--إيرادات المصلحة بلغت في العام المالي 1432/1433هـ ( 2011م ) نحو 20 مليار ريال بزيادة مقدارها 23% عن إيرادات العام الماضي -اختتام الاجتماع السنوي العاشر لمدراء الإدارات والفروع لمصلحة الزكاة والدخل بمقر الإدارة العامة بالرياض -صدور العدد (30) من نشرة مصلحة الزكاة والدخل - - -
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية

الاعتراض والاستئناف على الضريبة

1- يـجـوز للـمـكلـف الاعتراض على الربط الضريبي الذي تخطره به المصلحة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إخطاره بالربط .
2- لا يعد الاعتراض مقبولاً مالم يسدد المكلف المستحق على البنود غير المعترض عليها.
3- يقدم المكلف الاعتراض بموجب عريضة مسببة .
4- تـنـظـر لـجـنـة الاعـتـراض الابـتـدائـيـة فـي اعـتراض المكلف , وتصدر قرارها بشأنه بعد دراسة كافة المستندات والوثائق التي يقدمها كل من المكلف والمصلحه وسماع دفوعهما ، ويعتبر قرارها نهائياً مالم يتم استثنائه أمام اللجنة الاستئنافية خلال (60) يوماً من تاريخ استلامه .
5- لـقـبـول اسـتـئـنـاف الـمـكلف يـشترط سداده الضرائب المستحقة طبقاً لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية , أوتقديم ضمان بنكي بقيمة المبالغ المستحقة .
6- تنظر اللجنة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع بعد تحديد موعد الجلسة وإخطار الطرفين .
7- تـصـدر اللـجـنـة الاستـئـنـافـيـة قرارها بعد دراسة كافة المستندات والوثائق التي يقدمها كل من المكلف والـمـصـلـحة وسـمـاع دفـوعهما ويصبح قرارها نهائياً مالم يتم استثنافه أمام ديوان المظالم خلال ستين (60) يوماً من تاريخ ابلاغ القرار.


معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
التوظيف
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية
المنافسات الحكومية


الرجاء الإطلاع على حقوق النشر وحدود المسؤولية