--إيرادات المصلحة بلغت في العام المالي 1432/1433هـ ( 2011م ) نحو 20 مليار ريال بزيادة مقدارها 23% عن إيرادات العام الماضي -اختتام الاجتماع السنوي العاشر لمدراء الإدارات والفروع لمصلحة الزكاة والدخل بمقر الإدارة العامة بالرياض -صدور العدد (30) من نشرة مصلحة الزكاة والدخل - - -
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية

الفصل الرابع : الدخل الخاضع للضريبة

المادة الثامنة : الدخل الخاضع للضريبة

الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل شاملاً كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها الناتجة عن مزاولة النشاط ، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي إيرادات عرضية ، مستقطع منه الدخل المعفى.

المادة التاسعة : الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول

أ - الربح أو الخسارة المتحققة من التخلص من الأصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الأصل وأساس التكلفة له .
ب- لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص من أصل قابل للاستهلاك خلاف ما ورد في المادة السابعة عشرة من هذا النظام .
ج - لتحديد الدخل الخاضع للضريبة ، لا يجوز للشخص الطبيعي احتساب ربح أو خسارة التخلص من الأصل المعد لغير النشاط .
د - أساس تكلفة الأصل الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقداً أو عيناً في عملية الحصول عليه .
هـ - إذا تخلص المكلف من جزء من الأصل ، يوزع أساس تكلفة الأصل على الجزء المحتفظ به والجزء المتخلص منه وفقاً للقيمة السوقية وقت شراء الأصل .
و - تضاف المصاريف المتكبدة لإجراء تغييرات أو تحسينات على الأصل غير المستهلك إلى أساس تكلفة الأصل .
ز - تحدد قيمة التعويض عن أصل عندما يتم التخلص منه مقابل أصول عينية على أساس قيمة السوق لتلك الأصول العينية ، ويشتمل هذا على الإعفاء من الدين الذي على الأصل .
ح - إذا تخلص مكلف من أصل بالإهداء أوبالإرث ، يعامل الشخص المتصرف بالأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية عن ذلك الأصل تعادل قيمته في السوق وقت التصرف به ما لم تنطبق الفقرة (ط) من هذه المادة .
ط - إذا كان الأصل المتخلص منه محملاً بدين يزيد عن قيمة الأصل بالسوق ، يعامل المكلف المتخلص من الأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية تعادل قيمة ذلك الدين.
ي - لتحديد الوعاء الضريبي ، لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص الإلزامي من أصل بمقدار استخدام قيمة التعويض في شراء أصل مشابه في النوع خلال سنة واحدة من التخلص الإلزامي .
ك- يحدد أساس التكلفة للأصل البديل الموصوف في الفقرة (ي) من هذه المادة استناداً لأساس تكلفة الأصل المستبدل.
ل- إذا حول مكلف أصلاً مملوكاً له إلى الاستعمال الشخصي ، أو توقف عن استخدامه نهائياً في در الدخل ، يعد المكلف متخلصاً من الأصل بقيمته السوقية ، مع الإقرار بالربح الناتج فقط دون الخسارة .

المادة العاشرة : الدخول المعفاة من الضريبة

تعفى الدخول الآتية من ضريبة الدخل :
أ - المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في سوق المال بالمملكة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة .
ب- الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط .


المادة الحادية عشرة : التبرعات

يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية إلى هيئات عامة ، أو جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة لا تهدف إلى الربح ويجوز لها تلقي التبرعات .



معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
التوظيف
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية
المنافسات الحكومية


الرجاء الإطلاع على حقوق النشر وحدود المسؤولية