- الموافقه على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي - مصلحة الزكاة والدخل تحول ( 27.6 ) مليار ريال إلى الضمان الاجتماعي في خمس سنوات - مدير عام مصلحة الزكاة يزور فرع مكه - مصلحة الزكاة تفعل النظام الالي لاستلام الشهادات بالبريد السريع - صدور العدد الرابع والعشرون من مجلة الزكاة والدخل لشهر رجب 1431 هـ - مجلس الوزراء يوافق على منح المستثمرين في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية - 30/12/1428هـ
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية

الاعتراض والاستئناف على الزكاة

يحق للمكلف الزكوي الإعتراض على الربط الذي تجريه مصلحة الزكاة والدخل وفقاً للقواعد التالية :

1- يقدم المكلف اعتراضاً مسبباً على الربط الزكوي إلى المصلحة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالربط الزكوي .
2- تقيد المصلحة الاعتراض في سجل خاص وتتم دراسته ومن ثم رفعه إلى اللجنة المختصة مع إبداء وجهة نظر المصلحة حيال اعتراض المكلف .
3- تنظر اللجنة المختصة في الاعتراضات على ضوء ما يظهر لها من الأوراق والمستندات ، وبعد الاستماع إلى وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة تصدر قرارها فيه .
4- يـجـوز لـكـل مـن الـمصلحة والمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام قرار اللجنة .
5- لـقـبـول إسـتـئناف المكلف على قرار اللجنة الابتدائية يجب أولاً السداد من واقع قرار اللجنة الابتدائية أو تقديم ضمان بنكي بكامل المستحق وفقاً لقرار اللجنة الابتدائية .
6- تـصـدر اللـجـنة الاستـئـنافية قرارها بعد دراسة كافة المستندات وسماع دفوع كل من المكلف والمصلحة ويصبح القرار نهائياً وملزماً بعد تصديق وزير المالية عليه .


معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
التوظيف
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية


الرجاء الإطلاع على حقوق النشر وحدود المسؤولية