للوصول إلى حساب الربح الزكوي المعدل فقط أم يشمل أيضاً حساب صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تطرح من الوعاء ؟ ج: صدر تعميم المصلحة رقم 2574/9 وتاريخ 14/5/1426هـ الذي سمح بتطبيق الأحكام الإجرائية والقواعد المحاسبية المتعلقة بطريقة احتساب الاستهلاك الواردة في المادة (17) من النظام الضريبي الجديد على مكلفي الزكاة الشرعية ، كما صدر تعميم المصلحة رقم 1724/9 وتاريخ 24/3/1427هـ الذي أوضح بأن صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي يتم تحديدها وفقاً لما يلي : ( باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة وفقاً لما يتم تحديدها بالفقرات من أ-هـ من المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي ، يضاف إليها نسبة ألـ 50% المؤجلة من قيمة الأصول المضافة خلال العام ، مطروحاً منها نسبة ألـ 50% المؤجلة من التعويضات عن الأصول المستبعدة خلال العام ).
س5 : ما هي طريقة الاستهلاك التي يتم تطبيقها على عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT)؟ ج : الفقرة (ل) من المادة السابعة عشرة من النظام أجازت استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية ، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية على سنوات العقد أو على الفترات المتبقية منه إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها ، وهو ما يعني أن طريقة القسط الثابت هي التي تطبق على مثل هذه العقود .
س6 : ما هي مصاريف الصيانة وتحسينات الأصول الجائز حسمها بموجب النظام الضريبي ج : المادة الثامنة عشرة من النظام تقضي بأن يعتبر من المصاريف جميع مصاريف إصلاحات وتحسينات كل مجموعة من مجموعات الأصول المتكبدة خلال العام بشرط ألا تتعدى إجمالي قيمة هذه المصاريف 4% من باقي قيمة المجموعة ( أي بعد احتساب قسط الاستهلاك في نهاية السنة التي تم تكبد هذه المصاريف فيها ) ، فإذا زادت هذه المصاريف عن 4% من باقي المجموعة يضاف المبلغ الزائد على باقي قيمة المجموعة ليتم استهلاكه مع المجموعة في السنوات التالية .
س7: هل تعد المبالغ التي تدفعها جهة مقيمة إلى جهات غير مقيمة مقابل اشتراك الموظفين في صناديق التوفير والادخار المؤسسة خارج المملكة من ضمن المصاريف جائزة الحسم؟ ج : لا تعد هذه المبالغ من المصاريف جائزة الحسم طبقاً للمادة (9) من اللائحة التنفيذية .
س8: هل يجوز حسم الضرائب التي تدفعها الشركة السعودية المختلطة خارج المملكة نتيجة قيامها بالعمل خارج المملكة مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب لأغراض الضريبة والزكاة ؟ ج : الضرائب التي تدفعها الشركة السعودية المختلطة خارج المملكة كضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وغيرها نتيجة قيامها بالعمل خارج المملكة يجوز حسمها للأغراض الضريبية والزكوية بالمملكة فيما عدا ضرائب الدخل فلا يجوز حسمها طبقاً للفقرة (5) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام .
س9: هل يجيز النظام قبول المصروفات المباشرة الخاصة بالمنشأة الدائمة المدفوعة إلى المركز الرئيسي. ج : المصروفات المباشرة الخاصة بالمنشأة الدائمة يجوز قبولها كمصروف متى كانت طبيعتها من ضمن المصاريف الجائز حسمها ومتى توفرت فيها الشروط النظامية العامة لقبول المصروف الموضحة بالفقرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام .
س10: هل يجوز للمكلف حسم فوائد قرض إذا لم يحقق خلال السنة دخلاً خاضعاً للضريبة ولم يكن لديه دخل من عوائد القروض ؟ . ج : وفقاً للفقرة (2) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذيه فإنه لا يحق للمكلف الذي تكبد فوائد قرض خلال السنة ولم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة أو دخلاً من عوائد القروض أن يحسم أي مبلغ من فوائد القروض التي تكبدها خلال السنة حتى لا يتم ترحيل خسائر ناتجة عن فوائد قرض .
س11: ما هي الخسائر التي يجوز ترحيلها طبقاً لأحكام النظام الضريبي ؟ ج : الخسائر التي يحق للمكلف ترحيلها طبقاً لما تقضي به الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة هي الخسائر المعدلة التي وردت في التسويات النهائية التي تعدها المصلحة وليست الخسائر الواردة في إقرار المكلف ما لم تعتمد المصلحة هذا الاقرار .
س12: شركة مختلطة مملوكة بنسبة 51% لسعوديين و 49% لشريك أجنبي ولها خسائر متراكمة، إذا باع الشركاء السعوديون حصصهم بالكامل لشريك آخر فهل يفقد الشريك الأجنبي حقه في خصم الخسائر المتراكمة بسبب بيع الشريك السعودي لحصته في الشركة ؟ ج : طبقاً لما تقضي به المادة الحادية عشر ( فقرة 4 ) من اللائحة التنفيذية فإنه لا يجوز ترحيل خسائر لشركة أموال حدث تغيير أو تعديل في ملكيتها أو في السيطرة عليها بما نسبته 50% أو أكثر إلا للخسائر التي تتحقق بعد حدوث التغيير في الملكية وتنطبق عليها الضوابط الخاصة بترحيل الخسائر .
س 13: فرع شركة خليجية يعمل في المملكة منذ مدة قبل صدور النظام الضريبي الجديد وكان يخضع للزكاة ، وبعد صدور النظام الضريبي أصبح يخضع للضريبة ، فهل يحق له ترحيل الخسائر المدورة المتكبدة قبل نفاذ النظام ؟ . ج : لا يحق لفرع الشركة الخليجية الذي لم يكن خاضعاً للضريبة قبل صدور النظام الضريبي ترحيل الخسائر المدورة المتحققة خلال السنوات السابقة لنفاذ النظام طبقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي .
س 14: هل الخسائر التي تتكبدها الشركة الأجنبية أو المختلطة من بيع الأسهم في السوق المالية السعودية تنزل من الأرباح عند احتساب الضريبة على الشريك الأجنبي ؟ . ج : الخسائر التي تتكبدها الشركة الأجنبية أو المختلطة من بيع الأسهم في السوق المالية السعودية لا يتم تنزيلها من الأرباح عند احتساب الضريبة على الشركة الأجنبية أو على الشركة المختلطة عن حصة الشريك الأجنبي فيها لأن الأرباح الناتجة عن عملية بيع الأسهم لا يتم إضافتها إلى الأرباح الخاضعة للضريبة طالما تمت عملية البيع وفقاً لنظام السوق المالية وانطبقت عليها الضوابط الواردة بالفقرة (أ) من المادة العاشرة من النظام الضريبي والمادة السابعة من لائحته التنفيذية .
س15: كثير من شركات إعادة التأمين ترفض تحمل ضريبة الاستقطاع المفروضة بموجب المادة (68) من النظام الضريبي مما يجعل شركات التأمين المحلية تتحمل هذه النسبة ، فهل يمكن إدراج ضرائب الاستقطاع التي تحملتها الشركات المحلية ضمن المصاريف جائزة الحسم المتكبدة في المملكة ؟ ج : طبقاً لأحكام المادة (13) من النظام فإن ضرائب الدخل المسددة في المملكة أو في دولة أخرى وأي غرامات أو جزاءات متعلقة بها لا يجوز حسمها للأغراض الضريبية وهو ما ينطبق على ضرائب الاستقطاع.
س16: إذا قام المركز الرئيسي بشراء بوليصة تأمين تغطي جميع فروعه في العالم وقام بتوزيع نصيب كل فرع منها على أساس توزيع عادل ، فهل يعتبر مصروف التأمين المحمل على فرع المملكة مصروف جائز الحسم ؟ . ج : يعتبر مصروف التأمين مصروفاً مباشراً ويجب تحديده على أساس فعلي حتى يجوز تحميله كمصروف على فرع المملكة سواءً دفع مباشرة لشركة التأمين غير المقيمة أو من خلال المركز الرئيسي .
س17: هل تعتبر أتعاب أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المقيمة من ضمن المصاريف جائزة الحسم للأغراض الضريبية ؟. ج : أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة للمالك أو الشريك أو المساهم لا تعتبر من المصاريف جائزة الحسم ( باستثناء الأتعاب المدفوعة للمساهم في الشركات المساهمة ) طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل .
س18: هل يجوز للفرع بالمملكة تخفيض ضريبة الدخل المحتسبة عليه بقيمة ضريبة الاستقطاع المسددة عن الخدمات الفنية المقدمة له من مركزه الرئيسي بالخارج ؟. ج : لا يجوز لفرع بالمملكة تخفيض ضريبة الدخل المحتسبة عليه بقيمة ضريبة الاستقطاع المسددة عن الخدمات الفنية المقدمة له من مركزه الرئيسي بالخارج ، مع العلم أن الخدمات الفنية تعد من المصاريف جائزة الحسم للفرع .
س 19: هل يجوز حسم فوائد القرض المقدم من الشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة ضمن مصاريف الشركة ؟ . ج : يجوز حسم فوائد القرض المدفوعة للشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة ضمن المصاريف بشرط أن تتوفر في العملية شروط المعاملات بين أطراف مستقلة ، وتخضع تلك الفوائد لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% . رابعاً: الضرائب على شركات الأشخاص
س 1: هل الشريك الخليجي الفرد غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة أو شركة توصية بسيطة مقيمة يخضع للضريبة أم للزكاة ؟. ج : الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة يخضع للضريبة لأنه يعد مالكاً لمنشأة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة الأشخاص طبقاً للفقرة (د) من المادة الرابعة من النظام الضريبي . أما إذا كان شريكاً موصياً في شركة توصية بسيطة مقيمة فإنه يعامل معاملة الشركاء في شركات الأموال المقيمة ويخضع للزكاة طبقاً للفقرة (ج) من المادة (36) من النظام الضريبي .
س2 : إذا كان الشريك غير السعودي في شركة أشخاص يمتلك أكثر من نشاط شخصي في المملكة ، فهل ينخفض صافي الربح المعدل بمقدار الخسارة المعدلة التي يتكبدها في أحد أنشطته ؟ ج : على الشريك غير السعودي الطبيعي في شركات الأشخاص أن يتضمن إقراره كافة أنشطته التي يمارسها بصفته الشخصية في المملكة مع التسوية بين أرباحه وخسائره في إقراره الموحد .
س 3: شركة تضامنية مهنية مقيمة الشريك الأجنبي فيها شركة تضامن مهنية غير مقيمة، هل يوجب النظام على كل شريك من الشركاء في الشركة غير المقيمة تقديم إقراره الفردي بصفة مستقلة ؟. ج : لا يتوجب على كل شريك في الشركة التضامنية غير المقيمة تقديم إقرارات فردية ، وإنما تحاسب الشركة التضامنية غير المقيمة عن حصتها ضمن إقرار الشركة السعودية بصفتها منشأة دائمة لغير مقيم طبقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة الرابعة من النظام الضريبي.
س1 : هل المكلف المسجل بموجب النظام السابق ملزم بالتسجيل لدى المصلحة مرة أخرى في ضوء النظام الضريبي الجديد ؟ . ج : المكلف المسجل بالمصلحة يتعين عليه تحديث بياناته ليحصل على الرقم المالي .
س2: ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل مكلف جديد بالمصلحة والحصول على رقم مالي؟. ج : المستندات المطلوبة لتسجيل مكلف جديد بالمصلحة والحصول على رقم مالي هي : 1- خطاب من المكلف يطلب فيه تسجيله لدى المصلحة ومنحه رقم مالي . 2- تعبئة نموذج التسجيل المعتمد والذي يمكن الحصول عليه من مكتب المصلحة بالهيئة العامة للاستثمار أو أحد فروع المصلحة أو من خلال موقع المصلحة على الشبكة (www.zakat.vog.sa) . 3-صورة التراخيص الصادرة من جهات حكومية (بلدية ، إعلام ، تجارة ... الخ) إن وجدت . 4-صورة السجل التجاري الرئيسي والفروع إن وجدت . 5-صورة عقد التأسيس للشركات وأية تعديلات طرأت عليه . 6-صورة ترخيص الاستثمار . 7-صورة شهادة إيداع رأس المال في البنك للشركات السعودية . 8-صورة بطاقة الأحوال للسعوديين وجواز السفر أو الإقامة لغير السعوديين . 9-تفويض أو وكالة موثقة لمن له حق مراجعة المصلحة وإنهاء إجراءات المكلف.
س3: ما مدى نظامية منح إتحاد الشركات ( الكونسورتيوم ) أي من الشهادات التي تمنحها المصلحة ؟. ج : نظراً لأن نظام الشركات في المملكة لم يمنح إتحاد الشركات ( الكونسورتيوم ) شخصية اعتبارية مستقلة كما هو الحال بالنسبة للكيانات الأخرى ، وعلى الرغم من أنه ينطبق على إتحاد الشركات ( الكونسورتيوم ) الإلتزامات الضريبية المتعلقة بتقديم إقرار المعلومات وغرامات عدم التسجيل وغرامات التأخير في تقديم الإقرار ، إلا أنه نظراً لأن شرط التسديد بموجب الإقرار يعد من الشروط الأساسية الواجب توافرها لمنح المكلف شهادة أو شهادة مقيدة وفقاً للضوابط الواردة بدليل العمل الخاص بضوابط وإجراءات إصدار الشهادات الصادر به تعميم المصلحة رقم 4154/307 وتاريخ 2/9/1425هـ ، بينما الكونسورتيوم غير مطالب بالتسديد حتى وإن كانت نتيجة إقراره توجب ذلك وإنما ترحل النتائج التي يظهرها إقراره للإقرارات الخاصة بأعضائه ، لذلك فإنه لا يتم منح الكونسورتيوم أي من الشهادات التي تصدرها المصلحة ، وإذا أكمل الكونسورتيوم تنفيذ العقد أو جزء منه ورغب في صرف مستحقاته عما تم تم تنفيذه فيتم منحه خطاب إفراج بذلك بعد التأكد من تسديد المستحقات الضريبية أو الزكوية عن الدفعة المطلوب الإفراج عنها .
س1 : هل يجوز الاستمرار باستخدام السجلات النمطية للموجودات الثابتة التي درج المكلفون على استعمالها ، أم أنه من الضروري أن يتم التحول إلى سجلات جديدة يتم إعدادها طبقاً للأسلوب الجديد ؟. قضت الفقرة (أ) من المادة الثامنة والخمسون من النظام الضريبي بأن على المكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة أن يمسك الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه ، لذا فإن من المهم أن تكون السجلات الممسوكة تبين بشكل دقيق كيفية تحديد الاستهلاك بما يتفق مع ما نصت عليه المادة السابعة عشر من النظام الضريبي الجديد سابعاً: الاقرارات والسنة الضريبية
س1 : هل يلزم المكلف بتقديم القوائم المالية المدققة مع إقراره الضريبي ؟ . ج : المكلف غير ملزم بتقديم القوائم المالية مع الإقرار ، إلا أن من حق المصلحة طلبها متى رأت ضرورة ذلك .
س2 : هل تكتفي المصلحة بأن تقوم الشركة القابضة المقيمة بتقديم إقرار ضريبي موحد عن كافة شركاتها التابعة أو المملوكة لها بالكامل ، أم يتوجب على كل شركة تقديم إقرار ضريبي مستقل وتسديد الضرائب المستحقة بموجبه ؟ . ج : يتعين على كل شركة من الشركات التابعة أو المملوكة بالكامل للشركة القابضة تقديم إقرار ضريبي مستقل وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه ولا يكتفى بإقرار الشركة القابضة .
س3 : ما هو المقصود بشهادة المحاسب القانوني على صحة الإقرار بالنسبة للمكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون ريال سعودي ، وما هي المعايير التي يجب على المحاسب القانوني مراعاتها حتى يتمكن من أداء مهمته ؟ . ج : المقصود بشهادة المحاسب القانوني على صحة الإقرار هو أن يشهد المحاسب القانوني على صحة ما اشتمل عليه الإقرار الضريبي وخصوصاً أن معلومات الاقرار مستخرجة من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقة لها وأن الاقرار أعد وفقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل السعودي ويتم التقيد بذلك في حالة تجاوز الدخل الخاضع للضريبة مليون ريال سعودي ، ويقصد بالدخل الخاضع للضريبة إجمالي الدخل قبل حسم المصاريف ، كما أن المعايير التي يجب على المحاسب القانوني مراعاتها هي المعايير الواردة في النظام الضريبي ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
س4: هل تتوجب مصادقة المحاسب القانوني على صحة إقرارات المكلفين الذين يحاسبون بالطريقة التقديرية في حال تجاوز دخلهم مليون ريال ؟. ج : الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثون من النظام الضريبي أجازت محاسبة فروع الخطوط الجوية الأجنبية العاملة في المملكة وفروع شركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة بطريقة التقدير ، وأعطت الفقرة (ب) من ذات المادة للوزير صلاحية السماح لقطاعات أخرى محددة باستخدام الأسلوب التقديري لتحديد وعائها الضريبي وفقاً لأسس ومعدلات محددة وهي الأسس والمعدلات التي حددتها المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية ، مما يعني أن الأصل هو مسك مكلفي الضريبة لدفاتر وسجلات نظامية والاستثناء فقط محدد في المواد المشار إليها أعلاه ، ويستلزم الأمر ضرورة حصول المكلف مسبقاً على موافقة المصلحة لمحاسبته بالأسلوب التقديري إذا قدم ما يبرر عدم قدرته على مسك الدفاتر والسجلات النظامية . وعليه فإنه طالما سمح لبعض فئات المكلفين بتحديد وعائهم الضريبي على أساس تقديري، لذلك فإن الأمر لا يتطلب مصادقة المحاسب القانوني على إقراراتهم لأنه لو كان لديهم دفاتر وسجلات نظامية يركن إليها لما سمح لهم بتقديم إقراراتهم على أساس تقديري ، ومصادقة المحاسب القانوني تتطلب وجود مثل هذه الدفاتر والسجلات طبقاً لما حددته الفقرة (6/أ) من المادة (57) من اللائحة التنفيذية وما أكد عليه الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بخطابه رقم 100/4 وتاريخ 11/4/1428هـ ، ويكتفى في مثل هذه الحالات بالمصادقة على صحة الإيرادات من الجهات المتعاقده .
س5 : هل يجوز للشركات الأجنبية العاملة في المملكة بدون ترخيص المسجلة بالمصلحة والتي تحاسب على أساس الحسابات المدققة الاستمرار في تقديم إقراراتها الضريبية على هذا الأساس في ظل نظام الضريبة الجديد ؟. ج : يجوز للشركات الأجنبية العاملة بدون ترخيص في المملكة ومسجلة لدى المصلحة ( لها ملف ضريبي ) والتي تحاسب على أساس الحسابات المدققة الاستمرار في تقديم إقراراتها الضريبية على هذا الأساس في ظل نظام ضريبة الدخل الجديد إذا كانت الشركة الأجنبية تمارس العمل من خلال منشأة دائمة في المملكة.
س6 : هل يجوز السماح للمكلفين بتقديم إقراراتهم التقديرية وسداد الضريبة والزكاة المستحقة من واقعها خلال 120 يوماً من نهاية السنة المالية على أن يتم تقديم الإقرار مع شهادة مراجعي الحسابات خلال 180 يوماً من نهاية السنة للتمشي مع المهلة التي تمنحها وزارة التجارة لإعداد وتقديم الحسابات ؟. ج : أوجبت المادة الستون من نظام ضريبة الدخل على المكلف بشكل صريح تقديم إقراره الضريبي خلال 120 يوماً من نهاية السنة التي يمثلها الإقرار ، كما أوجبت المادة التاسعة والستون من النظام على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال المدة ذاتها ، وقد وافق معالي وزير المالية على أن ينسحب ذلك على الإقرارات الزكوية أيضاً طبقاً لما قضى به تعميم المصلحة رقم 2574/9 وتاريخ 14/5/1426هـ ، ولم يتضمن النظام الضريبي الجديد أو لائحته التنفيذية إجازة تقديم ما يسمى بإقرار تقديري على النحو الذي كان متبعاً في النظام السابق الذي تم إلغاؤه .
س7: ما هو نموذج الإقرار الخاص بالمنشأة الدائمة لغير مقيم التي تحاسب على أساس تقديري؟ ج : المكلف الذي تنطبق على حالته أحكام المادة (34) من النظام والمادة (16) من اللائحة يجوز له تقديم الإقرار رقم (ق4) .
س8: هل يلزم المكلف بتقديم جميع الكشوف وعددها (14) كشف مع الإقرار رقم (ق1) حتى لو لم تنطبق بعضها على حالته، وهل يحق له إجراء تعديل على أرقامها التسلسلية؟ ج : في حالة عدم انطباق أحد الكشوف المطلوب إرفاقها ضمن الاقرارات على حالة أحد المكلفين فيشار في الإقرار بعبارة ( لا ينطبق ) ، مع ضرورة المحافظة على تسلسل هذه الكشوف وتقديمها بنفس الأرقام المبينة عليها دون إعادة ترقيم لها لأن هذا التسلسل مرتبط بالمعالجة الآلية بالمصلحة .
س9: إذا كانت هناك مدرسة عالمية مرخص لها بتدريس أبناء الجاليات في المملكة غير هادفة للربح ، فهل يتوجب عليها تقديم إقرارات ضريبية سنوية ، وإذا قدمت إقراراتها على النموذج (ق1) دون مصادقة المحاسب القانوني أو دون تقديم الكشوف التفصيلية المرفقة به فهل تخضع لغرامة عدم تقديم الاقرار ؟. ج : بالرغم من أن المدرسة غير هادفة للربح ولا تخضع لضريبة الدخل فإنها ملزمة نظاماً بتقديم إقرار سنوي ( نموذج ق1) لغرض المعلومات وتزويد المصلحة بأي بيانات أو كشوفات تفصيلية إذا رأت المصلحة ضرورتها وذلك استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (61) من النظام ، مع ملاحظة أن عدم مصادقة المحاسب القانوني على صحة الإقرار أو عدم تقديم الكشوف التفصيلية مع الإقرار لا يخضع المدرسة لغرامة عدم تقديم الإقرار لأن ذلك يكون في حالة المكلف الخاضع للضريبة وهو ما لا ينطبق على حالة المدرسة . كما يتعين على المدرسة الالتزام بأحكام الفقرة (ج) من المادة (61) من النظام الضريبي المتعلقة بتزويد المصلحة بمعلومات عن العقود مبرمة مع القطاع الخاص وبأحكام المادة (68) من النظام المتعلقة باستقطاع الضريبة عن المبالغ التي تدفع لغير مقيم من مصدر في المملكة.
س10: كيف ومتى يجب على المكلف تقديم الاقرار الضريبي عن السنة المالية الأولى الطويلة؟ ج : نصت الفقرة الثانية من المادة (18) من اللائحة على أنه { يجب على المكلف الذي تكون سنته المالية الأولى سنة طويلة وفقاً لعقد تأسيس الشركة ، تقديم إقرار ضريبي عن فترة اثنى عشر شهراً من بداية سنته المالية خلال (120) يوماً من نهايتها ، وبعد انتهاء السنة المالية الطويلة يقدم للمصلحة إقراراً واحداً عنها ويدفع الضريبة المتحققة بموجبها بعد حسم ما سبق أن دفعه عن الفترة الأولى } ، وهذا يعني أن المكلف مطالب بتقديم إقرار ضريبي كامل عن فترة الاثني عشر شهراً الأولى من عملياته وسداد الضريبة المستحقة بموجبه خلال (120) يوماً من نهايتها ، وبعد انتهاء السنة المالية الطويلة يجب عليه تقديم إقرار موحد للسنة المالية الطويلة وسداد المستحق بموجبه بعد حسم ما سبق سداده في الإقرار الأول.
س11: هل يحق لفرع الشركة الأجنبية الذي يعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة تقديم إقرار ضريبي عن سنة مالية طويلة ؟ . ج : لا يجوز لفرع الشركة الأجنبية الذي يعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة تقديم إقرار ضريبي عن سنة مالية طويلة لأنه لا يوجد له عقد تأسيس في المملكة طبقاً لما تنص عليه الفقرة (1/ب) من المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل .
ثامناً: حق المصلحة في المعلومات
س1 : تقضي المادة 61/ج من النظام بأن على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص ، فهل يقتصر هذا الالتزام على عقود مقاولات التشييد أم ينطبق على العقود الأخرى كعقود الإيجارات ، وعقود الشراء والبيع ، خدمات الأمن ، خدمات الصيانة والخدمات الأخرى، وهل ينطبق ذلك على العقود التي تبرم مع جهات غير مقيمة ؟ . ج : ألزمت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية جميع الأشخاص ( الطبيعيين أو المعنويين ) بتزويد المصلحة بالمعلومات الأساسية التي حددتها المادة الحادية والستين من النظام عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تبرم مع أي شخص من القطاع الخاص وأي تعديلات تطرأ على تلك العقود ، كما أن الفقرة الرابعة من نفس المادة أوضحت أن هذا الالتزام يسري على جميع العقود باستثناء العقود التي تقل قيمتها عن مائة ألف ريال ، وهذا ينطبق على جميع أنواع العقود مهما كانت طبيعتها، وسواءً كانت مع جهات مقيمة أو غير مقيمة.
س 2: إذا قامت شركة غير مقيمة بالتعاقد مع إحدى الجهات المقيمة لتنفيذ عقد معين وصدر لها مرسوم ملكي بإعفائها من الضريبة ، فهل يتوجب عليها أي التزامات نظامية تجاه المصلحة ؟ . ج : يتوجب على الشركة غير المقيمة الالتزام بالتسجيل لدى المصلحة وتقديم الإقرارات الضريبية السنوية في المواعيد النظامية طبقاً لأحكام المادة (60) من النظام الضريبي والمادة (57) من لائحته التنفيذية ، كما يتعين عليها الالتزام بأحكام المادة (61) من النظام والمادة (58) من اللائحة المتعلقتين بتزويد المصلحة بالمعلومات الأساسية عن العقود التي يتم إبرامها مع القطاع الخاص وأي تعديلات تطرأ عليها خلال المواعيد النظامية ، إضافة إلى الالتزام بأحكام المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة المتعلقتين باستقطاع الضريبة عن المبالغ التي يتم دفعها لجهات غير مقيمة من مصدر في المملكة ممن لم يشملهم الإعفاء الضريبي وتوريدها للمصلحة خلال المواعيد النظامية .
س3 : من هو الشخص أو الجهة الملزمة بتقديم النموذج رقم (ج5) الخاص بتزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص ؟ . ج : طبقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة الحادية والستين من النظام فإن جهة التعاقد هي الملزمة بتعبئة وختم النموذج رقم (ج5) وهي الملزمة بتزويد المصلحة به خلال ثلاثة شهور من تاريخ إبرام العقد .
س4: هل يجب التقيد بالنموذج رقم (ج5) الذي أعدته المصلحة والخاص بالعقود أم أنه يمكن تقديم كشف يشمل البيانات المطلوبة لكل العقود ، وهل تشمل العقود أوامر الشراء المختلفة وإن كانت متكررة ، وإذا كانت أوامر الشراء متعددة ولجهة واحدة وقيمة كل منها أقل من مائة الف ريال ولكن مجموعها يصل إلى مائة ألف ريال فهل يلزم الاخطار عنها وفقاً للنموذج ؟. ج : النموذج المعتمد من المصلحة غير ملزم للشركات والمؤسسات التي لها أعداد كبيرة من العقود ويمكن في هذه الحالة تقديم كشف شامل لها يوضح كافة المعلومات المدونة على النموذج ، كما يمكن إرسالها على شريط ممغنط ، وتشمل العقود أوامر الشراء لأنها تعتبر في حكم العقود ، وإذا كانت أوامر الشراء مبرمة مع جهة واحدة ومجموع أقيامها تتجاوز مائة ألف ريال فيجب الاخطار عنها .
تاسعاً: الأشخاص المرتبطون والأشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة س1 : إذا كانت هناك شركة غير سعودية تمتلك 50% في شركة مختلطة سعودية ، وهناك شركة تابعة للشركة غير السعودية ومملوكة لها بنسبة 70% تقوم بتقديم خدمات تسويقية للشركة المختلطة السعودية بخارج المملكة ، فهل يكون هناك ارتباط بين الشركة المختلطة السعودية والشركة التابعة للشركة غير السعودية للأغراض الضريبية طبقاً لمفهوم المادة (64) من النظام الضريبي ؟ . ج : الشركة التابعة للشركة غير السعودية تكون في هذه الحالة مرتبطة بالشركة المختلطة السعودية طبقاً لمفهوم السيطرة الوارد بالمادة (64) من النظام الضريبي لامتلاك الشركة غير السعودية ما نسبته 50% أو أكثر في كلتا الشركتين .
س2 : هل من الممكن تحديد مفهوم واضح لمعنى الارتباط سواءً بالنسبة للشخص الطبيعي أو لشركات الأموال، وهل تعد الشركة التابعة أو الشقيقة من الشركات المرتبطة إذا كانت نسبة ملكيتها أقل من 50% ؟ . ج : تحديد متى يعتبر الشخص الطبيعي مرتبطاً للأغراض الضريبية بشخص طبيعي آخر أو بشركة أخرى مهما كان نوعها تحدده الفقرات (أ ، ب) من المادة الرابعة والستين من النظام ، أما بالنسبة لشركات الأموال فتعتبر مرتبطة إذا كانت خاضعة لسيطرة واحدة، وقد حددت الفقرة (جـ) من نفس المادة متى تعد الشركات خاضعة لسيطرة واحدة وبالتالي فإن الشركة التابعة أو الشقيقة لا تعتبر من الشركات المرتبطة للأغراض الضريبية إذا كانت نسبة ملكيتها أقل من 50% .
حادي عشر: تسديد الضريبة على دفعات معجلة
س1 : هل ينطبق تسديد الضريبة على دفعات معجلة على السنة الأولى لتطبيق نظام ضريبة الدخل، وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يتم احتسابها بناء على ضريبة العام السابق الواردة في الإقرارات أم يعاد احتساب ضريبة العام السابق على أساس النظام الجديد وبناء على ذلك يتم احتساب الدفعات ؟ . ج : نصت الفقرة (1/ب) من المادة الرابعة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي على أن تكون الدفعة بما نسبته 25% من ضريبة المكلف المستحقة بموجب إقرار السنة الضريبية السابقة ، وأوضحت الفقرة ذاتها أن المقصود بضريبة السنة السابقة هي الضريبة التي تم تحديدها وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة ، مما يعني أن الالتزام بتسديد الضريبة على دفعات معجلة يبدأ من السنة التالية لتطبيق النظام ، فإذا كانت السنة المالية للمكلف على سبيل المثال تنتهي فـي 31 ديسمبر من كل عام فإنه يتوجب عليه تسديد دفعات معجلة لأول مرة اعتباراً من الشهر السادس من عام 2006م .
س2 : ما هي السنة الضريبية التي على أساسها يتم تحديد الدفعات المعجلة ، هل هي السنة المرتبطة بالتقويم الميلادي ، أم المرتبطة بالتقويم الهجري ، أم حسب السنة المالية للمكلف؟ ج : السنة الضريبية التي على أساسها يتم تحديد الدفعات المعجلة هي السنة المالية للمكلف والتي يجب أن تكون متفقة مع السنة الضريبية المحددة في النظام ما لم تجز المصلحة للمكلف استخدام سنة مالية مختلفة وفقاً للفقرتين (أ و ب) من المادة الثانية والعشرين من النظام والفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية .
ثاني عشر: استرداد المكلف للمبالغ الزائدة
س1 : ما هي المستندات الواجب تقديمها حتى يتمكن المكلف من استرداد المبالغ الزائدة ؟ ج : يلزم أن يقدم المكلف طلباً باسترداد المبالغ الزائدة مرفقاً به المستندات التي تثبت أن هذه المبالغ مسددة بالزيادة ، شريطة أن يكون المكلف قد قدم كافة الاقرارات الملزم بتقديمها ، مع ملاحظة أنه لا ينظر لطلب الرد في حالات الاعتراض أو الاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائي يثبت أحقيته للمبالغ المسددة بالزيادة .
س2 : هل تقوم المصلحة باحتساب وصرف تعويض قدره 1% من المبلغ الزائد عن كل 30 يوم في الحالات المستأنفة إذا كان قرار لجنة الاستئناف في صالح المكلف ؟. ج : في حالة صدور قرار الاستئناف لصالح المكلف تصرف المصلحة للمكلف التعويض البالغ قدره 1% من المبلغ الزائد عن كل 30 يوم تأخير تبدأ بعد مضي 30 يوماً على تاريخ تقديمه طلباً بذلك ، مع ضرورة مراعاة الضوابط والشروط الأخرى الواردة في المادة السادسة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام .
س3: في حالة دفع ضريبة استقطاع بالزيادة ، فهل يمكن استرداد ما تم دفعه بالزيادة أو الاستفادة منه كرصيد يخصم من ضرائب الاستقطاع التي تسدد لاحقاً سواءً عن نفس المكلفين أو مكلفين آخرين ، وإذا سددت ضريبة استقطاع بالزيادة نتيجة أخطاء مادية فهل يمكن استردادها ؟. ج : تقضي الفقرة (هـ) من المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي بأنه إذا دفع مبلغ لغير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقاً لأحكام هذه المادة تكون الضريبة نهائية، ولهذا يلزم مراعاة أحكام هذه المادة خصوصاً وأن وعاء الضريبة في حالة الاستقطاع يكون على المبالغ المدفوعة وهي مبالغ محددة ومعروف طبيعتها بشكل مسبق ، وأسعارها محددة بالتفصل في النظام واللائحة، كما لا يجوز استخدام هذه المبالغ لتسوية مستحقات ضريبية عن جهات أخرى غير مقيمة لاختلاف الذمة المالية بين المكلفين ، على أنه في حالة وجود مبالغ مسددة بالزيادة نتيجة أخطاء مادية ( حسابية ) فإنه يمكن المطالبة باستردادها شريطة تقديم خطاب طلب استرداد من الجهة المستفيدة مرفق به المستندات المؤيدة لوجود هذه الأخطاء وتقوم المصلحة بدراسة هذا الطلب .
س 4: فرع شركة أجنبية له مبالغ مسددة بالزيادة لدى المصلحة ، قام هذا الفرع بتحويل مبالغ إلى المركز الرئيسي خاضعة لضريبة الاستقطاع ، فهل يجوز لهذا الفرع احتساب ضريبة الاستقطاع والمطالبة بحسمها من المبالغ المسددة بالزيادة ، وإذا كان هذا الفرع خاضعاً للدفعات المعجلة فهل يجوز له حسم هذه الدفعات من الضريبة المسددة بالزيادة ؟. ج : إذا كان لفرع الشركة الأجنبية مبالغ مسددة بالزيادة لدى المصلحة ناتجة عن إنهاء وضعه بشكل نهائي ، وقام هذا الفرع بتحويل مبالغ إلى مركزه الرئيسي خاضعة لضريبة الاستقطاع فإنه يجوز له استخدام هذه المبالغ المسددة بالزيادة لسداد ضريبة الاستقطاع، كما يجوز له حسم هذه المبالغ المسددة بالزيادة من الدفعات المعجلة.
س5: إذا كان هناك فرع لشركة أجنبية يعمل في المملكة، وقرر المركز الرئيسي تحويل الفرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بحيث يتملك المركز الرئيسي نسبة 90% من رأسمال الشركة الجديدة و الـ10% المتبقية تمتلكها جهة غير مقيمة منتسبة للمركز الرئيسي ، فهل يحق للشركة الجديدة الاستفادة من خسائر الفرع المرحلة والمؤكدة من قبل المصلحة، وهل يحق لها كذلك الاستفادة من ضريبة الفرع الموردة بالزيادة ليتم استخدامها في تسديد الالتزامات الضريبية التي قد تستحق عليها مستقبلاً ؟ . ج : لا يحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة استخدام خسائر فرع الشركة الأجنبية المعتمدة من جانب المصلحة ، كما لا يحق لها كذلك استخدام ضريبة الفرع الموردة بالزيادة لسداد الالتزامات الضريبية المستقبلية التي قد تستحق عليها لأن لكل من الشركتين شخصيتها المعنوية المستقلة وذمتها المالية المستقلة عن الأخرى ، إلا أنه يحق للفرع بعد إنهاء وضعه الضريبي مع المصلحة حتى آخر سنة طلب تحويل المبالغ المسددة بالزيادة من قبله إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة طبقاً للضوابط الواردة بتعميم المصلحة رقم 3853/9 وتاريخ 3/9/1424هـ .
س1: ماهي الغرامات التي تترتب على المكلف إذا قدم إقراره للمصلحة دون تصديق المحاسب القانوني عليه وكان دخله يزيد عن مليون ريال؟ . ج: الفقرة (أ) من المادة (76) من النظام تقضي بفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و ) من المادة (60) من النظام ، وتنص الفقرة (أ) من المادة (60) من النظام على أنه ( يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقراره أن يقدمه وفقاً للنموذج المعتمد) ، كما أن الفقرة (1/ب) من المادة (67) من اللائحة تقضي بفرض غرامة عدم تقديم الإقرار عند عدم تقديم الإقرار طبقاً للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي ، وعليه فإن عدم مصادقة المحاسب القانوني على إقرار المكلف الذي يزيد فيه الدخل الخاضع للضريبة عن مليون ريال يخضعه للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (76) من النظام لأن المكلف في هذه الحالة لا يكون قد تقيد بما تقضي به النصوص النظامية السابقة من تقديم إقراره طبقاً للنموذج المعتمد .
س2: ما هي حقول الإقرار التي تعتبر تعبئتها إلزامية للأغراض الضريبية لاحتساب غرامة عدم تقديم الإقرار في حالة عدم تعبئة أي منها ؟. ج : جميع الحقول المالية التي تدخل في تحديد الوعاء الضريبي للمكلف بما في ذلك الكشوف التحليلية المتعلقة بها تعتبر حقول إلزامية يقع المكلف تحت طائلة فرض غرامة عدم تقديم الإقرار عليه في حالة عدم قيامه بتعبئة أي منها لمخالفة ذلك لأحكام المادة (60/أ) من النظام والمواد (57 فقرة 1 و 2) و (67 فقرة 1/ب) من اللائحة التنفيذية .
س3 : نأمل إعطاء مثال يوضح كيفية تطبيق الغرامات على شركة أموال في حالات معينة ؟. ج: 1-إذا كانت هناك شركة أموال بلغت إجمالي إيراداتها 1.000.000 ريال والضريبة المستحقة عليها 40.000 ريال وقدمت إقرارها في الموعد المحدد وسددت فقط 35.000 ريال ، ثم سددت الضريبة المتبقية البالغة 5.000 ريال بعد مضي شهرين من الموعد النظامي ، فإن الغرامة التي تفرض عليها في هذه الحالة هي غرامة عدم تقديم إقرار المشار لها بالمادة السابعة والستين (1/ج) من اللائحة لعدم تسديد الضريبة المستحقة من واقع الاقرار ، وتحتسب بواقع 1% من إجمالي الايرادات أي (1% × 1000000 = 10.000 ريال ) لأنها أكثر من 10% من الضريبة غير المسددة ، ويضاف إليها غرامة تأخير السداد التي تحتسب بنسبة 1% عن كل 30 يوم تأخير مضروباً في الضريبة غير المسددة أي 5000 × 2% = 100 ريال .
2– في المثال السابق وعلى فرض أنه بعد مضي سنتين على تقديم الإقرار ومضي 22 شهر على تسديد الضريبة المتبقية البالغة 5000 ريال قامت المصلحة بمراجعة الإقرار الضريبي وإصدار ربط نهائي واحتساب ضريبة بمبلغ 70.000 ريال ، وبذلك تكون الغرامة المتوجبة في هذه الحالة هي غرامة عدم تقديم الاقرار (10.000 ريال ) لأنها أكبر من 25% من ألـ 30.000 ريال ( فرق الضريبة غير المسدد ) ، يضاف لها غرامة تأخير السداد وتحتسب بنسبة 24% والتي تمثل 1% عن كل 30 يوم تأخير × 30.000 ريال = 7200 ريال .
3- وبافتراض أن الشركة قدمت اعتراضها على ربط المصلحة في الموعد المحدد وصدر قرار لجنة الاعتراض بعد مضي سنة على تقديم الاعتراض ( أي بعد 3 سنوات على تقديم الإقرار و34 شهر على تسديد كامل الضريبة بموجب الاقرار ) وأصبحت الضريبة المستحقة 60.000 ريال بدلاً من 70.000 ريال ، وعليه تكون الغرامة في هذه الحالة 10.000 ريال ( غرامة عدم تقديم الإقرار ) مضافاً لها 20.000 ×36% = 7200 ريال .
س4 : ما هي الغرامات التي تفرض على شركة الأموال التي لم تحقق إيرادات وإنما تكبدت مصاريف فقط ولم تقدم إقرارها في الموعد النظامي ؟ . ج : لا يتوجب على الشركة أي غرامات في هذه الحالة لعدم وجود أي إيرادات لديها .
س5 : إذا قدم إقرار ضريبة الاستقطاع الشهري وتم سداد المستحق بموجبه بعد تاريخ الاستحقاق وقبل أن تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوماً ، فهل تحتسب غرامة تأخير على ضريبة الاستقطاع في هذه الحالة ، وهل يخضع الإقرار للغرامة لعدم تقديمه في الموعد المحدد ؟ . ج: طبقاً للفقرة (2) من المادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لا يتوجب احتساب الغرامة بواقع 1% من الضريبة غير المسددة إذا لم تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق ولا تتوجب غرامة على التأخير في تقديم بيان الاستقطاع .
س6 : مكلف تنتهي سنته المالية في 31/12/2005م ، إذا قدم إقراره وسدد الضريبة المستحقة عليه بتاريخ 29/5/2006م فهل تستحق عليه غرامة عدم تقديم الإقرار ولا تستحق عليه غرامة التأخير المحددة بواقع 1% ؟ . ج : طبقاً للفقرة (1) من المادة (67) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل تفرض غرامة عدم تقديم الإقرار في حالات منها عدم تقديم الإقرار خلال مائة وعشرون يوماً ولا تستحق عليه غرامة التأخير المحددة بـ 1% لعدم اكتمال مدة التأخير ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق .
س7: إذا قدم مكلف إقراره الضريبي في الموعد النظامي ثم أظهرت القوائم المالية بعد ذلك اختلافات عن الإقرار تؤثر عليه بالزيادة أو النقص ، فهل يحق للمكلف أن يقدم إقرار ضريبي معدل ، وهل يخضع نتيجة لذلك لغرامة عدم تقديم الاقرار ؟ . ج : موعد تقديم الإقرار الضريبي المحدد بـ (120) يوماً من نهاية السنة الضريبية للمكلف يعد موعداً كافياً لإجراء أي تسويات من قبل المحاسب القانوني الناتجة عن تدقيقاته ، وبالتالي لا يكون هناك مبرر لوجود هذه الفروقات ، فإن ظهرت بعد ذلك فروقات لصالح المصلحة فإنها تخضع للغرامات المقررة نظاما ، أما إن كانت لصالح المكلف فيكون له الحق في استرداد ما سدد من ضريبة بالزيادة ناتجة عنها بعد تقديم المستندات الثبوتية المؤيدة لذلك طبقاً لحكم المادة (72) من النظام والمادة (66) من اللائحة، وإذا كان الاقرار المقدم لا تتوفر فيه الضوابط الواردة في الفقرة (1) من المادة (67) من اللائحة التنفيذية فإنه يخضع لغرامة عدم تقديم الإقرار .
س8: هل تخضع الفروقات الضريبية والغرامات الناتجة عن ربوط المصلحة لسنوات سابقة والتي صدرت بعد تاريخ سريان النظام الجديد أي بعد 30/7/2004م لغرامات التأخير بواقع 1% عن كل ثلاثين يوم تأخير بموجب النظام الجديد ؟ . ج : الفروقات الضريبية والغرامات الناتجة عن ربوط المصلحة للسنوات السابقة على النظام الضريبي الجديد وإن صدرت بعد تاريخ سريانه لا تخضع لغرامة التأخير بواقع 1% عن كل 30 يوم تأخير لعدم سريان أحكام النظام الجديد على تلك السنوات .
س9: عند انطباق غرامة عدم التسجيل على المؤسسات الفردية الخاضعة للضريبة هل هناك فرق بين أن تكون سنة المكلف هجرية أو ميلادية ؟. ج : غرامة عدم التسجيل المقررة بالمادة (57) من النظام والمادة (55) من اللائحة تطبق في حالة عدم قيام المكلف بالتسجيل لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى سواءً كانت سنته المالية هجرية أم ميلادية ، وينطبق ذلك على جميع المكلفين أفراداً كانوا أم شركات ، مع ملاحظة أن الأصل بالنسبة للأفراد أن تكون السنة المالية الأولى لهم هي سنة عادية (12) شهر ما لم يطلب المكلف أن تكون سنته الأولى أقل من ذلك .
س10: هل تحتسب غرامة التأخير عن فروقات الضريبة بموجب الربط النهائي المقررة بالمادة (77) من النظام الضريبي والتي هي بواقع 1% عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ إجراء الربط النهائي على الشركة أم من تاريخ نهاية المدة النظامية لتقديم الاقرار الضريبي المحدد بـ 120 يوم من نهاية السنة المالية ، وهل يوجد فترة محددة للمصلحة لإجراء الربط لأن تأخرها في ذلك سوف يحمل الشركة غرامات أكثر في حال احتساب الغرامة من تاريخ المدة النظامية لتقديم الاقرار ؟ . ج : يتم احتساب غرامة التأخير على الضريبة غير المسددة وهي الناتجة عن الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة والتي أصبحت نهائية حسبما هو وارد بالفقرة (2) من المادة (71) من اللائحة التنفيذية للنظام بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامة من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار حتى تاريخ السداد وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (67) فقرة (3) من اللائحة التنفيذية للنظام ، ويحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية ، كما يحق لها ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطياً على ذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (65) من النظام الضريبي. |
|
|