--إيرادات المصلحة بلغت في العام المالي 1432/1433هـ ( 2011م ) نحو 20 مليار ريال بزيادة مقدارها 23% عن إيرادات العام الماضي -اختتام الاجتماع السنوي العاشر لمدراء الإدارات والفروع لمصلحة الزكاة والدخل بمقر الإدارة العامة بالرياض -صدور العدد (30) من نشرة مصلحة الزكاة والدخل - - -
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية

الاعتراض والاستئناف على الزكاة

يحق للمكلف الزكوي الإعتراض على الربط الذي تجريه مصلحة الزكاة والدخل وفقاً للقواعد التالية :

1- يقدم المكلف اعتراضاً مسبباً على الربط الزكوي إلى المصلحة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالربط الزكوي .
2- تقيد المصلحة الاعتراض في سجل خاص وتتم دراسته ومن ثم رفعه إلى اللجنة المختصة مع إبداء وجهة نظر المصلحة حيال اعتراض المكلف .
3- تنظر اللجنة المختصة في الاعتراضات على ضوء ما يظهر لها من الأوراق والمستندات ، وبعد الاستماع إلى وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة تصدر قرارها فيه .
4- يـجـوز لـكـل مـن الـمصلحة والمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام قرار اللجنة .
5- لـقـبـول إسـتـئناف المكلف على قرار اللجنة الابتدائية يجب أولاً السداد من واقع قرار اللجنة الابتدائية أو تقديم ضمان بنكي بكامل المستحق وفقاً لقرار اللجنة الابتدائية .
6- تـصـدر اللـجـنة الاستـئـنافية قرارها بعد دراسة كافة المستندات وسماع دفوع كل من المكلف والمصلحة ويصبح القرار نهائياً وملزماً بعد تصديق وزير المالية عليه .


معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
التوظيف
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية
المنافسات الحكومية


الرجاء الإطلاع على حقوق النشر وحدود المسؤولية