--إيرادات المصلحة بلغت في العام المالي 1432/1433هـ ( 2011م ) نحو 20 مليار ريال بزيادة مقدارها 23% عن إيرادات العام الماضي -اختتام الاجتماع السنوي العاشر لمدراء الإدارات والفروع لمصلحة الزكاة والدخل بمقر الإدارة العامة بالرياض -صدور العدد (30) من نشرة مصلحة الزكاة والدخل - - -
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية

 

 الرقم:1724/9         

التاريخ: 24/3/1427هـ

 

 

( تعميم لكافة إدارات وفروع المصلحة)

 

 

         سعادة مدير /                                                                                            المحترم

السلام عليكم الله وبركاته:

إلحاقاً لتعميم المصلحة رقم 2574/9 وتاريخ 14/5/1426هـ المبني على موافقة معالي وزير المالية بشأن تطبيق بعض الأحكام الإجرائية والقواعد المحاسبية الواردة بالنظام الضريبي الجديد على مكلفي الزكاة الشرعية توحيداً للمعاملة ومنها طريقة الاستهلاك الواردة في المادة السابعة عشرة من النظام .

وحيث أثار العديد من المكلفين استفسارات حول كيفية تطبيق طريقة الاستهلاك للأغراض الزكوية وهل يجري تطبيقها للوصول إلى حساب الربح الزكوي المعدل فقط ، أم يشمل ذلك أيضاً حساب صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تحسم من الوعاء، وهل يقتصر تطبيقها على مكلفي الزكاة الشرعية بالشركات المختلطة أم يمتد ذلك ليشمل كافة مكلفي الزكاة  من شركات ومؤسسات وأفراد .

وحتى لا يكون هناك تفاوت في التطبيق بين إدارة وأخرى أو بين فرع وآخر ، فإننا نأمل مراعاة الآتي :

1-       الأصل أن من حق المكلف للأغراض المحاسبية أن يعد حساباته لتتفق مع المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وله في سبيل ذلك أن يمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تحقق له هذا الغرض ، على أنه لأغراض احتساب قسط الاستهلاك زكوياً وضريبياً فإن المكلف ملزم بالتقيد بمتطلبات المادة (17) من النظام الضريبي وتعميم المصلحة رقم 2574/9 وتاريخ 14/5/1426هـ من حيث تقسيم الأصول إلى مجموعات ، واحتساب قيمة الاضافات والتعويضات عن الأصول المستبعدة ، ونسبة الاستهلاك وفقاً لما هو مقرر بتلك المادة  للوصول إلى الربح الزكوي المعدل .

2-    ولكون التطبيق الذي تسير عليه المصلحة عند احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في حسم صافي القيمة الكلية للموجودات الثابتة من الوعاء للوصول إلى قيمة الزكاة المستحقة على المكلف بما يتوافق مع الأحكام الشرعية ، لذلك يتم تحديد صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي على النحو الآتي :  [ باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة طبقاً لما يتم تحديده بموجب الفقرات من أ – هـ من المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي ، يضاف إليها نسبة أل 50% المؤجلة من قيمة الأصول المضافة خلال العام ، مطروحاً منها نسبة أل 50% المؤجلة من التعويضات عن الأصول المستبعدة خلال العام  ] .

3-  يطبق ما ورد أعلاه على كافة مكلفي الزكاة من شركات ومؤسسات وأفراد ممن يمسكون دفاتر وسجلات نظامية .

آمل مراعاة ما تقدم وإبلاغه لكل من منسوبيكم وللمكلفين في دائرة اختصاصكم للتمشي بموجبه .

                                       ولكم تحياتنا ،،،

                                                                           مدير عام مصلحة الزكاة والدخل

                                                                                      ابراهيم بن محمد المفلح

.




معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
التوظيف
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية
المنافسات الحكومية


الرجاء الإطلاع على حقوق النشر وحدود المسؤولية