--إيرادات المصلحة بلغت في العام المالي 1432/1433هـ ( 2011م ) نحو 20 مليار ريال بزيادة مقدارها 23% عن إيرادات العام الماضي -اختتام الاجتماع السنوي العاشر لمدراء الإدارات والفروع لمصلحة الزكاة والدخل بمقر الإدارة العامة بالرياض -صدور العدد (30) من نشرة مصلحة الزكاة والدخل - - -
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية

الضريبة على الأفراد : الغرامات

أ - غرامة عدم تقديم الاقرار :

وتفرض في حالة عدم تقديم الاقرار في الموعد النظامي وفقاَ للنموذج المعتمد وعدم تسديد الضريبة المستحقة من واقعه احدى الغرامتين التاليتين ايهما اكبر :
   - 1% من اجمالي الايرادات وبحد اقصى (20) الف ريال. أو
   - حسب النسب التالية :
      5% من الضريبة غير المسدده اذا لم يتجاوز التأخير (30) يوما من الموعد النظامي.
      10% من الضريبة غير المسددة اذا زاد التأخير عن (30) يوما ولم يتجاوز (90) يوما من الموعد النظامي .
      20% مـن الـضريـبـة غـيـر الـمـسـدده اذا زاد الـتـأخـيـر عـن (90) يـومـا ولـم يتجاوز (365) يوما من الموعد النظامي .
      25% من الضريبة غير المسددة اذا زاد التأخير عن (365) يوما من الموعد النظامي.

ب - غرامة التأخير

في حالة عدم سداد الضريبة في موعدها النظامي ، تفرض ايضاً غرامة تأخير بواقع 1% من الـضـريـبـة غير المسددة عـن كـل ثلاثـيـن يوماً تأخير . لا تفرض هذه الغرامة عن أي فترة تقل عن ثلاثين يوماً .

ج - غرامة التهرب

تفرض في حالة ظهور ضرائب مستحقه كانت مخفية عمداً أو نتيجة خطأ مقصود ، أو بسبب إعـطـاء بـيـانـات غـير صحيحة أو عدم تقديم الاقرار بقصد الـتهرب من الضريبة , وتستحق بواقع 25% من قيمة الضريبة المستحقه نتيجة لذلك .

د - غرامات ( جزاءات ) أخرى

في حالة الامتناع عــن تسديد الضريبة والغرامات المستحقة , أو في حالة التهرب الضريبي أو المساعدة عليه ، يجوز منع المكلف من مزاولة النشاط مؤقتاً أو بـشكل نهائي وكذلك منعه من السفر ، كما يجوز الحجز على امواله المنقوله وغير المنقوله ومصادرتها .


معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
التوظيف
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية
المنافسات الحكومية


الرجاء الإطلاع على حقوق النشر وحدود المسؤولية