--إيرادات المصلحة بلغت في العام المالي 1432/1433هـ ( 2011م ) نحو 20 مليار ريال بزيادة مقدارها 23% عن إيرادات العام الماضي -اختتام الاجتماع السنوي العاشر لمدراء الإدارات والفروع لمصلحة الزكاة والدخل بمقر الإدارة العامة بالرياض -صدور العدد (30) من نشرة مصلحة الزكاة والدخل - - -
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية

تحديد الوعاء الضريبي : حالات التقدير
 


 
يتم تحديد الوعاء الضريبي بالأسلوب التقديري في الحالات التالية :
 -1
عدم توفر حسابات نظامية لدى المكلف يمكن الاعتماد عليها لتحديد الربح الخاضع للضريبة .
 -2
عدم قبول المصلحة للحسابات لوجود ملاحظات جوهرية عليها .
 -3
عدم تقديم المكلف الإقرار في الموعد النظامي .
-4
فـروع شـركـات الـنقـل الـجـوي والـنـقـل الـبـحـري الأجنبية العامة في المملكة اذا لم تستطيع اثبات وعائها الضريبي وفقاً لاحكام هذا النظام .
 

  • وتـخـتـلـف نـسـبة تقدير الارباح لتحديد الوعاء الضريبي حسب نوع كل نشاط وحسب ظروف كل حالة ووفقا لـمؤشـرات عـديـدة، ولا تـقـل نـسـبـة التقدير عن 15% من إجمالي الإيرادات، فيما عدا الأنشطة التالية:

        -      أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين تكون بحد أدنى نسبته 20% من الإيرادات
      -            
الخدمات الفنية و الإستشارية تكون بحد أدنى نسبته20% من الإيرادات .
      -            
أتعاب الإدارة بنسبة 80% من الإيرادات .
      -            
الأتاوات ، وحقوق الإمتياز ، وحقوق الاختراع بنسبة 75 % من الإيرادات .
 

  • فروع شركات النقل الجوي والنقل البحري الأجنبية تكون بنسبة لا تقل عن 5% من الإيرادات المتحققة داخل المملكة من أجور إركاب وعفش زائد وشحن وبريد وأية إيرادات أخرى .

 

  • لا تنطبق هذه النسب التقديرية وهذه المعالجة على الكلفين الخاضعين الضريبة الاستقطاع.
     



معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
التوظيف
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية
المنافسات الحكومية


الرجاء الإطلاع على حقوق النشر وحدود المسؤولية