- الموافقه على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي - مصلحة الزكاة والدخل تحول ( 27.6 ) مليار ريال إلى الضمان الاجتماعي في خمس سنوات - مدير عام مصلحة الزكاة يزور فرع مكه - مصلحة الزكاة تفعل النظام الالي لاستلام الشهادات بالبريد السريع - صدور العدد الرابع والعشرون من مجلة الزكاة والدخل لشهر رجب 1431 هـ - مجلس الوزراء يوافق على منح المستثمرين في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية - 30/12/1428هـ
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية

الضريبة على الشركات : ترحيل الخسائر


يجوز ترحيل الخسائرالتشغيلية المعدلة المتحققة من سنوات سابقة إلى سنوات قادمة إلى أن تطفأ بالكامل وفقا للضوابط التالية :
- الخسارة التشغيلية هي المصاريف جائزة الحسم نظامًا والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية نظام الضريبة والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية .
- حدود الخسائر المرحلة سنويًا لا تزيد عن 25% من الربح السنوي الخاضع للضريبة طبقًا لإقرار المكلف. - يستفيد من مبدأ ترحيل الخسائر المكلف الذي يمسك حسابات نظامية وخاضع للضريبة .
- يستفيد من مبدأ ترحيل الخسائر المكلف الذي يمسك حسابات نظامية وخاضع للضريبة .
- يطبق مبدأ ترحيل الخسائر على الخسائر المتحققة بعد إنتهاء فترة الإعفاء الضريبي لمن يتمتع بإعفاء ضريبي من المكلفين حيث لا يجوز ترحيل خسائر متحققة خلال فترة الإعفاء الضريبي .
- يطبق مبدأ ترحيل الخسائر على السنوات المالية التي تنتهي بتواريخ تالية لصدور قرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 5/1/1421هـ الموافق 10/4/2000م

معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
التوظيف
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية


الرجاء الإطلاع على حقوق النشر وحدود المسؤولية