قرار وزاري رقم (185/1709) وتاريخ 23/7/1426هـ
أن وزير المالية. بناء على ماله من صلاحيات بموجب المادة التاسعة والسبعين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ. وبناء على ماعرضه علينا سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل المكلف بخاطبيه رقم 27/1 وتاريخ 9/3/1426هـ ورقم (63/1) وتاريخ 11/5/1426هـ بشأن الدراسة المتعلقة بمدى اعتبار أجور شحن البضائع الموردة لموانئ المملكة سواءً كانت بنظام (سيف) أو (فوب) دخلاً محققاً من مصدر المملكة والتي انتهت الى اعتبار تكاليف شحن المواد الموردة والتامين عليها جزءاً من تكلفة المواد الموردة. وبعد الاطلاع على نص المادة الخامسة فقرة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل وكذلك المادة الثالثة والستين فقرة (4) منها. ولموافقتنا على ما انتهت الدراسة المشار إليها أعلاه من اعتبار تكاليف شحن المواد الموردة إلى الموانئ المملكة والتأمين عليها ضمن تكلفة عقود التوريد للمبررات والأسباب الواردة في الدراسة. ولأهمية التأكيد على ذلك بشكل واضح في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
لذلك يقرر ما يلي:
أولاً: تعدل الفقرة (7) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ليصبح نصها على النحو التالي: (لا تعد عقود توريد البضائع إلى المملكة بما في ذلك عقود شحنها والتأمين عليها نشأت عن نشاط تم في المملكة ما لم تتضمن العقود أعمالاً مصاحبة كأعمال النقل الداخلي ، او التركيب ، أو الصيانة ، أو التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكة وفي هذه الحالة تعد الأعمال المصاحبة فقط نشأت عن نشاط في المملكة) .
ثانياً: تعدل الفقرة (4) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ليصبح نصها على النحو التالي: (يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري : أي دفعات مقابل شراء تذاكر او تكاليف شحن جوي او بحري مدفوعة في المملكة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة ، ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعة مقابل شحن البضائع من الخارج إلى موانئ المملكة) .
ثالثاً: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه.
وزير المالية
إبراهيم بن عبد العزيز العساف |