--إيرادات المصلحة بلغت في العام المالي 1432/1433هـ ( 2011م ) نحو 20 مليار ريال بزيادة مقدارها 23% عن إيرادات العام الماضي -اختتام الاجتماع السنوي العاشر لمدراء الإدارات والفروع لمصلحة الزكاة والدخل بمقر الإدارة العامة بالرياض -صدور العدد (30) من نشرة مصلحة الزكاة والدخل - - -
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية


الزكاة وعروض التجارة

يهدف هذا القسم إلى الاجابة على استفسارات وأسئلة المكلفين ، وسوف يتم تحديث هذا القسم ياستمرار باضافة اسئلة المكلفين ذات الصبغة العامة وغير الموجودة في هذا القسم مع الاجابة عليها .

تأمل المصلحة من كل مكلف في حالة وجود استفسار لدية أن يقوم بالبحث عن الاجابة من خلال تصفح المعلومات المتاحة على صفحة المصلحة وفي حالة عدم الاستدلال على اجابة لاستفساره يقوم بارسال السؤال بالبريد الالكتروني: info@dzit.gov.sa, أو كتابياً للمصلحة على العنوان التالي: مصلحة الزكاة والدخل/ خدمات المكلفين - صندوق بريد 6898 الرياض 11187, أو ترسل على الفاكس رقم 4026920/01. سوف تقوم المصلحة بالرد علية في أسرع وقت ممكن .وفيما يلي بعض الاسئلة الاكثر شيوعاً والاجابة عليه

 نظام ضريبة الدخل

الأسئلة الأكثر شيوعاً تتضمن رد المصلحة على أهم الاستفســــارات حول تطبيق نظام ضريبة الدخل الجديد ولائحته التنف 

1431هـ-2010م

فهرس بالمحتويات

 

مسلسل

الموضــــــــــــــــوع

رقم الصفحة

أولاً

قواعد الخضوع للضريبة

3

ثانياً

الوعاء الضريبي وقواعد المحاسبة الضريبية

14

ثالثاً

المصاريف جائزة الحسم

17

رابعاً

الضرائب على شركات الأشخاص

22

خامساً

 تسجيل المكلفين

23

سادساً

الدفاتر والسجلات

24

سابعاً

الإقرارات والسنة الضريبية

25

ثامناً

حق المصلحة في المعلومات

28

تاسعاً

الأشخاص المرتبطون والأشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة

30

عاشراً

استقطاع الضريبة

31

حادي عشر

تسديد الضريبة على دفعات معجلة

49

ثاني عشر

استرداد المكلف للمبالغ الزائدة

50

ثالث عشر

الغرامات

 

 
 

أولا : قواعد الخضوع للضريبة 

س1 :    ما هو المعيار الذي يحدد خضوع مواطني أو شركات دول مجلس التعاون الخليجي ممن يمارسون نشاطاً في المملكة للضريبة أو الزكاة ؟ .

ج :       المعيار الذي يحدد خضوع مواطني أو شركات دول مجلس التعاون الخليجي للضريبة أو الزكاة هو الإقامة ، فإذا كان الشخص الخليجي مقيماً بالمملكة ويمارس النشاط فيها يخضع للزكاة ، أما إذا كان غير مقيم بالمملكة وحقق دخلاً من خلال منشأة دائمة فيها أو من مصدر في المملكة فيخضع للضريبة.

 

س2:     هل يخضع الشخص الطبيعي الخليجي الشريك في شركة أموال مقيمة للضريبة أم للزكاة ، وهل يخضع لضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة له؟ .

ج :       تخضع شركة الأموال المقيمة للزكاة عن حصة الشخص الطبيعي الخليجي ، مقيماً كان أم غير مقيم ، وتخضع الأرباح الموزعة له من الشركة المقيمة لضريبة الاستقطاع إن كان غير مقيم.

 

س3:     إذا كان الشريك غير المقيم في شركة سعودية مقيمة في المملكة يمثل جهة حكومية خليجية ، فهل يخضع هذا الشريك لضريبة الدخل أم للزكاة الشرعية ؟

ج :       يخضع الشريك غير المقيم في هذه الحالة للزكاة الشرعية ، مع خضوع أية أرباح موزعة له لضريبة الاستقطاع .

 

س4:     هل تخضع حصة الحكومات الخليجية في توزيعات أرباح الشركات والبنوك الخليجية العاملة بالمملكة للضريبة أم للزكاة ؟ .

ج :       حصة الحكومات الخليجية في توزيعات أرباح الشركات والبنوك الخليجية العاملة في المملكة تخضع لضريبة الاستقطاع .

 

س5:     هل يعتبر الخليجي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون وكأنه مقيم في المملكة للأغراض الضريبية والزكوية ؟ .

ج :       أوضحت المادة الثالثة من النظام أن المقصود بالإقامة للأغراض الضريبية هي الإقامة بالمملكة العربية السعودية تحديداً ، وبالتالي لا يعد الخليجي المقيم في بلده ( بإحدى دول مجلس التعاون ) وكأنه مقيم في المملكة العربية السعودية ، مع ملاحظة أن الشخص السـعودي ذاته – طبيعياً كان أم معنوياً – إذا لم تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة بالمادة المذكورة فإنه لا يعد مقيماً في المملكة ويخضع عن نشاطه المتحقق من مصدر في المملكة للضريبة وليس للزكاة .

 

س6:     هل تخضع شركة الأموال المقيمة عن حصة الشركة الخليجية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الشريكة فيها للضريبة أم للزكاة ، وهل تخضع الشركة الخليجية لضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة لها ؟ .

ج :       تخضع شركة الأموال المقيمة للزكاة عن حصة الشركة الخليجية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، وتخضع الأرباح الموزعة من الشركة المقيمة إلى الشركة الخليجية لضريبة الاستقطاع بصفتها جهة غير مقيمة .

 

 

س7:     شركة بحرينية مملوكة لخليجيين وغير خليجيين تعاقدت مع إحدى الشركات المقيمة بالمملكة لتقديم خدمات استشارية فنية ، فهل يخضع عقدها للضريبة وما نوعها ؟ .

ج :       إجمالي المبالغ المدفوعة للشركة البحرينية مقابل الخدمات الاستشارية والفنية تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% ما لم يكن لديها منشأة دائمة في المملكة فتخضع في هذه الحالة لضريبة الدخل وفقاً للأحكام العامة للنظام المطبقة على الشركات المقيمة .

 

 

س8:     شركة إماراتية تعاقدت مع إحدى الشركات المقيمة في المملكة لإنشاء مصنع بلاستيك فهل يخضع عقدها لضريبة الدخل على الأرباح أم لضريبة الاستقطاع ؟ .

ج :       اعتبرت الفقرة (ب/1) من المادة الرابعة من النظام الحالات التالية منشأة دائمة لغير المقيم وهي : مواقع الإنشاء ، ومرافق التجميع ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها ، لهذا تعتبر الشركة الإماراتية التي ستنفذ عقد إنشاء المصنع ممارِسة للنشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة وتخضع عن دخلها المتحقق من هذا العقد للضريبة على الأرباح وليس لضريبة الاستقطاع .

 

 

 

س9:     هل يخضع الشريك السعودي والشريك الخليجي في شركة تأمين مؤسسة في دولة البحرين للزكاة أم للضريبة في حالة كون الشركة تمارس نشاطها في المملكة من خلال وكيل أو فرع ؟ .

ج :       تخضع الشركة في هذه الحالة عن حصة الشريكين السعودي والخليجي للضريبة على أساس أنها تعد شركة غير مقيمة تمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة وذلك استناداً لأحكام الفقرتين (ج) من المادة الثانية و (أ) من المادة الرابعة من النظام الضريبي والفقرتين (1) من المادة الأولى و (2) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية.

 

س10:   ما هو المقصود بالمنشأة الدائمة وفقاً للنظام الضريبي وهل تمثل شكلاً قانونياً أو تعريفاً اعتبارياً ؟ .

ج :       عرفت المادة الرابعة من النظام مفهوم المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة بأنها تتألف من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له ، وأوردت نفس المادة في الفقرة (ب) بشكل أكثر تحديداً بعض الحالات للمنشأة الدائمة واستثنت في الفقرة (ج) بعض الحالات التي لا يعد فيها المكان منشأة دائمة ، وبالتالي فإن المنشأة الدائمة هو مصطلح يعبر عن الحالات التي يكون عندها لغير المقيم منشأة دائمة للأغراض الضريبية ولا تمثل بحد ذاتها شكلاً أو كياناً قانونياً .

 

س11:   إذا قامت جهة مقيمة باستئجار منصات حفر ومعدات وسفن من جهات غير مقيمة ، فهل ينطبق على الجهات غير المقيمة في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة الرابعة من النظام الضريبي، أم تخضع المبالغ المدفوعة لها لضريبة الاستقطاع ؟.

ج :       إذا قامت الجهة غير المقيمة بممارسة أي أعمال متعلقة بتلك المعدات داخل المملكة كأعمال التشغيل أو الإشراف أو الصيانة أو المعاينة من قبلها أو من قبل من تفوضه بذلك نيابة عنها في المملكة فإنه ينطبق عليها في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة الوارد بالفقرة (ب) من المادة الرابعة من النظام الضريبي وتخضع لما تخضع له المنشأة الدائمة من أحكام، أما إذا اقتصر الأمر على تأجير هذه المعدات والسفن من قبل الجهة غير المقيمة دون قيامها بممارسة أي من الأعمال المشار إليها بعاليه داخل المملكة فإنه لا ينطبق عليها حكم المنشأة الدائمة وتخضع أتعاب التأجير في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع المقررة على الجهات غير المقيمة بنسبة 5% من إجمالي أتعاب التأجير المدفوعة وفقاً لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة .

 

 

س12:   إذا كانت شركة التأمين المسجلة في البحرين تباشر نشاطها بالكامل في المملكة العربية السعودية من خلال وكيلها الشريك السعودي ، ومقر الإدارة واتخاذ القرار ورسم السياسات تتم في المملكة ، فهل تعتبر الشركة في هذه الحالة شركة مقيمة وتخضع للزكاة ؟ .

ج :       نصت الفقرة (ب) من المادة الثالثة من النظام الضريبي على أنه تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توفر فيها أي من الشرطين الآتيين :

           1- أن تكون منشأة وفقاً لنظام الشركات .

           2- أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة .

           فإذا اتضح من واقع وحقيقة الوضع والأدلة الثبوتية أن الإدارة الرئيسه تقع في المملكة العربية السعودية فتعتبر الشركة مقيمة في المملكة وتخضع للزكاة عن حصص الشركاء السعوديين ومن في حكمهم بينما تخضع حصص غيرهم للضريبة .

 

س13:   ما هو المقصود بمقر الإدارة الرئيس الوارد بالفقرة (ب/2) من المادة الثالثة من النظام الضريبي والذي بتحققه تعد الشركة مقيمة في المملكة ؟ .

 ج :      يقصد بمقر الإدارة الرئيس المكان الذي يتم فيه فعلياً إدارة الشركة والسيطرة عليها حيث يتم فيه بشكل أساسي عقد اجتماعات مجلس الإدارة ورسم السياسات الهامة واتخاذ القرارات الإدارية والتجارية والاستثمارية الضرورية لسير أعمال الشركة وتنفيذها على أعلى مستوى .

 

 

س14:   إذا قامت إحدى شركات التأمين المؤسسة في البحرين من شركاء سعوديين وبحريينين والعاملة في المملكة بتأسيس شركة تأمين في المملكة وفقاً لنظام التأمين التعاوني ، وقامت الشركة الجديدة باستلام جميع أعمال وعملاء ومكاتب وموظفي الشركة البحرينية في المملكة مقابل منح الشركاء في الشركة البحرينية أسهماً في الشركة الجديدة لقاء تنازلهم للشركة الجديدة عن حصصهم في الشركة البحرينية ، فهل تخضع هذه العملية للضريبة ، أم تعتبر مجرد عملية تبادل أسهم ولن تؤدي إلى تحقيق أي ربح أو خسارة للشركة البحرينية ؟.

ج :       واقعة البيع في هذه الحالة تكون قد تحققت وهي الواقعة المنشئة للضريبة ، وتحتسب الأرباح الخاضعة للضريبة بمقارنة التعويض المستلم عن الأصل المتنازل عنه بأساس تكلفتـه، مع العلم أنه لا يشترط في تحقيق الأرباح الرأسمالية أن يتم استلام القيمة البيعية نقداً طبقاً للفقرات (ح) و (ط) و (ل) من المادة التاسعة من النظام ، كما أن استلام القيمة البيعية على شكل عيني بصورة أسهم في الشركة يعتبر في حكم الاستلام النقدي ، وبالتالي فإن الأرباح الرأسمالية المتحققة نتيجة هذه الواقعة تخضع للضريبة وفقاً للنظام.

 

س 15: شركة خليجية مساهمة مختلطة يتم تداول أسهمها بإحدى أسواق المال الخليجية، ومن بين المتداولين بالأسهم أشخاص غير خليجيين مقيمون بدول الخليج . قامت هذه الشركة مع شركاء سعوديين بتأسيس شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مقيمة ؟ ما هي المعاملة الضريبية للأرباح الموزعة من الشركة السعودية إلى الشركة الخليجية ؟ .

ج :       الأرباح الموزعة من الشركة السعودية ذات المسؤولية المحدودة والمدفوعة للشركة الخليجية غير المقيمة تعد في هذه الحالة خاضعة لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن جنسيات ملاك الشركة الخليجية ومكان إقامتهم .    

 

س16:   هل تخضع للضريبة في المملكة إيرادات الشركات التابعة المسجلة خارج المملكة والمملوكة لشركة سعودية مختلطة إذا لم تقم هذه الشركات التابعة بأعمال داخل المملكة ، وهل يجوز حسم الضريبة المدفوعة لدول أخرى نتيجة لعمل هذه الشركات خارج المملكة ؟ .

ج :       الشركات التابعة المسجلة خارج المملكة والمملوكة بالكامل لشركة سعودية مختلطة تخضع إيراداتها للزكاة وللضريبة حتى لو تحققت بالخارج طبقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي ، ولا تعتبر ضرائب الدخل المدفوعة لدول أخرى نتيجة عمل الشركات التابعة خارج المملكة مصروفاً جائز الحسم إلا إذا كانت هناك اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي بين المملكة وتلك الدول تعالج ذلك .

  

س 17:  هل تخضع تغطية الشريك الأجنبي للخسائر المتراكمة في الشركة المختلطة للضريبة سواءً قام بتغطيتها بقيمتها أو بأكبر منها ، وهل يُسقط ذلك حق الشركة في ترحيل الخسائر ؟.

ج :       المبالغ التي يدفعها الشريك الأجنبي لتغطية الخسائر المحققة في الشركة لا تخضع للضريبة لأنها لا تعد ناتجة عن مزاولة نشاط وفقاً لما تنص عليه المادة الثامنة من النظام التي عرفت الدخل الخاضع للضريبة ،  وطالما أنها خسائر حقيقية معتمدة من المصلحة فإنه من حق الشركة ترحيلها طبقاً لأحكام المادة الحادية عشر من اللائحة .

 

 

س18:   شركة غير مقيمة تتعامل مع أحد الموزعين السعوديين لتوزيع منتجاتها داخل المملكة، تقوم الشركة غير المقيمة بتخزين المواد في المملكة لتعمل على تزويد الموزع السعودي بها في الموعد المحدد ، فهل تخضع عملية حفظ المواد هذه للضريبة وفقاً لنظام ضريبة الدخل ؟ .

ج :       استخدام مكان في المملكة لغرض تخزين المواد لتزويد الموزع السعودي بها لا يعد مكاناً تنطبق عليه شروط المنشأة الدائمة حسبما نصت عليه الفقرة (ج-1) من المادة الرابعة من نظام ضريبة الدخل ، وبالتالي لا يعد هذا العمل خاضعاً للضريبة .

 

س19:   إذا قام المركز الرئيسي لمنشأة دائمة لغير مقيم ببيع منتجات بشكل مباشر إلى عملاء في المملكة مماثلة لتلك التي تبيعها منشأته الدائمة في المملكة، فكيف يتم التعامل ضريباً مع مبيعات المركز الرئيسي المباشرة ؟ .

ج :       إذا كانت المنشأة الدائمة لغير المقيم تبيع منتجاتها في المملكة وقام غير المقيم ببيع منتجات مماثلة مباشرة إلى العملاء في المملكة فإنه يتعين على المنشأة الدائمة لغير المقيم التصريح عن قيمة تلك المبيعات في إقرارها المقدم للمصلحة مع إدراج تكلفة المواد الموردة ضمن التكاليف .

 

 

س20:   هل تعتبر مشاركة الشركات غير السعودية وغير المقيمة في شركات الأموال السعودية المختلطة المقيمة منشأة دائمة لها في المملكة ؟ .

ج :       لا تعد مشاركة الشركات غير السعودية وغير المقيمة، في شركات الأموال المختلطة المقيمة ، منشأة دائمة لها في المملكة .

 

 

س21: هل يخضع للضريبة الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم في المملكة عن الدخل المتحقق من إيداعاته في حساباته لدى البنوك المقيمة ؟

ج :       دخل الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم في المملكة المتحقق من إيداعاته في حساباته لدى البنوك المقيمة لا يخضع للضريبة ما لم يكن هذا الشخص يمارس نشاطاً مهنياً أوحرفياً أو تجارياً وفي تلك الحالة فإن دخله المتحقق من إيداعاته في حساباته لدى البنوك المقيمة يخضع للضريبة ضمن دخوله الأخرى وعليه التصريح عنه ضمن إقراره الضريبي السنوي الملزم نظاماً بتقديمه للمصلحة والتسديد من واقعه .

 

 

س22: هل الدخول المتحققة لشركات الشحن غير المقيمة عن نقل منتجات النفط والمنتجات الهيدروكربونية ومنتجات الغاز المسال من المملكة معفاة من الضريبة بموجب أحكام النظام الضريبي الجديد كما كان عليه الوضع في السابق ؟.

ج :       لم يرد أي استثناء في النظام الضريبي الجديد من الخضوع للضريبة لأي دخل متحقق من مصدر في المملكة عن شحن أي نوع من أنواع البضائع سواءً زيت خام أو زيوت نظيفة أو غيرها من مشتقات النفط والمواد الهيدروكربونية ، وبالتالي فإن الدخل المتحقق للشركات غير المقيمة التي تمارس أعمال الشحن من موانيء المملكة سواءً شحن ركاب أو بضائع ومهما كان نوع البضاعة يخضع للضريبة وفقاً للأحكام والقواعد الواردة في النظام الضريبي الجديد ولائحته التنفيذية .

 

س23:   هل تخضع عقود التوريد إلى المملكة المتضمنة أعمال مصاحبة للضريبة ؟.

ج :       نصت الفقرة (7) من المادة الخامسة من اللائحة والفقرة (6) من المادة السادسة عشرة منها على اعتبار أعمال التوريد إلى المملكة غير متحققة من مصدر في المملكة وإخضاع الأعمال المصاحبة التي تتم في المملكة فقط .

 

س24:   شركة غير مقيمة أبرمت عقداً مدته أقل من ثلاثة شهور مع إحدى الجهات المقيمة لتوريد معدات ، وصاحب أعمال التوريد تقديم خدمات داخل المملكة محددة القيمة ، فهل يعتبر العقد الذي أبرمته الشركة غير المقيمة في هذه الحالة منشأة دائمة ، وإذا كانت قيمة الأعمال المصاحبة للتوريد تقل عن 10% من قيمة العقد فهل يؤخذ بها أم يعاد احتساب قيمة كل عمل مصاحب بما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة العقد ؟.

ج :       إذا لم يكن للشركة غير المقيمة التي أبرمت العقد مكان دائم في المملكة تمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً وليس لها وكيل مرخص له بمزاولة العمل في المملكة فلا تعد لهذه الشركة منشأة دائمة بالمملكة وتخضع المبالغ المدفوعة لها لضريبة الاستقطاع طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من اللائحة التنفيذية ، أما فيما يخص قيمة الأعمال المصاحبة للتوريد فيطبق بشأنها نص الفقرة (6) من المادة (16) من اللائحة التنفيذية التي تقضي بتقدير إيرادات كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكة بما نسبته 10% من كامل قيمة العقد ما لم تكن قيمة الأعمال المصاحبة محددة القيمة بشكل مفصل في العقد فيكتفى بها .

 

 

س25:   كيف يتم إخضاع شركات الطيران وشركات الشحن والنقل البري والبحري غير المقيمة للضريبة ؟.

ج :       إذا كان لشركات الطيران وشركات الشحن والنقل البحري والبري غير السعودية فروع مسجلة في المملكة فإنه ينطبق عليها حكم المادة الرابعة والثلاثون من النظام (التي تقضي بأن يحدد وعاءها الضريبي بشكل تقديري إذا لم تقدم ما يثبت وعاءها الضريبي)، أما إذا لم يكن لها منشأة دائمه وحققت دخلاً من مصدر من المملكة فتنطبق عليها أحكام المادة الثامنة والستون من النظام التي تخضعها لضريبة الاستقطاع باعتبارها جهات غير مقيمة .

 

 

س26:   هل تخضع السندات التجارية أو الصكوك الاسلامية التي تصدرها إحدى الشركات المساهمة السعودية لتمويل مشاريعها للزكاة أم للضريبة ؟ نأمل توضيح الأمر فيما يخص مُصدر السندات والمستثمر فيها .

ج :       فيما يخص الشركة مصدرة السندات فإن السندات أو الصكوك بالنسبة لها تعد بمثابة التزام مالي عليها شأنها شأن القروض وتطبق عليها الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء رقم 22665 وتاريخ 15/4/1424هـ ، أما المستثمر في هذه السندات فإن كان سعودياً مقيماً يمارس النشاط في المملكة فإنه يخضع عن قيمة هذه السندات وعوائدها لفريضة الزكاة وتطبق عليه إجراءات جباية الزكاة الشرعية ، وإن كان سعودياً غير مقيم أو أجنبياً فإنه يخضع عن عوائد هذه السندات لنظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 15/1/1425هـ .

 

س27:   شركة سعودية مختلطة مكونة من شركة سعودية وأخرى أجنبية ويعمل في الشركة المختلطة داخل المملكة أحد المهندسين الشركاء في الشركة الأجنبية ويتقاضى مقابل عمله راتب وبدل سكن سنوي ، ماحكم المبالغ التي يتقاضاها هذا المهندس مقابل عمله في الشركة المختلطة؟.

ج:        المهندس الذي يعمل في الشركة المختلطة يعد شريكاً فيها بشكل غير مباشر بصفته أحد الشركاء في الشركة الأجنبية الشريكة في الشركة المختلطة ، لذا فإن أي مبالغ تدفع له من الشركة المختلطة تعتبر توزيعاً للربح وتعد من المصاريف غير جائزة الحسم للأغراض الضريبية بموجب الفقرة (ب) من المادة (13) من النظام الضريبي . وفي نفس الوقت تخضع الرواتب المدفوعة للمذكور لضريبة الاستقطاع إذا كان غير مقيم في المملكة لأنها في حكم الأرباح الموزعة.

 

 

 

س28:   كيف يتم التعامل الضريبي مع إتحاد الشركات (الكونسورتيوم ) ؟.

ج:        يتوجب على إتحاد الشركات (الكونسورتيوم) التسجيل لدى المصلحة طبقاً للمادة (57) من النظام والمادة (55) من اللائحة وتقديم إقرار معلومات طبقاً لنص الفقرة (5) من المادة (17) من اللائحة ، وعلى كل طرف من أطراف الكونسورتيوم تقديم إقراره المستقل في المواعيد النظامية وتسديد الضريبة المستحقة بموجبها .

 

 

س29:   هل تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة بواقع 20% أم لضريبة الاستقطاع ؟ .

ج :       طبقاً لأحكام الفقرة (2/ب) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية فإن الأرباح الرأسمالية تخضع للضريبة بواقع 20% وليس لضريبة الاستقطاع .

 

س30:   هل تخضع الأرباح الرأسمالية المتحققة لشركات خليجية غير مقيمة من التخلص من أسهمها في شركات مساهمة سعودية للضريبة ، وما نسبتها ؟ .

ج :       الأرباح الرأسمالية المتحققة لشركة خليجية غير مقيمة نتيجة بيع حصتها أو جزء منها في شركة أموال سعودية مقيمة تخضع للضريبة وفقاً للفقرة (2ب) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية ، وعلى الشركة الخليجية غير المقيمة تقديم إقرار ضريبي وسداد الضريبة المستحقة بواقع 20% من الأرباح الرأسمالية المتحققة هذا ما لم تتوفر فيها الشروط الواردة في المادة العاشرة فقرة (أ) من نظام ضريبة الدخل والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية الخاصة بضوابط وشروط إعفاء المكاسب الرأسمالية .   

 

 

 

س31:   هل تعتبرالمكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولـة في السوق المالية بالمملكة بما فيها الأوراق المالية الحكومية( الأسهم والسندات) من الدخول المعفاة من الضريبة ؟ وهل يختلف الوضع إذاكان االمستثمر مقيماً أو غيرمقيم ؟ وهل الشكل النظامي للشركة المستثمرفيها إن كانت مساهمة عامة مفتوحة أو مساهمة عامة مقفلة ذات مسؤلية محددة يؤثر على هذا الإعفاء ؟.

ج :       المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الاوراق المالية بما فيها الأسهم والسندات الحكومية المحددة في المادة (2) من نظام السوق المالية الصادربالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 02/06/1424هـ معفاة من الضريبة بناءً على أحكام المادة العاشرة من النظام الضريبي متى توفرت فيها الضوابط والشروط الواردة بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي سواءً كان المستثمر مقيماً أو غير مقيم وبصرف النظر عن الشكل النظامي للشركة المستثمر فيها في السوق المالي.

 

س32:  إذا كانت هناك شركة قابضة غير مقيمة تمتلك حصة في شركة مقيمة ، وتنازلت الشركة القابضة عن حصتها أو جزء منها لشركة تابعة لها غير مقيمة بالقيمة الإسمية بغرض إعادة الهيكلة الداخلية للمجموعة ، فهل ينتج عن ذلك أي أثر ضريبي؟.

ج :       عند قيام الشركة القابضة بالتنازل عن حصتها أو جزء منها لشركة تابعة لها فإن الأرباح الرأسمالية المتحققة من عملية التنازل تخضع للضريبة نظراً لأن لكل من الشركتين المتنازلة والمتنازل إليها شخصية اعتبارية مستقلة وكيان قانوني مستقل عن الآخر ، ويتم احتساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التنازل بمقارنة القيمة البيعية للحصة المتنازل عنها مع أساس تكلفتها ، على أن تتحدد القيمة البيعية طبقاً للفقرة (7/ب) من المادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي ، ويتحدد أساس التكلفة للحصة المباعة وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة التاسعة من النظام الضريبي .

 

 

س 33: هل تخضع الأرباح الرأسمالية التي يحققها المساهم الأجنبي من عملية طرح الأسهم للإكتتاب العام للمرة الأولى للضريبة ؟.

ج :       تخضع الأرباح الرأسمالية التي يحققها المساهم الأجنبي من عملية طرح الأسهم للإكتتاب للمرة الأولى للضريبة لأن عملية طرح أسهم الشركة للإكتتاب العام تعد مرحلة سابقة لمرحلة تداول الأسهم بالسوق المالية بالمملكة.

 

س 34: كيف يتم التعامل ضريبياً مع المستثمر غير المقيم فيما يخص استثماراته في السوق المالية السعودية ؟.

ج :       الأرباح الرأسمالية المتحققة للمستثمر الأجنبي غير المقيم الذي يبرم اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص المرخص لهم بتداول الأسهم في السوق السعودية عند التخلص من تلك الأوراق المالية بالبيع تعتبر معفاة من ضريبة الدخل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة العاشرة من النظام الضريبي والمادة السابعة من لائحته التنفيذية .

           أما الأرباح الموزعة من الشركة المستثمر فيها للمستثمر الأجنبي غير المقيم والتي يتم تحويلها له عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية .

 

س 35:  هل يخضع الورثة الشرعيون المقيمون وغير المقيمين في شركة مقيمة للضريبة على الأرباح الرأسمالية نتيجة نقل ملكية حصص مورثهم لهم بالتكلفة ؟.

ج :       ورثة الشركاء المقيمون وغير المقيمين لا يخضعون للضريبة على ما تحصلوا عليه من إرث أو هبة لأن ما تحقق لهم من دخل لا يندرج ضمن تعريف النشاط الخاضع للضريبة وفقاً للمادة الأولى من النظام ، إلا أن المورث بالنسبة للشركاء غير المقيمين يعد كما لو أنه استلم قيمة تعويضية عن تلك الحصص تعادل قيمتها السوقية طبقاً لنص الفقرة (ح) من المادة التاسعة من النظام الضريبي ويتم مقارنتها بأساس التكلفة لتحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة إن وجدت . 

 

 

ثانياً : الوعاء الضريبي وقواعد المحاسبة الضريبية

 

 

س1:     إذا حصلت شركة مقيمة مختلطة ذات مسؤولية محدودة على عقد من إحدى الجهات المقيمة في المملكة وأسندت ما يتعلق بأعمال الصيانة والخدمات للشركاء الأجانب فيها كمقاولة من الباطن ، فكيف يتم احتساب الضريبة على هذا العقد ؟.

ج :       الشركة السعودية المختلطة ملزمة بتقديم إقرارها الضريبي الزكوي بانتهاء العام مع التصريح عن كامل إيراداتها من العقد ، ولأن تنفيذ أعمال التركيب والصيانة تتطلب التواجد في المملكة فإنه وفقاً للمادة الرابعة من النظام المتعلقة بالمنشأة الدائمة يعتبر الشركاء الأجانب يعملون في المملكة من خلال منشأة دائمة ، وبالتالي يخضعون للأحكام العامة للنظام من تسجيل وتقديم إقرارات وتسديد من واقعها مع ما يترتب على عدم التقيد بذلك من غرامات نظامية سواءً نفذ العقد من قبل الشركاء الأجانب منفردين أو متضامنين على هيئة كونسورتيوم .

 

س2:     كيف يمكن احتساب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تخارج الشريك الأجنبي في شركة سعوية مختلطة ؟.

ج :       يتم تحديد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التخارج بمقارنة التعويض المستلم عن الأصل المباع مع أساس تكلفته وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة التاسعة من النظام ، وقد حددت الفقرة (د) من المادة ذاتها المقصود بأساس تكلفة الأصل الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه بأنه المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقداً أو عيناً في عملية الحصول عليه .

 

س3:     ما المقصود بأساس التكلفة لأغراض تحديد الربح الرأسمالي عند التخلص من حصة شريك أجنبي في شركة أموال مقيمة ؟.

ج :       نصت الفقرة (د) من المادة التاسعة من النظام الضريبي على أن أساس تكلفة الأصل الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقداً أو عيناً في عملية الحصول عليه .

 

س4:     شركة أجنبية تأسست في المملكة برأسمال قدره مليون ريال وبعد عدة سنوات قرر الشركاء بيعها بعد أن أصبحت حقوق الشركاء فيها ثلاثة ملايين ريال نتجت عن احتياطيات نظامية وأرباح مبقاة ، فما هو أساس التكلفة الذي يعتد به لأغراض البيع طبقاً للفقرة (د) من المادة التاسعة من النظام الضريبي ؟.

ج :       أساس التكلفة الذي يعتد به في هذه الحالة والذي يتم مقارنته بالقيمة البيعية هو مبلغ مليون ريال لأنه يمثل المبلغ الذي تكبده المكلف في عملية الحصول على الأصل الذي تم التخلص منه بالبيع طبقاً لما تقضي به الفقرة (د) من المادة التاسعة من النظام الضريبي.

 

س5:     كيف تحاسب شركات إدارة الفنادق العالمية التي تقوم بإدارة وتشغيل فنادق في المملكة؟.

ج:        إذا كان لشركة الفنادق العالمية تواجد فعلي في المملكة كأن يكون لها مكتب وموظفين تابعين لها في الفنادق المحلية التي يقومون بإدارتها ويتولون من خلالها متابعة أعمال الإدارة والتشغيل فإن نشاطها في هذه الحالة ينطبق عليه حكم المنشأة الدائمة وما يترتب عليه من أحكام نظامية متعلقة بها ، مع ملاحظة أن الأرباح المحولة للمركز الرئيسي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% وفقاً لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة ، أما إذا لم يكن للشركة المذكورة  تواجد فعلي في المملكة وكانت ممارستها لأعمال التشغيل والإدارة تتم من الخارج فإنها تعتبر في هذه الحالة جهة غير مقيمة وتخضع إجمالي المبالغ المدفوعة لها لضريبة الاستقطاع بنسبة 20% وفقاً لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة.

 

س 6:    ما هي المعالجة الضريبية للفروق المدينة والدائنة الناتجة عن تقييم الاستثمارات المتداولة المتاحة للبيع طبقاً لأسعار السوق السائدة وقت إعداد الميزانية ؟.

ج :       الفروقات المدينة والدائنة الناتجة عن تقييم الأصول ومن ضمنها الاستثمارات لا يعترف بها لتحديد الربح الضريبي لأن صافي الربح الضريبي تحكمه القواعد النظامية التي تأخذ بالإيرادات والمصروفات والخسائر الحقيقية فقط .

 

س7:     هل يحق لمنشأة غير مقيمة اتباع طريقتين لسداد الضريبة ، أي تقديم إقرارها الضريبي عن مصدر دخلها الرئيسي وفي نفس الوقت السماح لبعض عملائها باقتطاع ضريبة استقطاع بالنيابة عنها وسداد مثل هذه الضريبة مباشرة إلى المصلحة عن مصادر دخلها الثانوية ؟ .

ج :       المنشأة غير المقيمة إما أن تمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة وفي هذه الحالة ملزمة بتقديم إقرار ضريبي عن جميع دخلها في المملكة ، أو أنها تحقق دخلاً من مصدر في المملكة وليس لديها منشأة دائمة فيها ، ففي هذه الحالة يتم تحصيل الضرائب المستحقة على دخلها في المملكة عن طريق الاستقطاع ويتم تحديد سعر الضريبة حسب نوع الخدمة المقدمة وفقاً لما هو محدد في النظام واللائحة ، ولا يجوز الجمع بين الطريقتين في الحالة الواحدة .

 

س8:     كيف يتم احتساب الضريبة على الدفعات مقابل الشحن البحري من المملكة إلى الخارج ؟.

ج :       إذا كانت الجهة الشاحنة مقيمة ، أو كانت غير مقيمة وتعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة ، فإنه يتعين عليها تقديم إقرار ضريبي في المواعيد النظامية المحددة بمائة وعشرين يوماً من نهاية سنتها الضريبية وتخضع لضريبة الدخل بنسبة 20% من وعائها الضريبي ، أما إذا كانت الجهة الشاحنة غير مقيمة ولا تعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% من إجمالي المبالغ المدفوعة لها من مصدر في المملكة. 

 

ثالثاً: المصاريف جائزة الحسم

 

 

س1 :    هل يجوز حسم مصاريف الأبحاث والتطوير المتكبدة خارج المملكة من قبل المركز الرئيسي أو الشريك غير السعودي ؟.

ج :       مصاريف الأبحاث والتطوير التي يجوز حسمها هي المصاريف المتكبدة داخل المملكة فقط طبقاً للفقرة (9) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام .

 

 

س2:     ما هي الطريقة المعتمدة في النظام الضريبي الجديد لاحتساب الاستهلاك ، وهل لا زال معمولاً بالزيادة البالغة 50% عند احتساب معدلات استهلاك الأصول التي تعمل وقتاً يزيد عن ساعات نوبة العمل؟.

ج :       قضت المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي باتباع طريقة القسط المتناقص عند احتساب الاستهلاك ، وأوضحت بالتفصيل كيفية احتساب قسط الاستهلاك السنوي المسموح بتحميله كمصروف جائز الحسم بما في ذلك الإضافات والاستبعادات التي تتم على الأصول. كما أن النظام الضريبي الجديد لا يسمح بتحميل المصاريف بنسب استهلاك إضافية تزيد عن النسب المحددة في النظام حتى لو عملت الأصول وقتاً إضافياً يزيد عن عدد ساعات نوبة العمل ، ذلك أن نظام الاستهلاك الجديد يأخذ بنظام المجموعات وليس بنظام كل مفردة من مفردات الأصول على حدة كما كان عليه العمل في النظام السابق، كما أن الأخذ بالاستهلاك المعجل للأصول يغطي استخدام الأصول أكثر من وردية واحدة.

 

س3 :    هل يتوجب على المكلفين الذين يستخدمون نسب استهلاك أقل من النسب المحددة نظاماً أن يزيدوا نسب الاستهلاك التي يستخدمونها لتتساوى مع نسب الاستهلاك المحددة نظاماً، أم أن المصلحة تقبل أي نسب استهلاك يستخدمها المكلف بشرط أن لا تزيد عن نسب الاستهلاك المحددة نظاماً ؟.

ج :       النسب الواردة في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي هي الحد الأقصى المسموح به لكل مجموعة، ويمكن للمكلف تخفيض نسبة الاستهلاك عن الحد الأقصى لكل مجموعة، مع الالتزام بأسلوب الاستهلاك حسب المجموعات المحددة في المادة السابعة عشر من النظام .

 

س4:     هل الطريقة التي اعتمدها النظام الضريبي فيما يخص الأصول الثابتة وطريقة احتساب استهلاكها تطبق على مكلفي الزكاة وعلى الشركاء السعوديين في الشركات المختلطة؟ وفي حالة الإيجاب هل يتم تطبيقها للوصول إلى حساب الربح الزكوي المعدل فقط أم يشمل أيضاً حساب صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تطرح من   الوعاء ؟

ج:        صدر تعميم المصلحة رقم 2574/9 وتاريخ 14/5/1426هـ الذي سمح بتطبيق الأحكام الإجرائية والقواعد المحاسبية المتعلقة بطريقة احتساب الاستهلاك الواردة في المادة (17) من النظام الضريبي الجديد على مكلفي الزكاة الشرعية ، كما صدر تعميم المصلحة رقم 1724/9 وتاريخ 24/3/1427هـ الذي أوضح بأن صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي يتم تحديدها وفقاً لما يلي : ( باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة وفقاً لما يتم تحديدها بالفقرات من أ-هـ من المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي ، يضاف إليها نسبة ألـ 50% المؤجلة من قيمة الأصول المضافة خلال العام ، مطروحاً منها نسبة ألـ 50% المؤجلة من التعويضات عن الأصول المستبعدة خلال العام ).

 

س5 :    ما هي طريقة الاستهلاك التي يتم تطبيقها على عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT)؟  

ج :       الفقرة (ل) من المادة السابعة عشرة من النظام أجازت استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية ، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية على سنوات العقد أو على الفترات المتبقية منه إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها ، وهو ما يعني أن طريقة القسط الثابت هي التي تطبق على مثل هذه العقود .

 

 

س6 :   ما هي  مصاريف الصيانة وتحسينات الأصول الجائز حسمها بموجب النظام الضريبي                                                                                                                            

ج :       المادة الثامنة عشرة من النظام تقضي بأن يعتبر من المصاريف جميع مصاريف إصلاحات وتحسينات كل مجموعة من مجموعات الأصول المتكبدة خلال العام بشرط ألا تتعدى إجمالي قيمة هذه المصاريف 4% من باقي قيمة المجموعة ( أي بعد احتساب قسط الاستهلاك في نهاية السنة التي تم تكبد هذه المصاريف فيها ) ، فإذا زادت هذه المصاريف عن 4% من باقي المجموعة يضاف المبلغ الزائد على باقي قيمة المجموعة ليتم استهلاكه مع المجموعة في السنوات التالية .

 

 س7:     هل تعد المبالغ التي تدفعها جهة مقيمة إلى جهات غير مقيمة مقابل اشتراك الموظفين في صناديق التوفير والادخار المؤسسة خارج المملكة من ضمن المصاريف جائزة الحسم؟

ج :       لا تعد هذه المبالغ من المصاريف جائزة الحسم طبقاً للمادة (9) من اللائحة التنفيذية .

 

 

س8:     هل يجوز حسم الضرائب التي تدفعها الشركة السعودية المختلطة خارج المملكة نتيجة قيامها بالعمل خارج المملكة مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب لأغراض الضريبة والزكاة ؟

ج :       الضرائب التي تدفعها الشركة السعودية المختلطة خارج المملكة كضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وغيرها نتيجة قيامها بالعمل خارج المملكة يجوز حسمها للأغراض الضريبية والزكوية بالمملكة فيما عدا ضرائب الدخل فلا يجوز حسمها طبقاً للفقرة (5) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام .

 

 

 س9:    هل يجيز النظام قبول المصروفات المباشرة الخاصة بالمنشأة الدائمة المدفوعة إلى المركز الرئيسي.

ج :       المصروفات المباشرة الخاصة بالمنشأة الدائمة يجوز قبولها كمصروف متى كانت طبيعتها من ضمن المصاريف الجائز حسمها ومتى توفرت فيها الشروط النظامية العامة لقبول المصروف الموضحة بالفقرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام .

 

 

س10:   هل يجوز للمكلف حسم فوائد قرض إذا لم يحقق خلال السنة دخلاً خاضعاً للضريبة ولم يكن لديه دخل من عوائد القروض ؟ .

ج :       وفقاً للفقرة (2) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذيه فإنه لا يحق للمكلف الذي تكبد فوائد قرض خلال السنة ولم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة أو دخلاً من عوائد القروض أن يحسم أي مبلغ من فوائد القروض التي تكبدها خلال السنة حتى لا يتم ترحيل خسائر ناتجة عن فوائد قرض .

 

 

س11:   ما هي الخسائر التي يجوز ترحيلها طبقاً لأحكام النظام الضريبي ؟

ج :       الخسائر التي يحق للمكلف ترحيلها طبقاً لما تقضي به الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة هي الخسائر المعدلة التي وردت في التسويات النهائية التي تعدها المصلحة وليست الخسائر الواردة في إقرار المكلف ما لم تعتمد المصلحة هذا الاقرار .

 

 

س12:   شركة مختلطة مملوكة بنسبة 51% لسعوديين و 49% لشريك أجنبي ولها خسائر متراكمة، إذا باع الشركاء السعوديون حصصهم بالكامل لشريك آخر فهل يفقد الشريك الأجنبي حقه في خصم الخسائر المتراكمة بسبب بيع الشريك السعودي لحصته في الشركة ؟

ج :       طبقاً لما تقضي به المادة الحادية عشر ( فقرة 4 ) من اللائحة التنفيذية فإنه لا يجوز ترحيل خسائر لشركة أموال حدث تغيير أو تعديل في ملكيتها أو في السيطرة عليها بما نسبته 50% أو أكثر إلا للخسائر التي تتحقق بعد حدوث التغيير في الملكية وتنطبق عليها الضوابط الخاصة بترحيل الخسائر .

 

 

س 13:  فرع شركة خليجية يعمل في المملكة منذ مدة قبل صدور النظام الضريبي الجديد وكان يخضع للزكاة ، وبعد صدور النظام الضريبي أصبح يخضع للضريبة ، فهل يحق له ترحيل الخسائر المدورة المتكبدة قبل نفاذ النظام ؟ .

ج :       لا يحق لفرع الشركة الخليجية الذي لم يكن خاضعاً للضريبة قبل صدور النظام الضريبي ترحيل الخسائر المدورة المتحققة خلال السنوات السابقة لنفاذ النظام طبقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي .

 

س 14:  هل الخسائر التي تتكبدها الشركة الأجنبية أو المختلطة من بيع الأسهم في السوق المالية السعودية تنزل من الأرباح عند احتساب الضريبة على الشريك الأجنبي ؟ .

ج :       الخسائر التي تتكبدها الشركة الأجنبية أو المختلطة من بيع الأسهم في السوق المالية السعودية لا يتم تنزيلها من الأرباح عند احتساب الضريبة على الشركة الأجنبية أو على الشركة المختلطة عن حصة الشريك الأجنبي فيها لأن الأرباح الناتجة عن عملية بيع الأسهم لا يتم إضافتها إلى الأرباح الخاضعة للضريبة طالما تمت عملية البيع وفقاً لنظام السوق المالية وانطبقت عليها الضوابط الواردة بالفقرة (أ) من المادة العاشرة من النظام الضريبي والمادة السابعة من لائحته التنفيذية .

 

 

س15:   كثير من شركات إعادة التأمين ترفض تحمل ضريبة الاستقطاع المفروضة بموجب المادة (68) من النظام الضريبي مما يجعل شركات التأمين المحلية تتحمل هذه النسبة ، فهل يمكن إدراج ضرائب الاستقطاع التي تحملتها الشركات المحلية ضمن المصاريف جائزة الحسم المتكبدة في المملكة ؟

ج :       طبقاً لأحكام المادة (13) من النظام فإن ضرائب الدخل المسددة في المملكة أو في دولة أخرى وأي غرامات أو جزاءات متعلقة بها لا يجوز حسمها للأغراض الضريبية وهو ما ينطبق على ضرائب الاستقطاع.

 

 

س16:   إذا قام المركز الرئيسي بشراء بوليصة تأمين تغطي جميع فروعه في العالم وقام بتوزيع نصيب كل فرع منها على أساس توزيع عادل ، فهل يعتبر مصروف التأمين المحمل على فرع المملكة مصروف جائز الحسم ؟ .

ج :       يعتبر مصروف التأمين مصروفاً مباشراً ويجب تحديده على أساس فعلي حتى يجوز تحميله كمصروف على فرع المملكة سواءً دفع مباشرة لشركة التأمين غير المقيمة أو من خلال المركز الرئيسي .

 

س17:   هل تعتبر أتعاب أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المقيمة من ضمن المصاريف جائزة الحسم للأغراض الضريبية ؟.

ج :       أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة للمالك أو الشريك أو المساهم لا تعتبر من المصاريف جائزة الحسم ( باستثناء الأتعاب المدفوعة للمساهم في الشركات المساهمة ) طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل .

 

س18:   هل يجوز للفرع بالمملكة تخفيض ضريبة الدخل المحتسبة عليه بقيمة ضريبة الاستقطاع المسددة عن الخدمات الفنية المقدمة له من مركزه الرئيسي بالخارج ؟.

ج :       لا يجوز لفرع بالمملكة تخفيض ضريبة الدخل المحتسبة عليه بقيمة ضريبة الاستقطاع المسددة عن الخدمات الفنية المقدمة له من مركزه الرئيسي بالخارج ، مع العلم أن الخدمات الفنية تعد من المصاريف جائزة الحسم للفرع .

 

س 19: هل يجوز حسم فوائد القرض المقدم من الشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة ضمن مصاريف الشركة ؟ .

ج :       يجوز حسم فوائد القرض المدفوعة للشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة ضمن المصاريف بشرط أن تتوفر في العملية شروط المعاملات بين أطراف مستقلة ، وتخضع تلك الفوائد لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .

رابعاً: الضرائب على شركات الأشخاص

 

 س 1:    هل الشريك الخليجي الفرد غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة أو شركة توصية بسيطة مقيمة يخضع للضريبة أم للزكاة ؟.

ج :       الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة يخضع للضريبة لأنه يعد مالكاً لمنشأة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة الأشخاص طبقاً للفقرة (د) من المادة الرابعة من النظام الضريبي . أما إذا كان شريكاً موصياً في شركة توصية بسيطة مقيمة فإنه يعامل معاملة الشركاء في شركات الأموال المقيمة ويخضع للزكاة طبقاً للفقرة (ج) من المادة (36) من النظام الضريبي .  

 

س2 :    إذا كان الشريك غير السعودي في شركة أشخاص يمتلك أكثر من نشاط شخصي في المملكة ، فهل ينخفض صافي الربح المعدل بمقدار الخسارة المعدلة التي يتكبدها في أحد أنشطته ؟

ج :       على الشريك غير السعودي الطبيعي في شركات الأشخاص أن يتضمن إقراره كافة أنشطته التي يمارسها بصفته الشخصية في المملكة مع التسوية بين أرباحه وخسائره في إقراره الموحد .

 

س 3:    شركة تضامنية مهنية مقيمة الشريك الأجنبي فيها شركة تضامن مهنية غير مقيمة، هل يوجب النظام على كل شريك من الشركاء في الشركة غير المقيمة تقديم إقراره الفردي بصفة مستقلة ؟. 

ج :       لا يتوجب على كل شريك في الشركة التضامنية غير المقيمة تقديم إقرارات فردية ، وإنما تحاسب الشركة التضامنية غير المقيمة عن حصتها ضمن إقرار الشركة السعودية بصفتها منشأة دائمة لغير مقيم طبقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة الرابعة من النظام الضريبي.

 

خامساً : تسجيل المكلفين

 

س1 :    هل المكلف المسجل بموجب النظام السابق ملزم بالتسجيل لدى المصلحة مرة أخرى في ضوء النظام الضريبي الجديد ؟ .

ج :       المكلف المسجل بالمصلحة يتعين عليه تحديث بياناته ليحصل على الرقم المالي

س2:    ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل مكلف جديد بالمصلحة والحصول على رقم مالي؟.

ج :      المستندات المطلوبة لتسجيل مكلف جديد بالمصلحة والحصول على رقم مالي هي :

-    خطاب من المكلف يطلب فيه تسجيله لدى المصلحة ومنحه رقم مالي .

-  تعبئة نموذج التسجيل المعتمد والذي يمكن الحصول عليه من مكتب المصلحة بالهيئة العامة للاستثمار أو أحد فروع المصلحة أو من خلال موقع المصلحة على الشبكة (www.zakat.vog.sa) .

1-صورة التراخيص الصادرة من جهات حكومية (بلدية ، إعلام ، تجارة ... الخ) إن وجدت .

2-صورة السجل التجاري الرئيسي والفروع إن وجدت

3-صورة عقد التأسيس للشركات وأية تعديلات طرأت عليه .

4-صورة ترخيص الاستثمار .

5-صورة شهادة إيداع رأس المال في البنك للشركات السعودية

6-صورة بطاقة الأحوال للسعوديين وجواز السفر أو الإقامة لغير السعوديين .

7-تفويض أو وكالة موثقة لمن له حق مراجعة المصلحة وإنهاء إجراءات المكلف.

 

سادساً: الدفاتر والسجلات

 

س1 : هل يجوز الاستمرار باستخدام السجلات النمطية للموجودات الثابتة التي درج المكلفون على استعمالها ، أم أنه من الضروري أن يتم التحول إلى سجلات جديدة يتم إعدادها طبقاً للأسلوب الجديد ؟.

ج :     قضت الفقرة (أ) من المادة الثامنة والخمسون من النظام الضريبي بأن على المكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة أن يمسك الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه ، لذا فإن من المهم أن تكون السجلات الممسوكة تبين بشكل دقيق كيفية تحديد الاستهلاك بما يتفق مع ما نصت عليه المادة السابعة عشر من النظام الضريبي الجديد . 

 

سابعاً: الاقرارات والسنة الضريبية

 

س1 : هل يلزم المكلف بتقديم القوائم المالية المدققة مع إقراره الضريبي ؟ .

ج :     المكلف غير ملزم بتقديم القوائم المالية مع الإقرار ، إلا أن من حق المصلحة طلبها متى رأت ضرورة ذلك .

 

س2 : هل تكتفي المصلحة بأن تقوم الشركة القابضة المقيمة بتقديم إقرار ضريبي موحد عن كافة شركاتها التابعة أو المملوكة لها بالكامل ، أم يتوجب على كل شركة تقديم إقرار ضريبي مستقل وتسديد الضرائب المستحقة بموجبه ؟ .

ج :     يتعين على كل شركة من الشركات التابعة أو المملوكة بالكامل للشركة القابضة تقديم إقرار ضريبي مستقل وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه ولا يكتفى بإقرار الشركة القابضة .

 

س3 : ما هو المقصود بشهادة المحاسب القانوني على صحة الإقرار بالنسبة للمكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون ريال سعودي ، وما هي المعايير التي يجب على المحاسب القانوني مراعاتها حتى يتمكن من أداء مهمته ؟ .

ج :     المقصود بشهادة المحاسب القانوني على صحة الإقرار هو أن يشهد المحاسب القانوني على صحة ما اشتمل عليه الإقرار الضريبي وخصوصاً أن معلومات الاقرار مستخرجة من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقة لها وأن الاقرار أعد وفقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل السعودي ويتم التقيد بذلك في حالة تجاوز الدخل الخاضع للضريبة مليون ريال سعودي ، ويقصد بالدخل الخاضع للضريبة إجمالي الدخل قبل حسم المصاريف ، كما أن المعايير التي يجب على المحاسب القانوني مراعاتها هي المعايير الواردة في النظام الضريبي ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى المعايير  الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .     

 

 

س4 : هل يجوز للشركات الأجنبية العاملة في المملكة بدون ترخيص المسجلة بالمصلحة والتي تحاسب على أساس الحسابات المدققة الاستمرار في تقديم إقراراتها الضريبية على هذا الأساس في ظل نظام الضريبة الجديد ؟.

ج :     يجوز للشركات الأجنبية العاملة بدون ترخيص في المملكة ومسجلة لدى المصلحة ( لها ملف ضريبي ) والتي تحاسب على أساس الحسابات المدققة الاستمرار في تقديم إقراراتها الضريبية على هذا الأساس في ظل نظام ضريبة الدخل الجديد إذا كانت الشركة الأجنبية تمارس العمل من خلال منشأة دائمة في المملكة.

 

 

س5 : هل يجوز السماح للمكلفين بتقديم إقراراتهم التقديرية وسداد الضريبة والزكاة المستحقة من واقعها خلال 120 يوماً من نهاية السنة المالية على أن يتم تقديم الإقرار مع شهادة مراجعي الحسابات خلال 180 يوماً من نهاية السنة للتمشي مع المهلة التي تمنحها وزارة التجارة لإعداد وتقديم الحسابات ؟.

ج :     أوجبت المادة الستون من نظام ضريبة الدخل على المكلف بشكل صريح تقديم إقراره الضريبي خلال 120 يوماً من نهاية السنة التي يمثلها الإقرار ، كما أوجبت المادة التاسعة والستون من النظام على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال المدة ذاتها ، وقد وافق معالي وزير المالية على أن ينسحب ذلك على الإقرارات الزكوية أيضاً طبقاً لما قضى به تعميم المصلحة رقم 2574/9 وتاريخ 14/5/1426هـ ، ولم يتضمن النظام الضريبي الجديد أو لائحته التنفيذية إجازة تقديم ما يسمى بإقرار تقديري على النحو الذي كان متبعاً في النظام السابق الذي تم إلغاؤه .

 

س6:  ما هو نموذج الإقرار الخاص بالمنشأة الدائمة لغير مقيم التي تحاسب على أساس تقديري؟

ج :     المكلف الذي تنطبق على حالته أحكام المادة (34) من النظام والمادة (16) من اللائحة يجوز له تقديم الإقرار رقم (ق4) .

 

س7:  هل يلزم المكلف بتقديم جميع الكشوف وعددها (14) كشف مع الإقرار رقم (ق1) حتى لو لم تنطبق بعضها على حالته، وهل يحق له إجراء تعديل على أرقامها التسلسلية؟

ج :     في حالة عدم انطباق أحد الكشوف المطلوب إرفاقها ضمن الاقرارات على حالة أحد المكلفين فيشار في الإقرار بعبارة ( لا ينطبق ) ، مع ضرورة المحافظة على تسلسل هذه الكشوف وتقديمها بنفس الأرقام المبينة عليها دون إعادة ترقيم لها لأن هذا التسلسل مرتبط بالمعالجة الآلية بالمصلحة .

 

س8:  إذا كانت هناك مدرسة عالمية مرخص لها بتدريس أبناء الجاليات في المملكة غير هادفة للربح ، فهل يتوجب عليها تقديم إقرارات ضريبية سنوية ، وإذا قدمت إقراراتها على النموذج (ق1) دون مصادقة المحاسب القانوني أو دون تقديم الكشوف التفصيلية المرفقة به فهل تخضع لغرامة عدم تقديم الاقرار ؟.

ج :     بالرغم من أن المدرسة غير هادفة للربح ولا تخضع لضريبة الدخل فإنها ملزمة نظاماً بتقديم إقرار سنوي ( نموذج ق1) لغرض المعلومات وتزويد المصلحة بأي بيانات أو كشوفات تفصيلية إذا رأت المصلحة ضرورتها وذلك استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (61) من النظام ، مع ملاحظة أن عدم مصادقة المحاسب القانوني على صحة الإقرار أو عدم تقديم الكشوف التفصيلية مع الإقرار لا يخضع المدرسة لغرامة عدم تقديم الإقرار لأن ذلك يكون في حالة المكلف الخاضع للضريبة وهو ما لا ينطبق على حالة المدرسة .

         كما يتعين على المدرسة الالتزام بأحكام الفقرة (ج) من المادة (61) من النظام الضريبي المتعلقة بتزويد المصلحة بمعلومات عن العقود مبرمة مع القطاع الخاص وبأحكام المادة (68) من النظام المتعلقة باستقطاع الضريبة عن المبالغ التي تدفع لغير مقيم من مصدر في المملكة.

 

س9:  كيف ومتى يجب على المكلف تقديم الاقرار الضريبي عن السنة المالية الأولى الطويلة؟

ج :     نصت الفقرة الثانية من المادة (18) من اللائحة على أنه { يجب على المكلف الذي تكون سنته المالية الأولى سنة طويلة وفقاً لعقد تأسيس الشركة ، تقديم إقرار ضريبي عن فترة اثنى عشر شهراً من بداية سنته المالية خلال (120) يوماً من نهايتها ، وبعد انتهاء السنة المالية الطويلة يقدم للمصلحة إقراراً واحداً عنها ويدفع الضريبة المتحققة بموجبها بعد حسم ما سبق أن دفعه عن الفترة الأولى } ، وهذا يعني أن المكلف مطالب بتقديم إقرار ضريبي كامل عن فترة الاثني عشر شهراً الأولى من عملياته وسداد الضريبة المستحقة بموجبه خلال (120) يوماً من نهايتها ، وبعد انتهاء السنة المالية الطويلة يجب عليه تقديم إقرار موحد للسنة المالية الطويلة وسداد المستحق بموجبه بعد حسم ما سبق سداده في الإقرار الأول.

 

س 10: هل يحق لفرع الشركة الأجنبية الذي يعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة تقديم إقرار ضريبي عن سنة مالية طويلة ؟ .

ج :      لا يجوز لفرع الشركة الأجنبية الذي يعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة تقديم إقرار ضريبي عن سنة مالية طويلة لأنه لا يوجد له عقد تأسيس في المملكة طبقاً لما تنص عليه الفقرة (1/ب) من المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل . 

                                                 

ثامناً: حق المصلحة في المعلومات

 

س1 : تقضي المادة 61/ج من النظام بأن على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص ، فهل يقتصر هذا الالتزام على عقود مقاولات التشييد أم ينطبق على العقود الأخرى كعقود الإيجارات ، وعقود الشراء والبيع ، خدمات الأمن ، خدمات الصيانة والخدمات الأخرى، وهل ينطبق ذلك على العقود التي تبرم مع جهات غير مقيمة ؟ .

ج :     ألزمت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية جميع الأشخاص      ( الطبيعيين أو المعنويين ) بتزويد المصلحة بالمعلومات الأساسية التي حددتها المادة الحادية والستين من النظام عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تبرم مع أي شخص من القطاع الخاص وأي تعديلات تطرأ على تلك العقود ، كما أن الفقرة الرابعة من نفس المادة أوضحت أن هذا الالتزام يسري على جميع العقود باستثناء العقود التي تقل قيمتها عن مائة ألف ريال ، وهذا ينطبق على جميع أنواع العقود مهما كانت طبيعتها، وسواءً كانت مع جهات مقيمة أو غير مقيمة.

 

 

س 2:   إذا قامت شركة غير مقيمة بالتعاقد مع إحدى الجهات المقيمة لتنفيذ عقد معين وصدر لها مرسوم ملكي بإعفائها من الضريبة ، فهل يتوجب عليها أي التزامات نظامية تجاه المصلحة ؟ .

ج :      يتوجب على الشركة غير المقيمة الالتزام بالتسجيل لدى المصلحة وتقديم الإقرارات الضريبية السنوية في المواعيد النظامية طبقاً لأحكام المادة (60) من النظام الضريبي والمادة (57) من لائحته التنفيذية ، كما يتعين عليها الالتزام بأحكام المادة (61) من النظام والمادة (58) من اللائحة المتعلقتين بتزويد المصلحة بالمعلومات الأساسية عن العقود التي يتم إبرامها مع القطاع الخاص وأي تعديلات تطرأ عليها خلال المواعيد النظامية ، إضافة إلى الالتزام بأحكام المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة المتعلقتين باستقطاع الضريبة عن المبالغ التي يتم دفعها لجهات غير مقيمة من مصدر في المملكة ممن لم يشملهم الإعفاء الضريبي وتوريدها للمصلحة خلال المواعيد النظامية . 

 

س3 :   من هو الشخص أو الجهة الملزمة بتقديم النموذج رقم (ج5) الخاص بتزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص ؟ .

ج :      طبقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة الحادية والستين من النظام فإن جهة التعاقد هي الملزمة بتعبئة وختم النموذج رقم (ج5) وهي الملزمة بتزويد المصلحة به خلال ثلاثة شهور من تاريخ إبرام العقد .

 

س4:    هل يجب التقيد بالنموذج رقم (ج5) الذي أعدته المصلحة والخاص بالعقود أم أنه يمكن تقديم كشف يشمل البيانات المطلوبة لكل العقود ، وهل تشمل العقود أوامر الشراء المختلفة وإن كانت متكررة ، وإذا كانت أوامر الشراء متعددة ولجهة واحدة وقيمة كل منها أقل من مائة الف ريال ولكن مجموعها يصل إلى مائة ألف ريال فهل يلزم الاخطار عنها وفقاً للنموذج ؟.

ج :      النموذج المعتمد من المصلحة غير ملزم للشركات والمؤسسات التي لها أعداد كبيرة من العقود ويمكن في هذه الحالة تقديم كشف شامل لها يوضح كافة المعلومات المدونة على النموذج ، كما يمكن إرسالها على شريط ممغنط ، وتشمل العقود أوامر الشراء لأنها تعتبر في حكم العقود ، وإذا كانت أوامر الشراء مبرمة مع جهة واحدة ومجموع أقيامها تتجاوز مائة ألف ريال فيجب الاخطار عنها .

  

تاسعاً: الأشخاص المرتبطون والأشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة

 

س1 :   إذا كانت هناك شركة غير سعودية تمتلك 50% في شركة مختلطة سعودية ، وهناك شركة تابعة للشركة غير السعودية ومملوكة لها بنسبة 70% تقوم بتقديم خدمات تسويقية للشركة المختلطة السعودية بخارج المملكة ، فهل يكون هناك ارتباط بين الشركة المختلطة السعودية والشركة التابعة للشركة غير السعودية للأغراض الضريبية طبقاً لمفهوم المادة (64) من النظام الضريبي ؟ .

ج :      الشركة التابعة للشركة غير السعودية تكون في هذه الحالة مرتبطة بالشركة المختلطة السعودية طبقاً لمفهوم السيطرة الوارد بالمادة (64) من النظام الضريبي لامتلاك الشركة غير السعودية ما نسبته 50% أو أكثر في كلتا الشركتين .

 

س2 :   هل من الممكن تحديد مفهوم واضح لمعنى الارتباط سواءً بالنسبة للشخص الطبيعي أو لشركات الأموال، وهل تعد الشركة التابعة أو الشقيقة من الشركات المرتبطة إذا كانت نسبة ملكيتها أقل من 50% ؟ .

ج :      تحديد متى يعتبر الشخص الطبيعي مرتبطاً للأغراض الضريبية بشخص طبيعي آخر أو بشركة أخرى مهما كان نوعها تحدده الفقرات (أ ، ب) من المادة الرابعة والستين من النظام ، أما بالنسبة لشركات الأموال فتعتبر مرتبطة إذا كانت خاضعة لسيطرة واحدة، وقد حددت الفقرة (جـ) من نفس المادة متى تعد الشركات خاضعة لسيطرة واحدة وبالتالي فإن الشركة التابعة أو الشقيقة لا تعتبر من الشركات المرتبطة للأغراض الضريبية إذا كانت نسبة ملكيتها أقل من 50% .

  

عاشراً: استقطاع الضريبة

 

س1:     متى يبدأ سريان تطبيق المادة (68) من نظام ضريبة الدخل الخاصة بضريبة الاستقطاع ؟.

ج :       يبدأ سريان تطبيق ضريبة الاستقطاع اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام الضريبي الجديد في 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م.

س2 : ما هي المبالغ التي تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لأحكام النظام الضريبي ، وما هو سعر الضريبة لكل منها ؟ .

ج :   نوضح أدناه أمثلة عن المبالغ التي تخضع لضريبة الاستقطاع المدفوعة من شخص مقيم إلى شخص غير مقيم من مصدر في المملكة وأسعارها :

 

م

طبيعة المبالغ المدفوعة 

السعر

1

أتعاب الإدارة : وتشمل المبالغ المدفوعة مقابل عقود إدارة الفنادق والسفن والمحافظ الاستثمارية ونحوها والتي تكون مدفوعة دون تحمل المدير أي مصاريف .

20%

2

الأتاوة : وتشمل المبالغ المدفوعة مقابل استخدام الحقوق الفكرية أو الحق في استخدامها ومنها على سبيل المثال حقوق التأليف ، وبراءات الاختراع ، والتصاميم ، والأسرار الصناعية ، والعلامات والأسماء التجارية ، والمعرفة ، وأسرار التجارة ، والأعمال ، والشهرة ، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية ، كما تشمل المبالغ المدفوعة مقابل استخدام برامج الحاسب الآلي أو الترخيص باستخدامها .

15%

3

المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات التي يقدمها المركز الرئيسي أو جهة مرتبطة للمنشأة الدائمة مهما كان نوعها بما في ذلك الخدمات الفنية والاستشارية ، وخدمات الاتصالات الهاتفية الدولية ، والخدمات الإدارية الأخرى  المباشرة وغير المباشرة .

15%

4

الخدمات الفنية والاستشارية المدفوعة لجهة غير مرتبطة ويقصد بها الخدمات الفنية والتقنية والعلمية مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات والبحوث في المجالات المختلفة وتشمل :

-   أعمال المسح ذات الطبيعة العلمية أو الجيولوجية أو الصناعية .

-   الخدمات الاستشارية أو الإشرافية .

-  الخدمات القانونية والمحاماة .

-   الخدمات الهندسية مهما كان نوعها بما فيها المخططات المتعلقة بها .

-   خدمات الصيانة للمعدات والآلات الصناعية والتجارية والعلمية .

-  خدمات الدعاية والإعلان التي تتطلب تصميم الخطة الإعلانية أو وضع أي دراسات حولها .

-  خدمات سمسرة ووساطة أعمال التأمين التي تتطلب القيام بدراسات وأبحاث حول صناعة التأمين .

 

 

 

5%

5

خدمات الاتصالات الهاتفية الدولية المدفوعة لجهة غير مرتبطة وتشمل:

-الخدمات الدولية الهاتفية والتلكس والوسيط .

-استخدام سعات فضائية أو دوائر دولية في الأقمار المملوكة لمنظمات دولية .

-استئجار سعات على الكوابل الدولية والانترنت .

ولا يشمل ذلك خدمات التجوال الدولي المتعلقة بالإتصالات الهاتفية .

 

 

5%

6

المبالغ المدفوعة مقابل استئجار أي ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة سواءً كانت أجهزة أو آلات أو معدات أو حاويات أو سفن أو طائرات أو مركبات وما شابهها ، ولا يشمل ذلك عمليات استئجار معدات من الخارج من قبل جهة مقيمة لاستخدامها في عمليات لها في الخارج .

5%

7

تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري ، ويشمل ذلك الدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري المدفوعة لشركات نقل جوي أو بحري غير مقيمة أو لوكلائها في المملكة ، ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعة مقابل شحن من الخارج إلى موانيء المملكة ، كما لا يشمل أعمال النقل البري أو البحري أو الجوي التي تؤدى بكاملها في الخارج .

5%

8

الأرباح الموزعة وتشمل :

- التوزيعات من شركة مقيمة إلى مساهم أو شريك غير مقيم ، نقدية كانت أو عينية، وسواءً تم تحويلها له أو قيدها لحسابه . ولا يشمل ذلك توزيعات الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية التي استثنيت من الخضوع للضريبة بموجب الفقرة (6) من المادة (63) من اللائحة ، (مع ملاحظة أن الشركات العاملة في مجال تكرير وتسويق زيوت التشحيم والمنتجات البترولية ومشتقاتها لا تعد من الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية ).

-الأرباح المحولة من منشأة دائمة إلى أطراف مرتبطة .

-التوزيع الناتج عن التصفية الجزئية أو الكاملة للشركة بما يتجاوز رأس المال المدفوع

5%

9

عوائد القروض ، ويقصد بها أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال الناتجة عن عمليات الإقراض التي تقوم بها بنوك أو جهات تمويل غير مقيمة مهما كان نوعها وتشمل :

-عوائد القرض ( الفائدة المدفوعة مقابل القرض ) .

-عمولة الضمان البنكي .

ولا يشمل ذلك الدخل المتحقق من الودائع بين البنوك  Interbank Transactionوالتي استثنيت من الخضوع للضريبة بموجب الخطاب الوزاري رقم 185/1065 وتاريخ 30/1/1428هـ ، كما لا تشمل الخدمات البنكية ( من غير عوائد القروض ) المؤداة بالكامل خارج المملكة مثل رسوم الحوالات وأتعاب البنوك المراسلة.

5%

10

أقساط التأمين  وتشمل :

- أقساط التأمين المدفوعة إلى جهات غير مقيمة عن مخاطر موجودة في المملكة أو خارجها إن كانت مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة .

-أقساط إعادة التأمين المدفوعة إلى شركات إعادة التأمين غير المقيمة .

-التأمينات الاجتماعية المسددة إلى مؤسسات التأمينات الاجتماعية بالخارج .

-الاشتراكات المدفوعة عن الموظفين في صناديق التوفير والإدخار المؤسسة بالخارج .

5%

11

دفعات أخرى متحققة من مصدر في المملكة مثل عمليات النقل البري ، والتدريب الذي يتم تنفيذه داخل المملكة .

15%

 
 

 

 

س3 :         هل هناك مبالغ لا تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً للنظام الضريبي على الرغم من أنها مدفوعة من شخص مقيم إلى شخص غير مقيم ؟ .

ج :   نعم هناك مبالغ لا تخضع لضريبة الاستقطاع رغم أنها مدفوعة من شخص مقيم إلى شخص غير مقيم ونوضح أدناه أمثلة على ذلك :

 

 

م

طبيعة المبالغ المدفوعة

1

المبالغ المدفوعة مقابل شراء البضائع والسلع والآلات والمعدات وقطع الغيار أو أي ممتلكات أخرى .

2

أي مبالغ مدفوعة لا تعد متحققة من مصدر في المملكة مثل :

-خدمات توظيف عمالة مدفوعة لمكاتب توظيف بالخارج .

- الاشتراك في المؤتمرات الدولية أو التجمعات الإقليمية في الخارج .

-الاشتراك في صحف ومجلات في الخارج .

- الرسوم المدرسية المدفوعة في الخارج .

-خدمات التدريب التي تتم بالكامل في الخارج .

-خدمات الفنادق وإيجار السيارات والرحلات السياحية التي تقدمها شركات أجنبية في الخارج .

-خدمات البيع والتوزيع لمنتجات محلية يتم بيعها بواسطة موزعين أو مسوقين بالخارج .

-أعمال السمسرة والوساطة التي تتم في الخارج خلاف سمسرة أعمال التأمين .

-تخزين مواد أو حاويات أو ما شابه ذلك في أماكن تخزين في الخارج .

-الرسوم التي تدفع لسلطات الموانيء الخارجية مقابل رسو السفن بها .

-الرسوم التي تدفع لسلطات الممرات المائية ( مثل قناة السويس ) مقابل عبور السفن بها .

-خدمات وكلاء الشحن التي تتم بالخارج لتسويق وتوثيق الشحنات .

3

المبالغ المدفوعة من شخص طبيعي لا تتعلق بنشاط هذا الشخص مثل قيام فرد مقيم في المملكة بدفع مبالغ إلى مكتب هندسي بالخارج لتصميم سكنه الخاص .

 
 

 

 

س4 :    هل تخضع المبالغ المدفوعة لغير المقيم ولديه منشأة دائمة في المملكة لضريبة الاســــتقطاع ؟.

ج :       لا تخضع هذه المبالغ لضريبة الاستقطاع ، ويجب على المنشأة الدائمة التصريح عن هذه المبالغ ضمن إقرارها طبقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة (68) من النظام الضريبي.

 

 

س5 :    هل تخضع المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة إلى شركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضريبة الاستقطاع ؟ .

ج :       وفقاً للمادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من اللائحة التنفيذية فإنه عند دفع أي مبالغ من مصدر في المملكة من قبل مقيم في المملكة لجهة غير مقيمة في المملكة       ( سواءً كانت خليجية أو غير خليجية) فإن المبالغ المدفوعة تخضع لضريبة الاستقطاع ، ويتم تحديد سعر الضريبة حسب نوع الخدمة المقدمة وفقاً لما هو محدد في النظام واللائحة.

 

 

 

س6:     هل تطبق ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة لشركة غير مقيمة وتعمل في المملكة عن طريق وكيل ؟.

ج:        إذا كانت الشركة تعمل من خلال وكيل غير مستقل ويتمتع هذا الوكيل بأي من الصلاحيات الآتية:

1-إجراء المفاوضات نيابة عن غير المقيم .

2-إبرام العقود نيابة عن غير المقيم .

3- أن يكون لديه رصيد من السلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابة عن غير المقيم .

فإن الشركة غير المقيمة في هذه الحالة يعتبر لها منشأة دائمة في المملكة وينطبق عليها ما ينطبق على المكلف المقيم من أحكام ضريبية ، كما ينطبق ذلك على شركات التأمين غير المقيمة التي تعمل من خلال وكيل حتى لو لم يصرح للوكيل بالتفاوض وإنجاز العقود نيابة عن شركة التأمين غير المقيمة.

أما إذا كانت الشركة تعمل من خلال وكيل مستقل ولم تكن له أي من الصلاحيات المشار إليها أعلاه ، فإن الشركة غير المقيمة في هذه الحالة تخضع لضريبة الاستقطاع وفقاً لأنواع الدفعات والأسعار المحددة بالمادة الثامنة والستين من النظام والمادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية .

 

س7:     إذا خضع مبلغ لضريبة الاستقطاع رفضته المصلحة لعدم قناعتها بوجود مستندات تؤيده، فإن هذا المبلغ يكون قد خضع مرة لضريبة الاستقطاع ومرة لضريبة الدخل بسبب رفضه كمصروف ، نأمل إيضاح وجهة النظر النظامية حيال ذلك ؟ .

ج :       نصت الفقرة (8) من المادة (63) من اللائحة على أن ضريبة الاستقطاع تفرض على كامل المبلغ المدفوع بغض النظر عن مدى قبوله كمصروف جائز الحسم لأن ضريبة الاستقطاع هي ضريبة تفرض على غير المقيم ويتم حسمها من المنبع عند دفعها للمستفيد، أما إذا اتضح عدم وجود مستندات تؤيد هذا المصروف المحمل على حسابات المكلف فإنه يرفض باعتباره مصروف غير جائز الحسم طبقاً لأحكام المادة (12) من النظام والمادة (9 فقرة 1/أ) من اللائحة وتعدل به نتيجة الحسابات .

 

س8 :    هل تخصم من ضريبة الدخل على المنشأة الدائمة الضريبة التي يتم استقطاعها عن حصة المنشأة الدائمة من مصروفات المركز الرئيسي وعن حصتها من الفوائد على الرصيد المدين المستحق على المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي ؟.

ج :       نظراً لأن حصة الفرع من مصروفات المركز الرئيسي ومن الفوائد على الرصيد المدين تعتبر من المصاريف غير الجائزة الحسم نظاماً ويتم بالتالي إعادتها للوعاء الخاص بالمنشأة الدائمة ، ولكون المبالغ المدفوعة للمركز الرئيسي تخضع لضريبة الاستقطاع، لذا يتم خصم ضريبة الاستقطاع عن تلك المدفوعات من ضريبة الدخل المستحقة على المنشأة الدائمة تطبيقاً للفقرة (ز) من المادة (68) من النظام الضريبي. 

 

س 9 :   إذا قام المركز الرئيسي لمنشأة دائمة لغير مقيم بتقديم خدمات فنية إلى منشأته الدائمة في المملكة التي تقوم بدورها بتقديمها إلى عملائها في المملكة ، فهل تخضع قيمة تلك الخدمات لضريبة الاستقطاع ؟.     

ج :       إذا قدم المركز الرئيسي بالخارج خدمات فنية إلى فرعه بالمملكة الذي يقوم بدوره بتقديمها إلى عملائه ، فإن قيمة تلك الخدمات تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% مع اعتبارها من ضمن المصاريف جائزة الحسم نظاماً .

 

 

س10:   هل تعد فروع المركز الرئيسي في الخارج المملوكة له بالكامل بمثابة مركز رئيسي للمنشأة الدائمة في المملكة لأحد هذه الفروع ؟ .

ج :       نعم ، تعد فروع المركز الرئيسي في الخارج المملوكة له بالكامل بمثابة مركز رئيسي للمنشأة الدائمة في المملكة لأحد هذه الفروع، وبالتالي فإن المبالغ التي تدفعها المنشأة الدائمة في المملكة لأي من فروع المركز الرئيسي بالخارج مقابل خدمات تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، وإذا كانت تلك الدفعات تمثل أتاوات أو عمولات فإنها لا تعتبر ضمن المصروفات جائزة الحسم.

 

س11:   إذا وقَّع الشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة عقداً مع شركة مقيمة أخرى بصفته المستقلة لتقديم خدمات هندسية وفنية خارج المملكة ، فهل يخضع هذا العقد لضريبة الاستقطاع فقط أم يصرح عنه في الإقرار الضريبي لشركة الأموال المقيمة ، وإذا كان عقد تقديم الخدمات يشمل عمليات توريد مواد ، فما هي المعاملة الضريبية لقيمة المواد الموردة ؟ .

ج :       يخضع العقد الذي وقعه الشريك غير المقيم في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع باعتبار أنه قام بتنفيذ العقد وتقديم الخدمات بموجبه بصفته المستقلة كشركة غير مقيمة له كيان قانوني مستقل عن شركة الأموال المقيمة، وإذا كان عقد تقديم الخدمات خارج المملكة يشمل عمليات توريد مواد فإن قيمة المواد مستثناة من الخضوع للضريبة وفقاً لحكم الفقرة (7) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للنظام ويتم استبعادها من إجمالي قيمة العقد .

 

 

 

س12:   هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفعها شركة مقيمة إلى الشريك غير المقيم الاعتباري أو لشركات مرتبطة غير مقيمة مقابل توفير موظفين وتقديم خدمات فنية وخدمات أخرى بناءً على اتفاقية خدمات مبرمة بينهما ؟.

ج :       ما يتم دفعه من مبالغ في إطار اتفاقية الخدمات المبرمة بين شركة مقيمة وجهة مرتبطة بها يعتبر من المصاريف الجائزة الحسم متى ما توفرت بها الشروط النظامية الموضحة بالفقـرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي ، وتخضع هذه المدفوعات لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام .

 

س13: هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي يدفعها فرع المملكة إلى مركزه الرئيسي كدفعات نقدية للاستثمار؟.

ج :       الدفعات النقدية للاستثمار إذا كانت لتمويل استثمارات الفرع في الخارج بحيث يتم إدراج إيرادات تلك الاستثمارات بحسابات الفرع بالمملكة وكذلك إرجاع أصل الاستثمار في النهاية إلى المملكة فلا ضريبة استقطاع على تلك الدفعات ، أما إذا كانت تلك الدفعات تحويلات إلى المركز الرئيسي فإنها في هذه الحالة تعد أرباح محولة إلى أطراف مرتبطة ويجب خضوع تلك الدفعات لضريبة الاستقطاع بواقع 5% .

 

 

س14:   إذا قامت شركة مقيمة بفتح فرع لها في الخارج ، وقام الفرع المسجل بالخارج باستئجار عقار لمزاولة نشاطه هناك ، فهل تخضع المبالغ التي تدفعها الشركة المقيمة لفرعها في الخارج لغرض تسديد قيمة الايجار لضريبة الاستقطاع على اعتبار أنها دفعات من المركز الرئيسي للفرع ؟ .

ج :       مثل هذه الدفعات التي يدفعها المركز الرئيسي لفرعه في الخارج لم تدفع للفرع مقابل خدمات وإنما تم دفعها للجهة غير المقيمة بواسطة الفرع مقابل إيجار العقار المستخدم لأغراض الفرع ، والمادة (5) فقرة (أ/2) من نظام ضريبة الدخل لا تعتبر مثل هذه الدفعات التي استلمتها الجهة غير المقيمة من مصادر الدخل التي نشأت عن نشاط تم في المملكة لأنه نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة خارج المملكة وبالتالي فهي غير خاضعة لضريبة الاستقطاع .

 

س15:   إذا كانت هناك شركة أموال سعودية مقيمة خاضعة للضريبة تمتلك فرعاً لها في بريطانيا وقامت الشركة الأم بإبرام عقد مع شركة مقيمة لتقديم خدمات فنية لها ، وقام الفرع نيابة عن الشركة الأم بتقديم تلك الخدمات للشركة المحلية على أن يقوم الفرع بإرسال الفاتورة إلى الشركة الأم وليس إلى الشركة المقيمة ، فهل تفرض ضريبة استقطاع على المبالغ المدفوعة من الشركة الأم إلى الفرع ، وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يحق للشركة الأم حسم ضريبة الاستقطاع من إقرارها الضريبي ؟.

ج :       ما دامت هذه الخدمات من جهة خارجية إلى جهة محلية فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن أسلوب سداد المبالغ سواءً سددت مباشرة للفرع أو من خلال الشركة الأم التي يتبع لها الفرع مقدم الخدمة ، وطالما أن إيرادات الفرع ستدخل ضمن الوعاء الضريبي للشركة الأم فإنه يحق للشركة الأم حسم ضريبة الاستقطاع من ضريبة الدخل المستحقة عليها .

 

 

س16:   إذا قام صاحب المؤسسة الفردية المنشأة وفقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي وهو شخص غير سعودي مقيم بسحب جزء من أرباحه المتوقعه خلال العام للصرف منها على نفسه وعائلته ، فهل تخضع هذه المسحوبات الشخصية لضريبة الاستقطاع باعتبارها توزيعاً  للربح ؟.

ج :       المبالغ التي يقوم المالك بسحبها تعتبر توزيعاً للربح سواءً كانت هذه المبالغ من أرباح متحققة أو متوقعه ، وحيث أن المؤسسة الفردية تخضع للضريبة في المملكة على الأرباح قبل التوزيع، فإن هذه المبالغ سوف تخضع للضريبة ضمن إقرار المكلف عن نشاط مؤسسته الفردية ولا تخضع لضريبة الاستقطاع لأنه مقيم.       

 

س17:   هل ضريبة الاستقطاع تستحق على صافي الأرباح الموزعة والمدفوعة للشريك غير المقيم بعد تنزيل الضريبة المستحقة على الشركة عن حصته من الأرباح ، أم على إجمالي المبالغ الموزعة والتي تتضمن الضرائب المستحقة ؟.

ج :       تستحق ضريبة الاستقطاع على صافي الأرباح الموزعة للشريك غير المقيم بعد تنزيل الضريبة المسـتحقة على الشركة المقيمة عن حصته من الأرباح ، فلو كانت حصة الشريك غير المقيم في إجمالي الأرباح المتحققة بعد الاحتياطيات مبلغ 1.000.000 ريال فإن ضريبة الدخل المتوجبة على الشركة عن حصته بواقع 20% تكون 200.000 ريال ، وبالتالي تفرض ضريبة الاستقطاع على صافي الأرباح القابلة للتوزيع للشريك غير المقيم ومقدارها 800.000 ريال .

          

س18:   هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفع لجهات غير مقيمة مقابل قيامها بتقديم خدمات إلى جهات مقيمة بالتكلفة دون تحقيق أي هامش ربح ؟.

ج :       في حالة قيام جهات غير مقيمة بتقديم خدمات إلى جهات مقيمة بالتكلفة دون تحقيق أي هامش ربح ، فإن المبالغ المدفوعة للجهات غير المقيمة  تخضع لضريبة الاستقطاع طالما أنها مرتبطة بخدمة مؤداة بالمملكة وترتبط بالنشاط فيها .

 

 

س19:   هل تخضع لضريبة الاستقطاع التسويات التي تتم بين الجهات المقيمـة وغيـر المقيمـة

             ( تسوية الحسابات المدينة والدائنة ) نتيجة قيام الجهات غير المقيمة بتقديم خدمات للجهات المقيمة بالرغم من عدم وجود دفعات فعلية ، وما هو التاريخ الذي يجب اعتماده في مثل هذه الحالات لأغراض تسديد ضريبة الاستقطاع ؟.

ج :       ضريبة الاستقطاع تتوجب عند حصول واقعة الدفع وما في حكمه مثل عمليات المقاصة أو التسوية بين الحسابات والتي يعتبر تاريخ التسوية هو بمثابة تاريخ الدفع ما لم تكن الجهـات ( الدافعة والمستلمة ) جهات مرتبطة ، ففي هذه الحالة تكون العبرة بتاريخ القيد أو التسجيل في الدفاتر.

 

 

س20:   هل يتم إخضاع إجمالي الأقساط المعاد تأمينها لضريبة الاستقطاع ، أم يتم إخضاع صافي الأقساط بعد حسم العمولات المدفوعة لشركة التأمين ؟.

ج :       تخضع إجمالي أقساط إعادة التأمين المدفوعة لضريبة الاستقطاع قبل حسم أي مصروفات طبقاً لأحكام الفقرة (8) من المادة الثالثة والستين من اللائحة ، أما مبلغ العمولة الذي تسلمته شركة التأمين فإنه يعد دخلاً لها ، وتكون الضريبة قد استقطعت من شركة إعادة التأمين وهي مكلف آخر خلاف شركة التأمين .

 

 

س21:   إذا قامت شركة تأمين ادخاري بالتأمين على الحياة للمقيمين الأجانب (حملة البوالص) وانتهت إقامة بعض هؤلاء المقيمين لانتهاء عملهم في المملكة ورغبوا في تحويل البوليصة إلى بلدهم الأصلي ، وبناء على رغبتهم تم تحويل الأقساط العائدة لهم إلى شركات تأمين أخرى في بلدهم الأصلي ، فهل تخضع أقساط حملة البوالص عند تحويلها إلى خارج المملكة إلى ضريبة الاستقطاع ؟ .

ج :       عند قيام شركة التأمين على الحياة بتحويل بوليصة التأمين إلى البلد الأصلي للمؤمن وترتب على ذلك تحويل الأقساط العائدة له عند انتهاء خدمته في المملكة إلى شركة تأمين أخرى في بلده الأصلي فإنها تعتبر أقساط تأمين مدفوعة إلى جهة غير مقيمة وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لنص الفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة .

 

 

س22:   ما هي المستندات التي يمكن للمصلحة أن تزود بها شركات إعادة التأمين غير المقيمة لتأكيد قيام هذه الشركات بسداد الضريبة السعودية عن دخلها من أقساط إعادة التأمين لكي تتمكن من تسوية الضريبة في بلادها ؟.

ج:        أوجبت الفقرة (ب/2) من المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل على الجهة المستقطِعة تزويد المستفيد ( المستقطع عنه ) بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة ،لذا يتوجب على الشركة التي استقطعت الضريبة ووردتها للمصلحة عن أقساط إعادة التأمين تزويد الشركة المستفيدة بالشهادة المنصوص عليها ، وإذا تطلب الأمر ضرورة تصديق هذه الشهادة لتقديمها للسلطات في بلد المستفيد يمكن التقدم للمصلحة بطلب التصديق عليها.

 

 

س 23:  إذا قام المركز الرئيسي بشراء بوليصة تأمين تغطي جميع فروعه في العالم وقام بتوزيع نصيب كل فرع منها على أساس توزيع عادل ، فهل يخضع نصيب فرع السعودية عند قيامه بتسديد نصيبه في البوليصة لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% على أساس أنه قسط تأمين ، أم بنسبة 15% على أنه مقابل خدمات للمركز الرئيسي ؟. 

ج :       يخضع نصيب فرع السعودية من بوليصة التأمين المدفوع للمركز الرئيسي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% على اعتبار أنه قسط تأمين شريطة عدم تضمينه أي مبالغ مقابل خدمات يؤديها المركز الرئيسي للفرع .

 

 

س24:   إذا قامت جهة مقيمة بتسديد فوائد على قرض تشترك في منحه مجموعـة مـن البنـوك        ( مقيمة وغير مقيمة ) وكان البنك المدير للقرض ( مقيماً أو غير مقيم ) يقوم بتحصيل الفوائد من الجهة المقيمة ويوزعها على مجموعة البنوك المشاركة في منح القرض ، فهل تخضع لضريبة الاستقطاع كافة الفوائد المدفوعة إلى البنك المدير والتي تخص كافة البنوك المشاركة في منح القرض ، أم تحتسب ضريبة الاستقطاع على الفوائد التي تستفيد منها البنوك غير المقيمة فقط دون المقيمة ؟.

ج :       فوائد القروض التي تدفع للبنك المدير لا تخضع لضريبة الاستقطاع إن كان مقيماً حيث يتعين عليه في هذه الحالة إدراج هذه الفوائد في إقراره وإخضاعها لضريبة الدخل أو الزكاة بحسب الأحوال ، وعندما يقوم هذا المدير بدفع فوائد القرض إلى البنوك غير المقيمة فإنه يتوجب عليه استقطاع الضريبة عنها ، أما إذا كان المدير بنك غير مقيم فإن فوائد القرض التي تدفع له والتي تخص كافة البنوك المشاركة في منح القرض تخضع لضريبة الاستقطاع.

 

 

س25:   هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفع لجهات خارج المملكة من قبل فروع البنوك والشركات السعودية العاملة بالخارج ؟.

ج :       إذا كانت المبالغ التي تدفع لجهات خارج المملكة من قبل فروع البنوك والشركات السعودية العاملة بالخارج مقابل رسم قرض أو مقابل خدمات فنية أو استشارية أو مقابل أتاوة فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع ، أما إذا كانت مقابل خدمات أخرى خلاف ما ذكرأديت بالكامل خارج المملكة فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع .

 

س26:   هل تخضع أجور شحن وتأمين البضائع الموردة للمملكة سواءً تم تسليمها على أساس (CIF) أو (FOB) لضريبة الاستقطاع ؟ .

ج :       لا تخضع أجور سحن وتأمين البضائع الموردة للمملكة لضريبة الاستقطاع طبقاً لأحكام الفقرة (7) من المادة الخامسة والفقرة (4) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لأنها تعتبر جزءاً من تكلفة البضائع الموردة .

 

س27:   هل تخضع تكاليف شحن البضائع من المملكة إلى نقاط تجميع خارجها والمدفوعة لشركات شحن أجنبية غير مقيمة لضريبة الاستقطاع ، وهل تخضع تكاليف الشحن من نقاط التجميع خارج المملكة إلى جميع أنحاء العالم والمدفوعة لشركات أجنبية لضريبة الاستقطاع ؟.

ج :       تخضع تكاليف الشحن من المملكة إلى نقاط تجميع خارجها المدفوعة لشركات شحن غير مقيمة لضريبة الاستقطاع طبقاً لأحكام الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من النظام الضريبي.

أما بالنسبة لتكاليف الشحن من نقاط التجميع خارج المملكة إلى جميع أنحاء العالم والمدفوعة لشركات غير مقيمة ، فإنه إذا كانت الشركة الشاحنة ملتزمة بإيصال الطرود إلى أماكن التسليم النهائية لها في الخارج ، فإن عملية شحن الطرود في هذه الحالة من نقاط التجميع في الخارج إلى أماكن تسليمها النهائية تعد امتداداً لعملية شحنها من المملكة إلى نقاط التجميع الخارجية أي أنها تمثل عملية واحدة متصلة وإن تمت بشكل مجزأ ومن قبل أكثر من ناقل واحد ويخضع الدخل المتحقق عنها لضريبة الاستقطاع ، أما إذا كان التزام الجهة الشاحنة ينتهي بتوصيل الشحنة إلى الميناء الخارجي فقط دون التزام بتوصيلها إلى مقر العميل النهائي ، فإن عملية الشحن من الميناء الخارجي إلى مقر العميل النهائي في هذه الحالة تصبح عملية مستقلة ولا يعد الدخل المتحقق عنها ناتجاً عن نشاط تم في المملكة ومن ثم لا يخضع لضريبة الاستقطاع.

 

س28:  يقوم الوكيل الملاحي بسداد (57) هللة عن كل طن من الحمولة القائمة المسجلة للسفينة لوزارة المالية المعروفة برسوم الطنية ، فهل يستمر العمل على تحصيل تلك الرسوم بالإضافة لضريبة الاستقطاع المقررة بنسبة 5% أم سيتم إلغاؤها ؟.

ج :       ضريبة الاستقطاع تمثل ضريبة دخل واجبة الدفع على أجور الشحنات بغض النظر عن أي رسوم أخرى تفرض على هذه الشحنات بموجب أي نظام آخر .

 

 

س29:  هل تتمتع السفن التجارية وناقلات النفط والغاز التي تحمل العلم السعودي أو علم دول مجلس التعاون بالإعفاء من ضريبة الاستقطاع عن أجور الشحن البحري ؟ .

ج :       العبرة بالشخص الذي يمارس نشاط الشحن ، فإذا كانت السفينة مملوكة لشركات سعودية مقيمة في المملكة أو تعمل لحسابها فإنه يتعين على الشركة السعودية المقيمة التصريح عن الدخل المتحقق لها من ذلك ضمن إقرارها السنوي ، كما يتعين عليها أيضاً سداد ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة مقابل استئجار السفينة إذا كان المؤجر جهة غير مقيمة ، أما إذا كانت السفينة مملوكة لشركات غير مقيمة في المملكة أو تعمل لحسابها فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع عن أجور الشحن من موانئ المملكة.

 

س30:  هل يتم تطبيق ضريبة الاستقطاع على السفن الواردة لموانيء المملكة من تاريخ وصول الباخرة أم من تاريخ مغادرتها الميناء ، وكيف يتم استقطاع الضريبة عند تعامل السفينة مع أكثر من ميناء سعودي كأن تكون الشحنة مجزأة على مينائين سعوديين ؟.

ج :       العبرة بتاريخ دفع المبالغ لأن التعليمات النظامية تقضي بتوجب ضريبة الاستقطاع عند دفع المبلغ ويجب تسديدها للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الدفع للمستفيد .

 

س31:  هل المبالغ المدفوعة لوكلاء أو ممثلي شركات الطيران المقيمين بالمملكة والذين لهم سجلات تجارية وملفات لدى المصلحة تخضع لضريبة الاستقطاع ؟ .

ج :       عند دفع المبالغ المشار إليها لوكلاء أو ممثلي شركات الطيران المقيمين فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع ، ولكن عند قيامهم بتحويل تلك المبالغ لشركات النقل غير المقيمة فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%.

 

س32: إذا قامت شركة دعائية خارج المملكة بتقديم خدمات لشركة سعودية تتمثل في تأمين ساعات دعائية على قنوات التلفزة الفضائية للترويج لمنتجات الشركة في الخارج ، فهل تخضع المبالغ التي تدفع للشركة الدعائية مقابل ذلك لضريبة الاستقطاع ؟.

ج :       إذا اقتصر عمل الشركة الدعائية في الخارج على ترويج منتجات الشركة المحلية عن طريق القنوات الفضائية دون أن يكون لها دور في أعمال تصميم الفيلم الدعائي أو وضع أي دراسات حوله فإن المبالغ التي تدفع لها مقابل ذلك لا تعتبر أنها تحققت من مصدر في المملكة طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل لأن تلك المبالغ تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة وبالتالي لا تخضع لضريبة الاستقطاع ، أما إذا صاحب عملية الترويج أعمال للشركة الدعائية تم تأديتها داخل المملكة فإن كامل الأعمال التي تقوم بها في هذه الحالة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .  

 

 

س33:   إذا كانت هناك شركة إعلان مقيمة تقوم بوضع إعلانات لمنتجات أو شركات غير مقيمة في وسائل الإعلان السعودية من صحف وراديو وتلفزيون ، وتدفع لوكيل لها في الخارج مبالغ لقاء قيامه بتسويق إعلانات هؤلاء المنتجين أو هذه الشركات مقابل نسبة معينة من قيمة الإعلانات التي تحصلها ، فهل المبالغ التي تدفعها الشركة المقيمة لوكيلها في الخارج تخضع لضريبة الاستقطاع ؟.

ج :       إذا اقتصر عمل الوكيل في الخارج على تسويق الاعلانات للمنتجات أو للشركات غير المقيمة دون أن يكون له دور في تصميم الخطة الاعلانية أو وضع أي دراسات حولها ، فإن المبالغ التي تدفع له مقابل ذلك لا تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل لأن تلك المبالغ تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة ، أما إذا صاحب عملية التسويق دور للوكيل مما ذكر بعاليه فإن الأعمال التي يقوم بها في هذه الحالة تصبح من ضمن الأعمال الفنية التي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة طبقاً لما تقضي به الفقرتان 1و3 من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي .

 

 

س34:   ما هي مبررات إخضاع الخدمات الفنية والاستشارية المقدمة بالخارج لضريبة الاستقطاع؟

ج :       نظراً لطبيعة الخدمات الفنية والاستشارية التي تنطوي عادة على تقديم خدمات علمية ونقلٍ للمعرفة ، فقد أكدت الفقرة (3) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية على اعتبارها دخلاً متحققاً من مصدر في المملكة وتخضع للضريبة بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة .

 

 

س35:   هل تخضع المبالغ المدفوعة للزائرين من أطباء وغيرهم ممن مارسوا عملاً مؤقتاً في المملكة للضريبة ؟.

ج :       تخضع المبالغ التي يحصل عليها الزائرون من أطباء وغيرهم ممن مارسوا عملاً مؤقتاً في المملكة لضريبة الدخل بواقع 20% أو لضريبة الاستقطاع بواقع 15% بحسب انطباق شروط الإقامة عليهم من عدمه ما لم تكن تلك المبالغ ناشئة عن علاقة توظيف ، وتحدد الضوابط أدناه نوع العلاقة هل هي علاقة توظيف أم نشاط مستقل حيث بتوفرها تكيف بعلاقة توظيف :

           - كفالة رب العمل للمستخدم حسب نظام الإقامة .

           - الحق القانوني لمن قام بالتوظيف في مراقبة طريقة وأداء العمل .

           - صلاحية من قام بالتوظيف في مراقبة أوقات وجداول العمل .

           - أن يعمل المستخدم بشكل مستمر .

           - تحديد مكان تأدية الخدمة من قبل الشخص الذي قام بالتوظيف .

           - توفير أدوات العمل والمرافق الأخرى ذات الصلة من قبل الشخص الذي قام بالتوظيف.

 

 

س36:   يتحصل بعض الأكاديميين المقيمين غير السعوديين العاملين في السلك الأكاديمي بالجامعات الحكومية والأهلية على مبالغ مالية خلاف الرواتب والأجور مقابل حقوق تأليف أو أبحاث أو استشارات فنية أو مساهمات علمية لصالح بعض مراكز الأبحاث أو الهيئات المهنية في المملكة ، فهل تخضع هذه المبالغ للضريبة على الرغم من عدم مزاولتهم للنشاط التجاري بالمملكة ؟.

ج :       يخضع هؤلاء الأكاديميين المقيمين غير السعوديين عن المبالغ التي يتقاضونها محل الاستفسار للضريبة بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية من النظام ، وعليهم التسجيل في المصلحة وتقديم إقراراتهم الضريبية عن دخولهم المتحققة من هذه الأنشطة وأي دخل آخر ما لم تكن ناشئة عن علاقة توظيف ترتبط بمن قام بتوظيفهم .

 

 

س37:   تقوم بعض الشركات المقيمة بشراء أنظمة حاسب آلي أو برامج تدريبية من خارج المملكة ويتم لاحقاً تحديث وتطوير هذه الأنظمة والبرامج في خارج المملكة ثم ترسل للمملكة إما عن طريق الشحن أو عن طريق الانترنت ، فهل تخضع عملية شراء وتحديث هذه الأنظمة لضريبة الاستقطاع ؟.

ج :       إذا كانت عملية شراء أنظمة الحاسب الآلي والبرامج التدريبية بمثابة بضاعة يحق للمشتري إعادة بيعها في السوق المحلي فإنها تعتبر في هذه الحالة غير خاضعة لضريبة الاستقطاع ، أما إذا كانت هذه الأنظمة والبرامج مشتراة من الخارج لغرض استخدامها من قبل المشتري بموجب ترخيص بذلك من قبل البائع دون منح المشتري حق التصرف بها أو بيعها وتكون مرتبطة بشكل دائم بالتطوير الذي تقوم به الشركة المنتجة ، ففي هذه الحالة تعتبر هذه العملية عملية ترخيص باستخدام حقـوق معنويـة ( أتاوة ) وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، أما عمليات التحديث لهذه الأنظمة والبرامج فإنها تعتبر من ضمن الخدمات الفنية والاستشارية التي تخضع لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%.

 

 

 

س 38:  هل المبالغ المدفوعة إلى جهات غير مقيمة مقابل شراء أو استئجار الأفلام والبرامج والمسلسلات التلفزيونية تخضع لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة ؟.

ج :       المبالغ المدفوعة مقابل شراء الأفلام والبرامج والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية إذا كان يترتب على عملية الشراء نقل كافة الحقوق فإنها تعد في هذه الحالة بمثابة شراء بضاعة لا تخضع لضريبة الاستقطاع ، أما إذا كانت مشتراه أو مستأجرة لغرض استخدامها في البث المحلي بموجب ترخيص من البائع دون منح المشتري حق التصرف بالبيع فإنها تعتبر أتاوة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% .

 

 

 

س 39:  هل المبالغ المدفوعة إلى جهات غير مقيمة مقابل الحصول على تقارير إخبارية ( سياسية أو إقتصادية أو رياضية وغيرها ) ، أو مقابل خدمات المراسلين ، أو الاشتراك في شاشات العرض المباشر ( البورصة ) تخضع لضريبة الاستقطاع  وبأي نسبة ؟.

ج :       المبالغ المدفوعة مقابل الحصول على تقارير إخبارية أو خدمات المراسلين تعد نظير خدمات أخرى ، أما المبالغ التي تدفع مقابل الاشتراك في شاشات العرض ( البورصة ) فتعد أتاوة ، وفي كلا الحالتين تخضع تلك المبالغ  لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% .  

 

 

س40:   هل تخضع الشركة المقيمة لضريبة الاستقطاع عن الضرائب التي تدفعها لدول أجنبية عن دخلها المتحقق في الخارج ؟ .

ج :       لا تخضع هذه الدفعات لضريبة الاستقطاع ، ولا تعتبر ضمن المصاريف المقبولة الحسم بالنسبة للشركة المقيمة .

 

 

س41:   ما هو المقصود بالدفعات الأخرى الواردة في الفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ؟ .

ج :       حددت الفقرة (7) من المادة (63) من اللائحة المقصود بالدفعات الأخرى بأنها ( أي مبالغ مدفوعة لغير مقيم من مصدر في المملكة مقابل خدمات خلاف ما ذكر في [1] من هذه المـادة ) بمعنى أنها تشمل جميع الخدمات التي تحققت من مصدر في المملكة تم ممارستها كلياً أو جزئياً في المملكة خلاف ما تم ذكره في الفقرة (1) من اللائحة .

 

 

 

س42:   هل هناك دفعات مقابل خدمات مقدمة من جهات غير مقيمة وليس لها منشأة دائمة لا تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج :       الدفعات مقابل الخدمات التي تتم بالكامل خارج المملكة بخلاف الخدمات الفنية والاستشارية لا تخضع لضريبة الاستقطاع .

 

س43:   هل يجيز النظام للمستفيد غير المقيم الذي دفعت له مبالغ خاضعة لضريبة الاستقطاع تقديم إقرار ضريبي للمصلحة مباشرة وسداد الضريبة على أساس التقدير الجزافي بناءً على المادة (16) من اللائحة التنفيذية ؟.

ج :       لا يجيز النظام للمستفيد غير المقيم الذي دفعت له مبالغ خاضعة لضريبة الاستقطاع تقديم إقرار ضريبي للمصلحة والسداد من واقعه لأن سعر ضريبة الاستقطاع محدد على أساس نسبة من إجمالي المبالغ المدفوعة.

 

 

س44:   كيف يتم احتساب ضريبة الاستقطاع على الخدمات المصاحبة لعمليات التوريد إذا لم تكن تلك العمليات محددة القيمة ؟

ج:        جميع عقود التوريد التي تحاسب تقديرياً ينطبق عليها حكم المادة (16) ، الفقرة (6) من اللائحة التنفيذية للنظام حيث يتم تقدير كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكة بنسبة 10% من إجمالي كامل قيمة العقد طالما أن الأعمال المصاحبة لأعمال التوريد غير محددة القيمة في العقد ، وفي حالة عدم توفر شروط وضوابط المنشأة الدائمة على الجهات المتعاقدة التي تزاول تلك الأعمال فإنه وفقاً للمادة (68) من النظام الضريبي يتم استقطاع الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة وفقاً للنسب المحددة بحسب نوع الخدمة المقدمة.

 

 

 

س45:   هل يخضع لضريبة الاستقطاع العقد المبرم بين شركة مقيمة وشركة غير مقيمة ليس لها منشأة دائمة في المملكة لإصلاح معدات ومكائن وآلات ؟.

ج :       أعمال الإصلاح التي تقوم بها الشركة غير المقيمة التي ليس لها منشأة دائمة في المملكة تخضع لضريبة الاستقطاع وبنسبة 5% باعتبارها خدمات فنية واستشارية بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة وذلك طبقاً لأحكام الفقرتين (1 ، 3) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام .

 

س46:   هل تخضع الخدمات التي يقدمها الشريك الأجنبي الذي يسيطر على نسبة أقل من 50% في شركة سعودية مختلطة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% أم بنسبة 5% ؟.

ج :       الشريك الأجنبي الذي يسيطر على نسبة أقل من 50% في شركة سعودية مختلطة لا يدخل ضمن تعريف الأشخاص المرتبطين حسبما ورد في المادة الرابعة والستين من النظام الضريبي وبالتالي لا تخضع الخدمات المقدمة منه في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، وإنما تخضع لنسبة 5% وذلك لأن السيطرة تتحقق عندما تكون نسبة الملكية 50% أو أكثر حسبما هو محدد في الفقرة (ج) من المادة (64) من النظام .

 

حادي عشر: تسديد الضريبة على دفعات معجلة

 

س1 : هل ينطبق تسديد الضريبة على دفعات معجلة على السنة الأولى لتطبيق نظام ضريبة الدخل، وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يتم احتسابها بناء على ضريبة العام السابق الواردة في الإقرارات أم يعاد احتساب ضريبة العام السابق على أساس النظام الجديد وبناء على ذلك يتم احتساب الدفعات ؟ .

ج :     نصت الفقرة (1/ب) من المادة الرابعة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي على أن تكون الدفعة بما نسبته 25% من ضريبة المكلف المستحقة بموجب إقرار السنة الضريبية السابقة ، وأوضحت الفقرة ذاتها أن المقصود بضريبة السنة السابقة هي الضريبة التي تم تحديدها وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة ، مما يعني أن الالتزام بتسديد الضريبة على دفعات معجلة يبدأ من السنة التالية لتطبيق النظام ، فإذا كانت السنة المالية للمكلف على سبيل المثال تنتهي فـي 31 ديسمبر من كل عام فإنه يتوجب عليه تسديد دفعات معجلة لأول مرة اعتباراً من الشهر السادس من عام 2006م .

 

س2 : ما هي السنة الضريبية التي على أساسها يتم تحديد الدفعات المعجلة ، هل هي السنة المرتبطة بالتقويم الميلادي ، أم المرتبطة بالتقويم الهجري ، أم حسب السنة المالية للمكلف؟

ج :     السنة الضريبية التي على أساسها يتم تحديد الدفعات المعجلة هي السنة المالية للمكلف والتي يجب أن تكون متفقة مع السنة الضريبية المحددة في النظام ما لم تجز المصلحة للمكلف استخدام سنة مالية مختلفة وفقاً للفقرتين (أ و ب) من المادة الثانية والعشرين من النظام والفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية . 

 

ثاني عشر: استرداد المكلف للمبالغ الزائدة

 

 

س1 : ما هي المستندات الواجب تقديمها حتى يتمكن المكلف من استرداد المبالغ الزائدة ؟

ج : يلزم أن يقدم المكلف طلباً باسترداد المبالغ الزائدة مرفقاً به المستندات التي تثبت أن هذه المبالغ مسددة بالزيادة ، شريطة أن يكون المكلف قد قدم كافة الاقرارات الملزم بتقديمها ، مع ملاحظة أنه لا ينظر لطلب الرد في حالات الاعتراض أو الاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائي يثبت أحقيته للمبالغ المسددة بالزيادة .

 

 

س2 : هل تقوم المصلحة باحتساب وصرف تعويض قدره 1% من المبلغ الزائد عن كل 30 يوم في الحالات المستأنفة إذا كان قرار لجنة الاستئناف في صالح المكلف ؟.

ج :     في حالة صدور قرار الاستئناف لصالح المكلف تصرف المصلحة للمكلف التعويض البالغ قدره 1% من المبلغ الزائد عن كل 30 يوم تأخير تبدأ بعد مضي 30 يوماً على تاريخ تقديمه طلباً بذلك ، مع ضرورة مراعاة الضوابط والشروط الأخرى الواردة في المادة السادسة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام .

 

 

 

س3:  في حالة دفع ضريبة استقطاع بالزيادة ، فهل يمكن استرداد ما تم دفعه بالزيادة أو الاستفادة منه كرصيد يخصم من ضرائب الاستقطاع التي تسدد لاحقاً سواءً عن نفس المكلفين أو مكلفين آخرين ، وإذا سددت ضريبة استقطاع بالزيادة نتيجة أخطاء مادية فهل يمكن استردادها ؟.

ج :     تقضي الفقرة (هـ) من المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي بأنه إذا دفع مبلغ لغير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقاً لأحكام هذه المادة تكون الضريبة نهائية، ولهذا يلزم مراعاة أحكام هذه المادة خصوصاً وأن وعاء الضريبة في حالة الاستقطاع يكون على المبالغ المدفوعة وهي مبالغ محددة ومعروف طبيعتها بشكل مسبق ، وأسعارها محددة بالتفصل في النظام واللائحة، كما لا يجوز استخدام هذه المبالغ لتسوية مستحقات ضريبية عن جهات أخرى غير مقيمة لاختلاف الذمة المالية بين المكلفين ، على أنه في حالة وجود مبالغ مسددة بالزيادة نتيجة أخطاء مادية ( حسابية ) فإنه يمكن المطالبة باستردادها شريطة تقديم خطاب طلب استرداد من الجهة المستفيدة مرفق به المستندات المؤيدة لوجود هذه الأخطاء وتقوم المصلحة بدراسة هذا الطلب .

 

س 4: فرع شركة أجنبية له مبالغ مسددة بالزيادة لدى المصلحة ، قام هذا الفرع بتحويل مبالغ إلى المركز الرئيسي خاضعة لضريبة الاستقطاع ، فهل يجوز لهذا الفرع احتساب ضريبة الاستقطاع  والمطالبة بحسمها من المبالغ المسددة بالزيادة ، وإذا كان هذا الفرع خاضعاً للدفعات المعجلة فهل يجوز له حسم هذه الدفعات من الضريبة المسددة بالزيادة ؟.

ج :     إذا كان لفرع الشركة الأجنبية مبالغ مسددة بالزيادة لدى المصلحة ناتجة عن إنهاء وضعه بشكل نهائي ، وقام هذا الفرع بتحويل مبالغ إلى مركزه الرئيسي خاضعة لضريبة الاستقطاع فإنه يجوز له استخدام هذه المبالغ المسددة بالزيادة لسداد ضريبة الاستقطاع، كما يجوز له حسم هذه المبالغ المسددة بالزيادة من الدفعات المعجلة.

 

س5:  إذا كان هناك فرع لشركة أجنبية يعمل في المملكة، وقرر المركز الرئيسي تحويل الفرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بحيث يتملك المركز الرئيسي نسبة 90% من رأسمال الشركة الجديدة و الـ10% المتبقية تمتلكها جهة غير مقيمة منتسبة للمركز الرئيسي ، فهل يحق للشركة الجديدة الاستفادة من خسائر الفرع المرحلة والمؤكدة من قبل المصلحة ، وهل يحق لها كذلك الاستفادة من ضريبة الفرع الموردة بالزيادة ليتم استخدامها في تسديد الالتزامات الضريبية التي قد تستحق عليها مستقبلاً ؟ .

ج :     لا يحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة استخدام خسائر فرع الشركة الأجنبية المعتمدة من جانب المصلحة ، كما لا يحق لها كذلك استخدام ضريبة الفرع الموردة بالزيادة لسداد الالتزامات الضريبية المستقبلية التي قد تستحق عليها لأن لكل من الشركتين شخصيتها المعنوية المستقلة وذمتها المالية المستقلة عن الأخرى ، إلا أنه يحق للفرع بعد إنهاء وضعه الضريبي مع المصلحة حتى آخر سنة طلب تحويل المبالغ المسددة بالزيادة من قبله إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة طبقاً للضوابط الواردة بتعميم المصلحة رقم 3853/9 وتاريخ 3/9/1424هـ .

 

ثالث عشر: الغرامات

 

س1:  ماهي الغرامات التي تترتب على المكلف إذا قدم إقراره للمصلحة دون تصديق المحاسب القانوني عليه وكان دخله يزيد عن مليون ريال؟ .

ج:      الفقرة (أ) من المادة (76) من النظام تقضي بفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و ) من المادة (60) من النظام ، وتنص الفقرة (أ) من المادة (60) من النظام على أنه ( يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقراره أن يقدمه وفقاً للنموذج المعتمد) ، كما أن الفقرة (1/ب) من المادة (67) من اللائحة تقضي بفرض غرامة عدم تقديم الإقرار عند عدم تقديم الإقرار طبقاً للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي ، وعليه فإن عدم مصادقة المحاسب القانوني على إقرار المكلف الذي يزيد فيه الدخل الخاضع للضريبة عن مليون ريال يخضعه للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (76) من النظام لأن المكلف في هذه الحالة لا يكون قد تقيد بما تقضي به النصوص النظامية السابقة من تقديم إقراره طبقاً للنموذج المعتمد .

 

س2:  ما هي حقول الإقرار التي تعتبر تعبئتها إلزامية للأغراض الضريبية لاحتساب غرامة عدم تقديم الإقرار في حالة عدم تعبئة أي منها ؟.

ج :     جميع الحقول المالية التي تدخل في تحديد الوعاء الضريبي للمكلف بما في ذلك الكشوف التحليلية المتعلقة بها تعتبر حقول إلزامية يقع المكلف تحت طائلة فرض غرامة عدم تقديم الإقرار عليه في حالة عدم قيامه بتعبئة أي منها لمخالفة ذلك لأحكام المادة (60/أ) من النظام والمواد (57 فقرة 1 و 2) و (67 فقرة 1/ب) من اللائحة التنفيذية .

 

س3 : نأمل إعطاء مثال يوضح كيفية تطبيق الغرامات على شركة أموال في حالات معينة ؟.

ج: 1-إذا كانت هناك شركة أموال بلغت إجمالي إيراداتها 1.000.000 ريال والضريبة المستحقة عليها 40.000 ريال وقدمت إقرارها في الموعد المحدد وسددت فقط 35.000 ريال ، ثم سددت الضريبة المتبقية البالغة 5.000 ريال بعد مضي شهرين من الموعد النظامي ، فإن الغرامة التي تفرض عليها في هذه الحالة هي غرامة عدم تقديم إقرار المشار لها بالمادة السابعة والستين (1/ج) من اللائحة لعدم تسديد الضريبة المستحقة من واقع الاقرار ، وتحتسب بواقع 1% من إجمالي الايرادات أي (1% × 1000000 = 10.000 ريال ) لأنها أكثر من 10% من الضريبة غير المسددة ، ويضاف إليها غرامة تأخير السداد التي تحتسب بنسبة 1% عن كل 30 يوم تأخير مضروباً في الضريبة غير المسددة أي 5000 × 2% = 100 ريال .

 

   2– في المثال السابق وعلى فرض أنه بعد مضي سنتين على تقديم الإقرار ومضي 22 شهر على تسديد الضريبة المتبقية البالغة 5000 ريال قامت المصلحة بمراجعة الإقرار الضريبي وإصدار ربط نهائي واحتساب ضريبة بمبلغ 70.000 ريال ، وبذلك تكون الغرامة المتوجبة في هذه الحالة هي غرامة عدم تقديم الاقرار (10.000 ريال ) لأنها أكبر من 25% من ألـ 30.000 ريال ( فرق الضريبة غير المسدد ) ، يضاف لها غرامة تأخير السداد وتحتسب بنسبة 24% والتي تمثل 1% عن كل 30 يوم تأخير  × 30.000 ريال = 7200 ريال .

 

   3-   وبافتراض أن الشركة قدمت اعتراضها على ربط المصلحة في الموعد المحدد وصدر قرار لجنة الاعتراض بعد مضي سنة على تقديم الاعتراض ( أي بعد 3 سنوات على تقديم الإقرار و34 شهر على تسديد كامل الضريبة بموجب الاقرار ) وأصبحت الضريبة المستحقة 60.000 ريال بدلاً من 70.000 ريال ، وعليه تكون الغرامة في هذه الحالة 10.000 ريال      ( غرامة عدم تقديم الإقرار ) مضافاً لها 20.000 ×36% = 7200 ريال .

 

 

س4 : ما هي الغرامات التي تفرض على شركة الأموال التي لم تحقق إيرادات وإنما تكبدت مصاريف فقط ولم تقدم إقرارها في الموعد النظامي ؟ .

ج :     لا يتوجب على الشركة أي غرامات في هذه الحالة لعدم وجود أي إيرادات لديها .

 

 

س5 : إذا قدم إقرار ضريبة الاستقطاع الشهري وتم سداد المستحق بموجبه بعد تاريخ الاستحقاق وقبل أن تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوماً ، فهل تحتسب غرامة تأخير على ضريبة الاستقطاع في هذه الحالة ، وهل يخضع الإقرار للغرامة لعدم تقديمه في الموعد المحدد ؟ .

ج:      طبقاً للفقرة (2) من المادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لا يتوجب احتساب الغرامة بواقع 1% من الضريبة غير المسددة إذا لم تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق ولا تتوجب غرامة على التأخير في تقديم بيان الاستقطاع .

 

س6 : مكلف تنتهي سنته المالية في 31/12/2005م ، إذا قدم إقراره وسدد الضريبة المستحقة عليه بتاريخ 29/5/2006م فهل تستحق عليه غرامة عدم تقديم الإقرار ولا تستحق عليه غرامة التأخير المحددة بواقع 1% ؟ .

ج :     طبقاً للفقرة (1) من المادة (67) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل تفرض غرامة عدم تقديم الإقرار في حالات منها عدم تقديم الإقرار خلال مائة وعشرون يوماً ولا تستحق عليه غرامة التأخير المحددة بـ 1% لعدم اكتمال مدة التأخير ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق .

 

س7:  إذا قدم مكلف إقراره الضريبي في الموعد النظامي ثم أظهرت القوائم المالية بعد ذلك اختلافات عن الإقرار تؤثر عليه بالزيادة أو النقص ، فهل يحق للمكلف أن يقدم إقرار ضريبي معدل ، وهل يخضع نتيجة لذلك لغرامة عدم تقديم الاقرار ؟ .

ج :     موعد تقديم الإقرار الضريبي المحدد بـ (120) يوماً من نهاية السنة الضريبية للمكلف يعد موعداً كافياً لإجراء أي تسويات من قبل المحاسب القانوني الناتجة عن تدقيقاته ، وبالتالي لا يكون هناك مبرر لوجود هذه الفروقات ، فإن ظهرت بعد ذلك فروقات لصالح المصلحة فإنها تخضع للغرامات المقررة نظاما ، أما إن كانت لصالح المكلف فيكون له الحق في استرداد ما سدد من ضريبة بالزيادة ناتجة عنها بعد تقديم المستندات الثبوتية المؤيدة لذلك طبقاً لحكم المادة (72) من النظام والمادة (66) من اللائحة، وإذا كان الاقرار المقدم لا تتوفر فيه الضوابط الواردة في الفقرة (1) من المادة (67) من اللائحة التنفيذية فإنه يخضع لغرامة عدم تقديم الإقرار .  

 

س8:  هل تخضع الفروقات الضريبية والغرامات الناتجة عن ربوط المصلحة لسنوات سابقة والتي صدرت بعد تاريخ سريان النظام الجديد أي بعد 30/7/2004م لغرامات التأخير بواقع 1% عن كل ثلاثين يوم تأخير بموجب النظام الجديد ؟ .

ج :     الفروقات الضريبية والغرامات الناتجة عن ربوط المصلحة للسنوات السابقة على النظام الضريبي الجديد وإن صدرت بعد تاريخ سريانه لا تخضع لغرامة التأخير بواقع 1% عن كل 30 يوم تأخير لعدم سريان أحكام النظام الجديد على تلك السنوات .

 

س9:    عند انطباق غرامة عدم التسجيل على المؤسسات الفردية الخاضعة للضريبة هل هناك فرق بين أن تكون سنة المكلف هجرية أو ميلادية ؟.

ج :     غرامة عدم التسجيل المقررة بالمادة (57) من النظام والمادة (55) من اللائحة تطبق في حالة عدم قيام المكلف بالتسجيل لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى سواءً كانت سنته المالية هجرية أم ميلادية ، وينطبق ذلك على جميع المكلفين أفراداً كانوا أم شركات ، مع ملاحظة أن الأصل بالنسبة للأفراد أن تكون السنة المالية الأولى لهم هي سنة عادية (12) شهر ما لم يطلب المكلف أن تكون سنته الأولى أقل من ذلك .

 

س10:        هل تحتسب غرامة التأخير عن فروقات الضريبة بموجب الربط النهائي المقررة بالمادة (77) من النظام الضريبي والتي هي بواقع 1% عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ إجراء الربط النهائي على الشركة أم من تاريخ نهاية المدة النظامية لتقديم الاقرار الضريبي المحدد بـ 120 يوم من نهاية السنة المالية ، وهل يوجد فترة محددة للمصلحة لإجراء الربط لأن تأخرها في ذلك سوف يحمل الشركة غرامات أكثر في حال احتساب الغرامة من تاريخ المدة النظامية لتقديم الاقرار ؟ .

ج :     يتم احتساب غرامة التأخير على الضريبة غير المسددة وهي الناتجة عن الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة والتي أصبحت نهائية حسبما هو وارد بالفقرة (2) من المادة (71) من اللائحة التنفيذية للنظام بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامة من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار حتى تاريخ السداد وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (67) فقرة (3) من اللائحة التنفيذية للنظام ، ويحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية ، كما يحق لها ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطياً على ذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (65) من النظام الضريبي.       


معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
التوظيف
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية
المنافسات الحكومية



الرجاء الإطلاع على حقوق النشر وحدود المسؤولية