
النظام الضريبي
الجديد : اللائحة التنفيذية
المادة الرابعة والأربعون
أي تعديلات تجريها مصلحة الزكاة والدخل على معدل العائد الداخلي ، وسعر الضريبة
المحدد وفقاً لإقرار المكلف عن سنة ما ، يؤخذ أثرها في الاعتبار عند حساب معدل
العائد الداخلي وسعر الضريبة لكل من السنوات الضريبية التالية إلى أن يتم حسم
الخلاف حول هذه التعديلات بصفة نهائية.المادة
الخامسة والأربعون
تعد أوجه نشاط
الإستثمار في مجال الغاز الطبيعي للعقد الواحد ، وفقاً للمادة الحادية والخمسين
من النظام ، وحدة واحدة لا يجوز تجزئتها لأغراض ضريبة استثمار الغاز الطبيعي ،
وتمثل وعاءً ضريبياً واحداً.
ولا يجوز للمكلف توحيد نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي عن عقد ما مع عقد
آخر في ذات النشاط لأغراض ضريبة استثمار الغاز الطبيعي .
كما لا يجوز للمكلف توحيد نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي مع أي نشاط خارج
مجال استثمار الغاز الطبيعي ، مثل مشاريع المياه والكهرباء والبتروكيماويات
وغيرها.
المادة السادسة والأربعون
في حالة ممارسة المكلف لنشاط معالجة الغاز الطبيعي أو تجزئته في معمل مستقل
مرخص له ، أو نقل الغاز الطبيعي للغير في خط أنابيب مستقل مرخص له ، فيجب على
المكلف مسك حسابات مستقلة مدققة لأوجه هذا النشاط ، وتقديم إقرار ضريبي مستقل
عنها ، كما يجب على المكلف أن يقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل بياناً بإيراداته
ومصروفاته المشتركة موزعة على مختلف أوجه نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي
مصدقاً من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
المادة السابعة والأربعون
يتحقق نقل الغاز الطبيعي للغير كشرط موجب للخضوع لضريبة الدخل المشار إليها في
الفقرة (ب) من المادة الثانية والخمسين من النظام متى تم تخصيص ما نسبته (30%)
على الأقل من طاقة خط الأنابيب لاستخدام الغير.
المادة الثامنة والأربعون
على كل مكلف يخضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي ، تقديم إقرار ضريبي واحد عن
العقد الواحد وإن اشترك في تنفيذ العقد أكثر من كيان قانوني ، وفي حالة ممارسة
أي من الكيانات القانونية المذكورة ، بما في ذلك المكلف ، أوجه نشاط مستقلة
مرخص بها وفقاً للمادة الثانية والخمسين من النظام في إطار العقد الواحد ،
فتفصل ويقدم كل كيان قانوني إقرار ضريبي مستقل عنها.
المادة التاسعة والأربعون
يقدم المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي إقراره متضمناً حساب ضريبة الدخل
العامة المستحقة عليه بواقع 30% ، إضافة إلى حساب ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
المستحقة وفقاً لسعر الضريبة المحدد بناءً على معدل العائد الداخلي وسداد كل من
ضريبة الدخل المستحقة ، وضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة بعد حسم ما سدده
كضريبة دخل.
المادة الخمسون
في حالة خضوع المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي لتعليمات جباية الزكاة
المطبقة من قبل المصلحة ، فإنه يتعين على المكلف تقديم إقرار بالزكاة المستحقة
عليه للمصلحة عن كل سنة ، إضافة إلى إقراره الضريبي وفقاً لأحكام النظام ،
وسداد الزكاة المستحقة عليه ، وفي حالة زيادة الضريبة عن الزكاة ، فعليه سداد
فرق الضريبة بعد حسم الزكاة التي سبق أن سددها بالزيادة عن الضريبة المستحقة
للسنة / السنوات السابقة.
المادة الحادية والخمسون
مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمدة النظامية للربط (مدى جواز إعادة فتح الربط )
، فإنه في حالة وجود مانع نظامي من تحصيل الضريبة المترتبة على تصحيح خطأ في
الربط لسنة أو أكثر ، فإن ذلك لا يحول دون إعادة حساب معدل العائد الداخلي
الصحيح ، ومن ثم حساب وتحصيل الضريبة المستحقة لكافة السنوات التالية التي يجوز
نظاماً إعادة الربط عليها.
المادة الثانية والخمسون
يتعين على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي الاحتفاظ بدفاتره وسجلاته
المحاسبية طوال المدد المحددة نظاماً ، على ألا يقل ذلك عن مدة الاتفاقية أو
العقد.
المادة الثالثة والخمسون
يمنح المكلف بناءً على طلبه شهادة بتسديد ضريبة الدخل ، وشهادة أخرى بتسديد
ضريبة استثمار الغاز الطبيعي متضمنة الإشارة إلى ما تم سداده كضريبة دخل ، ورقم
وتاريخ الشهادة الصادرة عنها.
المادة الرابعة والخمسون
فيما لم يرد نص عليه في هذا الفصل ، تطبق على المكلف بضريبة استثمار الغاز
الطبيعي الأحكام الأخرى الواردة في النظام واللائحة.
التسجيل
المادة الخامسة والخمسون
1- باستثناء
المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي ، فإنه يلزم التسجيل في المصلحة
للأغراض الضريبية لكل من:
أ-
الشخص
الخاضع للضريبة بمقتضى النظام وذلك قبل موعد نهاية سنته المالية الأولى.
ب- الشخص أو الجهة الملزمة
باستقطاع الضريبة بموجب المادة الثامنة والستين من النظام قبل تسديد الدفعة
الأولى ، بما في ذلك شركات الأشخاص.
2- تقوم المصلحة بتسجيل
الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
3-
تفرض المصلحة غرامة عن عدم التسجيل في الموعد النظامي وفقاً للآتي:
|
فئة المكلــف |
الغرامة |
|
شخص طبيعي |
1.000
ريال |
|
شركة أموال مساهمة |
10.000 ريال |
|
كيانات أخرى |
5.000 ريال |
الدفاتر والسجلات المحاسبية
المادة السادسة والخمسون
1-
يجب على كل مكلف
، باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة وكذلك المستثنين في
المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة ، الاحتفاظ بالدفاتر التجارية وهي على
الأقل : دفتر اليومية العامة ، دفتر الأستاذ
العام ، دفتر الجرد، إضافة للسجلات المحاسبية الضرورية اللازمة لتحديد الضريبة
بشكل دقيق ، وتكون هذه الدفاتر والسجلات ممسوكة داخل المملكة باللغة العربية ،
مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والإيضاحات التي تفسرها ،
ويجوز للمكلف تكليف جهة مهنية متخصصة للقيام بذلك مع بقاء المكلف مسؤولا
مسؤولية مباشرة عنها ، مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام
الدفاتر التجارية.
2- يجوز للمكلف مسك حساباته عن
طريق الحاسب الآلي وفقاً للضوابط الآتية:
أ- أن يكون مقر الحاسب الآلي
بالمملكة ، وبالنسبة للمكلف الذي يعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة يجوز أن
يكون مقر الحاسب الآلي المركزي في الخارج على أن يزود فرع المملكة بوحدة طرفية
محلية يمكن عـن طريقها الحصول على كافة البيانات والقيود المتعلقة بحسابات
المنشأة الدائمة في المملكة.
ب- أن يكون تدوين البيانات
الخاصة بهذه الدفاتر عن طريق الحاسب الآلي باللغة العربية ، وأن تعكس نفس
الصورة التي تعطيها الدفاتر المنصوص عليها.
ج- حفظ كافة المستندات الأصلية
المؤيدة لجميع القيود المدونة بالدفاتر المحاسبية محلياً.
د- أن تستخرج الحسابات
الختامية والميزانية العمومية من الحاسب الآلي مباشـرة ، وفي حالة استخدام
الحسابات التقليدية مع الاستعانة بالحاسب الآلي في بعض بنود الحسابات ، فإنه
يتعين إرفاق كافة قيود التسوية وأن تكون باللغة العربية.
هـ- يجب استخراج بيانات مطبوعة
في الحاسب الآلي (مخرجات) بشكل دوري ( ربع سنوي ) تتضمن جميع المعلومات.
و-
أن توثق
المنشأة نظام إدخال وتوجيه المعلومات( القيود المحاسبية ) في الحاسب الآلي وذلك
للرجوع إليها عند الحاجة.
ز- أن تتوافر لدى المنشأة وسائل
الأمان اللازمة والضوابط الكافية التي تحول دون التلاعب في المعلومات والتي
يمكن فحصها ومراجعتها.
ح- للمصلحة الحق في المراجعة الآلية للنظم والبرامج المطبقة من قبل المكلف في
إعداد حساباته على الحاسب الآلي الإقرارات
المادة السابعة والخمسون
1- تصدر المصلحة نماذج
الإقرارات الضريبية الضرورية وأي بيانات أو إيضاحات تساعد المكلف على الوفاء
بالتزاماته المتعلقة بتعبئة الإقرار الضريبي وتقديمه للمصلحة ، وعلى المكلف
التقيد باستخدام النماذج المحددة، ويجوز له استخدام نماذج مستخرجة من الحاسب
الآلي إذا كانت متطابقة بشكل كامل مع النماذج المعتمدة.
2-
يجب على المكلف تقديم الإقرار
ومرفقاته بعد تعبئة كافة حقوله خلال الفترة المحددة نظاماً ، وعليه الإفصاح عن
جميع إيراداته المتحققة خلال فترة الإقرار، ويعد الإقرار مقدماً في تاريخ
استلامه بموجب إشعار رسمي من قبل المصلحة أو أي جهة أخرى مخولة بذلك. ينطبق ذلك على شركات الأشخاص عند
تقديم إقرار المعلومات ، وكذلك على إقرارات التوقف عن النشاط لجميع المكلفين ،
وعند انتهاء الموعد النظامي لتقديم الإقرار خلال الإجازة الرسمية ، يكون
الإقرار مقبولاً إذا سلم وتم السداد بموجبه في أول يوم عمل يلي الإجازة.
3- يقع عبء إثبات صحة ما
ورد في إقرار المكلف من إيرادات ومصروفات وأي بيانات أخرى على المكلف ، وفي
حالة عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره ، يجوز للمصلحة ، إضافة إلى
تطبيق أي جزاءات نظامية أخرى ، عدم إجازة المصروف الذي لا يتم إثبات صحته من
قبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفقاً لوجهة نظر المصلحـة في ضوء الظروف
والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة للمصلحة .
4- بالنسبة لحالات التوقف عن
النشاط يقدم الإقرار والسداد بموجبه خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف عن النشاط.
5- بالنسبة لشركات الأشخاص يجب
تقديم إقرار المعلومات خلال ستين يوماًً من انتهاء السنة المالية للشركة ، وفي
حالة وجود شريك موصي أو أكثر، فعلى الشركة أن تقدم إقراراً ضريبياً بمقدار
الضريبة المستحقة على حصة الشركاء الموصين وفقاً للقواعد المطبقة على شركات
الأموال.
6- يجب أن يشهد محاسب
قانوني على صحة ما اشتمل عليه إقرار المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة
قبل حسم المصاريف مليون ريال سعودي ، خصوصاً ما يلي :
أ- أن معلومات الإقرار مستخرجة
من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقة لها.
ب- أن الإقرار أُعد وفقاً لأحكام
نظام ضريبة الدخل السعودي.
7- على كل شخص يعهد إليه بمسؤولية تصفية شركة ، أو تركة ، أو حالة
إفلاس ، أو إعسار، أن يشعر المصلحة خطياً ببدء إجراءات التصفية ، وتقديم
الإقرارات الضريبية في مواعيدها النظامية لحين انتهاء التصفية ، وتزويد المصلحة
بنسخة من القوائم المالية النهائية ( الحساب الختامي للتصفية ) ، وتسديد
المبالغ الضريبية المستحقة للمصلحة في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ
انتهاء التصفية ، وفي حالة التخلف عن ذلك يعد مسؤولاً عن سداد تلك المبالغ
بالتضامن مع المكلف الأصلي إذا ثبت توفرها والتقصير في توريدها.
حق والمصلحة في المعلومات
المادة الثامنة والخمسون
1- على أي شخص ،
طبيعي أو اعتباري ، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة ، والجهات الحكومية ،
تزويد المصلحة بالمعلومات الأساسية ، التي حددتها المادة الحادية والستين من
النظام ، عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تبرم مع أي شخص من القطاع
الخاص ، وأي تعديلات تطرأ على تلك العقود خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من
تاريخ توقيع العقد ، وكذلك عند أي تعديل يطرأ على العقد ، كما أن على تلك
الجهات إخطار المصلحة بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد لأي سبب ، وما يترتب لكل من
طرفي العقد من حقوق لدى الطرف الآخر نتيجة التوقف وذلك خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ التوقف ، ويحق للمصلحة طلب نسخة من العقد.
2- إذا أخل بهذا الالتزام أحد
الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنوط بهم مسؤولية إخطار المصلحة ، يكون
مسؤولاً بالتضامن مع المكلف عن الضريبة المتوجبة عن العقد ، وأي غرامات ضريبية
مترتبة عليه.
3- طبقاً لقرار مجلس الوزراء
رقم (278) لعام 1391هـ ، يعد مدراء الإدارات المالية ، ومدراء إدارات المشاريع
في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة ، مسؤولين عن إخطار المصلحة بالمعلومات
المطلوبة عن العقود المبرمة في الموعد المحدد.
4- دون الإخلال بالالتزامات الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام
المتعلقة باستقطاع الضريبة ، يسري الالتزام الوارد في فقرات هذه المادة على
جميع العقود باستثناء العقود التي تقل قيمتها عن مائة ألف ريال.
إجراءات الفحص والربط
المادة التاسعة والخمسون
1- يحق للمصلحة
إجراء الفحص الميداني للتحقق من وفاء المكلف بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى
النظام الضريبي.
2- مع مراعاة الأحكام
الواردة في الأنظمة الأخرى ، يجوز القيام بفحص ميداني لمكلف بهدف تجميع معلومات
عن مكلف آخر.
ويتم القيام بالفحص الميداني
أثناء ساعات العمل الخاصة بالشخص الخاضع للفحص ، والمكلف ملزم نظاماً بتقديم
المعلومات التي تطلبها المصلحة ، كما يحق للمصلحة إجراء الفحص الميداني لكافة
دفاتر وسجلات المكلف دون إشعار مسبق.
3- يتم الفحص الميداني في موقع
المكلف أو في مكاتب المصلحة ، بموجب خطاب رسمي من المصلحة ، وفي حالة نقل أي
دفاتر أو سجلات أو مستندات من موقع المكلف يعطى سنداً بها ، ويجوز لفاحص
المصلحة الشخوص لموقع المكلف بهدف التحقق من طبيعة عمل المكلف .
4- إذا مسك المكلف دفاتره
وسجلاته على وسائط إلكترونية ، يجب عليه تزويد فاحصي المصلحة بالمعلومات التي
يطلبونها على نسخ ورقية عند طلبهم ذلك.
5- إذا لم يتعاون المكلف الخاضع
للفحص في تأمين المعلومات المطلوبة ، يجـوز للفاحص اتخاذ الإجراءات التي
تُمكِّن من الحصول على الحسابات والسجلات والمستندات الأخرى ذات الصلة التي
توفر هذه المعلومات ، ويجوز له التحفظ عليها مؤقتاً إذا كان هناك سبب يجعله
يعتقد أن المكلف قد يحاول إخفاءها أو إتلافها أو التلاعب بها .
6- عند الانتهاء من الفحص
، تعاد المستندات إلى صاحبها خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء الفحص ، وللمصلحة
أن تحتفظ بصورة عن أي مستندات أو قيود عند الحاجة.
7- إذا لم توافق المصلحة
على إقرار المكلف ، تشعره بالتعديلات التي أجرتها على إقراره الضريبي ، وأسباب
التعديل ، ومقدار الضريبة والغرامات المترتبة على ذلك ، وحقه في الاعتراض ،
والمدة النظامية المحددة للاعتراض ، ويكون الإشعار بالبريد المسجل أو بأي وسيلة
أخرى تثبت استلامه للإشعار.
8- مع عدم الإخلال بنص
الفقرة (ب) من المادة الخامسة والستين من النظام ، يعد الإقرار مقبولاً من
المصلحة إذا مضى على تقديمه خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار
دون تلقي المكلف إشعاراً من المصلحة بشأنه.
9- يجوز للمصلحة تصحيح الأخطاء
الحسابية والمادية خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار
الضريبي عن السنة الضريبية بناءً على طلب المكلـف ، أو إذا تم اكتشافها من
المصلحة أو الجهات الرقابية.
ويقصد بالأخطاء الحسابية
والمادية ، الأخطاء الناتجة عن إحدى العمليات الحسابية مثل (الجمع ، الطرح ،
الضرب ، القسمة) ، أو الناتجة عن وضع رقم خطأ مكان الرقم الصحيح ، أو ما شابه
ذلك.
10- يجوز للمصلحة تصحيح الخطأ في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من
نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية بناءً على طلب
المكلف ، أو إذا تم اكتشاف الخطأ من المصلحة أو من الجهات الرقابية
الاعتراض والاستئناف
المادة الستون
1- يحق للمكلف
الاعتراض على الربط أو إعادة الربط عليه من قبل المصلحة خلال المدة النظامية
المحددة بستين يوماً من تاريخ تسلمه خطاب الربط أو إعادة الربط، ويجب أن يكون
الاعتراض بموجب مذكرة مسببة يقدمها إلى الجهة التي أخطرته بالربط ، وعند انتهاء
مدة الاعتراض خلال الإجازة الرسمية ، يكون الاعتراض مقبولاً إذا سلم في أول يوم
عمل يلي الإجازة مباشرة .
2- تدرس المصلحة الاعتراض
، وإذا اقتنعت بصحته وفقاً لما قدم لها من مبررات ومستندات ، فلها أن تقبل
الاعتراض أو جزء منه وتخطر المكلف بالربط المعدل على هذا الأساس ، وفي حالة
استمرار الخلاف بين المكلف والمصلحة ترفع المصلحة الاعتراض إلى اللجنة
الابتدائية.
3- لا يعد الإعتراض مقبولاً من
الناحية الشكلية ما لم يسدد المكلف المستحق عن جميع البنود غير المعترض عليها ،
أو كان هناك ترتيبات متفق عليها مع المصلحة لتسديد الضريبة المستحقة على أقساط
، على أن يتم السداد وطلب التقسيط والموافقة عليه خلال المدة النظامية للاعتراض
.
4- يجوز للمصلحة أو المكلف استئناف القرار الابتدائي أمام اللجنة
الاستئنافية خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار ، وعند انتهاء مدة
الاستئناف خلال الإجازة الرسمية يكون الاستئناف مقبولاً إذا سلم في أول يوم عمل
يلي الإجازة مباشرة ، كما يجوز لأي من المصلحة والمكلف التظلم من القرار
الاستئنافي أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
المادة الحادية والستون
1-
تشكل
لجان اعتراض ابتدائية للفصل في الخلافات الضريبية التي تنشأ بين المصلحة
والمكلفين ، وتتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل ، ويجب أن يكون
أعضاء اللجنة من المتخصصين في مجال المحاسبة ، والأنظمة ، والضرائب ، أحدهم من
موظفي المصلحة ، ولا تقل مرتبة أي منهم عن العاشرة أو ما يعادلها حسب نظام
الخدمة المدنية.
2-
يعاد
تشكيل اللجنة الابتدائية كل أربع سنوات ، مع مراعاة استمرار واحد أو أكثر من
الأعضاء في اللجنة لفترة أو لفترات أخرى.
3- يخطر رئيس اللجنة كلاً من
مصلحة الزكاة والدخل والمكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنة لسماع مبرراتهما
وحججهما وتقديم ما لديهما من مستندات ، على أن يرفق مع إخطار المكلف نسخة من
مذكرة المصلحة المرفوعة حول اعتراضه ، وإذا كان المكلف المعترض جهة أجنبية ليس
لها ممثل في المملكة يتم إخطار المكلف عن طريق وزارة الخارجية قبل موعد الجلسة
بوقت لا يقل عن تسعين يوماً .
4- إذا تخلف أحد الطرفين أو
كلاهما عن الحضور ، فللجنة الاعتراض أن تصدر قرارها وفق الوقائع والأوراق
المعروضة عليها ، ويجوز تأجيل الجلسة لأسباب تقتنع بها اللجنة لمرتين كحد أقصى
.
5- لا يعد انعقاد اللجنة
صحيحاً إلا بحضور الأغلبية من أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه
.
6- تنظر اللجنة بدايةً في
سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية ، سواءً فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد
النظامي ، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف ، أو سداد الضريبة المستحقة عن
البنود غير المعترض عليها قبل النظر في الاعتراض من الناحية الموضوعية .
7- تصدر لجنة الاعتراض
الابتدائية قرارها في الاعتراض بأغلبية الأصوات ، وإذا تساوت الأصوات يغلب
الرأي الذي يصوت معه الرئيس.
8- لا يجوز أن يقل ربط الضريبة
في قرار اللجنة عما أقر به المكلف أو ممثله ، ولا أن يتجاوز ربط المصلحة.
9- تخطر اللجنة كلاً من
المصلحة والمكلف بالقرار بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه ،
ويعد قرار اللجنة الابتدائية نهائياً ما لم يتم
استئنافه من أحد الطرفين خلال
ستين يوماً من تاريخ استلامه.
10- على مصلحة الزكاة والدخل
تنفيذ القرار الابتدائي وتعديل الربط بموجبه وإشعار المكلف بذلك حتى لو تم
استئنافه.
11- إذا رغب المكلف استئناف قرار
لجنة الاعتراض الابتدائية يجب عليه ما يلي:
أ-
تسديد الالتزام الضريبي
المستحق للمصلحة بموجب القرار الابتدائي ، أو تقديم ضمان بنكي بكامل القيمة
ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة قابـلاً للتجديد تلقائياً وقابلاً للمصادرة
بعد صدور القرار النهائي بناءً على طلب المصلحة دون حاجة لموافقة أي طرف آخر ،
وأن يكون وفقاً للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبول
استئنافه من الناحية الشكلية.
ب-
تقديم عريضة استئناف مسببة ، مع
أي مستندات إضافية ، فضلاً عن إيصال التسديد أو صورة الضمان البنكي إلى اللجنة
الاستئنافية ، لقيد الاستئناف في سجل اللجنة خلال الموعد المحدد للاستئناف.
ج- لا يتم الإفراج عن الضمان أو رد المبالغ المسددة نقداً إلا بعد صدور
قرار نهائي في الخلاف المادة الثانية والستون
1- يراعى عند
اقتراح تشكيل اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة
السابعة والستين من النظام ، أن تكون من الرئيس وأربعة أعضاء على الأقل من ذوي
الاختصاص في مجال المحاسبة ، والأنظمة ، والضرائب.
2- لا يعد انعقاد اللجنة
صحيحاً إلا بحضور الأغلبية من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
3- تنظر اللجنة بداية في
سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية ، سواءً فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد
النظامي ، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف ، أو سداد الضريبة المستحقة عن
البنود غير المستأنف عليها ، وتقديم ضمان بنكي وفقاً للصيغة المعتمدة من مؤسسة
النقد العربي السعودي عن البنود المستأنف عليها وذلك قبل النظر في الاستئناف من
الناحية الموضوعية .
4- تصدر اللجنة قرارها بعد
سماع آراء الطرفين ودراسة حججهما وأسانيدهما ، وفي حالة اختلاف آراء أعضاء
اللجنة يصدر القرار بأغلبية الأصوات ، على أن لا يزيد عن ربط المصلحة ولا يقل
عن إقرار المكلف .
5- يجوز للجنة عند الحاجة أن
تستعين بمن تراه من أصحاب الخبرة والمستشارين بمقابل يحدد حسب الحالة ، على أن
يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف .
6- على اللجنة تزويد كل من
المكلف والمصلحة بنسخة من قرارها بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت
تسليمه .
7- يكون قرار اللجنة نهائياً
وملزماً للطرفين ما لم يتم التظلم منه أمام ديوان المظالم.
8- يصدر قرار وزاري يحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجان الابتدائية والاستئنافية
ومعاونيهم.
 
 |